moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449043944 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 05/ 10/ 1440ه الموافق 08/ 06/ 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مكاين وكبسولات قهوه، بثمن اجمالي قدره (٤٤٤,٤٥٧) اربعمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق بتاريخ 21/ 11/ 1441ه الموافق 12/ 07/ 2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفواتير والعقد. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٤,٤٥٧) اربعمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 13/ 03/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم ابلاغها. وفي جلسه هذا اليوم 21/ 04/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في العقد والفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد والفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (444.457) اربعمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.