moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣٦٥٦٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه: لجين عبدالله سعيد سويدان هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ،وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه وكيله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت عبر المحادثه الكتابيه في برنامج التيمز ما نصه:(اولا: انه بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م تم التعاقد علي عقد توريد وشراء مياه بين المدعيه / مؤسسه (...) التجاريه والمدعي عليها / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) . ثانيا: اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتوريد مياه وفقا لعرض السعر المرسل الي المدعي عليها عدد ٢٥ الف كرتون مياه من نوع (...) ٢٠٠ مل وعدد ٢٥ الف كرتون مياه من نوع (...) ٣٠٠ مل باجمالي مبلغ وقدره ( ٤٧٥،٠٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريالا وذلك استنادا علي التعميد المرسل من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م مذيلا بختم وتوقيع المدعي عليها . ثالثا: تم تحرير سند استلام البضاعه برقم ١٠١/ت٢٤ المؤرخ في ٥/٥/٢٠٢٤م محرر علي مطبوعات المدعيه والذي يفيد باستلام المدعي عليها عدد ٢٥الف كرتون مياه من نوع (...) ٢٠٠ مل بمبلغ (٢٣٧،٥٠٠) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال وعدد ٢٥ الف كرتون مياه من نوع (...) ٣٣٠ مل بمبلغ (٢٣٧،٥٠٠) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال مذيلا بتوقيع وختم المدعي عليها . رابعا: استنادا للماده (١٠٧) السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونص ماجاء فيها ( في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه...) وقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها في العقد محل الدعوي ولم تقم بدفع مبلغ العقد المستحق للمدعيه . خامسا: ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) وقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) وللقاعده الفقهيه ( لا ضرر ولا ضرار ) الطلبات: وبناء علي كل ما سبق اطلب من الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع قيمه توريد المياه بمبلغ وقدره ( ٤٧٥،٠٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريالا)، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ه وعرض السعر الصادر من المدعيه والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٩م والتعميد الصادر من المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م والممهور بختمها وتوقيعها وسندات استلام البضاعه الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والفواتير الضريبيه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ه وعرض السعر الصادر من المدعيه والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٩م والتعميد الصادر من المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م والممهور بختمها وتوقيعها وسندات استلام البضاعه الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والفواتير الضريبيه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٤٧٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.