moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم 8645/1/ق لعام 1435ه المدعي / (...) المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 17/6/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ 2/8/1437ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها ان موكله يملك مؤسسه خدمات عامه وصدر له ترخيص لعدد (5000) حاج، وذلك في عام 1423ه، ونظرا لتوجيهات وزاره الحج باندماج شركات الحج فاعطي موكله تصريح الحج للمدعي عليها علي ان يكون موكله شريكا للمدعي عليها بنسبه 25%، وعليه فلم تقم المدعي عليها بتعديل عقد التاسيس ولم تقم بصرف ارباح موكله حتي تقديم هذه الدعوي، وختم لايحته بطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليها بنسبه 25%، والزامها بصرف الارباح من عام 1423ه حتي اقامه الدعوي، مع تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها عده جلسات وبجلسه يوم الثلاثاء 27/12/1435ه حضر الطرفان وسلمت الدايره وكيل المدعي عليها/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه لايحه الدعوي ومرفقاتها واستمهل للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء 22/3/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده مفادها ان صاحب الشركه اخذ من المدعي السجل التجاري التابع له واصدرت عليه ترخيص الحج وموكلتي هي التي قامت باتعاب المراجعه وتقديم الضمان البنكي وخلافه من المتطلبات، وذلك علي ان يعطي المدعي مبلغا مقطوعا قدره خمسه وعشرون الف ريال (25.000)، وبجلسه يوم الثلاثاء 25/6/1436ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مفادها انه علي افتراض صحه قيام المدعي عليها باستخراج تصريح الحج ومراجعه الجهات المختصه فان هذا لا يتم الا بتوكيل المدعي للمدعي عليها او مديرها، ومعلوم ان مجرد الوكاله لا تعني حق المدعي عليها في تملك تلك الاثار ونفي شراكه موكلي، وموكلي لم يعطهم الاذن بهذه التصرفات الا من اجل الدخول في الشراكه، واما زعم المدعي عليها ان هذا كان بمبلغ مقطوع فهو غير صحيح ولا يقبل عقلا، وعلي افتراض صحته فهل قامت المدعي عليها بسداد هذا المبلغ طيله السنوات الماضيه، وبجلسه يوم الثلاثاء 17/11/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين مفادها ان الاتفاق كان كما تمت الاشاره اليه من اعطاء المدعي مبلغا مقطوعا قدره خمسه وعشرون الف ريال (25.000)، وليس عند المدعي بينه صحيحه علي دعواه، سلمت نسختها لوكيل المدعي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه فحصرها في اثبات الشراكه، وبجلسه يوم الخميس 16/1/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من اربع صفحات مفادها ان اثبات شراكه موكلي هو تقديم السجل التجاري للمدعي عليها وتمكينهم من استخدامه، وبذلك يعد موكلي انه قد اوفي بتقديم حصته في الشراكه، ولم تطلب المدعي عليها من موكلي غير تقديم هذا السجل لها، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها قال لا جديد فيها واكتفي بما قدمته سابقا، كما اكتفي وكيل المدعي، عليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الخميس 14/2/1437ه وبعد دراسه اوراق القضيه والاطلاع علي وكاله وكيل المدعي وانها تخوله حق طلب اليمين والامتناع عنها، عليه افهمته الدايره بان له يمين مدير المدعي عليها علي نفي شراكه موكله للمدعي عليها بنسبه 25%، فافاد بانه يرفض توجيه هذه اليمين، عليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي رفض اثبات الشراكه بين المدعي/ (...)، والمدعي عليها/ شركه (...)، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه في الاجل النظامي فاحيل ملف القضيه لمحكمه الاستيناف، وبعد اطلاع دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالرياض علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها من المحكمه الابتداييه، والاعتراض المقدم عليه اصدرت حكمها بنقض حكم المحكمه الابتداييه لوجود شاهد لدي المدعي ولم تسمع شهادته، بالاضافه الي ان المدعي عليها ذكرت ان شراكه المدعي صوريه، وبالتالي فعليها اثبات صوريه الشراكه، او ان الشراكه تثبت باليمين مع الشهاده، وفور احاله القضيه للدايره التجاريه الرابعه حددت لها موعدا بتاريخ 15/11/1437ه، وبعد عرض ما جاء في حكم محكمه الاستيناف، طلب وكيل المدعي امهاله لاحضار الشاهد وموكله، وبجلسه يوم الخميس 5/1/1438ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...)، وطلب المدعي سماع شهادته، وبسؤال الشاهد عن عمره اجاب بان عمره (50) سنه، وعمله التجاره الحره، ومقر اقامته الرياض، وشهادته هي: "بان المدعي صدر له تصريح وموافقه من اللجنه الثلاثيه المشكله من وزاره الحج ووزاره الداخليه ووزاره التجاره علي خدمه (500) حاج من حجاج الداخل، وبموجبه خاطبت الشركه المدعي عليها عام 1424ه اداره حجاج الداخل، بطلب اضافه المدعي شريكا في الشركه، وبموجب خطابها هذا خاطبت اداره حجاج الداخل وزاره التجاره بموافقتها، الامر الذي يسمح بمواصله اجراءات اضافه الشريك الثالث، ومنذ ذلك الحين ووزاره الحج تجري تخصيص الاراضي والمخيمات بالمشاعر للشركه المدعي عليها علي اساس ان عدد الحجاج المصرح لها هو (2000) حاج، باعتبار ان المدعي شريكا بالشركه"، ثم سالت الدايره المدعي هل تم الاتفاق علي النسب بين الشركاء في الشركه، فافاد بان النسب علي عدد رؤوس الحجاج، بحيث تحسب (500) حاج الذين قدمت تصريحي عنهم، ضمن الشركه المدعي عليها (1500) حاج، وبالتالي فحقي في الشركه نسبته 25%، وبسؤاله عن استعداده لتاديه اليمين اداها بقوله: "اقسم بالله العلي العظيم انني شريك في المدعي عليها من عام 1424ه وبالنسبه التي بينتها انفا"، واستمهل وكيل المدعي عليها، وبجلسه يوم الخميس 2/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مفادها ان الشهاده غير موصله، حيث ذكر الشاهد انه صدر للمدعي تصريح ب (500) حاج، وموكلتي لا تنكر ذلك، وكذلك فموكلتي لا تنكر مخاطبتها لاداره حجاج الداخل بطلب اضافه المدعي شريكا، ولكن لم يقم المدعي باي اجراءات تثبت شراكته، واما بالنسبه لسؤال الدايره المدعي عن تحديد النسب فغير صحيح، ولم يقدم بينه عليه، وبجلسه يوم الخميس 14/4/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار عقد التاسيس، وبجلسه يوم الاثنين 25/4/1438ه طلب الطرفان مهله لبحث مساله الصلح، وبجلسه يوم الاربعاء 4/5/1438ه قدم وكيل المدعي افاده من شركه (...) تفيد القيمه التقديريه التي يراها المدعي من حقه شامله قيمه التراخيص والارباح المتوقعه من عام 1424ه حتي عام 1437ه وقدرها ثمانيه ملايين واربعمايه وثلاثه واربعون الفا والارباح المتوقعه من عام 1424ه حتي عام 1437ه وقدرها ثمانيه ملايين واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا (8.443.750) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال موكلتي لا تمانع من الصلح علي مبلغ اربعه ملايين ريال (4.000.000) فقط، وترفض الزياده عليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات مع عدد من المستندات مفادها ان موكلته بعد البحث والتدقيق في الاوراق وارشيف الشركه وجدت ما يثبت شراكه المدعي بالمدعي عليها بعدد (2) حصه من اصل (100) حصه، مقابل تنازله عن تصريحه للشركه المدعي عليها، والسبب في عدم توثيق تعديل عقد التاسيس اما كاتب العدل هو مماطله المدعي، وعدم مثوله امام الجهات المعنيه، زود وكيل المدعي بنسخه منها مع مرفقاتها، واستمهل الاجابه، وبجلسه يوم الاربعاء 11/5/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من اربع صفحات مفادها بان المستند الذي قدمه وكيل المدعي عليه صوره وموكلي ينفي توقيعه، بالاضافه الي انها مسوده لا يعتد بها نظاما، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله، وبجلسه يوم الخميس 26/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها اصل قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس والذي يبين نسبه الشركاء الثلاثه، وبعرضه علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، وطلبت منه الدايره اشعار موكله بالحضور في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاثنين 30/5/1438ه وبعرض قرار الشركاء علي المدعي اصاله افاد بان اخاه (...) طلب منه توقيع ورقه علي بياض، وقد تكون هذه هي الورقه، والورقه لا اعلم عن محتواها ولاول مره اري هذا القرار، وافاد وكيل المدعي عليه بعدم صحه دفع المدعي، وطلبت منه موكلتي المثول امام الجهات المعنيه لتوثيق هذا التعديل الا انه امتنع مما سبب عدم دخوله في الشركه، وافاد المدعي بعدم صحه امتناعه امام الجهات المعنيه لانه لم يطلب منه ذلك، وافاد المدعي بانه يحصر طلبه باثبات شراكته في المدعي عليها بنسبه 25%، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دفوعه افاد بانه يحصرها بمطالبه المدعي بالحضور امام الجهات الرسميه وتثبيت حصته وعددها (2) بناء علي القرار الموقع من جميع الشركاء وبجلسه يوم الثلاثاء 15/6/1438ه حضر ولي المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وحضر الشريك الثالث/ (...)، وقررت الدايره ادخاله في القضيه، وبسؤاله عن قرار الشركاء الذي قدمه وكيل المدعي عليها والذي يفيد بتنازله عن حصه وتنازل الشريك/ (...) عن حصه، لتكون حصص المدعي (2)، فافاد بانه يود تقديم مذكره فيها جوابه ومفادها انه لا يعرف هذا القرار، والتوقيع مشابه لتوقيعه، ولو وجد هذا القرار لما حصل هذا الخلاف الطويل، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله الحق في توجيه اليمين النافيه علي مدير الشركه المدعي عليها بان توقيع المدعي لم يكن علي بياض، فافاد بان موكله يرفض توجيه هذه اليمين، واكتفي الاطراف، وبجلسه هذا اليوم الخميس 17/6/1438ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب اثبات شراكه موكله للمدعي عليها بنسبه قدرها 25% وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه وتفحصها لجميع المستندات تبين ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ اذا لم يقدم المدعي بينه علي اثبات هذه الشراكه سوي السجل التجاري التابع لمؤسسته والذي نفت المدعي عليها كون تقديم التصريح دليلا علي ثبوت الشراكه وذكرت انه تم الاتفاق مع المدعي علي مبلغ مقطوع يدفع للمدعي مقابل استغلال الترخيص وقدره خمسه وعشرون الف ريال (25.000)، وحيث ان الدايره بتمعنها للدفوع والاجابات بين الطرفين تبين لها ان المدعي عليها اقرت علي نفسها بان شراكه المدعي معها شراكه صوريه مقابل اسمه، والاستفاده من الترخيص الممنوح له من وزاره الحج، كما في المذكره المقدمه من المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 17/11/1436ه، وبالتالي فالمدعي عليها اقرت بشراكه المدعي، وعليها ان تثبت صوريه هذه الشراكه، او ان يحكم بثبوت شراكه المدعي، كما وجهت بذلك محكمه الاستيناف؛ اعمالا للقاعده الشرعيه: "المرء مؤاخذ باقراره"، وقاعده "الاقرار اقوي البينات"، وكما قال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت صوريه هذه الشراكه، بل بقيت تنفي هذه الشراكه، حتي جلسه يوم الاربعاء 4/5/1438ه حيث قدم وكيلها ما يفيد ان المدعي عليها بعد البحث والتدقيق في اوراقها والمستندات القديمه ما يفيد تعديل عقد تاسيس الشركه – محل النزاع – والمؤرخ في 29/6/1434ه الموافق 27/8/2003م، حيث اثبت هذا العقد ادخال المدعي شريكا في المدعي عليها بنسبه 2%، بحيث يتنازل الشركاء السابقين وهم/ (...)، و (...)، والذين يملكون مايه حصه (100) في الشركه (راس المال)، كل واحد منهم عن حصه واحده بحيث تصبح الحصص بعد دخول المدعي، (49) حصه يملكها/ (...)، و(49) حصه يملكها/ (...)، و(2) حصه يملكها/ (...)، وحيث ان المدعي عليها احضرت اصل هذا القرار، والدايره عرضت هذا القرار علي المدعي اصاله والذي افاد بان اخاه/ (...) طلب منه توقيع ورقه علي بياض، وقد تكون هذه هي الورقه، والورقه لا يعلم عن محتواها ولاول مره يري هذا القرار، وحيث نصت الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم – ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه"، وبالتالي قررت الدايره ادخال/ (...)، حيث ان الشركه لا تتعدي هؤلاء الاطراف الثلاثه (...)، و(...)، و(...)، والقرار يخصهم، وحيث ان الدايره لما عرضت هذا القرار علي الطرف المدخل/ افاد بانه لا يعرف هذا القرار، والتوقيع مشابه لتوقيعه، ولو وجد هذا القرار لما حصل هذا الاخلاف الطويل، وعليه فالدايره بتفحصها لجواب المدعي وجدت ان افادته لا يعدو ان يكون ادعاء منه لم يقدم ما يثبته، بل الظاهر هو صحه هذا القرار؛ خصوصا مع طول الامد وارتفاع نسبه حدوث النسيان، كما ان الدايره بدراستها لجواب الطرف المدخل (...) فعدم العلم لا يعني العدم كما هو مقرر في الاصول الفقهيه، وما استرسل فيه الطرف المدخل من ان القرار لو كان صحيحا لما حصلت مثل هذه النزاعات، لا يعني بحال عدم صحه هذا القرار، وعليه فالدايره تجري هذا القرار مجراه الصحيح وتثبته في مواجهه جميع اطراف النزاع، واما ما اثاره المدعي من شهاده الشاهد، فالشاهده تم سماعها قبل ان تقر المدعي عليها بشراكه المدعي، وقبل ان تقدم المدعي عليها تعديل عقد التاسيس المشار اليه بعاليه، والموقع من طرفي الدعوي والطرف المدخل، والذي يثبت شراكه المدعي بنسبه 2% من راس مال الشركه، يضاف اليه ان شهاده الشاهد غير موصله لدعوي المدعي التي يريد اثباتها من انه شريك بنسبه 25%، اضافه الي ان المدعي عليها لا تنفي ما قاله الشاهد، ولكنها كانت تنفي شراكته ونسبته، وعليه فالدايره تنتهي الي عدم ثبوت دعوي المدعي بالبينات التي قدمها، وبالتالي افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين مدير المدعي النافيه بان توقيع موكله لم يكن علي بياض، فافاد بان موكله يرفض توجيه هذه اليمين. (وبناء عليه) حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بنسبه 2% في المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في قضيه رقم 8645/1/ق لعام 1435ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4996/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/6/1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 29/1/1439ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكليها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف د. (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 20/8/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا لتكرار والذي قضت فيه الدايره باثبات شراكه المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه 2% في المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاره رقم (...) في القضيه رقم 8645/1/ق لعام 1435ه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ 5/7/1438ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 28/7/1438ه لذا فهو مقبولا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 17/6/1438ه الصادر في القضيه 8645/1/ق لعام 1435ه باثبات شراكه المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه 2% في المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 8645/1/ق لعام 1435ه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.