moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9254 لعام 1440 ه المقامه من/ يحيي وليد يحيي المدني سجل تجاري (...) ضد/ كوكب الاعمار للمقاولات لصاحبها هشام فهمي المتولي الشيخ غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " اطالب المؤسسه المدعي عليها مؤسسه كوكب الاعمار للمقاولات مبلغ وقدره 124205 ريال سعودي وذلك مقابل لقد قامت المدعيه مؤسسه سنمار للتجاره بتوريد مواد كهرباييه للمدعي عليها بمبلغ وقدره 124205 ريال وقامت المدعيه بتوجيه كتاب بتاريخ 31\12\2018 للمدعي عليها مؤسسه كوكب الاعمار بمطابقه الرصيد والختم والمصادقه عليه والاقرار به ثم قامت المدعي عليها بتحرير عدد 2 شيكات لصالح المدعيه وبعد عرضهما علي البنك تبين انه لا يوجد رصيد كافي لصرف تلك الشيكات وقيمه هذه الشيكات مبلغ وقدره 76000 ريال سعودي وهي كالتالي 1- شيك رقم 1644 بقيمه 22000 ريال سعودي 2- شيك رقم 743 بقيمه 54000 ريال سعودي علمن ان قيمه المطالبه مترتبه بذمه المدعي عليها منذ قرابه السنتين وقد تمت المطالبه مرارا وتكرار الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد لذلك ارجو الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطلوب كامل وقدره 124205 ريال سعودي مع الزامه بكافه الرسوم والمصاريف". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 17/07/1440 ه، حضر المدعي اصاله ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ محمد سعد القويز بموعد جلسه هذا اليوم وبسؤال الحاضر عن سبب اختلاف اسم المدعي عليه مع الشخص المبلغ حيث ان المدعي عليه هشام المتولي الشيخ والمبلغ محمد سعد القويز فاجاب قايلا بان هشام المتولي الشيخ هو المالك الاول للمؤسسه واما محمد سعد القويز فهو المالك البديل للمؤسسه فسالته الدايره هل تم بيع المؤسسه للمالك الجديد بما لها وما عليها فاجاب بانه لا يعلم ذلك، ثم سالته الدايره علي من يوجه الدعوي ومن هو خصمه في المطالبه فاجاب قايلا بانه يطالب المالك الجديد، فطلبت منه الدايره تقديم مستخرج للمؤسسه المدعي عليها وتعديل اسم المدعي عليه. وفي جلسه يوم 13/10/1440 ه، لم يحضر المدعي وطلب الحاضر شطب القضيه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه يوم 23/03/1441 ه، تم تزويد المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه كما قدم المدعي اصاله اصل المصادقه وتم مطابقتها وارجاع الاصل اليه وﷲ الموفق. وفي جلسه يوم 29/06/1441 ه، حضر المدعي اصاله وحضرت وكيله المدعي عليه بوكاله رقم (411402526)، ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحتين خاليه من المرفقات استلم المدعي نسخه منها وافهمتها الدايره بان عليها تقديمها الكترونيا وذلك خلال اسبوع من تاريخ الجلسه ثم يرد عليها المدعي خلال اسبوع من استلامه بواقع مذكرتين لكل منهما ثم طلبت الدايره من المدعي احضار اصول مستنداته الجلسه القادمه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها الكترونيا بتاريخ 03/07/1441 ه، جاء فيه: يزعم المدعي وجود اقرار صادر من المدعي عليها بمديونيه مستحقه لصالحه، وتبلغ قيمتها 124 الف و205 ريال سعودي بموجب خطاب مؤرخ في 31/12/2018 م ملحق به كشف حساب ويتضمن المصادقه علي ذلك الرصيد من جانب المدعي عليها، وهو ما نؤكد عدم صحته، فالخطاب وكشف الحساب المقدم من قبل المدعي لم تتم مصادقته او التوقيع عليه او الاقرار به من جانب المدعي عليها، اذ يحمل ذلك الخطاب المطبوع علي اوراق مؤسسه المدعي توقيعا مجهولا وخاتما لا يخص المدعي عليها، وكشف الحساب المرفق يشير الي فواتير لم يتم ارفاقها بالدعوي حتي يتسني التحقق من صحتها في ظل وجود الكثير من المعاملات بين المدعي والمدعي عليها والتي امتدت عبر عده سنوات، وعليه فان الدعوي علي هذا النحو المتقدم قد جاءت بلا سند يمكن فحصه والجواب عنه. 2- زعمت المدعيه قيام المدعي عليها بتحرير شيكين بقيمه اجماليه 76 الف ريال بعد ان تمت المصادقه علي الخطاب المشار اليه، وتلاحظون ان ذلك الخطاب قد جاء مؤرخا في 31/12/2018 م وعليه فان تلك المصادقه ومن ثم تحرير الشيكين يجب ان يكون لاحقا علي ذلك تاريخ بحسب روايه المدعي، وبالرجوع الي اوراق الدعوي يتبين ان الشيك رقم 743 محرر بقيمه تبلغ 54 الف ريال سعودي وبتاريخ 2/4/2014 م اي قبل تاريخ تلك المصادقه المزعومه بعده سنوات!! والشيك الاخر محرر بتاريخ سابق عليها ايضا، وعليه فهذين الشيكين لا يمكن الاستدلال بهما علي اقرار المدعي عليها بصحه رصيد ذلك الحساب، بل ان القول بذلك يمثل تناقضا في اقوال المدعي يمنع من سماع دعواه، حيث زعم بانه تم تحرير الشيكات بناء علي المصادقه علي خطابه فكيف يكون تاريخهما سابقا عليها، وذلك فضلا عما سبق ان اوضحناه بشان عدم صحه تلك المصادقه علي الخطاب لعدم صحه الخاتم والتوقيع المنسوبين الي المدعي عليها. لكل ما سبق بيانه من اسباب نامل من القضاء برفض الدعوي. كما اطلعت الدايره علي تبادل المذكرات الالكترونيه ولم يقدم المدعي جوابه عن ذلك، كما سالته الدايره من خلال الترافع الالكتروني عن الجواب عن هذا الدفع الذي دفعت به المدعي عليها ولم يتم الاجابه عنه من قبل المدعي. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم 23/11/1441 ه، والمنعقده عبر البث المريي لم يحضر اطراف الدعوي وتبين عدم وجود مفوضين في خانه الارسال للمدعي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه اليوم 04/01/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها دغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، وحصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (124.205 ريال) يمثل قيمه فواتير مواد كهرباييه واستند الي رصيد مطابقه الحساب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها القاضي ب / الزام كوكب الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها/ ريم يوسف عبدالرحيم سنيور هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ليحيي وليد يحيي المدني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (124.205 ريال) مايه واربعه وعشرون الف ومايتان وخمسه ريال. علي الاسباب الوارده في صك الحكم والتي جاء فيها بما ان المدعيه تطالب المدعي عليه بثمن مواد مورده له حسبما تضمنته اتفاقيتهما، وان قيمتها (124,205) مايه واربعه وعشرون الفا وميتان وخمسه، وبما ان المدعيه قدمت سند فيه مطابقه الرصيد والختم والمصادقه عليه والاقرار به من قبل المدعي عليها، والمتضمن المبلغ محل المطالبه ويتبين انها ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قدمت جوابها والذي تذكر فيه ان الختم لا يخص موكلها، ولم تقدم اي مرفقات تثبت ذلك، او التعاملات التي تمت مع اطراف اخرين، فان الدايره تنتهي الي ان ذلك قرينه يؤكد صحه دعوي المدعي، وتقوي هذه القرينه بالشيكات المرفقه والمحرره في تاريخ 2014 ومرفق معها ورقه اعتراض بعدم كفايه الرصيد، واكدها مطابقه رصيد الحساب الممهوره بختم المدعي عليها والمؤرخه بتاريخ 31/12/2018 م، كل ذلك يقوي جانب المدعي في ما قدمه من بينات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به، ثم وردت القضيه من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم لوجود قصور في ارفاق لايحه الدعوي في صدر الحكم، ثم اشرعت الدايره فتح باب الترافع وعقدت لها جلسه يوم 20/ 10 / 1442 ه، عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي اسباب الالغاء قررت الدايره اعاده فتح باب الترافع واستكمال النقص الحاصل في صك الحكم، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يقدمه فذكر انه يكتفي بما قدمه من مرفقات، ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه الالكتروني ولم تجد اي مرفقات مقيده في ملف الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اصدرت الدايره حكمها السابق علي الاسباب الورده في وقايع هذه القضيه، ثم فتحت باب الترافع فيها بعد ورود القضيه من محكمه الاستيناف لاستكمال النواقص في صك الحكم ونظر القضيه علي ضوء ما يقدم فيها من بينات حتي تاريخه، وحيث سالت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يقدمه فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم قامت الدايره بفتح ملف القضيه الالكتروني ولم تجد به مرفقات مقدمه في الدعوي، وتاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه والاجابه عليها، والاسباب المبينه في صك الحكم فان الدايره تنتهي الي التمسك بحكمها السابق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالتمسك بحكمها السابق والقاضي ب/ بالزام كوكب الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها/ ريم يوسف عبدالرحيم سنيور هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ليحيي وليد يحيي المدني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (124.205 ريال) مايه واربعه وعشرون الف ومايتان وخمسه ريال. وبﷲ التوفيق. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5525 لعام 1442 ه المقامه من/ يحيي وليد يحيي المدني سجل تجاري (...) ضد/ كوكب الاعمار للمقاولات لصاحبها هشام فهمي المتولي الشيخ غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع ثمن مواد مورده قيمتها 124,205 ريال، وبعد قيدها في المحكمه برقم 9254 لعام 1440ه واحالتها الي الدايره التجاريه الثانيه والعشرين اصدرت بتاريخ 04/ 01/ 1442ه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، ثم تقدمت المدعي عليها بطلب استيناف الحكم، وبقيده لدي الاستيناف برقم 766 لعام 1442ه واحالته الي دايره الاستيناف الاولي اصدرت بتاريخ 24/ 07/ 1442ه حكمها القاضي بالغاء الحكم واعاده القضيه الي الدايره التي اصدرته، وباحاله القضيه للدايره التجاريه الثانيه والعشرين اصدرت بتاريخ 20/ 10/ 1442ه حكمها محل الاستيناف القاضي بتمسكها بحكمها السابق بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها/ياسين عبدﷲ ال محمد، لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود