moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢٥٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (...) سجل مدني رقم : (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) سجل مدني: (...) وعقدت لنظر ها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه فضيله رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع/ صحيفه دعوي مقدمه من موكلتي خوله جابر سويد واصليي ضد/ (...) نتقدم لفضيلتكم بصحيفه دعوانا ضد المدعي عليه / (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) انه بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١ اتفقت موكلتي علي ان تؤجر للمدعي عليه سياره (...) بكب غمارتين موديل (...) رقم اللوحه(...) لمده سنه ميلاديه من تاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢١ الي تاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٢م (١٢) شهر، وقيمه الاجره (٣,٥٠٠) ريال ثلاثه الاف وخمسمايه ريال سعودي في الشهر الاول وباقي الاشهر مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ريال حتي نهايه العقد ، بثمن اجمالي قدره (٣٦,٥٠٠)ريال سته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي، علي ان يكون السداد علي دفعات شهريه والغرض من الاستيجار لاستعمالها في اعماله التبعيه لمؤسسه المقاولات العايده له، وسلم مبلغ وقدره (٩٥٠٠) ريال تسعه الاف وخمسمايه ريال وانتهي العقد ولم يسلم الاجره المتبقيه في ذمته والعين المؤجره لموكلتي مما ترتب عليه زياده الاجره ليصبح مبلغ وقدره (٥٤،٠٠٠) ريال اربعه وخمسون الف ريال من تاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م الي تاريخ ١٠/ ١٢/٢٠٢٢م ثمانيه عشر شهر، بالاضافه الي قيمه مخالفات مروريه بمبلغ وقدره (٢٠٠) ريال ليصبح مبلغ المطالبه الاجمالي (٥٤،٢٠٠) ريال اربعه وخمسون الف ومايتا ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه / (...) مالك مؤسسه سجل تجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٢٠٠) ريال اربعه وخمسون الف ومايتا ريال مقابل اجره سياره للفتره من ١٠/٠٦/٢٠٢١ الي تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٢ و(٢٠٠) ريال قيمه المخالفات المروريه وتسليم العين المؤجره. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم عقد الايجار الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختمهما كما قدم الخطابات المتبادله بين موكلته والمدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت فافهمته الدايره بان يحضر مباشر العقد او المسؤول او صاحبه المؤسسه ففهم ذلك ورفعت الجلسه . وفي تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله احضرت المباشر للعقد وبسؤال الدايره المباشر العقد عن اسمه اجاب قايلا اسمي (...) ثم اذنت الدايره للمباشر للعقد بحلف اليمين فحلف اليمين بعد تخويفه عقوبه اليمين الكاذبه وشؤم مغبتها قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان في ذمه المدعي عليه (...) ل(...) مبلغ وقدره ٥٤.٢٠٠ريال قيمه ما تبقي من اجره السياره المذكوره في الدعوي والمخالفات المروريه ووالله العظيم ان (...) لم تتنازل عن المبلغ ولم تبري المدعي عليه منه ولم تتنازل له عنه والله العظيم) ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٤.٢٠٠)ريال اربعه وخمسون الف وميتان ريال والذي يمثل قيمه ايجار ايجار سياره ومخالفات مروريه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه عقد الايجار الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختمهما كما قدم الخطابات المتبادله بين موكلته والمدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعيه (...) ذات السجل المدني رقم : (...) مبلغ وقدره (٥٤.٢٠٠)ريال اربعه وخمسون الف وميتان ريال، ويسلم المدعي عليه السياره المستاجره من نوع (...) بكب مديل (...) رقم اللوحه (...) للمدعيه، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليه حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين