moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١١٢٨٨ لعام ١٤٣٨ه. المقامه من: مؤسسه (...) للمقاولات، مدني رقم (...). ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: في يوم الثلاثاء ١٥/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) وبحضور (...) امينا للسر لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٨ه، والمحاله اليها بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٨ه: (الوقايع) تقدم المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٨٥١٥٠) خمسه وثمانون الفا ومايه وخمسون ريالا، يمثل قيمه مواد حراريه وردتها وركبتها لها مؤسسته. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، وبعد مراجعه المدعي؛ حددت لنظرها جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ٩/١١/١٤٣٨ه، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، وطلب مهله لتقديم عنوان المدعي عليها؛ فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ١٧/٣/١٤٣٩ه، وكتبت فيها للمدعي عليها علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري الذي قدم نسخه منه، وفيها طلب تحديد موعد اخر والكتابه للمدعي عليها مره اخري علي نفس العنوان؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها المدعي/ (...)، وطلب فيها المضي بنظر الدعوي غيابيا، مقدما مصادقه مؤرخه ب ٦/١/٢٠١٦م، موقعه ومختومه من المدعي عليها علي مبلغ قدره (٨٥١٥٠) خمسه وثمانون الفا ومايه وخمسون ريالا، وحاصرا دعواه بمبلغ قدره (٦٥١٥٠) خمسه وستون ومايه وخمسون ريالا، وعليه رات الدايره المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه، الذي يمثل قيمه مواد حراريه وردتها وركبتها لها مؤسسته؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (١)، وللماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم المكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انه طلب المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبما ان الدايره كتبت للمدعي عليها بموعد هذه الجلسه وبموعد الجلسه التي قبلها، علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري؛ فلم تحضر في اي منهما ولم تبعث باعتذار عن الحضور، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢١/٢/١٤١٦ه، نصت علي ان: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك)، وبناء علي الفقره (١) من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبما ان المدعي استند في دعواه الي مصادقه مؤرخه ب ٦/١/٢٠١٦م، موقعه ومختومه من المدعي عليها علي مبلغ قدره (٨٥١٥٠) خمسه وثمانون الفا ومايه وخمسون ريالا، وبما انه حصر دعواه بمبلغ قدره (٦٥١٥٠) خمسه وستون الفا ومايه وخمسون ريالا، وبما ان الدايره تري ما استند له كافيا في اثبات دعواه؛ فانها تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك. (لذلك) وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ ان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل مدني رقم (...)؛ مبلغا قدره (٦٥١٥٠) خمسه وستون الفا ومايه وخمسه ريالا، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر رييس الدايره (...) (...) الحكم في القضيه رقم ١٣٦٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) القاضي (...) القاضي(...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد وتركيب مواد حراريه ... والمطالب بالمستحقات. (الاسباب) برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان مبلغ المطالبه (٨٥.١٥٠) ريالا بموجب مصادقه منذ ٢٠١٥م ، وقد خاطبت المحكمه المدعي عليها علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري ، كما ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ الحكم للشركه المدعي عليها ويمثلها (...) وتم ايقاف خدماته منذ اكثر من ثمانيه اشهر ورغم ذلك لم يراجع احد عن المدعي عليها المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا للماده (١٨٥/٤) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٦٠/٣) من لايحته التنفيذيه . وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه محل الدعوي هي الحساب المدين بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م اما التاريخ الذي ذكره حكم محكمه الدرجه الاولي فانه خاص بتاريخ التوقيع وليس هو ما يحدد الحكم وفتره التعامل محل الحكم . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١١٢٨٨ لعام ١٤٣٨ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.١٥٠) خمسه وستون الفا ومايه وخمسون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)