moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4381 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه(...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها : ((تم الاتفاق بين المدعي (...) والمدعي عليها ، حيث ان الطرف الاول لديه مخطط رقم(...) والذي يقع شرق طريق (...) ب(...) ، واتفقا علي اسناد تسليم اعمال البنيه التحتيه واستلام محضر الاستلام من امانه (...)، وارسال المعامله الي كتابه العدل .. واتفقا علي ان تقوم المؤسسه بالانتهاء من هذه الاعمال خلال 75 يوما ، ونظرا لعدم قيام المدعي عليها بالاعمال المسنده اليها، ونظرا لاستلامها مبلغ وقدره (297.954 ريالا) ، فاني اطلب ما يلي : 1 - الزام المدعي عليها برد المبلغ المذكور . 2 - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، والبالغ قدرها (50.000 ريال) .)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وقد استندت المدعي في دعواه علي عقد اتفاقيه العمل ، وصور شيكات موقعه بالاستلام من المدعي عليها ، وسندات قبض من المؤسسه المدعي عليها، تفيد استلامها للمبالغ المشار اليها في الدعوي ، وفي جلسه 15/07/1441 احال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المرفقه في النظام فافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان عليها الاطلاع عليها في النظام فاستعدت بذلك ، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكرتين لكل طرف بدءا من مذكره المدعي عليها علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين لتقديم مذكرته فاستعدا بذلك ، وفي جلسه 22/04/1442 المنعقده عبر برنامج (...) ، حضر وكيلا الطرفين ، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان موكله لم يودع اي جواب علي الدعوي وان الدايره ستحيلهم للمره الاخيره لتبادل المذكرات بواقع مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوع لتقديم مذكرته بدءا من مذكره المدعي ، ثم قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ 07/05/1442 قال فيها : ((اشاره الي الموضوع اعلاه وردا علي المذكره المقدمه من المدعي في القضيه بالرقم اعلاه اسمحوا لي ان اضع بين ايديكم هذه المذكره التي تدحض ادعاءات المدعي ونبين موقف موكلتي المدعي عليها و نوجز ردنا علي الوجه الاتي :-نفيد فضيلتكم علما بانه قد تم انجاز بعض الاعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد وتم الخلاف مع المدعي علي تسليم موكلتي باقي الدفعه المذكوره في العقد فتم تحرير عقد اخر يلغي هذا العقد وعليه نلتمس من فضيلتكم لرد الدعوي)) ، ثم قدم المدعي مذكره بتاريخ 08/05/1442 قال فيها : ((ما ذكره المدعي عليه انه قام ببعض الاعمال فغير صحيح وبالرجوع للعقد يظهر مهام المدعي عليها وهي كالتالي مراجعه الامانه وتسليم مندوبي الامانه كافه الاعمال لتنفيذها حسب النظام وتحمل تكاليف المكتب الاستشاري بالكامل وانهاء واستلام محضر تسليم المخطط ومتابعه اداره التخطيط والمساحه حتي يتم فرز كامل القطع ويكون تنفيذ هذه المهام خلال مده 45 يوما , وحيث ان المدعي عليها لم تقوم بتنفيذ اي عمل من هذه الاعمال وموكلي يتمسك بدعواه ويطلب من المدعي عليها وكاله بيان الاعمال التي قام بانجازها لاثبات صحه ما يزعم وﷲ الموفق)) ثم عقب المدعي عليه بمذكره في 20/05/1442 قال فيها : ((نوضح لفضيلتكم بان العقد الذي يدعي به المدعي عليه تم الغايه وتم تحرير عقد اخر بتاريخ 9/ 5/ 1440 وينص علي الاتي في البند الاول بان المدعي (...) يقوم باستكمال الاعمال المتبقيه بالمخططات المذكوره)) ، وفي جلسه 26/07/1442 المنعقده عبر برنامج (...) حضر وكيلا الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعي عن الاتفاقيه الثانيه المحرره مع المدعي عليها هل تم تنفيذها اجاب بقوله لم يتم تنفيذها ولم ينفذ شييا من الاعمال المتفق عليه واطلب ان كان لديه اعمال ان يبينها كما طالبته في تبادل المذكرات بذلك ، ولكن الصحيح هو اننا اكملنا العمل علي حسابنا الخاص عليه نطلب ختاما رد المبلغ المدفوع لهم بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بنسبه لا تقل عن 10% من المبلغ ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاعمال التي قامت بها موكلته لم يجب وطلب مهله فافهمته الدايره انه امهل المهل الكافيه ، ثم عقب قايلا اطلب الزام المدعي ان يبين المصروفات التي صرفها علي المقاول الاخر لنتحاسب كما نص عليه البند الخامس من الاتفاق الثاني ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الطلب الذي يطلبه تحديدا حيث ان اللايحه حددت مبلغا والمذكره حددت مبلغا اخر فاجاب ما ورد في لايحه الدعوي هو الصحيح اما ماورد في المذكره خطا ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه رد اجره الاعمال التي لم ينفذها ، والمدعي عليه يقر بصحه العلاقه التعاقديه ويقر باستلام الاجره محل الدعوي ويدفع بانه نفذ بعض الاعمال ، ولما كان الاقرار بتنفيذ بعض الاعمال يتضمن الاقرار بعدم تنفيذه البعض الاخر ، كما ان ملحق العقد الذي قدمه المدعي عليه يدل علي صحه دعوي المدعي اذ نص فيه صراحه علي انه معقود لاستكمال الاعمال التي لم تنفذ وانه بموجبه يعمد مقاول اخر تخصم مصروفاته من المصروفات المسلمه للمدعي عليه ، وبما ان المدعي عليه لم يبين الاعمال التي يدعي تنفيذها في حين ان المدعي ينكر قيامه باي عمل ، ولما كان نكوله عن تقديم بينه الاعمال التي نفذها رغم امهاله المهل الكافيه لذلك يعتبر بينه تنضم الي اصل عدم العمل الذي يقوي جانب المدعي فتثبت بها مطالبته ، ولا يثبت للمدعي عليه في هذا المقام حق توجيه اليمين للمدعي لعدم تبيينه العمل الذي قام به ، فلا يحلف المدعي علي نفي مجهول ، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) رقم السجل التجاري : (...) ان تدفع للمدعي(...) القاضي رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (297.954) ميتان وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا بالاضافه الي مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3170 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان ترد مبلغا قدره (297.954 ريالا) يمثل اجره الاعمال التي لم تنفذها، اضافه الي اتعاب المحاماه وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/08/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) رقم السجل التجاري : (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (297.954) ميتان وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا بالاضافه الي مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05/11/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ماورد في اعتراضه المتضمن انه تم الاتفاق مع المدعي علي الغاء العقد واستكمال الاعمال الا انه لم يقم بتنفيذ الاعمال المطلوبه منه بموجب الاتفاقيه اللاحقه للعقد وذكر ان موكلته قامت بتنفيذ بعض الاعمال وبسؤال الدايره له عن الاعمال التي نفذتها المدعي عليها فذكر انه لا يعلم مقدراها ولا قيمتها وطلب الرجوع الي موكلته فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليها لم تنفذ شيء من الاعمال والذي قام بالتنفيذ هو المدعي، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته نفذت ما قيمته 150.000 ريال فنبهت الدايره وكيل المدعي عليها علي سلوكه المتكرر باغلاق المايكرفون والتسبب في تاخير الجلسه وعدم التجاوب واكد علي ما سبق تقديمه باثبات جواب موكله ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4381) لعام (1441 ه) القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) رقم السجل التجاري :(...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (297.954) ميتان وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا بالاضافه الي مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه .