moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470883154 لعام 1444ه المدعي: احمد عثمان احمد الغامدي المدعي عليه: مصطفي عبد السلام كيال الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢ه علي ان يقوم ب(اقامه دعوي قضاييه علي فريح فهد عبدالله التميمي) في الدعوي المقامه من (مصطفي عبدالسلام كيال) ضد (فريح فهد عبدالله التميمي) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٧٤٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(الغاء سند الدين رقم ٣٩١٦٠٠٥٧٢ تاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ بقيمه مليوني ريال والغاء السندات لامر عددها خمس سندات لاستنادها الي هذا الاقرار والذي هو باطل لعدم وجود الصفه) لصالح (مصطفي عبدالسلام كيال)؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال متي انتهاء الدعوي وصدور حكم نهايي بات، والقضيه انتهت بحكم نصه (فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت برفض الدعوي المقامه من المدعي / مصطفي عبدالسلام كيال - هويه رقم (...)، ضد المدعي عليه / فريح فهد عبدالله التميمي - هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٩٤٢٩١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣ه، وصل جزء منه وهو (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه الاتعاب المبرمه بين الطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/23ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بصحه دعوي المدعي وطلب مهله للسداد حيث انه لا يقدر عليه الان، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي رفض الصلح، عليه قررت الدايره حجز القضيه للمداوله واصدار الحكم، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/07ه وملخصها: حضر الاطراف،وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه وحيث حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال لكونه ترافع عن المدعي عليه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما قدمه الطرفان وحيث ان المدعي عليه اقر اقرارا قضاييا صحيحا باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. فضلا عن تقديم المدعي العقد المبرم بين الطرفين والحكم الصادر في القضيه محل الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال) فان الدايره تعد هذا الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/مصطفي عبد السلام كيال هويه وطنيه رقم(...) بدفع للمدعي /احمد عثمان احمد الغامدي هويه وطنيه رقم(...) مبلغ وقدره (34500)ريال والله الموفق.