gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-2020-52): قرار رقم (449-2018-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدارره الفصل تحقق الاخطار، واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٠٢). الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ (٩٠) من ١٤٣٠/٠٠٩. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في يوم الاحد (١٤٤١/٠٧/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٠٨) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضوع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامنه العامه للجان الضريبيه برقم (449-2018-V) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مالاده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزاره رقم (٩٠) وتاريخ القيمه المخافه، حيث جاء فيها انهم قاموا بالتسجيل قبل انتهاه المعلقه، ولكن واجهتهم بعض الاشكالات في انها التسجيل وفي تركيب اجهزه نقط البيع، ويطلبون الغاء غرامه التاخر في التسجيل. وحيث اوجزت الهييه ردها في ان الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، وتطلب من الداره عدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٨ ه الموافق ٢٠٠٥/٠٥ م عقدت الداره جلستها لنظر الدعوي، حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (…)، وصرح لخصوره ممثل الجهه الممدي عليها (…) بخطاب التمليل المتطلب وفقا للماده السابعه من قواعد عمل اللجان الضريبيه والصادر من محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل والموعد نسخه منه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الحاضر عن دعواه، اجب بانه يعترض علي قرار الهييه المدعي عليها بفرض غرامه تاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وسبق ان تقدم بصحيفه دعوي ضمنتها طلباته، ويكتفي بذلك. وبعرض دعوي المدعيه علي ممثل الجهه المدعي عليها، اجب بان الهييه تكتفي بسابق دفاعها وطالباتها المودعه في ملف القضيه. وسؤال الحاضر عن المدعيه عن تاريخ اعتراضه علي قرار المدعي عليها الفاضي بفرض الغرامه، اجب بانه بدا الاعتراض علي قرار الغرامه منذ ١٨/١٠/١٠، عبر الاتصال بالهات الففي المجاني، وكنا نتوقع ان تحل المشكله وينظر في اعتراضنا، ولم نكن نعرف ان علينا التقدم بالاعتراض كتابه، حيث قام بذلك بتاريخ ٢٢/١٠/٢٦، ولا يزال يري ان فرض الغرامه عليه خطا من الهييه يستوجب الغاءها، وليس لديه بينه مكتوبه تؤيد بدء الاعتراض علي الغرامه بتاريخ ١٨/١٠/١٠، خاصه وان التاخير في التسجيل لدي الهييه لاغراض الضريبه كان يرجع للهييه نفسها بسبب وجود ربط مع سجل تجاري قديم، ومما يثبت حسن النيه والتزامنا بالنظام انها ذكرنا عند التسجيل ان ايراداتنا تتجاون الملابون ريال، بينما لو ذكرنا انها اقل من ذلك لما حدرت علينا الغرامه، و هذا يثبت حسن النيه، wedد ذكرناه في جميع خطاباتنا لدي الامانه والهييه، ونكتفي بذلك. وبناء عليه وبعد ان ختم الطرفان اقوالها: تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم. 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الاساب: بعد الطلاعي علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١٠٥ (١٠٣) بتاريخ ١٥٥/٦١١ و لاتجه التنيويه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥/٦١١ و لاتجه التنيويه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٥٤) بتاريخ ١٥٥/٦١١ اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٥٤) بتاريخ ١٥٥/٦١١ واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضفه والوثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) و تاريخ ١٤٣/٨١/١٠٢ ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده ق-رار بالعفوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨٠١/٠١٠٩، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٦/٢٦ ماما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. الParr: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (…)، بموجب سجل تجاري رقم (…). شكلا: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات (الضريبيه. وحدت الدايره (يوم الارباع ١٤٤١/٠٨٥ الموافق ٢٠٢٠/٠٨ مودا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.