tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437835755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-03-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ea2f9d7d-9cb7-4c62-bc6d-74d5f3fe6ee1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١١١٨ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ اجمالي قدره ٤٩,١٤٢ تسعه واربعون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا، حيث تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وانشاء ملعب بمدرسه ابتداييه ومتوسطه (...)، ونتج عن ذلك خطا المدعي عليها، المتمثل في ان جزء من الانجيله الصناعيه غير مطابقه للمواصفات والمقاييس والجوده المعتمده داخل المملكه السعوديه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها اصاله ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها تبين انها تخلو من اي اخطار حسب ما نصت عليه الماده ١٩ من ذات النظام والماده ٦٩ والماده ٧٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه الماده التاسعه عشره: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)،كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث انه وبعد فحص الدايره لملف الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما يفيد اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.