tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-02-18 date_hijri=1435-05-10 document_type=ruling entity=document_number:dd0cfe81-72f6-486d-b79e-dd71ca538361 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 489 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع)
ادعي وكيل المدعيه تعاقد المدعيه –من الباطن- مع المدعي عليها، بتاريخ (10/5/1435ه)، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ الاعمال الموكله اليها من المدعي عليها بصفتها المقاول الرييس في مشاريع التشغيل والصيانه والنظافه التي ترسو عليها، وقد وقعت المدعي عليها- بصفتها المقاول الرييسي- عقدا مع جامعه (...) لتنفيذ مشروع صيانه وتشغيل ونظافه مباني فرع جامعه (...)، بما في ذلك تقديم المواد والمعدات اللازمه لتنفيذ المشروع، والتزمت المدعيه بالتنفيذ، وقد اخلت المدعي عليها بالعقد، وتاخرت في استخراج تاشيرات عمالها، مما الجا المدعيه الي جلب عماله علي نفقتها الخاصه لمحاوله سد النقص الكامل في العماله لدي المدعي عليها، وقد كلف ذلك المدعيه مبلغا قدره (1,284,900) ريال، وقد تغير اسم المدعي عليها من شركه (...) الي شركه (...) للمقاولات بذات السجل التجاري، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,284,900) ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (195.613) ريال. واستند المدعي علي العقد المبرم بين الطرفين، المؤرخ في (10/5/1435ه)، المتضمن في البند (15) ما نصه: "اي نزاع قد يحدث لا قدر ﷲ بين الطرفين اثناء تنفيذ هذا العقد حاليا او مستقبلا فيخضع هذا العقد للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وتخضع اولا لحلها بالطرق الوديه، واذا تعذر حل النزاع تحال الي جهه الاختصاص" وفي جلسه اليوم حضر مدير المدعيه/(...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,284,900) ريال مقابل اخلال المدعي عليها بالعقد، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (195.613) ريال. وبما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه:"يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص كتابه علي اللجوء للطرق الوديه قبل احاله النزاع للجهه المختصه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل قيد هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يلي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (....)، ضد المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...).
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
رييس الدايره 
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 700 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، في هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ3/4/1442 في القضيه رقم 489 لعام 1442 القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سعد بن محمد القحطاني
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير