moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670331024 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 04/ 04/ 1446ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفضت ممثله المدعي عليها الصلح وطلبت السير في الدعوي ،وبسؤال المحكمه وكيله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت مانصه عبر ايقونه الطلبات: (اولا: الوقايع: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال تركيبات عدد (9) مكيفات دولابي نوع (...) خمس طن، وتركيب عدد (83 م مواسير نحاس مع العزل والتيب ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (15,835.50) خمسه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل ومرفق فاتوره مصادقه الرصيد من المدعي عليها. وقد حررت موكلتي علي مطبوعاتها فاتوره رقم (109) بتاريخ 28/11/2023م بمبلغ المطالبه وتم المصادقه عليها بتوقيع المدعي عليها، والمستقر عليه قضاء الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما يستلزم الحكم بمبلغ المطالبه. كذلك تضررت موكلتي من اصرار المدعي عليها علي المماطله وعدم السداد بعد تنفيذ الاعمال المنفذه عام 2023م، ذلك عندما تم التواصل معها بدايه الامر من موكلتي لسداد المبلغ المصادق عليه الا انها لم تسدد، وقامت موكلتي بالالتجاء الي مكتب محاماه للترافع وقيد الدعوي عملا بشروط القيد ونظام المحاكم التجاريه وبدات مرحله اخري عندما قيد طلب مصالحه لدي منصه تراضي وعقد بها الجلسه ورفضت الصلح مع الملاءه الماليه لها، واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي.. وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض؛ وثبوت مماطله المدعي عليها بعدم التسويه الوديه بمركز المصالحه، مما يثبت اصرارهم علي المماطله والشكايه وكسب مزيد من الوقت واشغال القضاء والذي يستلزم معه الحكم بمبلغ اضرار التقاضي. ثانيا:اطلب الزام المدعي عليها 1-دفع مبلغ وقدره (15,835.50) خمسه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي او بما تقدره الدايره عملا بنص الماده (164) اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه)، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي فاتوره مبيعات ضريبيه برقم (109) وتاريخ 2023/11/28م ممهوره بتوقيع المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه ، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها ارفقت مانصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز (فضيله الشيخ المدعيه رفعت مذكرتها يوم امس او اليوم ولم نطلع عليها ويوم امس حاولنا رفع مذكره جوابيه ورفض نظام ناجز ولدينا تصوير الشاشه الذي يثبت ذلك ومع رفع المدعيه المذكره متاخرا احتاج الرجوع الي موكلتي لسؤالها عن المطالبه والتوقيع وخصوصا انه لا يوجد ختم من موكلتي ولا نعرف التوقيع ممن)، ثم افهمت المحكمه ممثله المدعيه ان اجابتها غير ملاقيه للدعوي، ثم ارفقت مره اخري عبر الدردشه الكتابيه مانصه (الاجابه علي موضوع الدعوي 1- نستمهل للاجابه علي موضوع الدعوي2-حاولنا الاتصال بالمدير فاحالنا للمحاسب والمحاسب خارج المملكه 3-المدعيه ارسلت الفاتوره اليوم وامس لم نجد شي ونحتاج الرجوع لموكلتي وسؤالها عن اسم المشروع والتعاقد والتنفيذ والتسليم والمسدد والمستحق وهذه لا يمكن الاجابه عليها اليوم ولكم حفظكم الله الحكم بما ترونه والمدعيه وكاله سبق وحضرنا جلسه سابقه وسجلنا لها صوتيا انها تزور عقود وسندات قبض اتعاب محاماه ومستعدون بتقديمها)، ثم اكدت عليها المحكمه بانها ترفض طلب الاستمهال، وان الفقره (2) من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت علي المدعي عليه بان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، علما بان الفاتوره التي تمسكت بها المدعيه في دعواها مقيده ابتداء في مرفقات الدعوي ، ثم كررت عليها المحكمه طلب الاجابه الموضوعيه الملاقيه علي الدعوي فتمسكت ممثله المدعي عليها بما سبق تقديمه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15.835.50) خمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها فاتوره مبيعات ضريبيه برقم (109) وتاريخ 2023/11/28م ممهوره بتوقيع المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها وكاله قد طلبت الاستمهال للاجابه علي الدعوي، وحيث ان المحكمه رفضت طلبت الاستمهال وكررت علي المدعي عليها وكاله الاجابه الموضوعيه الملاقيه للدعوي بموجب مانصت عليه الفقره (2) من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه حيث اوجبت علي المدعي عليه بان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل، ولما كان الامر فان المدعي عليها وكاله قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه، وعليه فان المحكمه تري في الفاتوره المقدمه من المدعيه والممهوره بتوقيع المدعي عليها انها مثبته لحقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انها حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للمحكمه سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها ، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(...) بهويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (15,835.50) خمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(...) بهويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.