moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٩٨٨١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق بموجب عقد المشاركه المبرم بين موكلي والمدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١م، والمتمثل في الاتفاق علي ان يسلم موكلي للمدعي عليها مبلغا قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال للمشاركه مع المدعي عليها في راس مال الشركه وتشغيلها في نظام (الاي تي) والبنيه التحتيه وهذا هو مجال وعمل المدعي عليها مقابل ان تسلم المدعي عليها لموكلي خلال السنه المتفق عليها بالعقد ارباح متوقعه تصل الي (٣٠%) من قيمه المبلغ الذي سلمه موكلي للمدعي عليها كما هو موضح بالعقد المبرم بينهما والمرفق لفضيلتكم، وبحسب تقرير المدعي عليها انها حققت هذه النسبه من الارباح الناتجه عن هذا العقد، وقياسا علي ما تم تحقيقه من نسبه الارباح في العقود السابقه المبرمه بينهما وهما العقد رقم (...) والعقد رقم (...) والعقد رقم (...) وهذه العقود حققت هذه النسبه، وعلي ذلك فان المستحق لموكلي من ارباح راس المال مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٠م. وقد استلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ راس المال المتفق عليه بعقد المشاركه وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال وتفصيله كالتالي حواله بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٤,١٠٠,٠٠٠) اربعه مليون ومايه الف ريال، بالاضافه الي مبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال ارباح كانت متبقيه في ذمه المدعي عليها من قيمه ارباح عقدين سابقين مبرمين بين موكلي والمدعي عليها وهما العقد رقم (...) وتاريخ ٣/١١/١٤٤١ه، والعقد رقم (...) وتاريخ ١٩/٩/١٤٤١ه.وقد انتهت مده العقد المبرمه بين موكلي وبين المدعي عليها استنادا للفقره (٤) من عقد المشاركه ونصها (يتم توزيع الارباح وراس المال بعد مضي سته اشهر من تاريخ التعاقد)، وعلي الرغم من انتهاء مده التعاقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد المبرم ولم تسلم موكلي راس المال والارباح المتحققه كما جاء بالعقد مخالفه بذلك لقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }.وقد تقدم موكلي بدعوي مطالبا باعاده راس المال والارباح الناتجه عن ذلك، وتم حصر الدعوي بالمطالبه باعاده راس المال مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه بالارباح بدعوي مستقله، وتم الحكم باعاده راس المال مبلغا وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب الصك رقم (٤٣٧٥٧١٧٧٨) وتاريخ ١٧/٦/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض.)؛ انتهي فيها الي طلب: ١ الزام المدعي عليها بدفع الارباح في الشراكه وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. ٢ الزام المدعي عليها ان تدفع قيمه اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) عشره بالمايه تمثل مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، استنادا لنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد المشاركه، والعقود السابقه، وحواله بنكيه لراس المال، وصك حكم المنتهي الي اعاده راس المال، ومحضر تعذر الصلح متعلق بقضيه اخري. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم ١٤/ ٧/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وفق ما هو مثبت، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان محضر المصالحه تاريخه قديم، فذكر المدعي وكاله بانه يتعلق بالقضيه الاخري التي تم مطالبه المدعي عليها برد راس المال، وبما ان هذه الدعوي مستقله ومتعلقه بشركه المضاربه ومن الشروط الشكليه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لجوء الطرفي للمصالحه قبل قيد الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي خاليه من محضر لجوء الطرفين للمصالحه الخاصه بها. ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي المتعلقه بشركه المضاربه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: ١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعي لم يرفق ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوي، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩١٠٩٨٨١؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.