moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٢٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد شرايح اتصال وانترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٦٢,٧٤٧.٨٦) مايه واثنان وستون الفا وسبع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد شرايح اتصال وانترنت بموجب استماره خطوط)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد-استماره خطوط-فاتوره-سجل تجاري). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٧٤٧.٨٦) مايه واثنان وستون الفا وسبع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٩/١١/١٤٤٤ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي المذكره المرفقه عبر النظام ونصها: "الوقايع/حيث تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه لتوريد وبيع شرايح اتصال وانترنت بموجب عقد موقع ومختم من المدعي عليه في ٧/٨/٢٠١٢م ، وبموجب استماره خطوط موقعه ومختتمه من المدعي عليه. تحتوي علي طلب (١٨٩) خط الباقه الاساسيه المفوتره. وحيث ان موكلتي قامت بتوريد وتسليم الخطوط المتفق عليها و الخدمه المتفق عليها في استماره الخطوط وظلت موكلتي في تقديم الخدمه تحت رقم حساب العميل (المدعي عليه) (...)، وتم تسجيل خدمه الانترنت والخدمات الصوتيه تحت رقم خدمه اليه مسجله لدي الشركه في نظامها الالي باسم المدعي عليها حتي وصلت الفاتوره الي مبلغ (١٦٢٧٤٧,٨٦)مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وست وثمانون هلله. ولما كان ذلك، وحيث ان موكلتي لم تتاخر في تقديم الخدمه للمدعي عليه، والتي تعمل تحت مظله وحساب المدعي عليه الي(١٨٨) طبقا للفاتوره خط مفوتر يقدم خدمه الاتصال والانترنت للمستخدم داخل مؤسسه المدعي عليه، ولكن لم يقم المدعي عليه بسداد الفواتير المستحقه عليه مقابل الاستخدام والتي تراكمت عليه حتي وصلت الي مبلغ (١٦٢٧٤٧,٨٦)مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وست وثمانون هلله. وحيث ان موكلتي قد تضررت ضررا بالغا من عدم سداد تلك الفواتير المستحقه علي المدعي عليها، وحيث قال الله تعالي في كتابه العزيز:" ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" لذا نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٦٢٧٤٧,٨٦)مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وست وثمانون هلله." وبسؤاله عن الشرايح هل ما زال المدعي عليه يستفيد منها فاجاب قايلا: لقد تم فصل جميع الشرايح بتاريخ ٦\٦\٢٠٢١ لعدم سداد المستحقات التي عليه هكذا اجاب وبسؤاله عن اول فاتوره مستحقه واخر فاتوره اجاب قايلا: اول فاتوره بتاريخ ٧\٩\٢٠١٢ واخر فاتوره ٦\٦\٢٠٢١وبسؤاله عن سبب عدم فصل الخدمه حال عدم سداد المدعي عليه اجاب قايلا: لان سياسه موكلتي مع المؤسسات والشركات انها لا تفصل الخدمه عليهم وتعطيهم مهلا لان عملهم يرتكز علي هذه الخدمات هكذا اجاب وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: العقد المبرم والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليه واستماره التي تبين عدد الشرايح والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليه والفاتوره المرفق فيها ارقام الخطوط والمبالغ المترتبه علي كل خط هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره مايه واثنان وستون الف وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وسته وثمانون هلله (١٦٢.٧٤٧.٨٦) قيمه بيع منفعه الخدمات المشار لها اعلاه، وقدم سندا لمطالبته عقد الخدمات مع المدعي عليه والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه واستماره مبين فيها عدد الخطوط المستعمله من قبل المدعي عليه والمذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها وفواتير هذه الخطوط من تاريخ ٧\٩\٢٠١٢ الي تاريخ ٦\٦\٢٠٢١باجمالي قيمه المطالبه، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، اذ لو كان غير ذلك لحضر المدعي عليه واجاب عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه واثنان وستون الف وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وسته وثمانون هلله (١٦٢.٧٤٧.٨٦)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.