tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 471 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-02-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:232c01a8-2f0c-43c3-9cfa-d4ef26f506fa language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم ( 471 لعام 1439ه )
المقامه من المدعي (...) - هويه وطنيه رقم (...) 
ضد المدعي عليه : (...) - هويه وطنيه رقم (...) 
صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : 
ففي يوم الثلاثاء 24/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه المشكله من : 
القاضي الدكتور / محمد بن فهد الدوسري رييسا 
وبحضور / عبدالرحمن بن عبداللطيف الحليبي امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه ، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ 19/2/1439ه ، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل .
( الوقايع )
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 30/11/1438ه الصادره من كتابه عدل محافظه حفر الباطن - ، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه هذا اليوم 24/3/1439ه حضرها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه ، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله ، فافاد بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون الف ريال (122.000) يمثل قيمه راس مال مدفوع من موكله للمدعي ليعمل فيه ، ويدفع لموكله ارباحا شهريه ، ويكون للمدعي عليه جزء من الارباح كذلك ، واكتفي بذلك ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . 
( الاسباب )
وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها ، وحيث ان دعوی وکیل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون الف ريال (122.000) يمثل قيمه راس مال مدفوع من موكله للمدعي ليعمل فيه ، ويدفع لموكله ارباحا شهريه ، ويكون للمدعي عليه جزء من الارباح كذلك ، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي ، فان بحث اختصاص الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها ، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للدايره فلها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي ؛ اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي ، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بشراكه بينهما بالعمل في المال وتقاسم الارباح بحسب افاده المدعي ، مما يكون معه النزاع مرتبط بنظام الشركات ، وحيث ان هذه الدايره مكونه من قاضي فرد ، وحيث نصت الفقره (5) من تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه علي انه : ( تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها ، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه ، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاضي فرد ، ويسري ذلك علي الدعاوي المقيده من تاريخ مباشره المحاكم والدواير التجاريه اختصاصاتها ) ، وبموجبه فان الدايره تنتهي انحسار ولايتها النوعيه عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها وتكون من اختصاص الدواير التجاريه المكونه من ثلاثه قضاه ، مما يتعين علي اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه احالتها لاحدي الدواير الثلاثيه .
(منطوق الحكم)
 فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : بعدم اختصاص الدايره التجاريه التاسعه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) - هويه وطنيه رقم (...) مصاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) . وافهمت الدايره وكيل المدعي بان موعد استلام الحكم يوم الاربعاء 9/4/1439ه ؛ لتقديم اللايحه الاعتراضيه خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتسليم ، وانه في حال مضت المده ، ولم يقدم اللايحه الاعتراضيه خلالها ، فان حق موكله يسقط في الاعتراض ، ويصبح الحكم نهاييا مكتسب القطعيه . والله الموفق . 
 عبدالرحمن بن عبداللطيف الحليبي القاضي الدكتور / محمد بن فهد الدوسري

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم: 380، لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وحاصلها في تقدم وكيل المدعي بدعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (150.000) ريال؛ يمثل راس مال موكله المدفوع منه للمدعي عليه لاستثماره في عده صفقات، وباحالتها الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها القاضي الي: "اولا: قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/10/1439ه، والعدول عن حكم الدايره الصادر في تاريخ 18/10/1439ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه لاقامه الدعوي علي غير ذي صفه"، وتسلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه، وباشرت الدايره نظر المنازعه لمناقشه بعض الملحوظات، ففي جلسه 29/02/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يحضر المستانف ضده ولا من يمثله، وافاد الحاضر بوجود مساع للصلح مع المدعي عليه، والتمس مهله لذلك، وفي جلسه 28/03/1441ه حضر المدعي/ (...) ووكيله/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال الاطراف عن الصلح افادوا بتعثره، وتمسك المدعي باعتراضه المقدم وتوجه الدعوي ضد (...) باعتبار ان المبالغ حولت اليه والتعامل كان مباشره معه، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده افهمته الدايره قبل ذلك بتصحيح وكالته وتعديلها، فاستعد لاجله، وطلبت منه الجواب كتابيا علي ما اثاره المدعي المستانف، وفي جلسه 05/04/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بان موكله تواصل مع المدعي، والتزم برد المبالغ التي في ذمته الي المدعي خلال 6 اشهر بعد استحصالها من العملاء، والتمس مهله لمثول موكله والادلاء بجوابه، وبعرض ذلك علي مسامع وكيل المدعي طلب البت في القضيه، وفي جلسه 19/04/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...)، والمدعي عليه اصاله/ (...)، ولم يصطلح الطرفان، والتمس وكيل المدعي البت في القضيه، وبطلب الدايره الجواب من المدعي عليه عما الت اليه الاموال افاد بان المبلغ تسلمته من المدعي مضاربه علي ان يبيع جوالات وشرايح (...) لاخرين واسلم ارباحها للمدعي دون ان اتقاضي اي مبالغ، وعارض علي ذلك وكيل المدعي مفيدا بان المدعي عليه يتسلم ربحا مقطوعا عن كل تعامل بمبلغ 630ريالا، وافاد المدعي عليه بانه سلم المدعي كمبيالات وسندات لامر للمتعاملين معه لكي يتسني له تحصيل المبالغ منهم مباشره، كما انه سلم المدعي شكاوي ضد بعض المتعاملين لتحصيل هذه المبالغ منهم، واكتفي وكيل المدعي بما قدم، واحال علي الاوراق في القضيه، كما اكتفي المدعي عليه بما قدمه، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 19/4/1441ه بالاتي: "اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 8/6/1440ه. ثانيا: رفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين"، ثم تقدم المدعي بالتماسه الاول المتضمن الطعن علي السندات لامر بالتزوير، وعدم التمكن من الاستناد عليها، وصدر قرار هذه الدايره بعدم قبول الالتماس المؤرخ في 15/6/1441ه، وتقدم المدعي بالتماسه الثاني المؤرخ في 8/1/1442ه عبر وكيله/ (...)، والمنطوي عن وقوع غش وتدليس من شانه التاثير في الحكم، ذلك ان الدايره اطلعت علي اقرار المدعي عليه المفرغ صوتيا من محادثه الشات (...) بان للمدعي ارباحا معلومه، كما ان السندات لامر المرفقه بالدعوي لم يبصم عليها من المدعي عليه، كما اتضح بان المدعي عليه صدر بحقه حكم من محكمه حفر الباطن من/ (...)، وهو ابن عم للمدعي ضارب عند المدعي عليه في الوقت نفسه وبالعقد نفسه، ويتبين من الحكم بان لنا ارباحا عند مستثمر اسمه/ (...)، والتمس المدعي اعاده النظر في القضيه، والحكم له بكافه طلبات، وباشرت دايره الاستيناف نظر هذه القضيه في جلسه اليوم عبر الاتصال المريي، ولم يحضر اي من الطرفين لموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله، واصدرت قرارها الماثل. 
(الاسباب)ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200)، والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، اذ لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، وبما ان الامر كذلك؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، برهانه عدم مراعاه المدد الزمنيه لتقديم الالتماس المقرره في الماده (201)، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، يضاف الي ذلك ان المتبين من مقدم طلب الالتماس انه ليس بمحام، والمتعين تقديم طلبات الالتماس من محام بموجب الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، ومن ثم ينحسر هذا الطلب عن الوجاهه، ويضحي بعدم القبول بحسبان الماده (56) من اللايحه انفه الذكر، وتقضي الدايره بموجبه.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس الثاني المقدم من وكيل المدعي لاعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره حيال هذه القضيه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره:
سلمان بن غرم الشهراني
عضو:
ملحم بن ناصر الملحم
عضو:
د. احمد بن خالد العبدالقادر