moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 11211 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (556.093) خمسمايه وسته وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا نظير قيام المدعيه بتنفيذ مياه قطر 600 ملم مع الشبكيات وكل ملحقاتها التي رسي عليها بعد ان حلت محل المدعي عليها في تنفيذ الاعمال بنسبه 75% لموكلته و 25% للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه تنفيذ الاعمال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 13/6/1442ه.حضر وكيلا طرفا الدعوي، وتشير الدايره بان المدعيه لم تلجا للصلح قبل قيد الدعوي وقد ذكر بانه لم يتقدم بذلك وعليه قررت الدايره رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (556.093) خمسمايه وسته وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا نظير قيام المدعيه بتنفيذ مياه قطر 600 ملم مع الشبكيات وكل ملحقاتها التي رسي عليها بعد ان حلت محل المدعي عليه في تنفيذ الاعمال بنسبه 75% لموكلته و 25% للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه تنفيذ الاعمال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي: ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه في هذه الحاله فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعيه قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انها لم تلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني