moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٣١٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للانشاء والتطوير الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال الميكانيكيه والكهرباء والسباكه لمشروع (...)، لمده (١٦٥) مايه وخمسه وستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٨٠٢٣٦٥) احد عشر مليونا وثمان ميه واثنان الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٨٠٢٣٦٥) احد عشر مليونا وثمان ميه واثنان الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١١٨٢٧٤١) احد عشر مليونا ومايه واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٦١٩٦٢٤) ست ميه وتسعه عشر الفا وست ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ١١٨٠٢٣٦٥ بمبلغ وقدره (١١٨٠٢٣٦٥) احد عشر مليونا وثمان ميه واثنان الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١٩٦٢٤) ست ميه وتسعه عشر الفا وست ميه واربعه وعشرون ريال سعودي) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعيه وكاله هل تم الجلوس للصلح مع المدعي عليها فقال لقد قمنا باخطارهم بموجب خطاب مرفق بالدعوي، وحسب نظام المحكم التجاريه فقد فهمنا ان الصلح جوازي ونحن لدينا اخطار لذلك اقمنا الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي عليها التعليق فاذن له فقال ان تم التواصل معنا الكترونيا لاجل الصلح وبعد ان حضرنا وحضر المدعو (...) بصفته مدير الشركه علي حد قوله لم يحضر موظف الصلح لمده ساعتين ولم يتم هناك نقاش او تحاور اطلاقا وخرجنا. وبسؤال وكيل المدعيه الحاضر عن مدير الشركه فقال نعم هو فعلا من يذكره المدعي عليه؛ عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١٩,٦٢٤) ستمايه وتسعه عشر الفا وستمايه واربعه وعشرون ريال سعودي، ولان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما اقر به المدعي، انها لا تشتمل علي اي وثيقه تفيد وتثبت سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك وانه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه بالشكل الصحيح نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي وبذلك تحكم ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من وجود الاخطار والاكتفاء به وان الصلح جوازي لمخالفته منصوص نظام المحاكم التجاريه و لايحته التنفيذيه التي جعلت الصلح وجوبيا في مثل هذه الدعاوي التي سماها المنظم (يسيره). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.