tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10430 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-07-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:d0e1a4a6-e6d3-4735-8071-0df8c393a188 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٤٣٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...). المثبته هويتهما ووكالتهما في ملف القضيه، بصحيفه دعوي مفادها: بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١.١٠٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل استثمارات وقروض حاله السداد الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٢٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اتعاب محاماه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي اتفاقيه سداد الديون المؤرخه في ٢٣/١٢/١٤٣٤ه والتي تحمل توقيع المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه لم يقدم جوابا ملاقا لموضوع الدعوي ودفع بصرف النظر عن الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وتشير الدايره بان تخلل سير القضيه شطبا للمره الاولي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ه قرر وكيل المدعي بان موكله يحصر دعواه بمطالبه المدعي عليه بسداد اصل الدين وفق لما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه سداد الديون المستحقه وهو مبلغ وقدره ١.١٠٠.٠٠٠ ريال ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
(الاسباب) 
حيث ان غايه ما يطلبه المدعي وكاله هو الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١.١٠٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل استثمارات وقروض حاله السداد، وبما ان النزاع مقام علي تاجر في منازعات العقود التجاريه وقيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو شراء اسهم مقابل دين، واهم موجباته قيام المشتري ببذل الثمن وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي البايع بنقل الحصص وقفا للمتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي قام بما طلب منه وفقا لما اظهرتها البينه الكتابيه وهي اتفاقيه سداد الديون المؤرخه في ٢٣/١٢/١٤٣٤ه والتي تحمل توقيع المدعي عليه والتي نصت علي ان في حال عدم التزام المدعي عليه بادخال المدعي شريكا في شركه مصنع (...) للدهانات فان للمدعي الرجوع عليه لسداد قيمه الدين، وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم يقم بادخال المدعي شريكا في شركه (...) وبما ان المسلمون علي شروطهم وشرط اتمام عقد سداد الدين ان يتم ادخال المدعي في هذه الشركه وبالتالي فان للمدعي الحق بالرجوع علي المدعي عليه بذات الدين ويضل هذا الدين في ذمته لا ينفك عنه وان عقد بيع الحصص مشروط بنقلها وموقوف تمامه علي تملك الحصص وبما ان الشرط لم يتحقق فان ذمه المدعي عليه مشغوله باصل الدين وبما ان الدايره امهلت المدعي عليه للاجابه من اجل تقديم بينه تثبت بها غير ما ذكر في دعوي المدعي بعدم سدادها لمبلغ المطالبه او بادخال المدعي شريكا في شركه مصنع برلنت للدهانات ولتقديمه جوابا غير ملاقا للدعوي عدته الدايره ناكلنا عن الاجابه واقرارا بصحه مطالبه المدعي لسكوته وحيث انه لا ينسب الي ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجه بيان، ولما كانت البينه الكتابيه تثبت بها الحقوق بعد اقرار صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي جاء فيها ان " ١-يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وبما ان المدعي وكاله يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره المدعي وكاله كاف للوصول الي صحه الدعوي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام (...) اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره ١.١٠٠.٠٠٠ مليون ومايه الف ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...)

عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٦٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره ١.١٠٠.٠٠٠ مليون و مايه الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)