tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531038454 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-05-15 date_hijri=1445-10-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c6ab0182-9b27-4642-a3a3-7651ca712c9a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٧٥٠٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للطباعه والتغليف والتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) الغذاييه

الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مطبوعات) عدد (٤٥٠٠٠٠) (عباره عن مطبوعات، وصناديق وجبات غذاييه.)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث ميه واربعه الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (التسليم للفروع)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث ميه واربعه الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٧٤٨.٣٤) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله. ,هذه دعواي. وقدم سندا لدعواه: (مطابقه رصيد وفواتير وكشف حساب)، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) الهويه الوطنيه (...) وكيله عن المدعيه وبموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بمهمه التبليغ رقم (١٠٣٩٠٧٩٣٠)، وعليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولاستيفاء ما ورد في الماده ٩٠ من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته اجاب بينتي (مطابقه رصيد وفواتير وكشف حساب)، وبسؤال وكيله المدعيه هل تم سداد اي مبلغ من قبل المدعي عليه يخص المطالبه اجابت قايله: لا لم يتم سداد اي مبالغ، هكذا قالت. وبسؤالها عما تود اضافته قررت الاكتفاء، وتشير الدايره الي انتهاء وقت الجلسه دون حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، لما كان المدعي حصر دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث ميه واربعه الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله.، تمثل قيمه توريد (مطبوعات)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكلته: مطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، والمتضمنه مبلغا قدره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث ميه واربعه الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد لتحصيل هذا الحق الثابت، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه، قال صلي ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كانت المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ اذ هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي مبلغا وقدره (٧٦٥٠) سبعه الاف وست مايه وخمسون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك،وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما بلي/اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للطباعه والتغليف والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث ميه واربعه الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للطباعه والتغليف والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٧٦٥٠) سبعه الاف وست مايه وخمسون ريالا لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق وصل الله وسلم علي نبينا محمد.