moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٢٩٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للضيافه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...)وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالغاء قرار (...) برفض اعتراض موكلتي علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقدمه بالطلب رقم ((...)) فيه (٣٦). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه موعدا لنظرها حضر وكيل المدعيه وممثله الجهه المدعي عليها (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه موكلته بالشركه (...) للفنادق والمناطق السياحيه والمسجله باسمها العلامه المعترضه؟ فاجاب انها هي المدعي ولكن تم تغيير المسمي وارفق ما يفيد ذلك ضمن اللايحه، وعليه طلبت منه الدايره تزويد الجهه بصحيفه الدعوي والمرفقات علي البريد الرسمي لها علي ان تقدم الجواب خلال ٢٠ يوم ثم يقدم المدعي جوبه في ٢٠ يوم تاليه. وفي تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت علي شهاده تغيير المسمي من (الشركه (...) للفنادق والمناطق السياحيه) الي (شركه (...) للضيافه) بنفس رقم السجل التجاري. وفي تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها ١- تقدم المدعيه / شركه (...) الضيافه بطلب الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه التجاريه رقم طلب ((...)) وذلك لتشابهها مع العلامه التجاريه رقم ((...)) والمملوكه للشركه (...)للفنادق والمناطق السياحيه. ٢- ان ما يدعيه وكيل المدعيه من ان القرار الصادر من اداره العلامات التجاريه يعد قرارا اداريا مخالفا للواقع والنظام وما وصفه بالمخالفه الجسيمه بعد ادعاء مرسلا غير قايم علي سند من النظام. حيث ان وكيل المدعيه حال تقديمه للاعتراض علي تسجيل العلامه التجاريه لم يقدم ما يثبت تغيير المسمي للشركه وهو المستند الذي تم تقديمه في وقت لاحق امام المحكمه التجاريه وعليه فان القرار الاداري قد جاء صحيحا مستوفيا لكافه اركانه (الرفض الاستناد، التسبيب) ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض طلب الاعتراض واستكمال اجراءات تسجيل العلامه، وعليه افيد فضيلتكم بان علامه طالبه التسجيل جاءت مستوفيه لكافه متطلبات التسجيل. وطلبت: رفض الدعوي وفي جلسه بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وممثله الجهه المدعي عليها (...)، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (...) بالفيه رقم (٣٦) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (...) بالفيه رقم (٣٦) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٣٦ه بالفيه (٤٣) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (...)، كما وضحت بانه تم تعديل مسمي الشركه (...) للفنادق والمناطق السياحيه (شركه مساهمه سعوديه) ليصبح اسم الشركه (شركه (...) للضيافه). وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بانه تقدمت المدعيه شركه (...) الضيافه بطلب الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه التجاريه رقم طلب ((...)) وذلك لتشابهها مع العلامه التجاريه رقم ((...)) والمملوكه للشركه (...) للفنادق والمناطق السياحيه. وان وكيل المدعيه حال تقديمه للاعتراض علي تسجيل العلامه التجاريه لم يقدم ما يثبت تغيير المسمي للشركه وهو المستند الذي تم تقديمه في وقت لاحق امام المحكمه التجاريه وعليه فان القرار الاداري قد جاء صحيحا مستوفيا لكافه اركانه (الرفض، الاستناد، التسبيب). وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان المدعيه لا تمتلك اي تسجيلات في المملكه العربيه السعوديه ولكن تبين ان المدعيه لديها علامه مسجله بالمملكه العربيه السعوديه برقم ((...)) وتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٣٦ه بالفيه (٤٣) وتبين انه تم تغيير مسمي الشركه (...) للفنادق والمناطق السياحيه (شركه مساهمه سعوديه) ليصبح اسم الشركه (شركه (...) للضيافه) وليس كما ذكرت الاداره، وعليها التحقق من مساله التشابه بين علامه المدعيه والعلامه محل التسجيل من جديد بعد الحكم الماثل. ويتبين مما سبق ان السبب القايم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في٠٧ /٠٤ /١٤٤٤ه المتعلق بالطلب برقم ((...)) بالفيه (٣٦)والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٢٩٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للضيافه المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٢٩٢٠ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم ((...)) برقم طلب ((...)) بالفيه رقم (٣٦). وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في٠٧ /٠٤ /١٤٤٤ه المتعلق بالطلب برقم ((...)) بالفيه (٣٦). مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه رقم ((...)) برقم طلب ((...)) بالفيه رقم (٣٦) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم ((...)) وتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٣٦ه بالفيه (٤٣) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه ((...))، كما وضحت بانه تم تعديل مسمي الشركه (...) للفنادق والمناطق السياحيه (شركه مساهمه سعوديه) ليصبح اسم الشركه (شركه (...) للضيافه). وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بانه تقدمت المدعيه شركه (...) الضيافه بطلب الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه التجاريه رقم طلب ((...)) وذلك لتشابهها مع العلامه التجاريه رقم ((...)) والمملوكه للشركه (...)للفنادق والمناطق السياحيه. وان وكيل المدعيه حال تقديمه للاعتراض علي تسجيل العلامه التجاريه لم يقدم ما يثبت تغيير المسمي للشركه وهو المستند الذي تم تقديمه في وقت لاحق امام المحكمه التجاريه وعليه فان القرار الاداري قد جاء صحيحا مستوفيا لكافه اركانه (الرفض، الاستناد، التسبيب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان المدعيه لا تمتلك اي تسجيلات في المملكه العربيه السعوديه ولكن تبين ان المدعيه لديها علامه مسجله بالمملكه العربيه السعوديه برقم ((...)) وتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٣٦ه بالفيه (٤٣) وتبين انه تم تغيير مسمي الشركه (...) للفنادق والمناطق السياحيه (شركه مساهمه سعوديه) ليصبح اسم الشركه (شركه (...) للضيافه) وليس كما ذكرت الاداره، وعليها التحقق من مساله التشابه بين علامه المدعيه والعلامه محل التسجيل من جديد بعد الحكم الماثل. ويتبين مما سبق ان السبب القايم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء. فتقدمت (...) بواسطه ممثلتها النظاميه (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه تضمنت: بان الدايره لم تراع في حكمها ان الاداره اصدرت قرارها بناء علي انه تبين بان المعترض لا يمتلك تسجيلات في المملكه العربيه السعوديه وعليه فان الاداره تعتقد بان العلامه المعترض عليها هي الاسبق في الايداع والتسجيل، وحيث انها قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، كما ان المعترض لم يقدم اي مستند يفيد بان(شركه (...) للضيافه) هي المالك للعلامه التجاريه المسجله بالرقم ((...)) والمملوكه للشركه (...) للفنادق والمناطق السياحيه، وهو المستند الذي تقدمت به المعترضه في وقت لاحق امام المحكمه التجاريه دون تقديمه في وقت سابق للاداره وعليه فان القرار الاداري قد جاء صحيحا ومستوفيا لكافه اركانه (الرفض- الاستناد- التسبيب) وطلبت الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٢٩٢٠ القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في٠٧ /٠٤ /١٤٤٤ه المتعلق بالطلب برقم ((...)) بالفيه (٣٦). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.