gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-164) القرار رقم | (ZI-2019-10844) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم تقدم الدعوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكل لقوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الخدمي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبلغ بها دون عذر تقبله dالذره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/م) - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٥) - بتاريخ ١٤٢٥/٠١/٢٢ - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١/٠٣/٢٠ معتد الاداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض……، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; حيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠/٢٢ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ..., بصفته مالكا لمؤسسه... سجل تجاري ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٤ ه حتي ١٤٣٧ ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام (٢٨١) الماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوwartz (٢٠٨١) ه. و تاريخ ١٠٧٠١. العدوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله، وضريت ... (هويه وطنيه رقم ...)، ب صفتها متمله للمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه رقم ( ...) وتاریخ ... وبعرض لايحه الدعوي علي ممثله المدعي عليها، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالفني. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) و تاريخ (٢٠٨١٢٧٦/٣٠١٨٤) والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٤) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦/٠٦) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١١ ه وتعديلاته، ولايته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المذعي يهدف من دعواه الي افاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي للاعمال من ١٤٣٤١ ه حتي ١٤٣٧١ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٠) الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 و tairخ ١٤٤١/٤٠١/٤١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض (٢٢) يوله خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٠) من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) وتاريخ (١٤٣٨/٠٦١) ه التي نعتت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٩٠١٩٠٥، و تقدم باعتراضه في تاريخ ١٩٠١٩٠٥، وعليه فان الاعتراض تم تقدميمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من مثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضور - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخمسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بغذر يبرر غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعوا، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفضل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القراء: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار، ولظار هضوربا بص لظرفين، وقد حددت الدايره لثانون بوما اسخه القار، ولظارف الدوعي طلب استياناه جسب النظام خلال (٢٠) لثانين بوما من اليوم التالي لتارج المحدد لتسلام، بحبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتارض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.