moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3674 لعام 1440 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) لانتاج مواد البناء غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 2/6/1440ه, ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليها، بموجبها قامت موكلته بتوريد بضاعه عباره عن اسمنت عادي ومقاوم، وقد تسلمته المدعي عليها، وسددت جزءا مما بذمتها، وبقي لموكلته مبلغا قدره (27.055.17) سبعه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا وسبع عشره هلله، وبمطالبتها بالوفاء به، امتنعت عن ذلك دون وجه مشروع، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته المبلغ المدعي به، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها الحاضر بجلسه 22/3/1441ه والمثبته بياناته وصفته بمحضر ضبطها، استمهل من اجل تحرير رد موكلته، وفي الجلسه اللاحقه ذكر ان موكلته تطلب الاطلاع علي العقود والمستندات ليتسني لها تقديم الرد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان جميع ما لدي موكلته قد زودت به وكيل المدعي عليها، فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بتقديم جوابه محررا علي الدعوي، والا فان الدايره تعده ناكلا فاستعد بذلك وقدم مذكره انكر فيها صحه المطالبه، وبسؤاله عن مستند المصادقه علي صحه الرصيد، ذكر ان الخاتم الذي مهر به لموكلته، الا ان موكلته لا تعرف الشخص الموقع ولم تفوضه بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما قدمه وطلب السير في الدعوي والحكم فيها، ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن صحه الخاتم الممهور علي مستند كشف الحساب هل هو صحيح ام لا؟ فذكر ان موكلته لا تعلم عن ذلك شيء. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، واثر اكتفاء الاطراف، وتمسك كل طرف بما قدمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كانت المدعيه تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لها المتبقي من قيمه توريد البضاعه المتمثله في الاسمنت العادي والمقاوم، وقدره (27.055.17) سبعه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا وسبع عشره هلله، والذي امتنعت المدعي عليها عن سداده دون وجه مشروع، وكذلك الزامها باداء اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/8/1441ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للماده السابعه عشره من النظام السالف. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كانت المدعيه قد اسست دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليها، بموجبها سلمت للمدعي عليها البضاعه محل الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تؤد كامل ثمنها دون وجه مشروع، ما حدا بها للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع بعدم صحه دعوي المدعيه، وانكر صحه كشف الحساب المتضمن المصادقه علي صحه المبلغ المدعي به، وذكر ان الخاتم الذي مهر به لموكلته، الا ان موكلته لا تعرف الشخص الموقع ولم تفوضه بذلك، والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين, ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد, تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، وبالتامل في مستند المصادقه علي صحه المبلغ تجد ان ما دفع به ممثل المدعي عليها من انكار ذلك المستند، وعدم تفويض احد بتحريره دفع لا يبري المدعي عليها من وجوب الوفاء بقيمه المصادقه، فضلا عن انه دفع مرسل لا يقوي علي ابطال صحه المصادقه المدعي بها، لاسيما وقد اقر بصحه الخاتم، والمدعيه لا تتحمل جريره المدعي عليها في عيوبها الهيكليه واجراءاتها الداخليه, وضعف رقابتها علي اداء تابعيها، ولا مناص للمدعي عليها عن الوفاء بقيه تلك المستخلصات، ولما كان ذلك، وكانت دفوع ممثل المدعي عليها لم تنل من صحه المصادقه, ولم يبد اي دفع علي صحتها يفقدها حجتها, ولم يقدم اي طعن معتبر يبطلها, ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والسجلات والفواتير، ما يتم ثبوت حجيتها, واعتبارها بينه موصله, والمدعي عليها بمصادقتها علي المديونيه محل الدعوي فانها تكون ملزمه بالوفاء بها, ولا يقبل منها محاوله تنصلها، فهي تمارس عملها علي سبيل الاحتراف ويبعد تصور حدوث العبث منها, لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ المطالبه المدعي به, وبه تقضي. واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (5.000) خمسه الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. (منطوق الحكم) بالزام/ شركه (...) لانتاج مواد البناء سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (32.055.17) اثنان وثلاثون الفا وخمسه وخمسون ريالا وسبع عشر هلله. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن احمد المالكي عضو عواض بن لاحق السلمي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 904 لعام 1442 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) لانتاج مواد البناء غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بان تؤدي لها المتبقي من قيمه توريد البضاعه المتمثله في الاسمنت العادي والمقاوم، وقدره (27.055.17) سبعه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا وسبع عشره هلله، والزامها باداء اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده والصادر بتاريخ 10/3/1442ه في القضيه رقم 3674 لعام 1440ه بالزام شركه (...) لانتاج مواد البناء سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ( 32.055.17 ) اثنان وثلاثون الفا وخمسه وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله؛ وبالله التوفيق. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني