moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 39821081 لعام 1439 ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (...) شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها بانهوبجلسه 1440/2/20 قدم الحاضر مستخرج سجل تجاري ليتم الابلاغ عن طريقه.وبجلسه 1440/4/3 تشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها وذلك حسب البيان المرفق ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصول المستندات في الجلسه القادمه علي دعواه المتضمنه طلبه الزام المدعي عليه مبلغ وقدره 273.466ريال قيمه قطع غيار سيارات لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها.وبجلسه 1440/5/15 قدم وكيل المدعيه صفحه واحده عباره عن كشف حساب صادر عن موكلته مذيل بها ختمها كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالدعوي ثم طلبت الدايره من وكيل الحاضر ابلاغ الممثل النظامي للمدعيه للحضور الجلسه القادمه واداء يمين الاستظهار علي صحه العقد المبرم بين الطرفين وصحه المبلغ المطالب به في هذه الدعويوبجلسه 1440/6/27 حضر الممثل النظامي وصاحب المدعيه واستعد لاداء يمين الاستظهار فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو علي صحه العقد المبرم مع المدعي عليها شركه (....) وصحه مبلغ المطالبه وقدره 273.466ريال). الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن قيمه توريد شبك للمدعي، وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ و الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه.واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره(273.466ريال) وهو المبلغ الذي استلمته الدعي عليها مقابل توريد المدعيه قطع غيار للمدعي عليها وقدم وبينته علي ذلكفيعقد مبرم مع المدعي عليها، كما اخذت الدايره من مالك المدعيه اليمين المتممه لدعواه،وحيث تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا وكذلك نكولا من المدعي عليها، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله، وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ في 25-3-1439ه، والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219-39-6 المؤرخ في 21-4-1439ه المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث ان المدعي عليها تغيب من يمثلها عن الحضور بعد ثبوت التبلغ، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (....) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 273.466 ميتان وثلاثه وسبعون الف واربع ميه وسته وستون ريالا.