tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430364765 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1443-08-05 document_type=ruling entity=document_number:17574 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٧٣٢٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد مؤسسه المدعي عليه، والمقيده في محكمه التجاريه بالدمام برقم (١٧٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه، والتي نص حكمها علي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٤٦٤،١٠٤.٦٦) اربعمايه واربعه وستون الفا ومايه واربعه ريالات وسته وستون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٣٨١٧٥٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١٦،٠٢٦.١٦) مايه وسته عشر الفا وسته وعشرون ريال وسته عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (١٧٥٧٤). ٢- عقد اتعاب المحاماه، والمتضمن استحقاق المحامي مبلغ ٢٥% من قيمه الحكم، وممهور بتوقيع المدعي ومحاميه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: تناقض المدعي في مطالبته باتعاب المحاماه، ففي دعواه الاصليه قدر اتعاب المحاماه بنسبه (٢٠%) وفي دعواه هذه بنسبه (٢٥%)، كما ان اتعاب المحاماه تفرض في حاله وجود مماطله من قبل المدعي عليه، والمدعي عليه لم يماطل في اداء حق المدعي، عليه يطلب رد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وعليه تقرر الدايره عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم اجابته عبر المحادثه ونصها: " اولا:- ما ذكره المدعي في دعواه من وجود دعوي ضد موكلي برقم ١٧٥٧٤ وتاريخ ٣٠/ ١١ /١٤٣٨ه وانه تم الحكم فيها بالزام موكلي بدفع مبلغ وقدره ٤٦٤.١٠٤.٦٦ ريال صحيح واما ما ذكره من المطالبه بملغ اتعاب المحاماه فغير صحيح جمله وتفصيلا وليس له الحق في المطالبه به لما سنبينه لفضيلتكم من اسباب في النقاط التاليه، ثانيا:- اساب عدم احقيه المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه:-١- تناقضات المدعي في مطالبته باتعاب المحاماه والبينه علي ذلك تتمثل في مطالبته في دعواه الاصليه باتعاب المحاماه والتي قدرها بنسبه ٢٠% من اجمالي المبلغ المحكوم به ضد موكلي وبالنظر في دعواه هذه محل النزاع نجد ان المدعي يطالب باتعاب محاماه تقدر بنسبه ٢٥% من اجمالي المبلغ المحكوم به وقدم في اثبات ذلك عقد مبرم بينه وبين محاميه ونطعن في هذا العقد بان مطالبته في الدعوي الاصليه بنسبه ٢٠% وفي تلك الدعوي بنسبه ٢٥% بينه علي عدم صحه قيمه الاتعاب التي يدعي بها ومن المعلوم لفضيلتكم انه بامكان اي شخص تسويه عقد صوري مع المحامي للاستفاده من خصمه وذلك من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المنهي عنه في قوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وعليه نطلب رد الدعوي لما في تناقضات المدعي ما يدل علي تضليل المحكمه الموقره وترجيح الصدق علي الكذب في ادعاءه.٢- ان اتعاب المحاماه تفرض في حاله وجود مماطله من قبل المدعي عليه في سداد ما عليه من مبالغ وبالاطلاع علي الحكم في الدعوي الاصليه يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليه لم يماطل في اداء حق المدعي حيث نجد في الحكم بالدعوي الاصليه ان المدعي قد اقام دعوتين قبل قيامه برفع الدعوي الاصليه في ذات الموضوع وهو من تسبب في شطبهما بتركهما وعدم حضوره الجلسات علما ان موكلي المدعي عليه قد تكلف في نظير تلك الدعوتين مصاريف تقاضي وذلك في القيام بتوكيل محامين في تلك الدعاوي وعليه يكون المدعي قد تسبب في تحميل موكلي اتعاب تقاضي دون فايده وبناء عليه نطلب رد دعواه.٣- ايضا في الدعوي الاصليه قام موكلي بتوكيل محامي للترافع عنه في محافظه (...) وقد كلفه ذلك مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال فقط لا غير في ظل ان الدعوي منظوره في مدينه (...) فلا يعقل ان تكون اتعاب المحاماه لمحامي المدعي وهو من سكان مدينه (...) مقر المحكمه الموقره مبلغ يتجاوز المايه الف ريال مما يستدعي ذلك رد الدعوي. ٤- ايضا وفقا لنظام المحاماه الماده ٢٦ منه ان تحديد اتعاب المحاماه في حاله الاختلاف فيها قدرتها المحكمه التي نظرت في الدعوي الاصليه وعليه لا يمكن ان يحكم للمدعي بما يطالب به في ظل تضارب وتناقضات من قبل المدعي في قيمه الاتعاب كما بيناه اعلاه لفضيلتكم.٥- ايضا قد تكلف موكلي مبلغ وقدره ٦٢٠٠ ريال للخبير المنتدب في الدعوي الاصليه.٦- بالاطلاع علي الحكم في الدعوي الاصليه نجد انه وفقا لخطاب امانه منطقه الجوف وتقرير الخبير المنتدب في الدعوي الاصليه ان الاسباب التي تم سحب المشروع بناء عليها تسبب فيها المدعي وذلك بسبب عدم جديته وضعف امكانيته الفنيه والماليه وكثره مماطلته وعدم معرفته باي معلومات تخص المشروع او سير العمل مما ترتب علي ذلك فرض غرامات علي موكلي وسحب المشروع وبناء عليه يكون المدعي قد حمل موكلي مبالغ طايله زياده عما تم الحكم له به مما يستدعي ذلك عدم احقيته في المطالبه باتعاب التقاضي.٧- بالاطلاع علي الدعوي الاصليه نجد ان موكلي لم ينكر تعامله مع المدعي ولم يجحده ولكن الخلاف كان في المبلغ الذي يطالب به المدعي موكلي حيث طالب المدعي موكلي بمبلغ مليون ومايتي الف ريال وموكلي انكر هذا المبلغ ووفقا لما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي وما انتهت اليه الدايره الموقره مصدره الحكم فان موكلي معه الحق في انكاره المبلغ الذي طالب به المدعي حيث ان المبلغ الذي تم الوصول اليه هو فقط اربعمايه واربعه وستون الفا ومايه واربعه ريال وسته وستون هلله مع اتعاب الخبير المنتدب في الدعوي وعليه فالخلاف الذي فصلت فيه المحكمه هو الخلاف عن ما للمدعي من مبالغ واللجوء الي المحاكم للفصل في الخلاف لا يعد مماطله من قبل موكلي ولا يمكن ان يوصف موكلي بالمماطل في تلك الحاله كون المبلغ الذي طالب به المدعي ظهر للمحكمه انه غير صحيح والمحكمه هي من بينت واوضحت المبلغ الصحيح وبناء عليه لا يحق للمدعي طلب الزام موكلي باتعاب التقاضي مما يستدعي ذلك رد دعواه.وبناء عليه ولما تم ذكره لفضيلتكم من عدم ظهور مماطله من قبل موكلي باداء الحق ولما تبين لفضيلتكم من قيام المدعي برفع دعوتين في نفس الموضوع كلفت موكلي اتعاب محاماه وتم اهمالهما من قبل المدعي ولما تبين لفضيلتكم من تحمل موكلي غرامات المشروع التي تسبب فيها المدعي ولما تبين لفضيلتكم من الحاق المدعي الضرر بموكلي تمثل ايضا في سحب المشروع ولما تبين لفضيلتكم من تحمل موكلي اتعاب الخبير المنتدب في الدعوي الاصليه ولما ظهر لفضيلتكم من كل ذلك ان المدعي هو من افرط في حقه بسبب تقديمه دعوتين في نفس الموضوع وتركهما ووفقا لقاعده المفرط اولي بالخساره ولكون المطالبه باتعاب المحاماه يجوز المطالبه بها في حاله ثبوت مماطله المدين في اداء الدين وحيث لم يثبت ذلك وفقا لما بيناه لفضيلتكم اطلب رد الدعوي لعدم احقيه المدعي فيها" هذا نص مذكرته، وجري عرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وبعرض اجابه وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١٦،٠٢٦.١٦) مايه وسته عشر الفا وسته وعشرون ريالا وست عشره هلله. واجمل المدعي عليه اجابته في ان اتعاب المحاماه تفرض في حاله وجود مماطله من قبل المدعي عليه والمدعي عليه لم يماطل، وبعد دراسه الدايره للقضيه وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله لاتعاب محاماه وهو عقد اتعاب المحاماه، لذا فان الدايره تقدر للمدعي اتعاب محامه بما قدره (١٠%) من المبلغ المحكوم به وتحكم له بمبلغ قدره (٤٦،٤١٠،٤٠) سته واربعون الفا واربعمايه وعشره ريالات واربعون هلله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦،٤١٠،٤٠) سته واربعون الفا واربعمايه وعشره ريالات واربعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٧٣٢٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦،٤١٠،٤٠) سته واربعون الفا واربعمايه وعشره ريالات واربعون هلله؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١- تناقضات المدعي في مطالبته باتعاب المحاماه بنسبه ٢٠% والنظر في دعواه يتبين ان المدعي بنسبه ٢٥% مما يستوجب نقض الحكم والغاؤه. ٢-فقدان شرط من شروط استحقاق اتعاب التقاضي وهو المماطله. ٣- لم تراع الدايره في حكمها انه بسبب المدعي تم سحب المشروع المدعي به. ٤- بالاطلاع علي الدعوي الاصليه نجد ان موكلي لم ينكر تعامله مع المدعي ولكن الخلاف في المبلغ الذي يطالب به المدعي حيث يطالب المدعي بمبلغ مليون ومايتي الف ريال وموكلي ينكر ذلك والمبلغ المتبقي للمدعي قدره ٤٦٤.١٠٤/٦٦ ريال ٥- وفقا لنظام المحاماه الماده ٢٦ ان تحديد اتعاب المحاماه في حاله الاختلاف قدرتها المحكمه التي نظرت في الدعوي الاصليه وقد حكمت الدايره بنسبه ١٠%، وعليه نطلب نقض الحكم والغاؤه والحكم مجددا برفض الدعوي، وفي حاله عدم القناعه برفض الدعوي نطلب انزال قيمه اتعاب التقاضي الي نسبه ٥% بدلا من ١٠%). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٩/١٠/١٤٤٣ عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضرها المدعي او من يمثله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢١/٨/١٤٤٣ في القضيه رقم ٤٣٩١١٧٣٢٦ القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦،٤١٠،٤٠) سته واربعون الفا واربعمايه وعشره ريالات واربعون هلله، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.