moe · executive_regulation · processed · 139 chunks
المOUARD البشريه
والتنميه الاجتماعيه
[Non-Text]
اللاذحه التنفيذيه للمOUARD
البشريه في الخدمه المدنيه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 40/06/09 (١٤٥) واتعبديلاته
جدول المحتويات
01 الباب الاول: التعريفات والاحكام العامه
الفصل الاول: التعريفات
الفصل الثاني: الاحكام العامه
02 الباب الثاني: بييه العمل واوقاته
الفصل الاول: بييه العمل
الفصل الثاني: اوقات العمل
03 الباب الثالث: التطوير التنظيمي
04 الباب الرابع: شغل الوظايف
الفصل الاول: التعيين
الفصل الثاني: الترقيه
الفصل الثالث: النقل والتكليف والاعاره والاستعاره
الفصل الرابع: التعاقد
الفصل الخامس: تمديد الخدمه
الفصل السادس: البياقه الصحيه
05 الباب الخامس: اداره الاداء
06 الباب السابع: التطوير والتدريب
الفصل الاول: التدريب
الفصل الثاني: الانبعاث للدراسه
الفصل الثالث: الايفاد للدراسه
الفصل الرابع: تاهيل المتميزين
الباب التامين: الواجبات الوظيفيه 08
الباب التاسم: انهاء الخدمه 09
الباب العاشر: تفويض الصلاحيات 10
الباب الحادي عشر: استحقاقات التدريب والابعتات والايفاد 11
Classification: Strict مقيب
01
الباب الاول:
التعريفات والاحكام العامه
Classification: Strict مقيد
اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الاول
:1) ماده
:الوزير المختص
الوزير المختص بشؤون وزارته، او رييس المسلحه المستقله، بحسب الاحوال.
: الجهه الحكوميه
اي وزاره او مصلحه مستقله يخضع موظفها لاحكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه.
:اللايحه
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه.
:الموظف
كل من يشغل وظيفه مدنيه عامه في الدوله او يمارس مهماتها ايا كانت طبيعه عمله او اسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق
التعيين او التعاقد بصفه دامنه او مفقته.
:الوظيفه
المهمات والاقتصارات المدنيه التي يؤديها الموظف لخدمه عامه يخضع فيها للسلطه الرياسه في التنظيم الاداري.
: تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه
العمليه التي يتم بمقتضارها جمع الواجبات والمسؤليات المتشابهه في وظايف، واحاق كل وظيفه بالغه المناسبه لها وفقا لدرجه
الصعوبه والمسؤليه، ثم جمع الفيات المتشابهه في مجموعات نوعيه ثم مجموعات عامه، ووضع حدود دني ما من المعارف والقدرات
والمهارات والمؤهلات العلميه والخبرات العمليه والجدرات الفنيه والسلامو كيه اللازمه لاداء مهمات الوظايف.
اطار العمل التنظيمي:
مجموعه من القواعد والاجراءات التفصيليه لاحكام معينه وردت في اللاتحه تصدرها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
الراتب:
الراتب الاساسي.
الاجر:
الاجر الفعلي.
العقد:
وثيقه تنظيم العلاقه التعاقديه بين المتعاقد والجهه الحكوميه.
اداره الموارد البشريه:
الوحده الاداريه المعنيه اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه.
السنه:
اثنا عشر شهرا هجريا.
1 صدر القرار الوزاري رقم (111624) و تواصلها، المتضمن اضافه تعريف (العمل عن بعد، الانظمه الذكيه والالكترونيه، لجنه وظايف العمل عن بعد) وفق النص
Classification: Strict مقبيل
اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الشهر:
ثلاثون يوما.
الاقارب حتي الدرجه الرابع هم:
الدرجه الاولي: الاباء، والامهاات، والاجداد، والجدات، وان علوا.
الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم، ان نزلوا.
الدرجه الثالثه: الاخوه والاحوات الاشقاء، او لاب، او للام، واولادد اولادد اولادهم.
الدرجه الرابعه: الاعمار والعامات، واولادهم، والاخوال والخلات، واولادهم.
التعاقب الوظيفي:
عمليه تهدف الي وضع وتنفيذ الخط اللازمه لتلبيه الاحتياجات المستمره للجهه الحكوميه من القاده والمتخصصين بما يضمن
استمرار الاعمال، وكذلك الخط اللازمه لتطويرهم وتهيياتهم لذلك.
الكارثه:
حادثه عامه غير متوقعه ناجمه عن امور طبيعيه او بسبب فعل الانسان ويتربعت عليها خساير في الارواح و/او تدمير في الممتلكات.
المهمه الرسميه:
المهمات وال-acتصاصات المدنيه العامه التي ليس لها وطيفه ضمن التشكيلات الاداريه في الجهه الحكوميه، ويؤديها الموظف بصفه
موقه ويحضع فيها للسله الرانسيه في التنظيم الداري.
مدوله السلوك الوظيفي:
مدوله قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه.
العمل عن بعد:
اداء الموظف لواجباته ومسؤولياته الوظيفيه خارج مقر عمل حكومي باستخدام الانظمه الالكترونيه.
الانظمه الذكيه والالكترونيه:
الانظمه وال تطبيقيات ووسايل تقنيه المعلومات التي تستخدم في العمل عن بعد.
لجنه وظايف العمل عن بعد:
لجنه مشكله في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه تتولي النظر في كل ما يتعلق بالعمل عن بعد في الجهه الحكوميه، وترفع
توصياتها لوزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويددد بقرار منه تشكيلها واليه عملها.
Classification: Strict مقيد
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الثاني: الاحكام العامه
: (2)
تشرف وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه علي تنفيذ احكام اللايحه.
: (3)
تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه تطبيق احكام اللايحه.
: (4)
علي الجهه الحكوميه توفير جميع البيانات التي تطلها وزاره الموارد البشريه والاجتماعيه وتسهيل اطلاعات علي المعلومات والبيانات التي تفتضيها ممارسه اختصاصات الوزاره، والرد علي الوازاره في اي من شؤون الخدمه المدنيه خلال المده التي تحددها.
: (5) ماده
تسري احكام اللايحه علي جميع الموظفين، عدا موظفي الجهات الذين تسري في شانهم انظمه او لوايح خاصه في حدود ما نصت عليه.
Classification: Strict مقبيد
02
الباب الثاني:
بييه العمل واوقاته
Classification: Strict
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الاول: بييه العمل
: (6)
تلزم الجهه الحكوميه بتوفر بييه عمل امنه وصحيه ومنتج، وتعزيز الثقافه الايجابيه في العمل.
: (7)
تراعي الجهه الحكوميه معاイير وقواعد واجراءات الصحه العامه والسلمه والبييه، وعلي الموظف الالتزام بها.
: (8)
علي الجهه الحكوميه بناء ثقافه مؤسسيه ايجابيه تدعم تحقيق اهدافها وتنسجم مع قيمها، ووضع ترتيبات محدده ومعلنه لتحقيق ذلك
: ترتكز علي
- تشجيع روح المبادره والابتكار لدي الموظفين.
ب - ترسيخ النقافه القايمه علي الاداء والابنتايجيه.
ج- تعزيز مبادي التطوير والتدريب المستمر.
- د - تعزيز مبادي الالتزام بالانظمه والسياسات.
- ايجاد ادوات فعاله تهدف الي استقرار الاوضاع الوظيفيه في الجهه الحكوميه، وضمان حقوق الموظيفين الوظيفيه ومعاملتهم
بطريقه عادله ومنصفه دون تمييز.
- و - تمكين الموظف من ايداء ارايه في الامور التي قد تؤثر علي بييه العمل.
- صيانه حق الموظف في التظلم وابداء وجهه نظره في حال الاخلال بحق من حقوقه الوظيفيه، وفق الاحكام المنظمه لذلك.
(9) ماده
- تعمل الجهه الحكوميه علي بناء بنيه تنظيميه سليمه وتخطيط فعال وسليم لتحسين كفاءه و فاعليه الموارد البشريه.
- علي الجهه الحكوميه لضمان العمل عن بعد القيام بما ياتي:
1. ضمان الحفاظ علي كفاعه وانتاجيه الموظف الذي يعمل عن بعد.
2. الحفاظ علي امن وسريه المعلومات، وتطبيق معايير الامن السيراني، وابلاغ الموظف عن بعد بسياسات الامن السيراني.
3. توفير ما يلزم من خدمات البنيه التحتيه والطبيقات اللازمه من الاجهزه والمستلزمات التي يتطلها العمل عن بعد، وتوفر الععم
التقني والفني اللازم.
4. متابعه الموظفين الذين يعملون عن بعد: الكترونيا والاتاكد من التزامهم بساعات العمل عن بعد.
تم تحديد هذه الماده بموجب القرار الوزاري رقم (111624) وتاريخ 3/6 و ذلك اضافه الفقره (ب) للماده.
Classification: Strict مقبيل
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الثاني: اوقات العمل
: (10)
تكون ايام العمل الرسميه من يوم الاحد الي يوم الخميس.
: (11)
تكون ساعات العمل الرسميه في الجهات الحكوميه (سبع) ساعات يوميا طيله ايام السنه، وتبدا من السابعه وال نصف صباحا وتنتهي الساعه الثانيه والنصف مساء، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسميه فيه (خمس) ساعات يوميا، وتبدا من الساعه العاشره صباحا وتنتهي الساعه الثالثه مساء.
: (12) ماده
يجوز بقرار من الوزير المختص اجراء تغييرات في اوقات بدء ساعات العمل الرسميه وانتهها ما لا يتجاؤز ساعتين، وتطبيق
الدوام المرن بما يتماشي مع متطلبات العمل في الجهه الحكوميه.
: (13) ماده
يجوز بقرار من الوزير المختص تحديد مواعيد واوقات الورديات والمناويات بحسب مقتضيات العمل لدي الجهه الحكوميه علي ان ثراعي القواعد الاتيه:
- تحدد ساعات عمل الفترات النهاريه بسبع ساعات لكل فتره، وساعات عمل الفترات المساييه بست ساعات لكل فتره.
ب - لا يستحق الموظف مكافاه عمل خارج وقت الدوام الرسمي عن عمله خلال العطله الاسبوعيه مادامت فتره عمله الرسمي
وقعت اثناء تلك العطله.
ج- تطبق الاحكام ذات العلاقه بعكافه العمل الاضافي خلال الايام العاديه والايام التي توافق عطله الموظف الاسبوعيه والاعياد.
Classification: Strict مقيد
03
الباب الثالث:
التطوير التنظيمي
Classification: Strict
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
:14) ماده
يتم بقرار من وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه اعتماد تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه.
:15) ماده
- يجوز للجهه الحكوميه اختيار متطلبات الوظايف الفعليه بما يتلاءم مع طبيعه عملها من بين المتطلبات المحدده للوظيفه.
ب- يكون اعتماد الوظايف التي يمكن اداءها باسلوب العمل عن بعد؛ بقرار من وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بناء علي توصيه
من لجنه وظايف العمل عن بعد.
ج- تقترح الجهه الحكوميه الوظايف التي يمكن ادافها باسلوب العمل عن بعد، وترفع مقترحاتها للجنه وظايف العمل عن بعد، علي ان
يënضمن المقترح الاتي:
١. ان تكون الوظايف قابله للاثمته.
2. تحديد ساعات العمل، واليه اثبات الحضور والانصراف.
. الوحده الاداريه التي ستقوم ارسند المهمات للموظف عن بعد، وتشرف علي ادانه.
- يكون انهاء عمل الموظف عن بعد واعداء لمقر وظيفته في الحالات الاتيه:
١. اذا تمت تقويه انقوله لموظفه غير مشهوله بالعمل عن بعد
2. صدور قرار بذلك من وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بناء علي توصيه لجنه وظايف العمل عن بعد.
- يجوز بقرار من الوزير المختص تطبيق العمل عن بعد بصفه مؤقته في الجهه، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يحددها اطار العمل
٢. التنظيمي.
: (16) ماده
- يتم احدات الوظايف في الميزانيه وفق خطه القوي العامله للجهه الحكوميه، وبما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه.
ب- يجوز للجهه الحكوميه تعديل الاسم الوظيفي لوظيفه فعليه معت مده في التشكيلات الاداريه لها الي اسم وظهر في اخر لنفس المرتبه
الوظيفيه، وفقا لاطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع وزاره
الماليه، وبما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه.
ج- يجوز للجهه الحكوميه فخفض مرتبه وظيفه عمليه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي مرتبه اقل، وفقا لاطار العمل التنظيمي
الذي يتضمن الضوابط التي ضعها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع وزاره الماليه، وبما يتفق مع تصنيف
الوظايف في الخدمه المدنيه.
:17)
تشغل الوظايف الشاغره بما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، وبما يتطابق مع سجلات وزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه.
:18)
لترم الجهه الحكوميه باتخاذ ما يلزم لتصميم وتطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها ومهماتها.
:19)
تعد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه نماذج الاوصاف الوظيفيه والوصف الوظيفي لس Lasس الفيات الوظيفيه.
:20)
تعد الجهه الحكوميه الاوصاف الوظيفيه للوظايف الفعليه لها وفقا لتصنيف الوظايف في الخدمه المدينه، واختيار الجدارات الفنيه
والسلكيه المnasيه لها.
تم تحديد هذه الماده بموجب القرار الوزاري رقم (111624) و تاريخ 3/4/1443/6/ب-ح. ذلك اضافه الفقرات (ب - ح - د) للماده.
تم اضافه الفقره (ه) بموجب القرار الوزاري رقم (145973) و تاريخ 26/10/2022
Classification: Strict مقبيل
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
: (21)
تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بمراجعه وتقويم وظايف الخدمه المدنيه بشكل دوري.
: (22) ماده
تضع اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه خطه لاحتياجاتها المستقبليه من الموارد البشريه اللازمه لتنفيذ استراتيجيتها والهميات
والادوار المنوطه بها. وتعد الخطه وفقا لاطار العمل التنظيمي.
: (23) ماده
تعد الجهه الحكوميه ميزانيه سنويه لمورادها البشريه بناء علي نتايج تخطيط تلك الموارد، ووفقا لهيكلها التنظيمي المعتمد، وحاجه العمل
لديهها.
: (24) ماده
تضع الجهه الحكوميه خطه توفيف سنويه استنادا الي الميزانيه السنويه المعتمده لمورادها البشريه، ويعتمد الوزير المختص الخاصه او اي
تعديل يطرا عليها.
: (25) ماده
يجوز بموافقه الوزير المختصر اجراء تعديلات علي الميزانيه السنويه المعتمده للموراد البشريه تتعلق اضافه او حذف او نقل المخصيات
الماليه بين الوظايف المدرجه في خطه التوظيف السنويه بما ينسجم مع قواعد الميزانيه العامه للدوله، علي ان لا يترتب علي هذه
التعديلات اي عبء مالي اضافي علي ميزانيه الجهه الحكوميه.
Classification: Strict مقبد
04
الباب الرابع:
شغل الوظايف
Classification: Strict
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (26)
١- يكون شغل الوظايف ياحدي الطرق الاتيه:
الترقيه.
النقل.
ب- يكون اداء مهمات الوظايف عن طريق التعاقد او التكاليف او الاعاره الاستعاره ٢٣٢
ج - يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لاداء خدمه معينه.
: (27) ماده
يكون شغل الوظايف للمراتب (الثالثه عشره فما دون) بقرار من الوزير المختص.
1 صدر القرار الوزاري رقم (111624) و تاريخ 3/6/3 ه، المتضمن حذف الفقرات الفرعيه (6-5-4) من الفقره (ا).
2 صدر القرار الوزاري رقم (2337) و تاريخ 7/9/7 ه المتضمن في البند اولا (التربي في تطبيق حكم الفقره (ب) من الماده (26) من اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه
في الخدمه المدنيه وما يترتب بها من احكام، والمتعلقه باداء مهمات الوظايف عن طريق التعاقد، وذلك حتي استكمال الاجراءات اللازمه ذلك.
3 صدر القرار الوزاري رقم (1066) وتاريخ 4/4 ه، المتضمن العمل بتطبيق حكم الفقره (ب) من الماده (26) من اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
وما يترتبط بها من احكام
تم تحديد هذه الفقره بموجب القرار الوزاري رقم (111624) و تاريخ 4/3 من ليكون بالنص الوارد اعلاه.
Classification: Strict مقبيل
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الاول: التحيين
: (28) ماده
يشرط في من يعين في احدي الوظايف، او يتم التعاقد مع هذه مهامها وفقا للمواد (٩٥) و (٩٤) من الالكون:
سعودي الجنسيه، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غير السعودي في الوظايف التي تتطلب كفاعات غير متوفره في السعوديين
وبما لا يتعارض مع الاحكام التي تمنع ذلك.
- مكملد (ثمانيه عشر) عاما من العمر.
ج- لانقا صحيا للخدمه.
- حسن السيره والاخلاق.
- حاصل علي المؤلفات المطلوبه للوظيفه بناء علي تصنيف الوظايف في الخدمه المدينه.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي او بالقصاص او بعقوبه السجن لمده تزيد علي سنه او بالادانه والعقوبه في اي من الجرايم الاتيه: الرشوه،
والتزوير، والاختلاس، وتهريب المXدرات او المسكرات او ترويجها او المتاجره فيها، او كان محكوما عليه ومضت سنه علي الاقل علي
انتهاء تنفيذ العقوبه او الاعفاء منها.
- غير مفصول من خدمه الدوله لاسباب تاديبيه، او كان مقصولا ومضت سنه علي الاقل من تاريخ الفصل.
- ان لا تكون لديه خدمه سابقه انتهت وفق الماده (226) من اللاذحه ما لم تكن قد مضت سنه من تاريخ انها الخدمه.
: (29) ماده
يتم التعيين وفقا لمتطلبات شغل الوظيفه المحدده في وصف الوظيفه المعتمد لدي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووصف
الوظيفه الفعلي المعتمد لدي الجهه الحكوميه. ولا يعتد بما يقدمه المرشح من مؤهلات علميه او خبرات عمليه او برامج تدريبيه او اعداديه
تفوق تلك المتطلبات.
: (30) ماده
يمنح المتقدمون في منافسات التوظيف فرصا متساويه للتنافس، وعلي الجهه الحكوميه توفير جميع الوسايل والادوات لذوي الاعاقه بما
يتناسب مع طبيعه احتياجاتهم.
: (31) ماده
تحدد الوظايف المستثناه، وقواعد وشروط شغلها، وفق اطار عمل تظيمي تعدده وزاره الموارد البشريه والاجتماعيه و tsمدره اللجنه
المشكله بفرار مجلس الوزراء رقم (V0) وتاريخ 14/40/1/29. ه. المعنيه بالبت في شان اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه والقواعد
والاحكام ذات الصله.
: (32)
تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه مسؤوليه الاعلان واداره عمليه شغل الوظايف عن طريق التعيين او التعاقد لاداء مهماتها
وفقا للمواد (93) و (94) من اللايحه وتنسيقها و توثيقهها بما يحقق مبدا الجداره وفق المقابيس التي يحدها اطار العمل التنظيمي.
: (33) ماده
ا - يكون تحسين مستوي الموظف، الذي تتوفر لديه مؤهلات عمليه تؤهله لمراتب او مستويات اعلي من تلك التي يشغلها، وذلك علي
الوظيفه والمرتبه او الفيه او المستوي المناسب لمؤهلاته وفق حكم الماده (32) من اللايحه.
ب - يكون تحسين مستوي الموظف المبتعت او الموفد للدراسه من قبل الجهه الحكوميه بعد حصوله علي المؤهل عن طريق الجهه
الحكوميه، التي ابتعتته او اوفدته، مباشره دون مفاضله او مسابقه حسب الوظايف المتوفره والمناسبه لمؤهله، وفي حال وجود
اكثر من مرشح داخل الجهه الحكوميه فتحري بينهم مفاضله.
Classification: Strict
[Non-Text]
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (34)
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه للتعيين بالشروط الاتيه:
- توفر المؤهل والخبرات المطلوبه لشغل الوظيفه.
ب - ان يكون قد امضي في المرتبه التي يشغلها سنه علي الاقل.
: (35)
لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه للتعيين لمده سنه في الحاتين الاتيتين:
- اذا كان اخر تقويم اداء وظيفي عنه اقل من (جيد) او ما يعادله.
ب - اذا عوقب بالحرمان من العلاده او الحسم من راتبه مده (عشره) ايام فاكثر خلال السنه السابقه.
ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه اثناء مده كف اليد او التحقيق او المحاكمه بسبب وظيفته، او الابتعاث للدراسه او التدريب
لمده تزيد علي (سته) اشهر، او الاجازه الاستثناييه او الاجازه الدراسيه.
: (36)
يحدد سن الموفظ عند التعيين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنه التاب في الوثيقه التاريخ باليوم والشهر التاب في الوثيقه التاريخ باليوم والشهر التاب في الوثيقه التاريخ باليوم والشهر التاب في الوثيقه التاريخ باليوم والثمين
الجنبيه السعوديه، فاذا لم تënضن تلك الوثيقه التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غره رجب لسنته، وتكون اجاله الموظف
للكقاعد لبلوغه السن النظاميه وفقا تاريخ ميلادده المدون في الوثيقه الرسميه، ولا يعتد باي تغيير في تاريخ الميلاد بعد صدور قرار الاحاله
للتقاعد.
: (37)
يعامل المعين دون السن النظاميه كالاتي:
- اذا اتضح امره قبل اكمال السن النظاميه للتعيين تنهي خدمته ويدم ما تقاضاه من راتب، مكافاه نظير عمله، ويرد له ما استقطع
من عايدات تقاعديه، ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزایا ماليه بمقتضي هذا التعيين، ولا يستحق اجازه عن المده التي
قام بالعمل خذلها.
ب - اذا اكمل الموظف السن المقرره للتعيين وهو قايم بواجبات وظيفته يستمر في عمله، ومنذ اكماله للسن النظاميه للتعيين
تعد خدمته نظاميه وتبدا مده التجربه بالنسبه له ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا ماليه بمقتضي هذا التعيين،
ويعد ما تقاضاه قبل ذلك مكافاه نظير عمله، ويعاد اليه ما استقطع من عايدات تفاعديه قبل بلوغه السن النظاميه.
ج- اذا ثبت ان تعيين الموظف قبل اكماله السن النظاميه للتعيين تم بتحايل منه، يوقف عن العمل في جميع الاحوال، ويحال الي
الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه.
: (38) ماده
تقوم الجهه المختصه ايلاغ المرشح قرار تعيينه، باي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده لديها بما يشمل الرسايل النصيه المرسله عبر
الهاتف المحصول الموثق، او البريد الالكتروني، او عن طريق احمد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه او من خلال الاعلان
علي موقع الجهه الحكوميه الرسمي.
: (39) ماده
لا يجوز مباشره المرشح عمل الوظيفه قبل صدور قرار تعيينه عليها.
: (40) ماده
اذا لم يباشر المرشح مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين، يلغي قرار تعيينه، ويعد كان
لم يكن، ويبلغ بذلك باي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده لدي الجهه الحكوميه.
تم تعديل هذه الماده بموجب القرار الوزاري رقم (111624) وتاريخ 3/4/43/6/3
Classification: Strict
[Non-Text]
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (41)
تمت مده التجربه لسنه كامله، واذا تغيب الموظف عن عمليه اثناء مده التجربه بسبب نظامي او بغيره ولم يترتب عليه انهاء خدمته، تمتد
مده التجربه بقدر الفترات التي تغيبها.
: (42)
دون الاخلال بما ورد في الماده (41) من اللايحه، يشترط في احتساب مده التجربه استمرارها، ولا تحتسب فترات التجربه المتقطعه التي تقل
كل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنه.
: (43)
تحتسب مده تجربه الموظف بعد اجتيازها، من مده خدمته.
: (44)
تعد الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله اثناء مده التجربه حسب النماذج المعده من وزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه، علي ان يعتتم الوير المختص التقرير قبل انتها مده التجربه، وفي صوله يصدر قرار اجتياز الموظف. مده التجربه من عدمه.
: (45)
اذا ثبت خلال مده التجربه عدم صلاحيه الموظف للعمل، يفصل بقرار ممن يملك قرار تعيينه، علي ان يصدر القرار قبل انتها مده التجربه.
: (46)
الموظف الذي يفصل حسب الماده (45) من اللايحه لا يستحق اجازه عاديه عن عمله لم يكن قد استنفدها، ويرد له ما استقطع من
عايدات تقاعديه، ولا يطالب باسترداد ما صرف له من رواتب ومزايا ماليه، ولا تحتسب له في هذه الحاله العلويه التي استفاد منها في مده
التجربه عند تعيينه مره اخري.
Classification: Strict مقبد
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الثاني: الترقيه
: (47)
تعد الترقيه وسيله للتقدم والتطوير الوظيفي للموظف وترتبط بستوي ادانه. ولا تعد باي حال من الاحوال استحقاق ملزما علي الجهه
الحكوميه تجاه موظفيها.
: (48) ماده
- يجوز ترقيه الموظف للمرتبه (العاشره فما دون) بالشروط الاتيه:
1. شعور الوظيفه المدار الترقيه اليها فعلا.
2. ان تتوفر في المرشح للترقيه المؤلفات والخبرات المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرقي اليها وفقا لما هو محدد في تصنيف
الوظايف في الخدمه المدنيه.
3. ان تكون الوظيفه المدار الترقيه اليها مصنفه في المرتبه الثانيه مباشره للمرتبه التي يشغلها المرشح للترقيه.
ب - لا تحتسب المدد الاتيه لاغرض اكمال مده الخبره المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرقي اليها:
1. مده الاجازه الاستثناييه.
2. مده الاعاره لغير الجهات الحكوميه والهييات والمنظمات الاقليميه او الدوليه.
3. مده الابعتات او الايفاد او الاجازه الدراسيه اذا لم يتحقق الغرض من اي منها.
4. مده الغياب اذا لم تحتسب اجازه رسميه.
5. مده كف اليد اذا صدر بحقه عقوبه.
: (49) ماده
لا يجوز النظر في ترقيه الموظف في الحالات الاتيه:
- اذا كان مبيعتا او مودا للدراسه، او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد علي (سته) اشهر في الداخل او الخارج.
- اذا كان في اجازه دراسيه او استثناييه.
- اذا كان مكفوف اليد، او محالا للمحاكمه في امور ذات علاقه بالوظيفه او امور مخله بحسن السيره والاخلاق.
- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاقه او الحسم من الراتب مده (خمسه عشر) يوما فاكثر متصله او متفرقه خلال السنه السابقه
لترابخ النظر في ترقبته.
- اذا اعد عنه في السنه الاخيره تقويم اداء وظيفي بتقدير اقل من (جيد) او ما يعادله.
: (50) ماده
مع مراعاه ما تضمنته المادتان (48) و (49) من اللايحه من شروط ضوابط، يجوز ترقيه الموظف لاي من المراتب (الحدايه عشره او الثاني
عشره او الثالثه عشره) اذا توافرت لديه خبره مناسبه لا تقل عن ستيين في المره التي يستQLها.
: (51)
تتولي اداره الموارد البshire في الجهه الحكوميه مسؤوليه اداره وتنفيذ عمليه الترقييات وفقا للاجراءات المتبعه لديها، واتخذ ما يلزم للتحقق
من توافر شروط وضوابط الترقيه لدي المرشح للترقيه، واستكمال المتطلبات النظاميه اللازمه لذلك.
Classification: Strict مقيد
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
: (52)
- تكون المفاضله بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقيه وفقا لنتايج تقويم الاداء الوظيفي للسنه الاخيره كمعيار مفاضله
رييسي، اضافه الي جميع او بعض المعابير الاتيه، علي الا يقل عدد معابير المفاضله المستخدمه عن معيارين اثنين:
المبادارات والانجازات التي حققها المرشح.
2. برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.
3. نتايج المقاله الشخصيه لتقويم المرشح.
4. نتايج اختبار المفاضله بين المرشحين.
ب- يتم اختيار المعايير الملامه وتحديد اوزانها والعصرج وفق ما يراه الوزير المختص، وبالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه، في كل مرقه يتم فيها اختيار معايير المفاضله واوزانها او تعديلها.
ج- تلتزم الجهه الحكوميه اعلان المعايير والاوزان التي ستستخدم خلال المفاضله، وذلك قبل الاعلان عن المفاضله، علي ان يشمل
الاعلان تحديد العنصر المفرح في حاله التساوي بين المرشحين.
- في حال التساوي بعد تطبيق الممرح الذي تم اختياره، تكون الاقدميه في تاريخ التعيين عنصرا مرحيا محسويا كالاتي: (اليوم / الشهر/ السنه) وفي حال استمر التساوي فتحتار الجهه غعصرا مرحيا اخري للمفاضله بين المتساوين.
: (53) ماده
مع مراعاه ما تضمنته المادتان (48) و (49) من اللاتحه من شروط وضوابط، للوزير المختص استثناء مما تضمنته الماده (52) من اللاتحه
ترشيح من يراه مناسيا لشغل اي من الوظايف الشاغره في المربتين (الرابعه عشره او الخامسه عشره) اذا توافرت لديه مده خبره علي النحو
:الاتي
- المرتبه الرابعه عشره: يشترط ان يتوافر لشغلها خبره مناسبه لا تقل عن اربع سنوات في اي من المرتبين (الثانيه عشره او الثالثه
عشره) او كليها ما او ما يعادلهما في السلام الوظيفيه الاخري.
- المرتبه الخامسه عشره: يشترط ان يتوافر لشغلها خبره مناسبه لا تقل عن اربع سنوات في اي من المرتبين (الثالثه عشره او
الرابعه عشره) او كليها ما يعادلهما في السلام الوظيفيه الاخري.
وتقوم اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقيه لدي المرشح الذي تم ترشيحه
لشغل الوظيفه المطلوب ترقيه اليها، واستكمال اجراءات الترقيه.
: (54) ماده
يجوز بموافقه الويرخ المختصر ترقيه الموظف استثناء علي وظيفه شاغره لمرتبتين اعلي من المرتبه المثبت عليها بالشروط الاتيه:
ان يتوافر لديه الحد الادني من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفه التي يراد ان يرقي اليها وفق لما هو محدد في تصنيف الوظايف
في الخدمه المدنيه.
ب - ان يكون قد حصل علي نتيجه تقويم اداء وظيفي في السنه الاخيره لا يقل عن (ممتاز) او ما ايجادله.
ج - ان لا يتجاوز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنه.
- ان يكون قد امضي بالمرتبه التي يشغلها ما لا يقل عن سنه.
- ان لا يتجاوز عدد من يرقون في السنه الماليه نسبه (٥%) من عدد الوظايف الخاصه لسلام رواتب الموظفين العام في الجهه، وبما
لا يتجاوز (50) موظفا في السنه.
- ان لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثناييه التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدوله.
- ان تكون الترقيه من خلال لجنه برياسه من يراه الوزير المختص، وعضويه من يراه علي ان يكون من بينهم المسؤول عن الموارد
البشريه في الجهه، والمسؤول عن الشؤون الماليه فيها، اضافه الي ممثل من وزاره الماليه، وممثل من وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه، وتعتمد الترقيه بقرار من الوزير المختص.
: (55) ماده
لا يجوز ترقيه الموظف ما لم تمض علي الترقيه الاستيناييه السابقه ستان علي الاقل.
Classification: Strict مقبيل
اللايحه التنفيذيه للموراد البشره في الخدمه المدنيه
: (56)
لا يجوز ترقيه الموظف ترقيه استثناييه ما لم تمض علي الترقيه الاستثناييه السابقه (ثلاث) سنوات علي الاقل.
: (57)
لا يجوز الجمع بين اكثر من ترقيه خلال السنه الواحده.
: (58)
يصدر قرار الترقيه من الجهه التي تملك صلاحيه التعيين، وتكون الترقيه نافذه من تاريخ صدور القرار بها، ولا تكون باير رجعي.
Classification: Strict مقيد
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الثالث: النقل والتكليف والاعاره والاستحاره
: (59) ماده
تهدف عمليات النقل والتكليف والاعاره والاستجاره لتطوير الموارد البشريه الحكوميه وضمان حسن سير الاعمال.
: (60) ماده
يجوز نقل الموظف بترقيه او بدون من جهه حكوميه الي جهه حكوميه الي جهه موافقه الجهه التي يعمل بها بعد ان تتاكد الجهه الراغبه في نقله من توافر الشروط اللازمه ذلك، وفي حال النقل بترقيه يشترط عدم وجود موظفين مؤهلين للترقيه علي الوظيفه المراد النقل اليها لدي الجهه الراغبه في النقل.
: (61) ماده
يجوز نقل الموظف داخل الجهه الحكوميه من مكان الي اخري، او من وظيفه الي وظيفه اخري بعد التاكد من توافر شروط الوظيفه المراد
نقله اليها وفقا لتصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، قواعد النقل الوارده في اللاتحه.
: (62) ماده
اذا كان النقل من جهه حكوميه الي جهه حكوميه اخري فيشترط موافقه الجهه التي يعمل بها الموظف قبل اصدار قرار النقل، وعدم تمكين
الموظف من مباشره عمليه في الجهه المنقول اليها الا بعد اخلاء طرفه من الجهه المنقول منها، ويكون تاريخ اخلاء طرفه من الجهه المنقول
منها واثباته في الجهه المنقول اليها هو تاريخ المباشره الفعليه في الجهه المنقول اليها.
: (63) ماده
يجوز نقل الموظف الي وظيفه تقع خارج المدينه التي بها مقر عمليه الاصل اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك.
: (64) ماده
لا يجوز نقل الموظف في الحالات الاتيه:
- اناء مده التجربه، الا اذا كان النقل الي وظيفه تقع في مقر الوظيفه التي عين عليها وفي مجموعتها التفصيليه نفسها.
ب - من وظيفته الي وظيفه اقل مرتبه الا بموافقه الموظف الخطيه، ويعطي الراتب الذي كان يتقضاء قبل حصوله علي المرتبه
المتناول عنها مالم يكن قد امضي بها سنه فاكثر فيعطي راتب الدرجه التي تتجاوز راتبه في المرتبه المنقول منها، فاذا كان راتبه
يزيد علي راتب الدرجه الاخيره من المرتبه المتنازل عنها فمن تلك الدرجه.
ج- النقل من وظيفه مستثنه الي وظيفه غير مستثنه ما لم تمض مده سنتين من تاريخ شغلها، وتتثبت الجهه الحكوميه التي
يعمل بها الموفظ من توافر الشروط اللازمه لشغل الوظيفه المراد نقله اليها.
: (65)
اذا صدر بحق الموظف تقرير طبي من الهييه الطبيه العامه ي قضي بعجزه عن اداء عمل الوظيفه التي يشغلها فيتم الاتي:
- نقله بقرار من الوزير المختص الي وظيفه اخري ملاله لم قدراته بنفس راتبه ومرتبته استثناء من شروط النقل.
ب- ادا لم توجد وظيفه شاغره فيتم تكليف الموظف بعمل ملالم لقدراته لمده لاتزيد علي سنه تقوم الوجهه الحكوميه خلالها بالبحث
له عن وظيفه مناسبه شاغره لنقله اليها، علي ان يصرف الراتب المستحق للموظف بعد تقويم وضعه خلال مده التكليف من
مخصص الوظيفه التي يشغلها، فاذا لم تتوفر وظيفه يمكن نقله اليها فيتم في نهايه هذه السنه انهاء خدمته لعجزه الصحي.
: (66) ماده
يتم نقل الموظف من سلم رواتب الي سلم اخر بعد ان تحدد الجهه الحكوميه المنقول اليها الموظف فيه ومرتبه ودرجه الموظف المراد
نقله وفقا لانظمتها.
Classification: Strict مقبيل
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (67)
التكليف هو اسناد العمل بصفه مؤقته الي الموظف داخل الجهه الحكوميه للقيام باعمال وظيفه اخري او بهمه رسميه الي جانب
وظيفته او بدونها.
: (68) ماده
: تنقسم انواع التكليف الي
- التكليف باعمال وظيفه اخري، وينقسم الي :
1. تكليف كل للموظف للقيام باعمال وظيفه اخري داخل الجهه الحكوميه بتفرغ كامل.
2. تكليف جزيي للموظف للقيام باعمال وظيفه اخري داخل المدينه في الجهه الحكوميه بالاضافه الي مهمات وظيفته الاصليه.
ب- تكليف بمهمه رسميه، وينقسم الي:
1. تكليف كلي للموظف للقيام بمهمه رسميه داخل الجهه الحكوميه بتفرغ كامل.
2. تكليف جزيي للموظف للقيام بمهمه رسميه داخل المدينه في الجهه الحكوميه بالاضافه الي مهمات وظيفته الاصليه.
: (69) ماده
يجوز بقرار من الوزير المختصر تكليف الموظف ايا كانت وظيفته او مرتبته بالقيام باعمال وظيفه اخري داخل الجهه الحكوميه بالاضافه الي
عمله الاصلي او بدونه سواء كان التكليف داخل المدينه التي بها مقر عمليه او خارجها وفقا للشروط الاتيه:
- ان يكون التكليف علي وظيفه معتمده في الميزانيه وشاغره فعلا او حكما، وان تدعو الحاجه الي من يقوم بعملها.
ب- ان لا يكلف الموظف بالقيام بعمل اكثر من وظيفه في وقت واحد، وذلك بالاضافه الي عمله الاصل.
ج- ان لا يكون التكليف للموظف اثناء مده التجربه.
- ان لا يتم تكليف الموظف اذا كان قد حصل علي تقويم اداء وظيفي عن السنه سابقه بتقدير (غير ممرض) او ما يعادله.
ه - ان لا تزيد مده التكليف الجزيي للموظف علي (سته) اشهر قابله للتجديد لمده واحده مماليه في الحالات التي تفتضيها مصلحه
العمل وبموافقه الوزير المختص. اما اذا كان التكليف كليا فيترك تحديد مده التكليف لتقدير الجهه الحكوميه التي يعمل بها
الموظف.
: (70)
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف ايا كانت وطيفته او ميرته بالقيام بهمهه رسميه داخل الجهه الحكوميه بالاضافه الي عمليه
الاصلي او بدونه داخل المدينه التي بها مقر عمله او خارجها، بشطر ان تكون مده التكليف سواء كان كليا او جزييا سنه كحد اقصي قابله
للتجديد لمدد ممالثله في الحالات التي تفتضيها مصلحه العمل وبموافقه الوزير المختص.
: (71) ماده
علي الموظف المكلف خارج المدييه التي بها مقر عمليه الاصلي ان يباشر عمليه الاصلي في اليوم التالي لاتالها التكليف الذي مدته (ثلاثين)
يوما او اقل، وخلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ انتهاه التكليف الذي تتجاوز مدته (ثلاثين) يوما متصله.
: (72) ماده
يجوز انهاء تكليف الموظف في اي وقت قبل انتهاه مدته بقرار من الوزير المختص.
: (73) ماده
الاعاره هي عمل الموظف المشمول بنظام الخدمه المدنيه عملا مؤقتا لدي احدي الجهات الحكوميه، او مؤسسات القطاع الخاص، او
المؤسسات غير الربحيه، او الحكومات الاجنبيه، او الهييات او المنظمات الاقليميه او الدوليه.
: (74) ماده
تكون اعاره خدمات الموظف بطلب من الجهه المستعيره، ويصدر قرار الاعاره من الويزير المختص لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات، ويجوز
تجديدها لمده او لمدد اخري علي ان لا تزيد مده الاعاره المتصله علي (ست) سنوات.
Classification: Strict مقبي
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (75)
لا تجوز اعاره خدمات الموظف مره اخري الا بعد مضي مده لا تقل عن (ثلاث) سنوات من انتهاه اعاره المصليه البالغه (ست) سنوات.
: (76)
في جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع مدد اعاره الموظف علي (عشر) سنوات خلال مده خدمته الوظيفيه.
: (77)
يشترط للاعاره طلب الجهه المستعيره وموافقه كل من الجهه المغريه، والموظف المعمار.
: (78)
تكون اعاره خدمات الموظف انها كانت وطيفته او مرتبته للعمل لدي احدي الحكومات، او الهييات او المنظمات الاقليميه او
الدوليه، بالعرض علي مجلس الوزراء، ويحدد القرار مده الاعاره، ويستثني من ذلك من صدرت بشانهم احكام نظاميه ت حكم اوضاعهم في
هذا الشان.
: (79) ماده
لا تجوز اعاره الموظف خلال مده التجربه النظاميه.
: (80) ماده
تنتهي الاعاره بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص انهاء الاعاره بناء علي طلب من الجهه المستعيره، كما يجوز قطعها بناء علي طلب
من الجهه المبعيره او الموظف المعار بعد التنسيق مع الجهه المستعيره.
: (81) ماده
يحتفو الموظف المعار بوظيفه ومرتبه الاصليه طيله مده الاعاره، ولا يجوز شغلها بعيره عن طريق التعبين او الترقيه او النقل، ويجوز
الاعاره او الاستعاره او التكليف عليها وفق الضوابط المنظمه لذلك.
: (82) ماده
علي الجهه الحكوميه التي تتحمل راتب الموظف ان تقتطع خلال مده الاعاره الحسميات التقاعديه المفرره علي اساس راتب
وظيفته الاصليه وما يطرا عليه من علامات. واذا كانت الاعاره الي غير الجهات الحكوميه يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعديه كامله
بما فيها الحصه المماليه التي تتحملها الجهه الحكوميه.
: (83) ماده
يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ ترك العمل لدي الجهه المعيره بعد صدور قرار الاعاره حتي انتهاه معده اعارته او قطعها
وعودته لعمله. وتتحمل الجهه المستعيره اثناء فتره الاعاره راثبه والحوق والمزايا الماليه له ما لم يتفق علي غير ذلك.
: (84) ماده
تصرف الجهه المعيره للموظف المعار الي احدي الهييات او المنظمات الدوليه او الاقليميه راثبه الاساسي، اضافه الي ما تصرفه له الجهه
المستعيره.
: (85) ماده
علي الموظف المعار ان يباشر عملها الاصلي خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ انتهاها الاعاره اذا كانت داخل المملكه، ولا تتجاوز
(خمسه عشر) يوم عمل اذا كانت الاعاره خارج المملكه، ويتم دفع الراتب والحقوق والموزيا الماليه للموظف عن تلك المده من الجهه التي
كانت تتحمل راتبه اثناء مده الاعاره.
: (86) ماده
الاستعاره هي عمل الموظف غير المشمول بنظام الخدمه المدنيه عمل مؤقتا لدي جهه حكوميه مشموله بنظام الخدمه المدنيه.
Classification: Strict
[Non-Text]
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (87)
تكون استعاره الموظف بطلب من الجهه المستعيره، ويسدر قرار الاستعاره من الوزير المختص لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات، ويجوز
تجديدها لمده او لمدد اخري علي الا تزيد مده الاستعاره المتصله عن (ست) سنوات.
: (88)
تحمل الجهه المستعيره اجر الموظف المستعار ومزاياه الماليه والنسبه المقره علي صاحب العمل من اشتراك التامينات الاجتماعيه
للموظف ما لم يtfق علي غير ذلك.
: (89)
تقصر الاستعاره علي اصحاب الكفاعات والخبرات المتميزه.
: (90)
تسري علي الموظف المستعار الاحكام المعمول بها في الجهه المستعيره عدا انهاء الخدمه حيث يكون ذلك من صلاحيه جهه علمه
الاصابه.
: (91)
تنتهي الاستعاره بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص انهاء الاستعاره قبل انتهاه مدتها في الحالات الاتيه:
- عدم الحاجه الي استثمار الاستعاره، علي ان يتم اشعار جهه عمل الموظف الاصليه والموظف المستعار ذلك قبل (ثلاثين) يوما
من انهاها.
ب - بناء علي طلب الموظف، او جهه عمله الاصليه، علي ان يقدم الطلب قبل ترك العمل بمده لا تقل عن (ثلاثين) يوما.
Classification: Strict مقبد
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الرابع: التعاقد
: (92) ماده
يجوز للجهه الحكوميه التعاقد لاداء مهمات وظافها وفقا للاتي:
- التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسميه طوال ايام العمل الرسميه،
ويتقاضي الاجر والموازيا المقرره للوظيفه التي يؤدي مهماتها.
ب- التعاقد لبعض الوفت (الدوام الجزيي) وهو العقد الذي يعمل بموجه المتعاقد بشكل غير متفرغ وساعات عمل محدده خلال
ساعات العمل الرسميه المقرره في الجهه الحكوميه، سواء كان هذا المتعاقد يؤدي ساعات عمليه يوميا او بعض ايام الاسبوع،
ويتقاضي المتعاقد اجرا اجماليا يحتسب نسبه وتناسبا وفق ساعات او ايام العمل والراتب والمزايا المقرره للوظيفه التي يؤدي
مهماتها.
- التجاقد لاداء مهمات وظيفه لمده محدده (التعاقد الموقت).
- التجاقد لممارسه مهمات وظايف وكله الوزارات والوكله المساعدين.
- التجاقد علي برنامج الكفاعات المتميزه.
: (93) ماده
: تكون ضوابط تنظيم التUAقاد بدوام كامل وفقا للاتي
- وجود وظيفه شاغره فعلا.
ب- ان يكون العقد مكتوبا.
ج- ان تكون ساعات العمل وفق ماتحده الجهه الحكوميه بحيث لا تزيد علي ساعات العمل الرسميه.
: (94) ماده
: تكون ضوابط تنظيم التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزيي) وفقا للاتي
- وجود وظيفه شاغره فعلا، ولا يجوز التعاقد مع اكثر من متعاقد لشغل مهمات ذات الوظيفه.
- ان يكون العقد مكتوبا.
- تكون ساعات الدوام الجزي - خلال ساعات العمل التي تحددها الجهه الحكوميه سواء كان العمل يؤدي يوميا او بعض الاسموع -
وفق اي من الخيارين الاثيين:
1. من اجمالي ساعات العمل الرسميه.
2. من اجمالي ساعات العمل الرسميه.
- ٢٠٥ من ٤٠٥ من اجمالي ساعات العمل المرسيه. ٢٠٥
- ٢٠٥ من اجمالي ساعات العمل الرسميه.
- ان يكون التعاقد علي الوظايف الملحقه بنموذج عقد اداء مهمات وظيفه بدوام جزيي.
: (95) ماده
: تكون ضوابط تنظيم التعاقد المؤقت وفقا للاتي
- وجود وظيفه شاغره فعلا.
ب - ان يكون العقد مكتوبا ومحدد المده بحيث لا تزيد مدته علي (ثلاثه) اشهر قابله للتجديد لمده واحده علي ان لا تتجاوز مده العقد
مع تجديده (سته) اشهر خلال سنه.
ج- تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهه الحكوميه بحيث لا تزيد علي ساعات العمل الرسميه.
: (96) ماده
تكون ضوابط التعاقد لمعراسه مهمات وظايف والكلامه الوزارات والوكلامه المساعدين وفقا للقواعد المنظمه لها ونموذج المعتمد
لها، وما يطرا عليهما من تعديلات.
تم تعديل هذه الماده بموجب القرار الوزاري رقم (88854) و تاريخ 1444/5/27
Classification: Strict
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
: (97)
تكون ضوابط التعاقد علي برنامج الكفاعات المتميزه وفقا للقواعد المنظمه لها ونموذج العقد المتعدد لها، وما يطرا عليها من
تعديلات.
: (98) ماده
تكون ضوابط التعاقد مع المستشاريين والخبراء لاداء خدمه معينه وفقا للاتي:
- ان تحدد الجهه الحكوميه الخدمه المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها.
ب - ان تتوفر لدي المتعاقد المهارات والخبرات اللازمه لانجاز الخدمه التي ستسند اليه.
ج- ان يكون الاجر مقابل هذه الخدمه مبلغا مقطوعا شماليا المزايا الماليه.
ويكون التعاقد لاداء خدمه معينه وفق نموذج عقد يتفق عليه بين الجهه الحكوميه ووزارتي الخدمه المدنيه والماليه، يضمن نظام ومجال
العمل المطلوب اداوه ومدقه العقد والترايات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الاعلي لاستحقاق المتعاقد.
: (99) ماده
يجبو بموافقه الوزير المختص التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج)
من الماده (92) من اللاتحه، وفقا لضوابطها اضافه للضوابط الاتيه:
1. ان لا يتم التعاقد الا وفق ما تقضيه مصلحه العمل، ولاسباب تعليها اعتبارات الندره في التخصص او الخبره.
2. عدم التعاقد بعد مرور (خمس) سنوات من سن التقاعد بقوه النظام.
3. ان يتوافر في المتعاقد معه متطلبات شغل الوظيفه المراد التعاقد عليها بناء علي تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه.
4. ان يكون لاتقا صحيا.
ب- يجوز بموافقه الوزير المختص التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرتين (د) و (ه) من
الماده (92) من اللازحه، وفقا لضوابطها.
1: (100) ماده
ا - يكون التعاقد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرات (ا) و (ج) من الماده (92) من اللازحه، وفقا لمنادج العقود التي ضعها
وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه واحكامها.
ب - يجوز نقل المتعاقد بنفس مرتبته بين الاجهزه الحكوميه وتعد خدمته مستمره.
: (101) ماده
- يكون التعاقد مع غير السعودي باي نوع من انواع التعاقد بعد انواع جزيي والتعاقد المؤقت والتعاقد المؤقت والمعارضه مهمات
وظايف وكاله الوزارات والوكالء المساعدين.
ب - يكون التعاقد مع غير السعودي وفق احكام ونماذج العقود المحتمده لكل نوع من انواع العقود الوارده في اللاتحه.
: (102) ماده
يجوز التعاقد مع غير السعودي الذي سبق له الخدمه في اي جهه حكوميه او في القطاع الخاص وانتهت خدمته بسبب انتهاه مده العقد او
الاستقاله او الغاء الوظيفه، بشرط ان يكون تقويم ادانه عن اخر سنه من سنوات خدمته بتقدير (جيد جدا) او ما يعادله علي الاقل، مع
الاستثناس بتوصيه الجهه التي عمل بها سابقا.
صدر القرار الرقم (145973) و تاريخ 10/26 (1445/10/26) في المعتصم اضافه (ب) كفقريه لل在职ه.
Classification: Strict مقبيل
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
: (103) ماده
مع مراعاه ما ن هست عليه الماده (28) من اللايحه، لا يجوز التعاقد مع غير السعودي في الحالات الاتيه:
- اذا انتهت خدمته بسبب:
١. الفصل للمصلحه العامه.
٢. الانقطاع عن العمل.
. عدم الصلاحيه للعمل.
- اذا كان مرتبطا بعقد مع حكوميه اخري او مع القطاع الخاص.
Classification: Strict مقيد
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الخامس: تمديد الخدمه
: (104) ماده
يجوز تمديد الخدمه بعد شن الاحاله علي القاعد لمده لا تريد علي خمس سنوات، وذلك لاي من الموظفين يشغلون اي من الوظايف
التي تندرج تحت الفيات الوظيفيه التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
: (105) ماده
لوزير المختص - بقرار منه - تمديد خدمه المظف بعد بلوغه السن النظاميه للاحاله علي التقاعد، وفقا للضوابط الاتيه:
ان يكون المرشح ضمن الفيات الوظيفيه التي يجوز التمديد لشاغليها والتي يصدر في شانها قرار من مجلس الوزراء وفقا للماده
(104) من اللايحه.
ب - ان تكون لديه ندره في التخصص والخبره يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلايه اشهر.
ج- ان يكون لانقا صحيا لممارسه العمل.
1 صدر القرار الوزاري رقم (111624) و تاريخ 3/4/1443/6/3 من الفصد (د) من الماده.
Classification: Strict مقبيل
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل السادس: اللياقه الصحيه
: (106) ماده
يقصد باللياقه الصحيه لشغل الوظايف او اداء مهماتها استيفاء الشروط الصحيه الواجب توافرها لضمان اداء الموظفين لمستوي الانتاجيه
المطلوبه منهم في هذه الوظايف.
: (107) ماده
يجب ان يكون المرشح للتعيين في وظيفه حكوميه او اداء مهماتها خاليا مما يعوه عن اداء متطلبات الوظيفه بالنسبه الي حالته الجسميه
والنفسيه والعقليه والbصري، وتتولي الجهات الطبيه المعتمده الكشف الطبي للتعيين والتعاقد واعاده التعيين في الخدمه ومد مده
الخدمه وانهاها.
: (108) ماده
يعد المرشح للتعيين او التعاقد علي الوظايف لانقا صحيا للدخول في الخدمه عدا من يثبت الكشف الطبي اصابته باحد الامراض المحدده
من قبل وزاره الصحه.
: (109) ماده
- تتولي الجهات الطبيه المعتمده الكشف الطبي علي المرشح واصدار نتيجه فحص البيانات الصحيه وفق لمواد اللايحه واطار العمل
التنظيمي، وثبت في نتيجه الكشف اي حاله مرضيه لا تمنع من اداء متطلبات الوظيفه.
- اذا وجدت حاله مرضيه تمنع من اداء متطلبات الوظيفه وهي قابله للشفاء فيؤجل اصدار النتيجه للمده التي تراها الجهه الطبيه
المعتمده لازمه للشفاء علي ان لا تزيد مده التاجيل علي (ستين) يوما من تاريخ الاحاله لاجراء الكشف، ثم يعاد الكشف بعدها من
الناحيه التي تاجيل بسببها.
: (110) ماده
علي الجهه الطبيه المعتمده ان تزود جهه التوظيف بنتيجه فحص البيانات الصحيه للمرشح ايا كانت النتيجه، ويجب علي جهه التوظيف ايلاغ
المرشح بالنتيجه ياحي وسايل الاتصال المعتمده لديهها بما في ذلك الوسايل الالكترونيه.
: (111) ماده
تعد نتيجه اجتياز فحص البيانات الخاصه لمده لا تزيد علي سنه من تاريخ صدور النتيجه، ولا تعد هذه النتيجه اجتيازا لفحص البيانات
بالنسبه الي وظيفه اخري تعتطلب مستوي لياقه اعلي.
: (112) ماده
عند اعاده الكشف علي المرشح الذي لم يMzz علي درجه البيانات الصحيه المقرره للوظيفه خلال مده سنه من الكشف الاول، فيق Politصر الكشف
عليه في النواحي التي لم يجترها.
: (113) ماده
في حال كان المرشح موجودا في الخارج للتعيين او التعاقد علي احدي الوظايف الحكوميه في الخارج او اداء مهماتها فيتم الكشف الطبي
عليه من خلال الجهات الصحيه المعتمده من قبل ممتليات المملكه في الخارج.
: (114) ماده
يجوز لوزاره الموارد البشريه والاجتماعيه بالاتفاق مع الجهه الحكوميه المختصه وزاره الصحه ان تقرر في احوال خاصه تستلزمها
طبيعه العمل، مستوي ليقاقه اعلي او اقل من المستوي المحدد من قبل وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع وزاره الصحه،
و تحديد الوظايف التي تسري عليها هذه المستويات.
Classification: Strict
[Non-Text]
05
الباب الخامس:
اداره الاداء
Classification: Strict
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
: (115)
اداره الاداء هي عمليه تعني بقياس اداء الموظف من خلال اسس ومعايير ومستويات محدده مرتبطه باهداف الجهه الحكوميه.
: (116)
تقوم الجهه الحكوميه بتطبيق عمليه اداره الاداء بهدف رفع اداء موظفها وزياده انتاجيتهم بشكل مستمر. ويهدف ذلك بشكل اساسي الي
تحقيق الاهداف الاتيه:
- ترسيخ منهج يضمن ربط عمليه قياس الاداء بمكافاه وتقدير الانجازات والنتاج المتميزه.
- تحسين وزياده انتاجيه الموظف من خلال تقويم اداء ينسجهم مع الاهداف الاستراتيجيه التي تسمي الجهه الحكوميه الي تحقيقها.
ج- تشجيع وتعزيز الانجازات الفرديه بما يحقق روح العمل الجماعي.
- تعزيز ثقافه التعلم المستمر وزياده فرص التطوير الاحترافي المهني للموظف.
ه- تمكين الجهه الحكوميه من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بمستوي اداء مرتفع وتحفيزه بشكل مستمر.
وضع اسس واضحه لقياس مدي الاسهامات الفعليه في تحقيق وانجاز الاهداف الاستراتيجيه للجهه الحكوميه.
- تمكين الجهه الحكوميه من تحديد الموظفين ذوي الاداء المنخفض واعداد خطط لتطوير ادايهم.
: (117)
تقوم الجهه الحكوميه بقياس اداء موظفيها وفق لاطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزاره البشريه والتنميه الاجتماعيه ويحدد اطار
العمل التنظيمي الاتي:
- اسس قياس اداء الموظف ومعايره ومستويات.
ب- مستويات الاداء التي يستحق عنها الموظف المكافات والعلويه الدوريه ضوابط منها.
ج- اجراءات التظلم من نتايج تقويم الاداء الوظيفي، ومن يتولي النظر في تلك التظلمات.
: (118) ماده
تكون اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه مسؤوله عن عمليه اداره الاداء.
: (119) ماده
يتم تقويم الاداء وفقا لمعياف مناسب يتم تحديد عدد مستوياته واوصافه ضمن اطار العمل التنظيمي.
: (120) ماده
يحدد اطار العمل التنظيمي الاحكام المتعلقه بتقويم اداء الموظف المنقول من وظيفته الي وظيفه اخري داخل الجهه او خارجها، او خلال
مده التدريب او الدراسه او الاجازات الطويله او الاعاره.
: (121) ماده
يكون تقويم الاداء الوظيفي المععد عن الموظف كافيا لجميع الحالات التي تطرا خلال سنه من تاريخ اعتماده.
: (122) ماده
لا يجوز تعديل تقويم الاداء الوظيفي بعد اعتماده الا بموافقه الوزير المختص بناء علي توصيه مبرره من اداره الموارد البشريه بعد تسيقهها
مع الرييس المباشر للموظف.
: (123) ماده
يجوز للموظف ان يتظلم من نتيجه تقويم الاداء وذلك وفقا لاجراءات التظلم الوارده في اطار العمل التنظيمي.
: (124) ماده
يتم تقويم اداء الموظف خلال مده التجربه مره علي الاقل لتحديد مدي صلاحيه للاستمرار في شغل الوظيفه. ولا يخضع تقويم مده التجربه
لاسم ومعايير ومستويات اداره الاداء انما يتم التقويم بناء علي الواجبات والمهمات الوظيفيه.
Classification: Strict مقبيل
06
الباب السادس:
الاجازات
Classification: Strict
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (125) ماده
علي الجهه الحكوميه تحقيق التوازن بين ضمان انتظام سير العمل الحكومي واتحياات الموظف من خلال الاستخدم العادل والامثل للاجازات.
: (126) ماده
تصنف الاجازات علي النحو الاتي:
- الاجازه العاديه.
ب - اجازه الامتحان الدراسي.
ج- الاجازه الدراسيه.
- الاجازه الاضطراريه.
- الاجازه المرضيه.
و - اجازه مراقفه مريض.
- الاجازه الاستثناييه.
ج- اجازه الوفاه.
ط - اجازه الوضع.
ي - اجازه الاوممه.
- ل - اجازه الابوه.
ل - اجازه المشاركه الوطنيه.
م - اجازه تعويض
: (127) ماده
: تكون ايام العطل الرسميه كما ياتي:
- العطله الاسبوعيه: يومي الجمعه والسبعت من كل اسبوع.
ب - عطله اليوم الوطني (الاول) من الميزان مطلع السنه الوهيره الشمسيه الموافق (23) سبتمبر من السنه الميلاديه، وعطله
يوم التاسيس يوم (22) فبراير من كل عام، فاذا وافق اليوم الوطني او يوم التاسيس يوم الستسب فيعوض عنه بيوم الاحد الذي
بعدده واذا وافق يوم الجمعه فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطله اليوم الوطني
او عطله يوم التاسيس اذا واقفت عطله رسميه اخري.
ج - عطله الاعياد: وهي عطله عيد الفطر وتبدا من اليوم (الخاص والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهايه اليوم (الخاصس) من
شهر شوال، وعطله عيد الاضي وتبدا من اليوم (الخاصس) من شهر ذي الحجه وتنتهي بنهايه اليوم (الخاصس عشر) من الشهر
نفسه.
: (128) ماده
اذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطله رسميه.
: (129) ماده
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال ايام العطل الرسميه اجازه بدلا من مكافاه العمل الاضافي وذلك وفق الضوابط الاتيه:
ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقال يوم اجازه، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض علي اساس اليوم
. يومين.
ب - علي الموظف المكلف ان يتمتع اجازه التعويض خلال سنه من تاريخ نهايه التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازه علي ما يستحقه
من اجازات عاديه.
ج - ابلاغ الموظف المكلف بذلك.
تم تعديل هذه الفقره بموجب القرار الوزاري رقم (198878) وتاريخ 1444/7/9
Classification: Strict مقيب
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (130)
يستحق الموظف اجازه عاديه مدتها (سته وثلاثون) يوما عن كل سنه من سنوات خدمه براتب كامل حسب اخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدما اذا كانت مده الاجازه التي سيتمتع بها (ثلاثون) يوما فاكثر.
: (131)
- يجب ان يتمتع الموظف اجازته العاديه خلال مده لا تتجاز (ثلاث) سنوات من نهايه سنه استحقاقها، وله-بعد موافقه الجهه
الحكوميه التي يتبع لها- ان يؤجل التمتع بها او جزء منها لسنه رابعه وفقا لمتطلبات العمل ولا سقط حقه فيها او ما تبقي منها اذا لم
يتقدم بطلب التمتع بها.
ب - للموظف الحق في التمتع بكامل اجازته العاديه او جزء منها في بدايه سنه استحقاقها، ويكون التمتع بالاجازه العاديه لفتره واحده او
علي فترات، لا يقل اي منها عن (خمسه) ايام، ويجوز استثناء التمتع باقل من ذلك بما لا يتجابوز (عشره) ايام في السنه.
- ج- يجب علي الجهه التي ينبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالاجازه العاديه- تكميته من التمتع بها، ويجوز للجهه - لمتطلبات
العمل- تاجيل بدايه التمتع بالاجازه العاديه بما لا يتجابوا (تسعين) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب.
- يجوز - بناء علي طلب الموظف - تمديد الاجازه العاديه اثناء التمتع بها اعتبارا من تاريخ انتهاها اذا كان لدي الموظف رصيد اجازه عاديه.
: (132)
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (131) من اللايحه، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الاجازات العاديه المستحقه له بما لا يتجاز
(مايه وثمانيه) ايام خلال السنه، واستثناه من ذلك، يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المكسوبه لغيرض التtaفاد (خمسه وعشرين) عاما
فاكثر او بلغ من العمر (خمسين) عاما فاكثر التمتع برصيده من الاجازات العاديه المستحقه له بما لا يتجاز (مايه واربعه واربعين) يوما خلال
السنه.
: (133) ماده
يغوض الموظف عن رصيده من ايام الاجازه العاديه المستحقه له بحسب اخري راتب اساسي تقاضاه وفقا للاتي:
١. اذا التهث خدمه بسبب الوفاه او الفجر الصحي، فيغوص عن كامل الرصيد.
٢. اذا التهث خدمه لاي سبب اخري، فيعقض بما لا يزيد علي (التين وسبعين) يوما من الرصيد.
ب - دون اخلال بما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، يستحق الموظف تعويض بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما من كامل رصيد الاجازات
العاديه المستحقه له قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (350) بتاريخ 3/7/1439. وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض
- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقره (ا/1) من هذه الماده - (مايه وثمانين) يوما من كامل رصيد الاجازات المستحقه له.
: (134)
اذا حكم علي الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء علي رغبته المده التي يفضيها في السجن كلها او بعضها من اجازاته
العاديه او الاستثناييه المستحقتين له.
: (135)
لا تدخل المدد الاتيه في احتساب رصيد الاجازه العاديه:
- مده الاجازه بدون راتب.
- مده كف اليد وما في حكمه في حال الادانه.
ج- مده الاجازه الدراسيه.
- مده الاعاره لغير الجهات الحكوميه.
- مده غياب الموظف بدون سند نظامي.
و- المده التي يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم الماده (134) من اللايحه، ولا يدخل في ذلك المده المستقطعه من اجازاته
العاليه اذا احتسبت منها بناء علي رغبته المده التي يفضها في السجن.
- مده الابتعاث للدراسه في الخارج او الایجاد للدراسه في الداخل.
- مده التدريب في الداخل او الخارج التي لا تقل عن سنه.
Classification: Strict مقب
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (136)
- تعد العطله الصيفيه للعاملين في مجال التعليم بمثابه الاجازه العاديه المنصوص عليها في اللايحه، ويجوز للوزير المختص تكليف
من يعمل في مجال التعليم بمهمات تتعلق بعمله اثناء الاجازه علي ان لا يقل ما يتمتع به منها عن (سته وثلاثين) يوما.
ب- يجوز للوزير المختص السماح للعاملين في مجال التعليم بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد لاجازه ما بين الفصلين الدراسيين،
باستثناء من ايري استثمارهم في العمل.
- تحدد وزاره التعليم فيات الوظايف التي يعتبر شاغلوها عاملين في مجال التعليم ومدد اجازتهم، وذلك بالتنسيق مع وزاره الموارد
البشريه والتنميه الاجتماعيه.
: (137)
للموظف الحق في اجازه اداء الامتحان الدراسي براتب كامل بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان، علي ان تحدد مده الاجازه بالايام الفعليه
للامتحانات، ويستحق الموظف اجازه يوم عمل واحد قبل يوم الامتحان، وفي حال كان الامتحان الدراسي في خارج المملكه فيستحق ثلاثه
ايام قبل الامتحان.
: (138) ماده
يجوز ان يمنح الموظف اجازه دراسيه بدون راتب اذا كان يحمل مؤهلا:
:الاتيه
- ان يكون قد امضي في الخدمه ثلات سنوات ولا يقل تقويم اداهه الوظيفي عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله.
ب - ان يكون لموضوع دراسته علاقه بالعمل في الجهه الحكوميه التي يعمل بها.
: (139) ماده
يجوز للموظف قطع اجازته الدراسه والعوده الي عمله.
: (140) ماده
يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الاجازه العاديه بعد موافقه رييسه ان يتغيب براتب کامل لاسباب اضطراريه مده اقصاها خمسه
ايام خلال السنه الماليه الواحده.
Classification: Strict مقيد
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
: (141)
- يستحق الموظف اجازه مرضيه لاتتجاوز سنتين في مده اربع سنوات خدمه، وفق الترتيب التالي:
1. سنه اشهر براتب کامل.
2. سنه اشهر بنصف الراتب.
3. سنه بربع الراتب.
وتحتسب بدايه الاربع سنوات من تاريخ بدايه الاجازه المرضيه.
ب- يستحق الموظف اجازه مرضيه لا تتجاوز سنتين في مده اربع سنوات خدمه اذا كان مصابا باحد الامراض الخطيره التي تحددها الجهه
الطبيه التي تتولي علاجيه، ويبدا تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل، وفق الترتيب التالي:
1. سنه براتب کامل.
2. سنه اشهر بنصف الراتب.
3. سنه اشهر بربع الراتب.
ج- اذا تقرر ان لدي الموظف مرضا خطيرا اثناء حصوله علي الاجازه المرضيه وفق الفقره (ا) من هذه الماده فتدل من تاريخ بدايتها بحسب
الاجازه المستحقه وفق الفقره (ب) من هذه الماده.
وفي جميع الاحوال، الموارد في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه الماده، يكون ايجاب الاجازه المرضيه مبنوها بموجب تقرير طبي وffق اطار العمل
التنظيمي.
يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابه او مرض يمنعه من اداء عمله بصفه مؤقته وتكون الاصابه او المرض بسبب تاديه العمل، اجازه
مرضيه لاتتجاوز مدتها سنه ونصف براتب كامل، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق اطار العمل التنظيمي، فاذا لم يبرا الموظف
من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاه المده المشار اليها يعرض امره علي الهييه الطبيه العامه لتقرار ما اذا كان عاجزا عن العمل
او تمديد اجازته مده او ممداد لا تزيد علي سنه ونصف و يصرف له في هذه الحاله نصف الراتب.
- اذا لم يتمكن الموظف من مباشره عمله بعد انتهاه изجازته المرضيه المحدده في اي من الفقرات السابقه، تبلغ الهييه الطبيه العامه
ل تحديد وضعه الصحي، وفي حال لم تقرر الهييه الطبيه العامه عجزه الصحي عن العمل فيكون للموظف الحق في استنفاد رصيده من
الاجازه العاديه او الاستثناييه، اما اذا قرت الهييه الطبيه العامه عجزه الصحي عن العمل او استنفد رصيده من الاجازات العاديه او
الاستثناييه، فنهي خدمه ل电解ه الصحي.
وبناء عليه تضع الجهه الحكوميه الترتيبات اللازمه بالنسبه الي الموظف المريض وذلك بمنحه الاجازات العاديه او الاستثناييه - وفق
الضوابط المحدده لتلك الاجازات - ان كان ثمه اقل في شنفايه، او انهاء خدمته.
يستخدم الموظف المصناب بفضل كلوي او باحد الامراض التي تستلزم جلسات علاج دوريه يتم تحديدها من قبل الجهات الصحيه
و- المختصه اجازه براتب کامل عن الايام التي يتم فيها اجراء الفسيل له للتنقيه الدمويه او حضور جلسات العلاج الدوريه بما لا يزيد علي
(ستين) يوما في السنه وذلك بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه، ولا تحتسب هذه الاجازه ضمن الاجازه المرضيه المشار
اليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده.
- تندرج الزيارات الطبيه التي يقوم بها الموظف للجهات الطبيه ضمن الاجازه المرضيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده وذلك
بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه.
- تحتسب مده التنويم او الملاحظه الطبيه داخل المستشفيات ضمن الاجازه المرضيه.
: (142)
- اذا قررت الهييه الطبيه العامه ضروره معالجه الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكه تفتويم ب تحديد المده اللازمه لعلاجه،
ومصر فله بدل انتداب، اما نقفات العلاج فصر فه لدماه والجوز تمديد هذه المداد الا بموجب تقرير طبي من
الهييه الطبيه العامه ولمده مماليه فقط.
ب - اذا رات الهييه الطبيه العامه وجود مرافق للمريض او كان المرافق محرما شرعيا للمريضه فيصر للمرافق نفقات السفر
ونفقات الاقامه بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبه السادسه اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه.
يسري حكم هذه الماده علي الموظف المريض الذي تقرر الهييه العامه حصوره علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل
وضروره وجود مرافق له، وتصرف المبالغ المنصوص عليها في ما سبق من ميزانيه وزاره الصحه، وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
: (143)
يصرف راتب الاجازه المرضيه مقدم بشرط ان لا تقل مده الاجازه المرضيه عن شهر، فاذا توفي المريض اننا اجازته فلا يسترد منه ما صرف
له.
Classification: Strict مقبي
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (144) ماده
تحتسب الاجازه المرضيه من تاريخ الانقطاع مالم تقرر الجهه الطبيه المختلفه غير ذلك.
: (145) ماده
- يتم تحديد اختصاص الاطباء في مدي الحاجه الي الاجازات المرضيه التي لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من قبل وزاره الصحه.
ب- يكون النظر في اعتماد المده التي تزيد علي (ثلاثين) يوما من قبل:
. 1. الهييه الطبيه العامه بوزاره الصحه.
2. مستشفي الملك فيصل التخصصي بالنسبه الي الموظفين الذين يتلقون العلاج فيه.
اللجان الطبيه العسكريه بالنسبه الي موظفي القطاعات العسكريه.
: (146) ماده
يجوز للموظف ان يطلب التمتع اجازته العاديه اثناء او بعد اجازته العربيه.
: (147) ماده
في الحالات التي يضطر فيها الموظف الي مرافقه احد اقاربه لعلاجه، او الام اذا رغبت في مرافقه طفلها الذي لا يتجاوز عمره (اثني عشر)
عاما علاوه علي مرافق الطفل وامه يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الاجازات العاديه، فاذا زادت المده اللازمه للمرافه علي ما
يستحقه من الاجازات العاديه فيسمح له بالغياب ويعامل عن المده الزايده وفقا للفقره (ا) من الماده (141) من اللاتحه، بحسب ما تحدده
التقارير الطبيه وفق الشروط الاتيه:
- ان يكون المريض زوجه الموظف او زوج الموظفه او احد اقارب الي الدرجه الثالثه، ويجوز للوزير المختص الاعفاء من هذا الشرط
في الحالات التي يضطر فيها الموظف الي مراقفه احد اقربانه من غير تلك الدرجات.
ب - ان تقرر الهييه الطبيه العامه بالنسبه الي من يعالج في الخارج او مدير المستشفي واحد اطبايه لم يعالج في الداخل ضروره
و贾ود مرافق للمريض والمدد المفرره للعلاج او يكون الموظف محرما شرعيا لمرضه تعالج في الخارج او في بالد غير التي يقيم
بها في الداخل.
: (148)
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهه الحكوميه اجازه استثناييه لا تزيد مدتها علي ستتين خلال (خمس) سنوات
سواء كانت لمده متصله او لمدد متفرقه.
: (149)
تستحق الموظفه السعوديه التي ترغب في مرافقه زوجها او من يعلوها شرعا الي الخارج اجازه استثناييه بقرار من الجهه الحكوميه التي
تتبعها وذلك بقدر مده المراقبه وبحد اقصي لا يتجاوز (عشر) سنوات متصله او منفصله طوال خدمتها الوظيفيه، ويعامل زوج المبتعته
لدراسه في الخارج او احمد مارمها الشرعيين اذا كان من الموظفين المستثمولين بنظام الخدمه المدنيه وفق ذلك.
: (150) ماده
- يستحق الموظف اجازه لمده (خمسه) ايام براتب كامل في حاله وفاه زوجه او احمد اقاربه الي الدرجه الثالثه.
ب - تستخدم الموظفه اجازه الفتره عده الوفاه براتب كامل.
ج- تبدا اجازه الوفاه اعتبارا من يوم الوفاه وتحتسب العطل الرسميه او عطله نهايه الاسبوع من ضمنها ولا يعوض عنها الموظف.
: (151) ماده
تستخدم الموظفه اجازه وضع بكامل الراتب مدتها (سبعين) يوما توزعها كيف تشاء، تبدا بحد اقصي بثمانيه وعشرين يوما قبل التاريخ
المرجع للوضع، ويحدد التاريخ المرجع لموضع بموجب شهاده طبيه مصدقه من جهه صحيه.
Classification: Strict مقبيل
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
: (152)
- اذا رغبت الموظفه في التفرغ لرعايه مولودها فيجوز لها الحصول علي فتره او فترات اجازه اموه متدها (ثلاث) سنوات كحد اقصي
طوال خدمتها الوظيفيه بربع الراتب بعد نهايه اجازه الوضع الوارده في الماده (151) من اللاذحه، علي ان لا يقل ما يصرف لها عن (الف
وخمسمنايه) ريال شهرها وذلك وفق الضوابط الاتيه:
1. ان يكون منح هذه الاجازه للموظفه خلال الثالث سنوات الاولي من عمر الطفل.
2. للجهه الحكوميه تاجيل منح هذه الاجازه لمده لا تتجاوز (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لابدع الاجازه اذا اقتضت مصلحه العمل
ذلك، ويجوز تمديد الاجازه بشرط موافقه الجهه الحكوميه في نطاق حدها الاقصي المشار اليه اعلامه
ب- اذا رغبت الموظفه الخاصه التي تكفل طفل يتيم في اجازه لرعايته فيجوز لها الحصول علي اجازه الامومه الوارده في الفقره (ا) من هذه
الماده وفقا لضوابطها.
: (153) ماده
يستحق الموظف اجازه لمده (ثلاثه) ايام براتب کامل في حال ولاده مولود له خلال اسبوع من تاريخ الولاده.
: (154) ماده
يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازه براتب کامل للمشاركه الوطنيه داخل المملكه وخارجها في المناسبات او الانشطه الرياضيه او
البرامج الثقافيه او الاجتماعيه او لاي اسباب اخري مشابهه لا تتعلق بعمل الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف، وللمشاركه باعمال
الاغاثه والدفاع المدني علي ان يكون ذلك بناء علي طلب الجهات الرسميه ذات العلاقه ووفقا لاطار العمل التنظيمي.
: (155) ماده
يجوز للوزير المختص السماح للموظف اثناء اوقات الدوام الرسمي بالتدريب علي طريقه التعامل مع الاعاقه وفق الضوابط الاتيه:
- ان لا يكون للموظف رصيد من الاجازات العاديه، فان كان له رصيد منها فتحسب مده غيابه للتدريب من هذا الرصيد.
ب - ان يكون المعاق احد الوالد الموظف او احد والديه او من يعول شرعا.
ج - ان تقصدر مده الغياب عن العمل علي المده اللازمه للتدريب حسبما يحددها المختصون في جهه التدريب بموجب تقرير عن حاله
المعاق معتمد من اخصايي التاهيل ومصادق عليه من جهه التدريب، علي ان لا تزيد مده الغياب عن (اثنين واربعين) يوما.
- ان تصدر شهاده مصدقه من جهه التدريب تثبت فعلا حضور الموظف مده التدريب واوقاته.
: (156)
يجوز للجهه الحكوميه حسم ايام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العاديه اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهه، اما اذا لم
يكن له رصيد من الاجازات فحسب غيا ب عذر لا يستحق عنها رtbبا، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق ذلك.
: (157)
في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثه تحول دون وصوله الي مقر عمليه، فيجوز للوزير المختص او من يفوضه اعتبار تغيب
الموظف بعذر مشروع يستحق عنه رtbبا ولا تحسم ايام التغيب من رصيد اجازته.
: (158)
تكون ارسده الاجازات المكتسبه وفق نظام الخدمه المدنيه مقتصره علي المشمولين به، ولا يعتد عند خضوع الموظف لنظام الخدمه
المدنيه باي ارسده اجازات مكتسبه وفق نظام اخري.
Classification: Strict مقيد
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (159) ماده
ا - يجوز قطع اجازه الموظف العاديه والعوده لمباشره عمله وفقا للشروط الاتيه:
. 1
. 2
ب - يجوز قطع اي من الاجازات المنصوص عليها في هذه لالايحه اجازه اخري اذا كانت مستحقه نظاما عدا العطل والاجازات الاتيه: العيدين،
العطله الاسبوعيه، اليوم الوطني، يوم التاسبس، الاضطراريه، الدراسيه، الاستثناييه.
: (160) ماده
اذا وقعت عطله الاعياد وعطله اليوم و عطله يوم التاسبس اثناء الاجازه العاديه للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مده اجازته
٢. العاديه.
تم تعديل هذه الفقره بموجب القرار الوزاري رقم (109878) و تاريخ 7/9 (1444/7/9) و تاريخ 7/9 (109878) و تاريخ 7/9 (1444/7/9) و تاريخ 7/9 (109878) و تاريخ 7/9
تم تعديل هذه الماده بموجب القرار الوزاري رقم (109878) و تاريخ 7/9 (1444/7/9) و تاريخ 7/9 (100878)
Classification: Strict مقبيل
07
الباب السابع:
التطوير والتدريب
Classification: Strict مقبد
اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه
: (161)
- تلتزم الجهه الحكوميه بتطوير وتدريب مواردها البشريه بصفه مستمره والعنايه بذوي الكفاءات والمواهب المتميزه.
ب - علي الجهه الحكوميه ال سعي الي منح مواردها البشريه فرصا ملامه للتطوير والتدريب لتنميه وتعزيز معارفههم ومهاراتهم وقدراتهم
في وظافهم الحاليه وتمكينهم من تولي ادوار مستقبليه تدعم استراتيجيه واهداف الجهه الحكوميه.
ج - علي الجهه الحكوميه ارنا تكفل لموظفيها التفرغ التام لكل اشكال التطوير والتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك.
- يترتبا نشاط التطوير والتدريب الوظيفي ارباطا مباشرا بالاهداف الاستراتيجيه للجهه الحكوميه.
: (162) ماده
تحال الي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه جميع الممنح التي تتلقاها الجهات الحكوميه من جهات اجنبيه، وذلك لدراستها وتعيمها
علي الجهات الحكوميه ذات العلاقه، وفي ما عدا ما تشتمل عليه الممنحه من مزايا وضوابط فتسري عليها الاحكام المتعلقه بالتدريب
والابتعاث في الخارج.
: (163) ماده
يجب ان ينبث تحليل الاحتياجات التطويريه عن البسياسات والاستراتيجيات الحكوميه الشامله واتعاع عمليه تقويم اداء الموظفين
بهدف تحديد القدرات والكفاعات المطلوبه لتمكين الموظفين من تحسين ادايهم واعدادهم لتولي مسؤوليات جديده ضمن خطط
التعاقب الوظيفي وبرامج تطوير القيادات، وتتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه الاشراف علي تحليل تلك الاحتياجات لمواردها
البشريه بجميع مستوياتهم الوظيفيه.
: (164) ماده
تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه وضع خط تطوير وتدريب الموظفين.
: (165) ماده
تم الموافقه علي خط تطوير والتدريب من الوزير المختص، وادراجها في ميزانيه الجهه الحكوميه، علي ان تتولي اداره الموارد البشريه في
الجهه مسؤوليه تنفيذها بعد اعتماد ميزانيتها.
: (166) ماده
يتعين علي كل جهه حكوميه الالتزام بتنفيذ خط تطوير والتدريب المعتمده علي ان تثم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
: (167) ماده
يتعين علي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه تقييم برامج التطوير والتدريب من خلال مراحل التنفيذ المختلفه والتحسين المستمر
لضبط جودتها.
Classification: Strict مقيد
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الاول: التدريب
: (168) ماده
التدريب هو مجموعه من الجهود والنشاطات التي تهدف الي اجراء الموظف بالمزيد من المعلومات والمعارف والمهارات والتجارب التي
تحشن وتطور مستوي ادانه في العمل وتنميه قدراته.
: (169) ماده
يشترط للتدريب في خارج المملكه ما ياتي:
- ان يكون الموظف قد امضي في الخدمه الحكوميه مده لا تقل عن سنه الا اذا كان مهارات كافيه لحالات تري الجهه الحكوميه
استثناءها من هذا الشرط بالتنس
…(28,315 more chars)