tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630330386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-06 date_hijri=1446-05-04 document_type=ruling entity=document_number:fb04c48c-3582-4c11-a5a4-1cbd379d0ce7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٢٣٧٠٨٥لعام١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تم التعاقد بين موكلها وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه علي ان يقوم موكلها ب(مطالبه عقد بيع) في الدعوي المقامه من (الشركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٥٧١٤٢١٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكلها للمدعي عليها (بحص مواد بناء) عدد (٠) (بحص مواد بناء) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٢ه بثمن اجمالي قدره (٦٦,٣٩٣.٩٩) سته وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (استلام مواد البحص داخل مقر الشركه وتعبيه من قبل سايقين المصنع (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير استلام) لصالح (...)؛ علي ان يستحق موكلها مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا متي حين صدور الحكم والقضيه، وصل جزء منه وهو مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا، والمتبقي مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا. وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره السادسه والعشرون برقم: (٤٦٣٠٠٤٥٤٥٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٥م. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٦م علي مطبوعات المحامي (...) ممهورا بتوقيع الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٢ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا. وقدمت في سبيل اثبات طلبها بينتها المتمثله في (صك الحكم والعقد مذيل بتوقيع) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في احواجها الي الشكايه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله وفق ماتقدره الدايره ، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم: (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا. وبالله التوفيق.