bog2_gov_sa · law · processed · 13 chunks
الماده الاولي: ديوان المظالم هييه قضاء اداري مستقله، يرتبط مباشره بالملك، ويكون مقره مدينه الرياض. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه. الماده الثانيه: يتالف ديوان المظالم من رييس بمرتبه وزير، ونايب رييس او اكثر، وعدد كاف من القضاه، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والاداريين ونحوهم. الماده الثالثه: يتم تعيين نواب رييس الديوان بامر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجه رييس محكمه استيناف. الماده الرابعه: ينشا في الديوان مجلس يسمي "مجلس القضاء الاداري"، ويتكون من : 1- رييس ديوان المظالم رييسا 2- رييس المحكمه الاداريه العليا عضوا 3- اقدم نواب رييس الديوان عضوا 4- اربعه قضاه يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استيناف اعضاء 5- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص عضوين وتكون تسميه الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بامر ملكي لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي. الماده الخامسه: مع عدم الاخلال باختصاصات مجلس القضاء الاداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولي مجلس القضاء الاداري بالنسبه لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الاعلي للقضاء الوارده في نظام القضاء، ويكون لرييس مجلس القضاء الاداري بالنسبه لديوان المظالم الاختصاصات المقرره لرييس المجلس الاعلي للقضاء . الماده السادسه: ينعقد مجلس القضاء الاداري برياسه رييسه مره كل شهرين علي الاقل وكلما دعت الحاجه الي ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا الا بحضور خمسه من اعضايه علي الاقل، وتصدر قراراته باغلبيه المجلس، وفي حاله غياب رييس المجلس يحل محله رييس المحكمه الاداريه العليا . الماده السابعه: يكون للمجلس امانه عامه، ويختار المجلس الامين العام من بين القضاه. الفصل الاول ترتيب المحاكم الماده الثامنه: تتكون محاكم ديوان المظالم من الاتي: ١ - المحكمه الاداريه العليا . ٢ - محاكم الاستيناف الاداريه . ٣ - المحاكم الاداريه . وتؤلف محاكم الاستيناف الاداريه من رييس وعدد كاف من القضاه لا تقل درجتهم عن درجه قاضي استيناف. وتؤلف المحاكم الاداريه من رييس وعدد كاف من القضاه. ويجوز لمجلس القضاء الاداري احداث محاكم متخصصه اخري بعد موافقه الملك. الماده التاسعه: تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دواير متخصصه تكون علي النحو الاتي: ١ - دواير المحكمه الاداريه العليا ، من ثلاثه قضاه. ٢ - دواير محاكم الاستيناف الاداريه من ثلاثه قضاه. ٣ - دواير المحاكم الاداريه من ثلاثه قضاه، ويجوز ان تكون من قاض واحد. وتشكل دواير محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه من قبل مجلس القضاء الاداري بناء علي اقتراح رؤساء المحاكم. الفصل الثاني المحكمه الاداريه العليا الماده العاشره: ١ - يكون مقر المحكمه الاداريه العليا مدينه الرياض، وتؤلف من رييس وعدد كاف من القضاه بدرجه رييس محكمه استيناف. ٢ - يسمي رييس المحكمه الاداريه العليا بامر ملكي ، وتكون درجته بمرتبه وزير، ولا تنهي خدمته الا بامر ملكي . ويشترط ان تتوافر فيه الشروط المطلوبه لشغل درجه رييس محكمه استيناف وعند غيابه ينوب عنه اقدم قضاتها. ويسمي اعضاء المحكمه الاداريه العليا بامر ملكي ، بناء علي اقتراح مجلس القضاء الاداري . ٣ - يكون للمحكمه الاداريه العليا هييه عامه برياسه رييس المحكمه، وعضويه جميع قضاتها، ويكون اقدم قضاتها نايبا له عند غيابه، وتنعقد الهييه برياسه الرييس او نايبه، ولا يكون انعقادها نظاميا الا اذا حضره ثلثا اعضايها علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينوب عنه، وتصدر قراراتها باغلبيه اعضايها. ٤ - اذا رات احدي دواير المحكمه الاداريه العليا عند نظرها احد الاعتراضات العدول عن مبدا تقرر في حكم صادر منها او من احدي دواير المحكمه ؛ تعين علي الدايره رفع الاعتراض الي رييس المحكمه، ليحيله الي الهييه العامه للمحكمه للفصل فيه. الفصل الثالث اختصاصات المحاكم الماده الحاديه عشره: تختص المحكمه الاداريه العليا بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام التي تصدرها محاكم الاستيناف الاداريه ، اذا كان محل الاعتراض علي الحكم ما ياتي: ا - مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه، او الانظمه التي لا تتعارض معها او الخطا في تطبيقها او تاويلها، بما في ذلك مخالفه مبدا قضايي تقرر في حكم صادر من المحكمه الاداريه العليا . ب - صدوره عن محكمه غير مختصه. ج - صدوره عن محكمه غير مكونه وفقا للنظام. د - الخطا في تكييف الواقعه، او في وصفها. ه - فصله في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين طرفي الدعوي. و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. الماده الثانيه عشره: تتولي محاكم الاستيناف الاداريه النظر في الاحكام القابله للاستيناف الصادره من المحاكم الاداريه، وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم وفق الاجراءات المقرره نظاما. الماده الثالثه عشره: تختص المحاكم الاداريه بالفصل في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره في نظم الخدمه المدنيه والعسكريه والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومه والاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه المستقله او ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوي الغاء القرارات الاداريه النهاييه التي يقدمها ذوو الشان، متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، او وجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفه النظم واللوايح، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او اساءه استعمال السلطه، بما في ذلك القرارات التاديبيه، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضاييه والمجالس التاديبيه . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصله بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الاداري رفض جهه الاداره او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للانظمه واللوايح. ج - دعاوي التعويض التي يقدمها ذوو الشان عن قرارات او اعمال جهه الاداره. د - الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ه - الدعاوي التاديبيه التي ترفعها الجهه المختصه. و - المنازعات الاداريه الاخري. ز - طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبيه واحكام المحكمين الاجنبيه. الماده الرابعه عشره: لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوي المتعلقه باعمال السياده، او النظر في الاعتراضات علي ما تصدره المحاكم – غير الخاضعه لهذا النظام – من احكام داخله في ولايتها، او ما يصدره المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري ومجلس النيابه العامه من قرارات. الماده الخامسه عشره: مع عدم الاخلال بما ورد في الماده السابعه والعشرين من نظام القضاء، اذ رفعت دعوي عن موضوع واحد امام احدي محاكم الديوان وامام اي جهه اخري، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهه المختصه الي لجنه الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثه اعضاء: عضو من المحكمه الاداريه العليا يختاره رييس المحكمه، وعضو من الجهه الاخري يختاره رييس الجهه، وعضو من مجلس القضاء الاداري يختاره رييس المجلس ويكون رييسا لهذه اللجنه، كما تختص هذه اللجنه بالفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهاييين متناقضين صادر احدهما من محاكم الديوان والاخر من الجهه الاخري، وتفصل في هذه الدعاوي وفقا للاحكام والاجراءات الوارده في نظام القضاء. الماده السادسه عشره: درجات قضاه الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافات والمزايا معامله نظرايهم في نظام القضاء. الماده السابعه عشره: يجري تعيين قضاه الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، واعارتهم، والترخيص باجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتاديبهم، وعزلهم، وانهاء خدماتهم، وفقا للاجراءات المقرره في نظام القضاء. الماده الثامنه عشره: مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولي رييس الديوان الاشراف الاداري والمالي علي الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والانظمه والقرارات المنفذه لها، وذلك بالنسبه الي موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشان الي مختلف الوزارات والجهات الاخري. الماده التاسعه عشره: يتولي نواب الرييس الاعمال التي يكلفهم بها الرييس، ويحل محله في حال غيابه او خلو منصبه اقدم نوابه، وذلك دون اخلال بما ورد في الماده (السادسه) من هذا النظام. الماده العشرون: يعد مجلس القضاء الاداري في نهايه كل عام تقريرا شاملا عن اعمال الديوان يتضمن الانجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشانها، ويرفعه رييس الديوان الي الملك. الماده الحاديه والعشرون: يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنيه من رييس وعدد من القضاه والفنيين والباحثين، يختص بابداء الراي واعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الامور التي يطلبها منه رييس الديوان، ويقوم المكتب في نهايه كل عام بتصنيف الاحكام التي اصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخه منها مع التقرير. الماده الثانيه والعشرون: ١ - مع عدم الاخلال بالاحكام الوارده في هذا النظام، تسري علي موظفي الديوان ومستخدميه من غير القضاه احكام انظمه الخدمه المدنيه، ويعمل موظفو كل محكمه تحت رقابه رييسهم الاداري ويخضع الجميع لرقابه رييس المحكمه. ٢ - مع عدم الاخلال بما نص عليه نظام الخدمه المدنيه يشترط، فيمن يعين من اعوان القضاء ان ينجح في امتحان تحدد اجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الاداري . الماده الثالثه والعشرون: تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضايي في الديوان في حدود الاعتمادات المقرره في الميزانيه واحكامها. الماده الرابعه والعشرون: استثناء من احكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التاليه لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجه قاضي استيناف بالقيام باعمال درجه رييس محكمه استيناف. الماده الخامسه والعشرون: يبين نظام المرافعات امام ديوان المظالم قواعد المرافعات والاجراءات امامه. الماده السادسه والعشرون: يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ ه