tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-07 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/36 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:f5804d42-c30e-4d10-b137-11631623e856 entity=document_number:م/35 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 635 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25ه وبمقر المحكمه العامه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز الزلفاوي رييسا
وبحضور تركي بن عبدﷲ العمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02ه، وقد حضر المرافعه فيها المدعي، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه رقم (...) وتاريخ 07/01/1440ه، ووكيل المدعي عليها/ (...)، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه رقم (...) وتاريخ 21/01/1440ه، وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بعقد بناء بمبلغ اجمالي (581.682) خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه واثنان وثمانون ريالا، وتم انجاز العمل بالكامل وتم سداد مبلغ وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال فقط، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي المبلغ وقدره (181.682) مايه وواحد وثمانون الف وستمايه واثنان وثمانون ريالا، وبجلسه يوم الثلاثاء 23/05/1440ه، وبحضور طرفي الدعوي اوضح المدعي ان المدعي عليها تعاقدت معه علي عمل حفر في الارض المملوكه لها وردم مشروع الفلل الواقعه خلف مخطط (...) وقد قام بالعمل لصالحها بمبلغ قدره (581.682) ريال دفعت منها (400.000) ريال وتبقي (181.682) ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه التعاقد مقررا ان المبلغ المدعي به صادر من حسابات الشركه فطلبت منه الدايره تعديل وكالته واضافه حق الاقرار، وبجلسه يوم الثلاثاء 28/06/1440ه، وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها هل احضر وكاله تخوله حق الاقرار فاجاب بان موكلته طلبت منه احضار اصل لايحه الدعوي لدراستها والرد عليها الامر الذي عدته الدايره تنصلا عن الاجابه علي الدعوي واعتبار اقرار وكيل المدعي عليها شهاده وبسؤال المدعي اصاله عن اداء اليمين لاتمام بينته بالشاهد واليمين اجاب انه مستعد لاداء اليمين ثم جري وعظه وتخويفه وتذكيره بعظم اليمين واداها قايلا: "اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليها (181.682) مايه وواحد وثمانون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا وذلك اجمالي المبلغ المتبقي من اعمال ردم وحفر المشروع ولازال هذا المبلغ في ذمتها وﷲ علي ما اقول شهيد"، وبجلسه هذا اليوم وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها تاكيدا عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه قرر بانه لا يوجد فرع للشركه في المدينه وان الوكيل السابق تم افهامه بالرد بعدم الاختصاص الا انه لم يذكر ذلك كما قرر بعدم صحه المبلغ المدعي به، وحيث قرر الاطراف اكتفايهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلبه الزام المدعي عليها سداد باقي قيمه عقد البناء وحصر دعواه في طلب مبلغ وقدره (181.682) مايه وواحد وثمانون الف وستمايه واثنان وثمانون ريالا، فان موضوع الدعوي حينيذ يكون داخلا ضمن الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وكذا ما تم النص عليه بمحضر اللجنه المشكله بوزاره العدل بموجب قرارها رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه، والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه، وبالتالي فان الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده (م/35-ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149-4-38) وتاريخ 18/11/1438ه، القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ 1/1/1439ه، والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، بالاشاره الي قرار المجلس (الفقره الخامسه)، وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها وذلك انفاذا لنص (م/36) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه، والقرارات المنظمه لذلك. ولما اقر به وكيل المدعي عليها من صحه دعوي المدعي واعتبار ذلك شهاده منه وقد قضي النبي صلي ﷲ عليه وسلم بشاهد ويمين لما رواه ابن عباس رضي ﷲ عنهما: "ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد" رواه مسلم، ولما قرره الفقهاء بان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد ادي المدعي اليمين كما طلبت منه، ولما ثبت من تنصل المدعي عليها وتهربها عن الاجابه علي الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (181.682) مايه وواحد وثمانون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
تركي بن عبدﷲ العمري 
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدالعزيز الزلفاوي

الحكم في القضيه رقم 284 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
وبحضور محمد بن علي الاحمدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (181.682) مايه وواحد وثمانون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره قررت فتح المرافعه فيها وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 8/3/1441ه جري سؤال المدعي عن بينته في مبلغ المطالبه البالغ (682,181) ريال اجاب بان التمتير الصادر من المدعي عليها يثبت ذلك، وبمواجهه وكيل المدعي عليها بذلك اجاب بان التعامل مع المدعي صحيح وانه وفق تمتير الشركه فان للمدعي في ذمه الشركه مبلغ (37000) ريال اما باقي المبلغ فلا بينه للمدعي عليها وبعرض ورقه التمتير التي عرضها المدعي علي الدايره في هذه الجلسه ذكر بانه لا يعتقد بانها صادره من موكلته، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حضور مدير الشركه او الذي له حق الترافع امام الجهات القضاييه لاداء اليمين بنفي احقيه المدعي بما يطالب به زياده علي ما اقرت به الشركه فتعهد بذلك فتم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع القايم بينهما صلحا وبعد مداولات اتفقا علي ان يدفع المستانف (المدعي عليها) للمستانف ضده (المدعي) مبلغا مقطوعا قدره ميه الف ريال وتنتهي بذلك هذه الدعوي ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذه القضيه وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه والحكم بمقتضاه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يذكر في دعواه انه نفذ للمدعي عليها عقد بناء سدد جزءا من قيمه التنفيذ وتبقي في ذمتها مبلغا قدره مايه وواحد وثمانون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا ويطلب الزامها بسداده ولما كانت الدايره مصدره الحكم قد انتهت في حكمها محل الاعتراض الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه ثم اعترضت المدعي عليها علي هذا الحكم وتم فتح المرافعه في القضيه وبعد ذلك عرضت الدايره علي طرفي النزاع انهاءه صلحا بينهما وبعد مداولات اتفقا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا مقطوعا قدره مايه الف ريال وتنتهي بذلك هذه القضيه ولما كان الصلح من العقود الجايزه التي ندب اليها الشرع المطهر لما فيه من قطع النزاع بين المتخاصمين فان هذه الدايره تنتهي الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا باثبات ما اصطلح عليه طرفا النزاع.
(لذلك)
حكمت الدايره:
اولا: نقض الحكم في القضيه رقم 635 لعام 1440ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه في المدينه المنوره بجلسه 25/08/1439ه.
ثانيا: اثبات الصلح بين/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ويمثلها مديرها العام (...) هويه مقيم رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
محمد بن علي الاحمدي
 عضو
عبدالعزيز بن علي الطويلعي
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل