tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430604531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-12-22 document_type=ruling entity=document_number:d9ce4b61-a5a7-4f40-9447-f321ab2e2549 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 428127 لعام 1442ه
المدعي:
مؤسسه الحلول الدايمه للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه سميره الخليج للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ سعد بن سعيد ال جمعان، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (411976212)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها/ بموجب امر شراء رقم (0013) وتاريخ 2018/ 7/ 9 م وامر شراء رقم (006) بتاريخ 7/3/2018م الصادرين عن الشركه المدعي عليها قامت المدعيه بتوريد عماله الي المدعي عليها بناء علي طلبها، والذي بموجبه تم الاتفاق علي عدد العماله، وساعات العمل، وتكلفه الساعه، وكيفيه السداد، وبناء عليه اصدرت المدعيه عدد (7) فواتير بالمبالغ المستحقه لها بذمه المدعي عليها بدايه من شهر ابريل لعام 2018 م وحتي شهر اكتوبر لعام 2018م والتي بلغ اجمالي قيمتها (370,822,6) ريال، قامت المدعي عليها بسداد قيمه فاتورتين شهر ابريل وشهر مايو لعام 2018م بمبلغ اجمالي (59,088,85) ريال، وظلت ذمتها مشغوله بباقي مبلغ الفواتير الخمس الغير مسدده، وذلك عن شهر يونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر باجمالي (311,733,20) ريال، وتم اشعار المدعي عليها بالوفاء وسداد المبلغ بموجب الخطاب المؤرخ في 1441/ 11/ 21ه الموافق 2020/ 07/ 12م وذلك عن طريق البريد السعودي بموجب الارساليه رقم (EK116183967sA) وتاريخ 2020/ 7/ 15 م. ولكن لم تستجيب المدعي عليها لهذا الاشعار خلال الفتره الممنوحه مما حدا بالمدعيه بالتقدم بطلب صلح بحسب ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه بتاريخ 22/12/1441ه قيد برقم طلب4112006831 الا انه تعذر الصلح بحسب الافاده المرفقه بالمرفقات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 12/2/1442ه حضرت وكيله المدعيه اثير محمد مباركي، هويه وطنيه رقم (...)، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، وحكمت بعدم قبول الدعوي، وفي جلسه 20/7/1442ه باطلاع الدايره علي القضيه تبين انها عايده من محكمه الاستيناف الا انه لم يتبين للدايره ارفاق حكم محكمه الاستيناف عليه قررت الدايره اعاده القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لارفاق حكم محكمه الاستيناف، وفي جلسه 3/8/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليها عن جوابها ارفقت تسويه فيما استمهلت المدعيه للاطلاع والاجابه عليها، وفي تاريخ 6/8/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عن صحيفه الدعوي، وفي تاريخ 15/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها/ لم تلتزم المدعي عليها بقرار عداله الدايره الموقره بالترافع الكتابي وتبادل المذكرات ونكولها عن تقديم ردها علي دعوي المدعي، وطلب الحكم بما تضمنته لايحه الدعوي من طلبات، وفي جلسه 17/8/1442ه وفي هذه الجلسه لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 20/10/1442ه واحالت الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات لتقديم المدعيه جوابها علي خطاب التسويه، وفي تاريخ 25/10/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها رده علي خطاب التسويه مفاده/ اشاره الي ما قدمته المدعي عليه من ورقه تسويه نهاييه لمستحقات المدعيه فهي غير صحيحه وننكرها جمله وتفصيلا لعدم استلام المدعيه المبالغ المستحقه لها بذمه المدعي عليها ولا نعلم من اين للمدعي عليها بهذا الورقه، وعليها تقديم ما يثبت سداد المبلغ المطالب به للمدعيه؛ واعمالا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي تنص علي (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) وان المدعيه تنكر هذه الورقه المزعومه؛ وطلب الزام المدعي عليها بتقديم اصل هذا الورقه لمطابقتها مع اصلها اعمالا لما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون من ذات النظام فقره 1- تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها. والدليل علي عدم صحه هذا الورقه يوجد مراسلات عن طريق الايميلات بين المدعيه ومدير الشركه المدعي عليها السيد / ريتشارد بريطاني الجنسيه بعد تاريخ ورقه التسويه بسنه تقريبا وفيها يتم الاتفاق علي سداد المبلغ المتبقي بذمه الشركه عن الفواتير الخمس المطالب بها بالدعوي الماثله والموضح تفصيلا بالايميلات والمراسلات بين الطرفين واعمالا لما نصت عليه الماده الرابعه والاربعون من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه الورقه العاديه في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها) اذا فان كانت ورقه التسويه صحيحه وهي تاريخها في 31/ 12/ 2018 فكيف يتم التفاوض علي السداد بعد هذا التاريخ ولا يذكر ان هناك تسويه علي المبلغ المطالب به ؟ !!! مما تعد قرينه علي عدم صحه هذه الورقه المقدمه من المدعي عليها. ولو فرضنا جدلا صحتها ونسبتها للمدعيه. فهناك عده تساؤلات تثار ونرجو من فضيلتكم توجيهها للمدعي عليها ما هي طريق سداد هذه الفواتير؟ ولو سددت فعلا عليها تقديم الاثبات علي هذا السداد. لكي تتضح حقيقه الامر وفي حاله عجزت المدعي عليها عن تقديم ذلك يكون ما اوضحناه بعاليه صحيح لذا نطلب الزام المدعي عليها بتقديم اصل ورقه التسويه المقدمه من قبلها لمطابقتها مع اصلها فضلا عن الزامها تقديم ما يفيد سدادها مبلغ الخمس فواتير المطالب بقيمتها في الدعوي وتاييد ما تضمنته التسويه. وسؤالها عن الايميلات الصادر من مدير الشركه بشان التفاوض علي سداد المبلغ. وطلب الحكم بما تضمنته لايحه الدعوي من طلبات، وفي تاريخ 3/11/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره مضمونها/ نتمسك بما تم تقديمه من مذكرات سابقه ؛ ونشير الي ان المدعي عليها او من يمثلها لم تلتزم قرار الدايره لتبادل المذكرات ولم تقم بارفاق ردها خلال الفتره الممنوحه، وهذا الامر تكرر حيث دابت علي المماطله وعدم الرد مما تعد ناكله عن الرد ويستوجب اتخاذ الاجراء حيالها وهو تغريمها اعمالا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه لعدم الالتزام بقرار المحكمه، وفي جلسه 3/12/1442ه حضر طرفا الدعوي قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما قدمته سابقا واما ما ذكرته الحاضره عن المدعي عليها فان الدايره لم تفهم كلامها وطلبت مهله لاحضار مستنداتها وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 7/2/1443ه حضر طرفا الدعوي، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها، وفي تاريخ 23/2/1443ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مضمونها (ان ما قدمه المدعي عليه من ورقه تسويه نهاييه لمستحقات المدعيه فهي غير صحيحه، وينكرها لعدم استلام المدعيه المبالغ المستحقه لها بذمه المدعي عليها، ويوجد مراسلات عن طريق الايميل بين المدعيه ومدير الشركه المدعي عليها بعد تاريخ ورقه التسويه بسنه تقريبا وفيها يتم الاتفاق علي سداد المبلغ المتبقي بذمه الشركه عن الفواتير الخمس المطالب بها بالدعوي، ويفيد وكيل المدعي انه ارفق الايميلات والرسايل المتبادله، واستند بذلك علي ما نصت عليه الماده الرابعه والاربعون من نظام المحكمه التجاريه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت سداده للفواتير، وفي جلسه 5/4/1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت سداده لمبلغ المطالبه فاحال علي التسويه ثم سالته الدايره عن اجمالي مبلغ التعامل فاجاب بانه بمبلغ (59.088.85) ريال، وقد تم سداده بالكامل، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه فاجابت بان ذلك صحيح وهو يخص فتورتين مسددات والدعوي مثار النزاع عن خمسه فواتير لاحقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر تلك الفواتير مشيرا الي ان التواقيع الوارد فيها لا تخص موكلته وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انكرت ذلك وتمسكت بمطالبتها بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 23/6/1443ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (311.733.20) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد للمدعي عليها، وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في خمسه فواتير، المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، دفع وكيل المدعي عليها بانها لا تخص موكلته، وحيث اتي دفعه خلي عما يثبته لا سيما وان موكلته سبق وان دفعت قيمه فاتورتان بذات الصفات الوارده في الفواتير مثار النزاع الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكله بايه اتعاب الامر تمضي معه الدايره الي رفض هذا الطلب
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه سميره الخليج للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه الحلول الدايمه للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره 311.733.20 ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 428127 لعام 1442ه
المدعي:
مؤسسه الحلول الدايمه للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه سميره الخليج للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه التاسعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه سميره الخليج للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه الحلول الدايمه للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 311.733.20 ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فاعترضت المدعي عليها علي هذا الحكم امام هذه الدايره التي اصدرت حكمها المؤرخ في 20/11/1443ه القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها برقم 437856305 وتاريخ 29/7/1443 في القضيه رقم 428127 لعام 1442، لكون الاعتراض لم يقدم من محام مرخص، فتقدمت المدعي عليها في ثاني الحال بطلب الالتماس الماثل امام هذه الدايره فحددت لنظره جلسه الاثنين 15/7/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (الملتمس ضدها) عبدالله بن سعد ابن سعيد ال جمعان بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (43930014)، كما حضر وكيل المدعي عليها (الملتمسه) عبدالرحمن بن عيسي بن محمد البونيان بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (433169697) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم علي حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 16/7/1443ه المتضمن: 1- استناد المدعي عليها في التماسها الي الفقرات (ج) و(ز) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وبيان ذلك. 2-انكار المدعي عليها لاوامر الشراء محل الدعوي. 3-تفنيد انكار المدعيه للتسويه المبرمه معها، وانتهي الالتماس الي طلب عدول هذه الدايره عن حكمها، والغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 16/7/1443ه محل طلب الالتماس، وندب خبره لتوضيح ما اشكل في الدعوي من ادله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب: 
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ولما كان الثابت من مرفقات القضيه صدور الحكم الاصلي فيها من الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 16/7/1443ه، وان المدعي عليها قد اعترضت علي هذا الحكم في المده النظاميه المقرره للاعتراض، فاصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 20/11/1443ه القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها لكونه لم يقدم من محام مرخص، الامر الذي افضي الي نهاييه الحكم الاصلي واكتسابه للقطعيه والنهاييه في ولايه الدايره الابتداييه، ولما كان من المقرر نظاما بحسبان ما نصت عليه الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه " يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي...) ولما كانت دايره الاستيناف تختص بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته بحسبان ما نصت عليه الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان ولايه هذه الدايره تنحسر عن نظر طلب الالتماس الماثل، وينعقد الاختصاص في نظره للدايره الابتداييه مصدره الحكم، وعليه تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم اختصاصها بالنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها / شركه سميره الخليج للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 16/7/1443ه، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.