moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٠٨٦ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) العقاري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)السعوديه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وفق ما ورد وارفق في ملفها، بان المدعيه -حسب دعواها- قامت بدلاله المدعي عليها علي ارض في (...)، وانها قدمت لها كامل المعلومات اللازمه التي تخص الارض وعرضا تفصيليا لها، وسلمتها المستندات اللازمه عن الارض ومنها صوره صك الارض والمخطط المعتمد لها، ودراسه اوليه لتكاليف الاستثمار من شراء الارض، وانها بعد عده اتصالات بين الطرفين طلبت المدعي عليها من المدعيه التواصل مع ملاك الارض من اجل توقيع اتفاقيه تفاهم، وان المدعيه عرضت ذلك علي ملاك الارض فرفضوا، وان المدعي عليها بعد ذلك ذكرت للمدعيه بانها ستكمل دراسه وتقييم الوضع، وان كانت الارض لا تزال للبيع سينظرون في الامر، وان المدعيه بعد فتره تفاجات بشراء المدعي عليها للارض من الملاك مباشره، وانها حين راجعت المدعي عليها لطلب قيمه السعي ذكرت لها المدعي عليها بانها لا تقوم بدفع سعي. وتطلب في دعواها الماثله الزام المدعي عليها بقيمه السعي بنسبه ٢.٥% من قيمه صفقه البيع الواقعيه التي تمت بين طرفيها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها عده جلسات امام هذه المحكمه وامام المحكمه العامه بالرياض، حيث تخلل ذلك صدور حكمين من المحكمتين بعدم الاختصاص، ثم رفع الحكمان الي المحكمه العليا، فاصدرت قرارها باختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي، فاحيلت القضيه مجددا لهذه الدايره بالتاريخ المشار اليه اعلاه، وعقدت عده جلسات علي النحو المثبت بمحاضر القضيه، حيث كتب للمدعي عليها عن طريق نظام ابشر، بيد انه تبين عدم تبلغها من خلاله؛ لعدم وجود رقم هاتف مسجل لها لدي وزاره التجاره، فتمت الكتابه لها عن طريق البريد بموجب العنوان المبين في مستخرج وزاره التجاره والمشتمل علي بيانات المدعي عليها والوارد فيه صلاحيه السجل حتي ٦/٨/١٤٤٥ه، ثم قررت الدايره مواصله نظر الدعوي، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته في الدعوي؟ فقرر الاكتفاء بما قدم؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بقيمه سمسره علي ارض تدعي بان المدعي عليها قامت بشرايها بعد السعي الذي بذلته المدعيه للمدعي عليها، وبما ان الثابت بموجب اوراق القضيه وما ورد في صك المحكمه العامه رقم (...) وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٨ه - المرفق نسخته بملف القضيه- في ص (٢) بان المدعيه اقرت امام المحكمه بان ملاك الارض رفضوا عرض المدعي عليها الذي قدم عن طريق المدعيه، الامر الذي يتبين من خلاله عدم تحقق ثمره السعي للمدعي عليها الذي قامت به المدعيه، ومن ثم عدم استحقاقها لمقابله؛ اذ ان السعي ووفق ما هو مستقر عرفا يعتبر جعاله، وبما ان الجعاله -كما هو متقرر فقها- عوض في نظير النفع، وبما ان النفع لا يستقر الا بتمام العمل، وهو ما لم يتحقق فيما بذلته المدعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم احقيتها فيما تطالب به، وتحكم الدايره بموجب ذلك. (منطوق الحكم) لذلك وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٨٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) العقاري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)السعوديه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بقيمه سمسره علي ارض يذكر ان المدعي عليها قامت بشرايها بعد الوساطه التي قامت بها موكلته، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان موكلته قامت بكامل العمل وتحققت النتيجه، وان ملاك الارض والمدعي عليها لم يكن بينهم اي معرفه او علاقه، ولم تكن المدعي عليها تعلم بالارض ومميزاتها وفرصها الاستثماريه ولم تكن تعرف ملاكها، وبسبب جهود موكلته تم التعاقد بين الطرفين. مشيرا الي ان ما تضمنته اسباب الحكم المستانف من اقرار موكلته برفض ملاك الارض عرض المدعيه غير صحيح، وان ما ذكر امام المحكمه العامه المقصود به ان ملاك الارض رفضوا مذكره التفاهم، ولم يرفضوا اساس البيع. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت مرافعه كتابيه لم يقدم فيها الطرفان ما طلب منهما، ثم حددت عده جلسات قدم فيها الطرفان مذكراتهما علي النحو الموضح في محاضر الضبط، وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها بالرد علي لايحه الاستيناف التمسك بالحكم الابتدايي واسبابه، وان الدراسه المقدمه من المدعيه تزيد كثيرا عن السعر الذي اشتريت به الارض بما يقارب ١١٦ مليون ريال، وانه بعد مرور عام تقريبا علي رفض المدعي عليها للعرض المقدم من المدعيه تلقي مدير الشركه المدعي عليها اتصالا من شخص علي علاقه بملاك الارض، وتم ترتيب موعد مع احد ملاك الارض وتم البيع بشروط وسعر مختلف عما عرضته المدعيه. كما تضمنت المذكره ان عقد بيع الارض ينص علي تحمل البايع لكامل رسوم السعي، وان المدعي عليها تطلب ادخال ملاك الارض محل الدعوي. واجاب عن ذلك وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها ان المشتري هو من يتحمل السعي، وان الشروط التي تضمنها العقد المبرم بين البايع والمشتري تسري اثارها عليهما فقط، وفي جلسه ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ عرض موكلته للارض محل الدعوي للمدعي عليها، فذكر ان الاجتماع وتقديم بروشور العرض كان في شهر مارس ٢٠١٦م، وان الشاهد (...) والذي كان يعمل (...) في (...) يشهد بذلك، وسبق ان ادلي بشهادته لدي المحكمه العامه، الا انه لم يذكر في شهادته التاريخ، وفي الجلسه التاليه بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر (...) احد بايعي الارض محل دعوي السمسره، وطلب الحاضرون مهله ١٠ ايام لوجود مساع للصلح، وفي جلسه اليوم سالت الدايره البايع (...) عما تم بشان الصلح فذكر انه لم يتمكن من التوفيق بين الطرفين، وذكر ان الارض محل السعي المطالب به كانت (...) تملك نصفها، وكان هو (...) يملكان النصف الاخر، وان الارض كانت مرهونه لصالح بنك (...) لكونها مشتراه بقرض من البنك، وان الذي قام بترتيب القرض والشراء هو/ (...)، والذي هو في نفس الوقت مدير الشركه المدعيه/ شركه (...) ويملكها مع ابنه، حيث يملك (...)٩٥% منها بينما يملك ابنه ٥ % منها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره البايع من كونه شريك (...) في نصف الارض وكون (...) يملك مع ولده الشركه المدعيه بالنسب المذكوره فصحيح، واما ما ذكره سوي ذلك فيطلب مهله للتاكد من صحته، وبعد ذلك اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان عقد بيع الارض تضمن في البند (١٧) منه المعنون ب (الوساطه) مسؤوليه البايع عن اي تكاليف تتعلق بالسعي، وبما ان مدير المدعيه ومالكها احد البايعين، وفقا لما اقر به وكيله في هذه الجلسه، لذا فان شرط عدم تحمل المدعي عليها لاجور السمسره يسري علي المدعيه ويكون لازما في حقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وبما ان الحكم المستانف قد انتهي الي ذلك فان الدايره تقضي بتاييده بناء علي ما تقدم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤١ه في القضيه رقم ٩٠٨٦ لعام ١٤٣٨ه والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق.