tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430988350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-10 date_hijri=1443-09-16 document_type=ruling entity=document_number:f9057c23-922a-4f72-96f2-9fce3d592585 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439128767 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 16/ 09/ 1443ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت وكيل المدعيه، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 18/ 11/ 1444ه، وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعيه قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر الصادر عن الدايره الرابعه عشره بتاريخ 16/ 09/ 1443ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه واحال اليها المنظم في نظام المحاكم التجاريه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435ه، ما نصه: "1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وبما ان الالتماس المقدم خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، وتكون حقيقيه الالتماس المقدم انه مجرد اعتراض بعد ان اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن المقرره نظاما، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال ما ذكرته الملتمسه من انها لم تتمكن من الاطلاع علي الحكم القضايي وذلك لتدوين لايحه الاستيناف، اذ ان هذا الخلل التقني الذي تذكره الملتمسه لا يمنع من مراجعه المحكمه حضوريا والنظر في المشكله الحاصله وحلها في وقت الاعتراض المقرر نظاما، وبالنظر الي الاوراق التي ادعت الملتمسه انها لم تستطع تقديمها وقت الاعتراض علي الحكم فهذا لا شك في سقوطه بما سقط به السبب الاول ومع ذلك فان المانع من تقديم الاعتراض هي (...) التي وقعت بعد الحكم الابتدايي وفق ما ذكرته الملتمسه، ولم تبين الملتمسه ان هذه الاوراق تعذر تقديمها منذ رفع الدعوي اذ ان الدعوي يجب ان تكون وفق النظام المحاكم التجاريه كامله الاوراق والمستندات والبينات ولم تذكر الملتمسه اي وجه او سبب لتاخرها في تقديم هذه الاوراق عن مرحله رفع الدعوي الي وقت الاستيناف، ومع ذلك فان الدايره تؤكد علي ان (...) لا يمنع المحكوم ضده من مراجعه المحكمه والتواصل مع الدايره وذلك للنظر في هذا العطل وتقديم الاعتراض في الزمن المقرر، واما ما ذكرته الملتمسه من ان الحكم يناقض بعضه بعضها فالكلام الوارد في هذا الشان هو اعتراض موضوعي لا يمت لاسباب الالتماس بصله حيث ان الحكم برفض الدعوي حكم خال من التعارض وسليم من الاشتباه والله تعالي اعلم وهو سبحانه الهادي الي سواء الصراط.
نص الحكم:
رفض التماس اعاده النظر شكلا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.