ncar · law · processed · 74 chunks
(23 م ن 1
دوان رتجب لزدار
رم الصادر: ٢١٥٧
١٢٨/١١/٠٧: تاريخ الصاد
المرفقات: ٢٣ لفه
دروان رنا تتعجب لوزاره
18559/م
سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : -
- : نبحث لم طيه ما يلي
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزاره رقم (٢٢٨) وتاريخ ١١/١٢
بما يلي : -
1 - الموافقه علي تحويل شركه العلم لامن المعلومات من شركه ذات مسؤوليه محدوده
الي شركه مساهمه سعوديه وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار.
٢ - الموافقه علي الاحكام المنصوص عليها في المواد (الثانيه، والسادسه، والثمانه،
والعاشره، والخامسه عشره، والسادسه عشره، والسادسه والعشرين) من نظام الاساس
لشركه.
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
ونامل اكمال اللازم بموجبها... وتقبلوا تحيانتنا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط
نسخه لل Oman المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه للامانه العامه للمجلس uneتصادي الاعلي
نسبه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
(23 من 2 من)
قرار رقم : (٢٣٨)
و تاريخ ١١/٢ : ١٤٢٨
ان مجلس الوزراء
بعد الابطاع علي العامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٨١٣٨/٥ ب و تاريخ
و(الاسامه و العشرين) ، من النظام الاساس للشركه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مراققه لهذا.
رييس مجلس الوزاء
(23 من 3 ص)
النظام الاساسي
لشركه العلم لامن المعلومات
شركه مساهمه سعوديه
الباب الاول: وضع الشركه
الماده الاولي :
تحول بموجب هذا النظام شركه العلم لامن المعلومات الي شركه مساهمه سعوديه
ويشار اليها فيما بعد به (الشركه).
الماده الثانيه :
تصبح الشركه شركه مساهمه سعوديه من تاريخ صدور المرسوم الملكي القاضي
بتحويلها. وتمارس الشركه نشاطها علي اسس تجاريه وبقصد الربح وفقا لما تقوم به الشركات
الخاصه.
الماده الثالثه :
يقع مركز الشركه الرييسي في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه، ويجوز
لمجلس الاداره ان ينشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه وخارجها.
الماده الرابع:
مده الشركه (٥٠) خمسون سنه ببحث التقويم الميلادي، تبعدا من تاريخ صدور
المرسوم الملكي المرخص بتحويلها . وتجوز اطاله مده الشركه لم dd اخري اطول منها
او اقصر ، وذلك بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاه اجلها بسبه واحده
علي الاقل.
(23 م 4 من)
الماده الخامسه : اغراض الشركه
مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه، تقدم الشركه جميع خدمات تقنيه المعلومات
والاتصالات ومنها :
1 - تقدم خدمات تقنيه المعلومات وامن المعلومات والاعمال الالكترونيه ، وتبادل
المعلومات الايثمانيه.
٢- تقدم خدمات الربط الالكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
٣- اداره مراکز البيانات والمعلومات وتشغيلها.
٤- تجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه والاليات الالكترونيه وقطع غبارها والبرمجيات ونظم
المعلومات وشبكات الاتصالات.
٥ - اداره الاجهزه والاليات الالكترونيه ونظم المعلومات وشبكات الاتصال وصيانتها
وتشغيلها.
٦- توفير مواقع للبيع والشراء عن طريق شبكه الانترنت.
٧- تدريب القوي العامله وتطويرها.
٨- الحصول علي الوكالات التجاريه في اغراض الشركه بعد تسجيلها في سجل الوكالات
التجاريه والتوزيع.
٩- تقدمي الاستثمارات المتخصصه في اعمال تقنيه وامن المعلومات والاعمال الالكترونيه
وتبادل المعلومات الايتمانيه.
الماده الساده :
يجوز للشركه ان تؤسس شركات اخري بمفردها في سبيل تحقيق اغراضها او ان
يكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهييات او الشركات او المؤسسات
العربيه
(1)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(23 م 5 من)
الوطنيه والاجنبيه التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها، او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
سواء داخل المملكه او خارجها.
الماده السابعه :
يجوز للشركه وفقا للانظمه ذات العلاقه ان تمتلك الاسم او الحصص في شركات
اخري قايمه او تمدح وتدمج فيها او تشتريها.
كما يجوز ان تكون لها مصلحه او ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
ال'اخري بما لا يتجابوز (٢٠) عشرين في المايه من احتياطياتها الحره، ولا يزيد علي
(١٠) عشره في المايه من راس مال الشركه التي تشارك فيها. والا يتجابوز اجمالي هذه
المشاركات قيمه هذه الاحتياطيات مع ابلاغ الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها.
الباب الثاني راس المال والاسم
الماده الثامنه:
عشره ريالات ، وجميعها اسهم عاديه عينه ونقديه ، اكتتب فيها صندوق الاستثمارات
العامه.
الماده التاسعه :
تصدر الشركه شهادات للا'sهم بالشكل الذي يحدده نظام الشركات، بحيث تكون
ذات ارقام متسلسله يوقع عليها رييس مجلس اداره الشركه او من يفوضه من اضاء
المجلس وتختتم بخاتم الشركه. وتضمن شهاده السهم رقم المرسوم الملكي الصادر
للكن المربيه الميويه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
(23 من 6 من)
بالترخيص بتحويل الشركه وتاريخه ، وقيمه راس المال ، وعدد الاسهم ، وقيمه السهم
الاسميه والمبلغ المدفوع منها ، وغرض الشركه ، ومركزها الرييس ومدتها. ويجوز ان يكون
للاسهم (كويونات) ذات ارقام متسلله ومشتمله علي السهم المرافقه له.
تكون جميع اهميه فهم الشركه اسميه وعاديه ، ولا يجوز ان تصدر الاسمهم باقل من
قيمتها الاسميه ، وانما يجوز ان تصدر باعلي من هذه القيمه ، وفي هذه الحاله الاخيره
يضاف فرق القيمه الي الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الاقصي. والسهم غير قابل للتجزيه
في مواجهه الشركه ، فاذا تملكه اشخاص عديدون وجب عليهم ان يختاروا احمدم لينوب
عنهم في استعمال الحقوق المختصه بالسهم، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتضامن
عن الالتزامات الناشيه عن ملكيه السهم.
الماده العاشره :
بجب البوفاء بقيمه السهم في الموعد المحدد وبالطريقه التي يحددها مجلس الاداره ،
والمالك للسهم هو المسؤول امام الشركه عن الوقاء بقيمته. فان لم يغ بالباقي من قيمه
السهم في الموعد المحدد لذلك جاز لمجنس الاداره - بعد اشعاره بخطاب مسجل علي
عنوانه المثبت في سجل المساهمين - بيع السهم في مزاد علي. ومع ذلك يجوز للمساهم
المتخلف عن سداد باقي قيمه السهم حتي اليوم المحدد للمزاهده ان يدفع القيمه المستحقه
عليه مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركه. وتستوفي الشركه من حصيله البيع المبالغ
المستخدمه لها وترد الباتي الي صاحب السهم، فان لم تف حصيله البيع بهذه المبالغ جاز
لشركه ان تستوفي الباقي من جمع اموال المساهم، وتلغي الشركه السهم الذي بيع وتعطي
المشتري سما جديدا يحمل رقم السهم المملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
العربيه الاستثمارات
اللغه العربيه
اللغه العربيه الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
(23 م 7 ص)
الماده الحاديه عشره :
يجوز للجمعيه العامه غير العاديه - في الوقت المناسب، وبعد موافقه مجلس الوزراء
- ان تطرح اسهم الشركه كلها او جزءا منها للاكتتاب العام وفقا للاجراءات النظاميه اللازمه
للاكتتاب العام.
ويجوز لصندوق الاستثمارات العامه بيع جزء من اسمه في راس مال الشركه الي
مستثمر او اكثر بمواقفه الجمعيه العامه غير العاديه وموافقه مجلس الوزرا.})(في هذه الحاله
تتكون الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه وفقا للماده (السادسه والعشرين) من هذا النظام.
الماده الثانيه عشره :
يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه للشركه ، وبناء علي اقتراح مجلس
الاداره وموافقه الجهات المختصه - زياده راس مال الشركه مره او عده مرات ياصدار اسهم
جديديه بنفس القيمه الاسميه للاسم الاصليه بشرط ان يكون راس المال الاصلي قد دفع
كاملا. ويحدد القرار طريقه زياده راس المال ومقدار زياده. ويكون للمساهمين اولويه
الاكتتاب في الاسهم الجديده النقديه ، وتعلن الشركه لهؤلاء بالنشر في جريده يوميه عن
قرار زياده راس المال وشروط الكتتاب ، ويجب عليهم ان يبدوا رغبتهم كتابه في الاكتتاب
خلال (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ النشر عن الزياده.
وتوزع تلك الاسهم علي المساهمين الاصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبه ما
يملكونه من اهم اصليه بشرط الا يتجازوا محصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديده،
ويوزع الباقي من الاسهم الجديده علي المساهمين الاصليين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم
بنسبه ما يملكونه من اسهم اصليه، علي الا يتجازوا ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسهم
الجديده ، ويطرح ما تبقي من الاسهم للكتبات العام.
الخدمه، وظهر ما يمتلكونه من الاسهم
。
السبت ٢٠٠٤، وسبت ٢٠٠٤،
(23
(23)
الماده الثالثه عشره :
يجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه ويناء علي اقتراح مجلس الاداره،
ولا ساب ومسوغات مقبوله، وبعد موافقه الجهات المختصه خفض راسمال الشركه ان زاد
علي حاجتها او ان منيت بخساير. ولا يصدر القرار الا بعد اطلاع الجمعيه العامه غير العاديه
علي تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واثر
التخفيف في هذه الالتزامات. وبيين القرار طريقه التخفيف ومقداره.
واذا كان التخفيفي نتيجه زياده راس المال علي حاجه الشركه - وجبت دعوه الدانين
الي ابداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيف في صحيفتين
يوميتين علي الاقل توزعان في انحاء المملكه. فان اعتراض احمدم وقدم للشركه مستندات
في الميعاد المذكور وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم ضمانا
كافيا للوفاء بما اذا كان اجل.
الماده الرابع عشره :
يجوز للشركه - بعد موافقه الجهات المختصه - ان تصدر اسماء متمتازه لا تعطي
الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز (٥٠%) خمسين بالمانه من راس مالها. كما يجوز
- بقرار من الجمعيه العامه العاديه وبعد موافقه الجهات المختصه - ان تصدر الشركه سندات
او صكوكا متساويه القيمه قابله للتداول وغير قابله للتجزيه، علي ان يحدد القرار قيمه هذه
السندات وشروطها، وما اذا كانت هذه السندات قابله للتحول الي اسهم. ويجوز للجمعيه
تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الاداره.
(23 من 9 من)
الباب الثالث : مجلس الاداره
الماده الخاصه عشره :
يトولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سبعه اعضاء علي الاكثر من بينهم رييس
مجلس الاداره، تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد علي ثالث سنوات قابله
للتجديد، ويجوز ان تكون مده اول مجلس اداره خمس سنوات علي الاكثر تبدا من تاريخ
المرسوم الملكي الصادر بتحويل الشركه. ويعين مجلس الاداره من بين اعضايه رييسا
تنفيذيا، ويعين من بين اعضايه او غيرهم امين سر (سكرتير) للشركه.
واستثمنا من ذلك يتكون مجلس اداره الشركه من سبعه اعضاء يعينهم صندوق
الاستثمارات العامه، منهم اربعه اعضاء ترشحهم وزاره الداخليه، وفيهم رييس مجلس
. الاداره.
الماده السادسه عشره:
يجب ان يكون عضو مجلس الاداره مالكا (او ممثلا لمالك) لعدد من اسهم الشركه
لا تقل قيمتها الاسميه عن عشره الاف ريال، وتودع هذه الاسهم في احد البنوك المحليه
خلال ثلاشين يوما من تاريخ تعيين العضو. وتخصص هذه الاسهم لضمان مسؤوليه عضو
مجلس الاداره، وتظل غير قابله للتداول الي ان تنقضي المده المحدده لسماع دعوي
المسؤوليه المنسوحي عليها في نظام الشركات، او الي ان يفصل في الدعوي المذكوره. فان
لم يقدم عضو مجلس الاداره اسهم الضمان في المبعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. وعلي
مراقب الحسابات ان يتحقق من مراعاه حكم هذه الماده، وان يضمن تقريره الي الجمعيه
العامه اي مخالفه في هذا الشان.
ولا تسري الاحكام المذكوره في هذه الماده علي مجلس الاداره المعين عن الفتره التي
يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامه جميع اسهم الشركه.
(1) 1
العربيه، لفرزه، لموزيه
(العربيه، لفرزه، لموزيه)
بيوان رياسه مجلس الانداني
(صوره طبق الامسل)
للكي الاستثمارات العامه
(صوره طبق الامسل)
(23 من 10 من)
الماده السابعه عشره :
تنتهي عضويه مجلس الاداره بانتهاه مدته، او بانتهاه صلاحيه العضو لها وفقا لاحكام
الانظمه والتعليمات الساريه في المملكه، ويجوز للجمعيه العامه العاديه ان تعزل اعضاء
المجلس او احمدم قبل انتهاه مدته.
وان شغر مركز احمد اعضاء مجلس الاداره، جاز للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في
المركز الشاعر، علي ان يعرض ذلك علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع تال لها
لاقرار تعيينه، ويكمل العضو الجديد مده سلفه.
وان نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمع مجلس
الاداره، وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من
الاعضاء.
الماده الثامنه عشره:
يمثل رييس مجلس الاداره الشركه في علاقاتها مع الغير ولدي الدواير الحكوميه
والشركات والافراد وامام المحاكم بجميع درجاتها وفياتها وكتاب العدل وديوان المظالم
ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وهميات التحكيم والغرف التجاريه والصناعيه،
ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات بجميع درجاتها وفياتها.
وله في سبيل ذلك المرافعه والمدافعه عن الشركه وتقديم الادله والمستندات وابرام
الصلح والتنازل وحق الابراء والانكار والاقرار وطلب حلف اليمين وذلك في حدود القرارات
التي اصدها مجلس الاداره وتسلم الاحكام وتنفيذها.
وله حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات التي تؤسها الشركه او تشترك في
تاسيها وغيرها من العقود او الصكوك والافراغات امام كاتب العدل والجهات الرسميه
اللغه العربيه
^
الاستعمالات الاداره وضدها
الموزفيه تطبيق الامسل
مركز الاتصالات الاداره
(23 من 11 من)
والاهاмиيه. وله حق توقيع العقود واتنافيات القروض والاتنافيات الماليه والاخري والرهون والايجارات. كما له حق توكيل غيره او تفويضه في عمل او اعمال معينه من هذه الصلاحيات.
الماده التاسعه عشره :
يحتجمع مجلس الاداره - بناء علي دعوه من رييسه - كلما اتضمت مصلحه الشركه
ذلك ، علي الا تقل عدد الاجتماعات التي يعتددها المجلس سنويا عن اربعه اجتماعات ،
ويجب ان تشمل الدعوه علي جدول الاعمال . ويجب علي الرييس دعوه المجلس للاجتماع
متي ما طلب اليه اثنان من اعضاء المجلس او مراجعي الحسابات ، وتسلم الدعوه ومذكرات
الاجتماع باليد او ترسل بالبريد قبل موعد الاجتماع بخمسه عشر يوما من موعد الاجتماع
علي الاقل ، ما لم يتفق جميع الاعضاء علي موعد اقصر.
ويعقد المجلس اجتماعه في المركز الرييس للشركه او في اي مكان اخري. وللمجلس
ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستثناءه بهم دون ان يكون لمم حق التصويت.
الماده العشرون:
لا يكون اجتمع مجلس الاداره صحيحا الا اذا حضره نصف عدد اعضايه بالاصاله
بمن فيهم رييس مجلس الاداره او نايبه او من يفوضه رييس المجلس من الاعضاء كتابه
لرياسه المجلس.
ويجوز لعضو مجلس الاداره ان ينيب عنه عضوا اخري من اعضاء مجلس الاداره ، وفي
هذه الحاله يتعين ان تكون الانايه طبقا للضوابط التاليه :
١ - لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في الاجتماع الواحد.
٢ - ان تكون الانايه ثابته بالكتابه.
(23 من 12 ص)
٢- لا يجوز للنايب التصويت علي القرارات التي يحظر نظام علي المنيجب التصويت في
شانها.
ولن تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات متتاليه دون عذر مقبول، جاز اعتباره
مستقبلا بقرار من الجمعيه العامه العاديه.
الماده الحاديه والعشرون :
تصدر قرارات مجلس الاداره باغلبيه اصولات الاعضاء الحاضرين بالاصاله والانابه
وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رييس المجلس او من اناب في حاله
غيابه.
وللمجلس - عند الحاجه - ان يصدر قرارات بطريق عرضها علي الاعضاء متفرقين
ويشترط لذلك موافقه جميع الاعضاء علي القرارات كتابه ، وتعرض هذه القرارات علي
المجلس في اول اجتمع تال لم لتوثيقهها في محضر الاجتماع.
الماده الثانيه والعشرون :
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للمجعيه العامه العاديه وغير العاديه ، تلتزم الشركه
بالاعمال التي يجريها مجلس الاداره في حدود اختصاصه. ويكون لمجلس الاداره اوسع
السلطات والصالحيات في اداره الشركه وتصريف امورها ، والقيام بجميع الاعمال
والتصرفات التي من شانها تحقيق اغراض الشركه ، وللمجلس في سبيل القيام بواجباته ان
يمارس الاتي:
1 - عقد القوض التي لا تتجاوز اجلها نهايه مده الشركه بشرط الاتي :
ا - ان يحدد المجلس في قراه اوجح استخدام هذه القروض وكيفيه سدادها.
ب - ان يراعي في شروط القروض والضمانات المقدمه للشركه ، عدم الاضرار بالشركه او
القريه العربيه
الربه
الربه
الربه
الربه
الربه
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربcation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربation
الربation
الربcation
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربATION
الربation
الربation
الربATION
الربation
الربération
الربération
الربération
الربération
الربération
الربation
الربération
الربération
الربération
الربation
الربation
الربération
الربération
الربération
الربーション
الربération
الربération
الربération
الربération
الربération
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربoration
الربoration
الربoration
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربoration
الربoration
الربotation
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربoration
الربoration
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربotation
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربoration
الربoration
الربotation
الربoration
الربotation
الربotation
الربotation
الربotation
ال
(23 من 13 ممن)
٢ - حق الشرا، وقيوله، ودفع الثمن، ورمن اصول الشركه، و عقاراتها ومنقلاتها ومنشاتها، وفق الرمن، والبيع والافراغ، و قبض الثمن، وتسليم الثمن، علي ان يحدد مجلس الاداره في قراه اسباب ذلك، وان يكون ثمن الاصل المبيع مقاربا لثمن المثل، محددا طبقا للاصول المحاسبيه المرعيه، وان يكون الثمن غير اجل الا في حالات الضروره، ويضمانات كافيه، والا ت惕ضر الشركه او تتوقف بعض انشطتها او تتحمل التزامات
اخري بسبب شروط البيع او الرهن.
٢- حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركه ونيابه عنها، وحق التقاضي
نيابه عن الشركه وتحصيل ديونها وقبول الصلح والتحكيم.
٤- تفويض رييس مجلس الاداره او واحد او اكثر من اعضايه او من غيرهم في مباشره عمل
او اعمال معينه مما يدخل في حدود اختصاصات.
٥- اعداد لوايح الشركه الداخليه واقرارها بما في ذلك اللوايح الماليه والاداريه والفنيه والانظمه
المحاسبه، والسياسات المنظمه لعمل الشركه، والميزانيه التقديريه وخطه العمل.
٦- تاسيس الشركات التابعه والمشاركه في الشركات وفقا لمصلحه الشركه.
٧- حق ابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحه الشركه ووفق المعايير
المحاسبيه المتمعيه في حاله اعداد الدين، علي ان يتضمن محضر مجلس الاداره
حيثيات قراء، مع مراعاه الشروط التاليه :
ا - ان يكون الابراء بعد مضي سنه كامله علي نشوه الدين كحد ادني.
ب- ان يكون الابراء لMBLق محمد كحد اقصي لكل عام للمدين الواحد.
ج - الابراء حق لمجنس الاداره لا يجوز التفويض فيه.
٨- حق التفويض في توظيف اموال الشركه السايله.
اللغه العربيه
الاجنبيه
الاجنبيه
الاجنبيه
الاجنبيه
الاجنبيه
الاجنبيه
الاجنبيه
الاجنبيه
(23 من 14 من)
٩ - التامين علي موجودات الشركه واعمالها.
١٠ - تعيين الاستشاريين والتعاقد علي اعداد الدراسات والبحوث.
١١ - تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الاداره واللجان المنبثقه والمصاريف التي
ي-tkبدها اعضاء مجلس الاداره لحضور الاجتماعات ومكافاه الرباح السنيه وذلك مع
مراعاه القرارات والقواعد والتنظيمات الصادره.
١٢ - تعيين مدير تنفيذي للشركه، وتعيين الموظفين الرييسين وتحديد اختصاصاتهم
وواجباتهم وحقوقهم الماليه ، كما يجوز لمجلس الاداره تسريحهم.
الماده الثالثه والعشرون :
يقوم الرييس التنفيذي للشركه بتنفيذ قارات مجلس الاداره وتسير اعمالها اليوميه
ورياسه العاملين، وذلك تحت اشراف مجلس الاداره ورقابته، ويباشر جميع الصلاحيات
التي تخوله اياها قارات مجلس الاداره وانظمه الشركه ولوايحها.
الماده الرابعه والعشرون:
لا يجوز لعضو مجلس الاداره او اي من موظفي الشركه - بغير ترخيص من الجمعيه
العامه العادبه يجدد كل سنه - ان يشترك شخصيا في اي عمل من شانه منافسه الشركه او
ان يتجر في احد فروع النشاط الذي تزاوله ، وان يكون له اي مصلحه مباشره او غير مباشره
في الاعمال والعقود التي تتم لحسابها. وتستثني من ذلك الاعمال التي تتم بطريق المناقصه
العامه اذا كان عضو مجلس الاداره صاحب العرض الافضل. كما لا يجوز لعضو مجلس
الاداره ان يذيع الي المساهمين (في غير اجتماعات الجمعيه العامه) او الي الغير ما وraf
عليه من اسرار الشركه بسبب مباشرته لادارتها، ولا وجب عزله ومساءله عن التعويض.
العربيه
العربيه
العربيه المفرسه
(23 من 15 من)
الماده الخامسه والعشرون :
لا يجور للشركه ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع لاعضاء مجلس الاداره او تضمن اي
قرض يعقده عضو مجلس الاداره مع الغير.
الباب الرابع : الجمعيه العامه
الماده السادسه والعشرون :
الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيها تمثل جميع المساهمين، وتكون قراراتها في
حدود اختصاصاتها وفقا لهذا النظام، وملزمه لجميع المساهمين، وتحسب الاصوات في
الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه علي اساس صوت واحد لكل سهم. وتنعقد مره واحده
علي الاقل في المدينه التي فيها المركز الرييس للشركه، بدعوه من مجلس الاداره،
وتشتمل الدعوه علي جدول الاعمال ووثايقها، وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه
العاديه للانعتاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثلون (٥٠) خمسه
في المايه من راس مال الشركه المدفوع علي الاقل.
ولمصلحه المساهمين - وبناء علي طلب عدد من المساهمين يمثلون (٢٠) من راس
المال علي الاقل ، ابو بناء علي ترار من وزير التجاره والصناعه - تدفعي الجمعيه العامه
للاعتعداد اذا مضي شهر علي الموعد الميعداد لانعتادها دون ان تدفعي للانعتاد.
واستثمنا من ذلك تكون الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه مكونه من كل من مثل
من صندوق الاستثمارات العامه وممثل من وزاره الداخليه. وتصدر قراراتها بالاجمع ما دام
الصندوق مالكا لاسم الشركه كامله.
(23 من 16 من)
الماده السابعه والعشرون :
تحكون الدعوه الي حضور اجتمع الجامعه العامه للشركه بالنشر في الجريده الرسميه
وصحيفتين يوميتين توزعان في المركز الرييس للشركه، قبل خمسه وعشرين يوما علي
الاثل. ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوه بخطابات مسجله اذا كانت جميع الاسهم اسميه.
ويجب ان تشمل الدعوه علي جدول الاعمال ووثايق الاجتماع، وترسل نسخه من الدعوه
وصوره من جدول الاعمال الي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه خلال المده
المحدده للشر.
الماده الثامنه والعشرون :
لكل مساهم حايز علي (٢٠) عشرين سمها علي الاقل حق حضور الجمعيات العامه،
ولد ان يوكي عنده - كتابه - مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الاداره او موظفي الشركه في
حضور الجمعيه العامه، ولا يجوز لاعضاء مجلس الاداره الاشراك في التصويت علي
تزارات الجمعيه العامه التي تتعلق بابراء ذمتهم من المسؤوليه عن ادارتهم للشركه.
والمساهم الحق في مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه وتوجيه
الاسيله في شانها الي مجلس الاداره ومراقب الحسابات، ويجب مجلس الاداره او مراقب
الحسابات عن اسيله المساهمين بالقدرد الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرر، وان راي
المساهم ان الاجابه عن سؤله غير مقعه، احتكام الي الجمعيه العامهogenous قرارها في هذا
الشان نافذا.
الماده التاسعه والعشرون :
يحر - عند انعقاد الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه - كشف باسماء المساهمين
الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، ومحال اقامتهم مع بيان عدد الاسهم التي في حياتهم
بالاصاله او بالوكاله وعدد الاصوات المخصصه لهم ، وكل ذي مصلحه الحق في الاطلاع علي
هذا الكشف.
(23 من 17 من)
الماده الثالثون :
يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره او من ينبيه من الاعضاء، ويعين رييس
الجمعيه امني سر (سكرتيرا) للاجتمع، ولجنه لجمع الاصوات وفرزها لا تقل عن اثنين.
ويحرر باجتمع الجمعيه محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين والممثلين، والقرارات
التي اتخذت، وعدد الاصوات التي وافعت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشات
التي دارت في الاجتماع.
وTDOIN المحاضر بصفه منظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس
الجمعيه وامين سرها ولجنه جمع الاصوات وفرزها.
الماده الحادده والثلاثون :
فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاده، تختص الجمعيه العامه
العاديه بجمع الامور الاخري المتعلقه بالتصديق علي التقرير السنوي لمجلس الاداره ،
وQTIRIR مراقبي الحسابات ، والتصديق علي الحسابات الختاميه والقوايم الماليه للشركه ،
وTUNZIEATS الارباح، وايراء ذمه اعضاء مجلس الاداره، وتعيين مراقب للحسابات او اكثر،
وانتخاب مجلس الاداره ، وتنعقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشرح السته الثانيه لانتهاء
السنه الماليه للشركه. ويجوز لمجلس الاداره دعوه جمعيات اخري كلمنا دعت الحاجه الي
ذلك.
الماده الثانيه والثلاثون :
تختص الجمعيه العامه غير العاديه بالامور المتعلقه بتعديل مواد هذا النظام باستثناء
ال'حكام المحظور عليها تعديلها نظاما الموضحه في نظام الشركات، وزياده راس المال او
تخفيف، واطاله مده الشركه، او بحلها قبل انقضاء المده المحدده في هذا النظام.
الاستعمالات الماليه
الاستعمالات الماليه
(23 من 18 من)
الماده الثالثه والثلاثون :
تصدر القرارات في الجمعيه العامه العاديه بالاغلبيه المطلقه للاسم الممليه في
الاجتماع. كما تصدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلشي الاسم الممليه في
الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او باطاله مده Shrike او
حلها قبل انقضاء، المده المحدده في نظامها او بدمع Shrike في مؤسسه او شريكه اخري، فلا
يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسم الممليه في الاجتماع، ويجب
علي مجلس الاداره ان ينشر قرارات الجمعيه العاديه وغير العاديه اذا تضمنت تعديلا لهذا
النظام.
الماده الرابعه والثلاثون :
لا يكون اجتمع الجمعيه العامه العاديه صحيحه الا اذا حضره ساهمون يمثلون
نصف راس مال الشركه علي الاقل ، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول ، وجهت
الدعوه الي اجتمع ثان يعتقد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع السابق ، وتعلن
الدعوه بالطريقه المنصوص عليها في الماده (السابقه والعشرين) من هذا نظام. ويعد
الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسم المثله فيه.
الماده الخاصه والثلاثون :
لا يكون اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه صحيحه الا اذا حضره مساهمون يمثلون
نصف راس مال الشركه علي الاقل ، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول ، وجهت
الدعوه الي ايجتماع ثان بالاوضاء المنصوص عليها في الماده (السباعه والعشرين) من هذا
النظام ويكون الاجتماع الثاني صحيحه اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس مال
الشركه علي الاقل.
العربيه الاردن
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
(23 من 19 ص)
الباب الخامس : مراقب الحسابات
الماده السادسه والثلاثون :
يكون للشركه مراقب حسابات او اكثر من بين الممرخص لهم بالعمل في المملكه
تعينهم الجمعيه العامه العاديه سنويا، وتحدد اتعابهم، ويجوز لها اعاده تعيينهم، كما
يجوز لها تغييرهم مع عدم الاخلال بحقهم في التعويض وذلك بناء علي توصيه مجلس
الاداره مع مراعاه القواعد والتنظيمات الصادره في هذا الشان من وزاره التجاره والصناعه.
الماده السابعه والثلاثون :
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضويه مجلس الاداره او القيام بعمل
فني او اداري في الشركه او يكون شريكا لاحد المساهمين او لاحد اعضاء مجلس الاداره
بطريقه مباشره او غير مباشره.
الماده الثامنه والثلاثون:
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الالطاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك
من الوثايق ، وله ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها ، وله ان
يحتقق من موجودات الشركه والتزاماتها.
الماده التاسعه والثلاثون :
علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه العاديه تقريرا سنويا بنتايج اعماله
يضمنه موقف الشركه من تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما
يكون قد كشف من مخالفات لاحكام هذا نظام او احكام نظام الشركات، او اي نظام ذي
علاقه، ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع مع مراعاه الماده (الساده عشره) من
هذا النظام المتعلقه باسمه ضمان مسؤوليه الاعضاء.
الموضوعات المطلوبه
الموضوعات المطلوبه
المشاه النظام المتعلقه باسم المطروح
الاستثمارات المطلوبه
الاستثمارات المطلوبه
(23 من 20 من)
الباب السادس : حسابات الشركه
الماده الاربعون :
تكون السنه الماليه للشركه من (12) اثني عشر شهرها بحسب التقويم الميلادي
وتبدا من اول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهايه شهر ديسمبر من العام نفسه، فيما
عد السنه الماليه الاولي التي تبذ من تاريخ المرسوم الملكي المحول لهذه الشركه وتنتهي
بنايه شهر ديسمبر من السنه التاليه.
الماده الحاديه والاربعون :
تمسك الشركه حسابات منظمه علي اساس الاستحقاق وفق الانظمه المحاسبه
المتعارف عليها في المملكه العربيه السعوديه، ويعد مجلس اداره الشركه في نهايه كل سنه
ماليه جردا لقيته الاصول والخصوم في التاريخ المذكور، كما يعد قايمه المركز المالي
وQTANME DHLK, وQTANME DTLDGTN NTLDGTN NTLDGTN NTLDGTN NTLDGTN NTLDGTN NTLDGTN NTLDGTN
تشغيلها عن السنه الماليه المنقطيه والطريقه التي يQTTRHJA مجلس الاداره لتوزيع الارباح
وذلك قبل انعقاد الجمعيه العامه العاديه للشركه بستين يوما علي الاقل، ويضع مجلس
الاداره هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعيه العامه
بخصمه وخمسين يوما علي الاقل ويوقع رييس مجلس الاداره الوثايق المشار اليها وتوع
نسخ منها في المركز الرييس للشركه تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد
الجمعيه العامه بخصمه وعشرين يوما علي الاقل ، وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في
صحيفه توزع في المدينه التي بها مركز الشركه الرييس قايمه المركز المالي وقايمه الدخل
وخلاصه وافيه من تقرير مجلس الاداره والنص الكامل ل تقرير مراقب الحابات ، وان يرسل
صور تلك الوثايق الي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه قبل (٢٥) يوما من
تاريخ اجتمع الجمعيه العامه العاديه.
تاريخ اجتمع الجمعيه العامه العاديه.
(23 من 21 من)
الماده الثانيه والاربعون :
تونع ارباح الشركه السنويه بعد حجم المصروفات العموميه والاداريه والتكاليف
الاخری تبعا للترتيب التالي :
1 - يجنب نسبه قدرها (١٠) عشره في المايه من الارباح لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز
للمجعيه العامه العاديه وقف هذا التجريب من الارباح متي ما بلغ هذا الاحتياطي نسبه
مقدارها (٥٠) خمسون بالمانه من راس مال الشركه المدفوع، فان نقص الاحتياطي
في احدي السنوات عن الحد المعين، وجب تجنيب النسبه نفسها من الارباح السنويه،
حتي يصل الاحتياطي الي الحد المذكور.
٢- يونع من الباقي بعد ذلك دغه اولي للمساهمين لا تقل عن (٥٠) خمسه في المايه من
راس المال المدفوع.
٢- يجوز للجمعيه العامه العاديه منع اعضاء مجلس الاداره مكافيه ارباح سنويه، وذلك مع
مراعاه القواعد والتنظيمات الصادره من وزاره التجاره والصناعه.
٤- يونغ البايي بعد ذلك كحصه اضافيه من الارباح او تكوين احتياطيات اخري يمكن
تخصيصها لغرض او اغراض معينه بحسب توصيهمجلس الاداره، او يرحل الي الاعوام
القادمه لضمها الي توزيعات الارباح.
ويستخدم الاحتياطي النظامي في تغطيه خساير الشركه او زياده راس مالها، وان
جابوز الاحتياطي المذكور (٥٥) خمسين في المايه جاز للجمعيه العامه العاديه ان تقرر
توزيع الزياده علي المساهمين، وذلك في السنوات التي لا تحقق الشركه فيها ارباحا تكفي
لتوzeitي الصيب المقرر لم في نظام الشركه.
العربيه
اللبنا القردر
البنا القردر
البنا القردر
البنا القرد
البنا القرد
البنا القرد
البنا القرر
البنا القرر
البنا القرر
البنا القرر
(23 من 22 من)
الماده الثالثه والاربعون :
تدفع الارباح التي قررت الجمعيه العامه عاديه توزيعها في المكان والموعد اللذين
يحددها مجلس الاداره وفق التعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه في هذا
الخصوبي.
الباب السابع : حل الشركه وتصفيها
الماده الرابعه والاربعون :
اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس مالها، وجب علي مجلس الاداره دعوه
الجمعيه العامه غير العاديه للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المحدد في هذا
النظام، وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الصحيحه الرسميه و صحييتين
يوميتين توزيعان في المركز الرييس للشركه.
الماده الخامسه والاربعون :
عند انتها، مده الشركه او حلها لاي سبب قبل الاجل المحدد في نظامها ، تقرر
الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي اقراح مجلس الاداره طريقه تصفيه الشركه، وتعيين
مصف او اكثر، وتحدد صلاحياتهم واتعابهم، وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه،
ومع ذلك يستمر المجلس المذكور قايما علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي او
المصفون، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات
المصفين.
7.
(23 من 23
الباب الثامن : احكام عامه
الماده السادسه والاربعون :
كل ما لم يرد في شانه نص في هذا النظام ، تسري عليه احكام نظام الشركات.
الماده السابعه والاربعون :
يودع هذا النظام في مركز الشركه الرييس، وينشر طبقا لاحكام نظام الشركات في
الصحييه الرسميه.