moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 1197 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبد ﷲ الجعفري عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعيه/ (...) لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي في الطلب المقيد لدي الغرفه التجاريه بالدمام برقم 16/1440 والصادر بتاريخ 27/7/1440ه من الهييه التحكيميه المشكله لهذا الغرض، وقد انتهي الحكم في منطوقه الي ما يلي: الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) للخدمات البيييه، بان تدفع للمحتكمتين الشركه (...) للتجاره وشركه (...) المحدوده، مبلغا قدره (3.238.084) ريال، علي اربع دفعات تسدد كل ثلاثه شهور علي النحو التالي الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (323.808.4) ريال حاله، والدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (971.410)ريال، بتاريخ 3/8/2019م، والدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (971.410)ريال، بتاريخ 3/12/2019م. والدفعه الرابعه بمبلغ وقدره (971.409) ريال، بتاريخ 3/4/2019م. علي ان تصدر جميع الدفعات بموجب شيكات مصدقه باسم/ الشركه (...) للتجاره وفي مواعيد استحقاقها المبينه، وفي حال عدم التزام المحتكم ضده بمواعيد السداد المشار اليها فان باقي الدفعات تصبح مستحقه الاداء فورا. وارفق نسخا مصدقه من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين متضمنه لشرط التحكيم في المنازعات، والحكم الصادر في الموضوع وسند التسليم. (الاسباب) وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. وبخصوص موضوع الطلب، وبما ان الماده (55/1) من نظام التحكيم نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (51/1) من النظام. واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد بطلان هذا الحكم. وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وكذا نسخه مطابقه بالاصل من اتفاق التحكيم. وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (55/2) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بالامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الموضح اعلاه، وﷲ الموفق، وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو احمد بن عبد ﷲ الجعفري عضو د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي