moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7307 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه يقيم هذه الدعوي للمطالبه باتعاب انتداب خبير المحاسب القانوني بمبلغ وقدره (52500) ريالا والمطالبه باتعاب التقاضي والمطالبه بتعويض فوات المنفعه وذلك في القضيه رقم (3615) عام 1440ه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المشار اليهما اعلاه واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد للايحتها، وحصر المدعي وكاله دعواه بالزام المدعي عليها باتعاب الخبره في القضيه المقامه سابقا المؤيده من محكمه الاستيناف قضيه رقم: 3615 لعام: 1440ه وكذلك اتعاب التقاضي وقدرها (150.000 ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه والرد ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه في دعواها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (52500) ريالا اتعاب انتداب خبير المحاسب القانوني والمطالبه باتعاب التقاضي وذلك في القضيه رقم (3615) عام 1440ه، وحيث ان الثابت ان المدعيه لم يحكم لها باتعاب الخبره المحاسبيه في الدعوي المقامه سلفا ضد المدعي عليها في القضيه رقم (3615) عام 1440ه والمؤيده من محكمه الاستيناف وحيث ان الخاسر هو من يتحمل اتعاب الخبره الا ان ذلك لم يصدر في حكم الدايره وحيث ان المدعي يطالب به في هذه الدعوي وهو حق ثابت له الامر الذي يجعل هذا الطلب حري بالاجابه، واما عن طلب المدعيه بالمطالبه باتعاب التقاضي، ولما كان الثابت بان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه الدعوي عليها وتكبدت في سبيل ذلك اجورا للتقاضي وكتابه للوايح وحضور جلسات التقاضي وبما ان الحكم اويد من محكمه الاستناف بصحه دعوي المدعيه، وبما ان المحكمه لها سلطه تقديريه في اتعاب التقاضي فانها تري ان ما تستحقه المدعيه من اتعاب قدره مايه الف 100.000 ريال وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (52.500 ريال) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال، اتعاب الخبره في القضيه رقم: 3615 لعام 1440ه. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (100.000 ريال) مايه الف ريال، اتعاب التقاضي في القضيه رقم: 3615 لعام 1440ه. وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2542 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (52500) ريالا قيمه اتعاب انتداب خبير المحاسب القانوني، والمطالبه باتعاب التقاضي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (52.500 ريال) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال، اتعاب الخبره في القضيه رقم: 3615 لعام 1440ه. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (100.000 ريال) مايه الف ريال، اتعاب التقاضي في القضيه رقم: 3615 لعام 1440ه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود