tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430480338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-03 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=document_number:41ba8593-fedc-4e55-abff-50c20c3a49ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٥٠٦٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مقاول باطن) ونشا بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه اثبات انجاز اعمال في مشروع (...)، اطلب الخروج علي اثبات الكميات المنجزه من الاعمال واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، كما حضر صاحب الشركه المدعي عليها هويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي واضاف فيها (صاحب الفضيله تم التعاقد مع شركه (...) وقمت بتنفيذ اعمال المطلوبه بقيمه ٣٣٠٠٠٠ ريال وقدم مستخلص بذلك للمقاول الرييسي وقام بتوقيعه من قبله ولم يقم بتوقيع مستخلص الاعمال الخاص بينا وبينه وبعد ذلك بدء بدفن الاعمال المنجزه بغرض اخفاء معالم المشروع وعليه نطلب المعاينه لاثبات حاله الاعمال التي قمنا بها) وبعرضها ذلك علي المدعي عليها وطلب الجواب قال (فضيله الشيخ ناظر القضيه الموقر تحیه طیبه - انني كمالك لمؤسسه (...) وممثلا لها لم انكر اعمال المدعي ولم امتنع عن سداد قیمتها وانما اقررت له بصحه العقد الموقع بیننا ولكن اعترضت علي حجم الاعمال وقيمتها. وطلبت من المدعي مقابلتي والحضور لمقر مكتبنا ب(...) وانتدبت مهندس مختص من طرفي لیقوم بحصر الكميات واعتمادها بحضور ممثل المدعي الا ان المدعي لم یتجاوب اطلاقا وذلك ثابت بالمراسلات المرفقه - وقد اشعرناه ان المقاول الريیسي اوقف المشروع واوقف صرف مستخلصنا لان لدیه ملاحظات علي الاعمال المنجزه لكنه لم یستجب ولم یحضر للقاينا حسب المرفقات، وبالتالي هو من تسبب في تاخر صرف المستخلص حتي تاريخه. فضيله الشيخ ان المبدا الشرعي واضح لا ضرر ولا ضرار ولكن المدعي اضر بنا بسبب عدم تجاوبه ورغبته في اعتماد مستخلص لم نقف علي صحه ما جاء به ورغم بذلنا الجهد والمال بالانتقال لمقر المشروع ب(...) الي (...) لحل الامر وصرف مستحقاته بعد اعتمادها علي الطبيعه الا انه یصر علي الحاق الضرر بنا فما یضیره ان قابلنا وسلمنا الاعمال المنجزه علي الطبيعه واعد مستخلصه ونحن نتعهد له بصرفه علي الفور. علي كل ما سبق فاننا نطلب من فضيله الشيخ رد دعوي المدعي لعدم وجاهه وواقعيه طلبه نظرا لانه هو الطرف المعطل. كما نطلب عدم تحميلنا اي تكاليف قضاييه في حاله الاستجابه لطلبات المدعي. وايضا نطلب عدم تحميلنا اي رسوم قضاييه للدعوي لاننا لم نمتنع عن الاعتراف بالحق او صرفه وانما المتسبب هو المدعي.) فسالت الدايره المدعي عليه هل يوجد اعمال قايمه حاليا فقال: لا يوجد اعمال حاليا والتوقف صادر من صاحب العمل بسبب خارجه عنه تتعلق باضرار الاتربه والغبار ولا مانع لدينا معاينه المشروع لاثبات حالته دون الزامنا بتكاليف ذلك وبناء عليه قررت الدايره معاينه المشروع محل الدعوي لاثبات حاله الاعمال المنجزه به بحصر كميتها ووصف ماهيتها بشكل دقيق دون التطرق الي قيمتها او المتسبب في العيب ان وجد وذلك بندب خبير مختص عن طريق منصه خبره ليتولي تنفيذ هذه المهمه والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها مع تبلغها، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ندب خبير لاثبات حاله الاعمال المنجزه وحصرها والاعمال غير المنجزه في موقع المشروع، وبما ان المدعي عليه لا يعترض علي ذلك، وبالرغم من صدور قرار ندب الخبره بناء علي طلب المدعي في الجلسه الاولي، الا ان المدعي -او من يمثله- قد تخلف عن حضور الجلسه الثانيه بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بابشر، واستنادا الي الماده الرابعه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمه بعدم قبوله ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.