moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٩٥٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتاجير السيارات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٨/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها وفق صحيفه الدعوي حيث جاء فيها: ان موكله استاجر سياره من المدعي عليها من نوع ((...) موديل ٢٠١٧م) لمده يومين بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ري(٣٣٧,٠٠٠)ال وذلك عند تسليم السياره، وختم دعواه بطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للورقه التجاريه والتي قيمتها ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ري(٣٣٧,٠٠٠)ال، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك, ثم وردت مذكره من وكيله المدعي عليها دفعت فيها بعدم الاختصاص المكاني؛ وذلك لان مقر موكلتها بمحافظه (...)، كما دفعت بعدم صحه ما ذكره المدعي من عدد الايام وتسليم المركبه، وذكرت ان الاتفاق تم علي ان يتم استيجار السياره لمده يومين، الا ان المدعي لم يلتزم بتسليم السياره في الوقت المتفق عليه وظلت بحوزته، وعليه تم تقديم بلاغ في مركز (...)، كما ذكرت انه وبعد استلام موكلتها للسياره وعند فحصها في مركز (...) تبين ان السياره قد تعرضت اثناء استخدام المدعي لها الي ضرر ادي الي تلفيات في المكينه، وبناء عليه تم اتلاف السياره، كما ذكرت ان شركه التامين رفضت التعويض كون التلف ناتج عن سوء استخدام وليس عن حادث، وعليه تم استدعاء المدعي وتم توقيعه علي سند لامر لضمان قيمه التلفيات، وانتهت الي طلب رد دعوي المدعي, ثم وردت مذكره من المدعي وكاله اكد علي ان هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي لكون المقر الرييسي للشركه في (...), واشار فيها الي عدم تقديم المدعي عليها البينه علي سوء استخدام المدعي للسياره، وان التقدير لا يؤكد سوء استخدام المدعي وحده كون المركبه ايجار يومي ولها اكثر من مستخدم سابق، كما اشار الي ان السند لامر مؤرخ في ١/ ٦/ ٢٠٢١م، وتاريخ التقدير المرفق من قبل المدعي عليها ١٩/ ٦/ ٢٠٢١م، فتاريخ السند سابق لتاريخ التقدير، كما ان السند لامر لم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء بذاته، كما اشار الي ان المدعي عليها قد اقرت بان السند محل المطالبه هو تعويض عن تلفيات المركبه، ولم تقدم ما يثبت ان التلفيات ناتجه عن سوء استخدام المدعي للمركبه، كما ذكر بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من انه تم استدعاء المدعي وتوقيعه علي السند لامر لضمان قيمه التلفيات، وان الصحيح انها قد اعطت المدعي اوراق تفيد تسلم المركبه وقام المدعي بالتوقيع عليها، ثم تفاجي بعد ذلك بتقديمها للسند لامر. وبجلسه ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي هل تعرضت السياره لحادث؟ فاجاب بانه موكله لم يتعرض لحادث وقد سلم السياره للمدعي عليها وهي سليمه، وبسؤاله عن تاريخ تسليم السياره للمدعي عليها؟ فطلب مهله للاجابه مع تقديم ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بان السياره تعرضت لحادث اثناء استلام المدعي للسياره، وبسؤالها عما يثبت قياده المدعي للسياره اثناء وقوع الحادث، فاجابت بان المرور رفض تسليم موكلتها ما يثبت ذلك، وافادت بان المدعي استلم السياره لمده يومين ابتداء من تاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه، الا انه لم يسلم السياره بعد انتهاء عقد الايجار حتي وقع الحادث بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٢ه، وبسؤاله عن سبب رفض شركه التامين تعويض موكلتها علي المركبه بالرغم من وقوع حادث علي السياره؟ فافادت بان شركه التامين رفضت بسبب سوء الاستخدام من قبل المدعي، واستعدت بتقديم ما يثبت امتناع شركه التامين عن تعويض موكلتها، وبعد الاطلاع علي خطاب التقدير تبين ان قيمه المركبه قبل الضرر (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وان قيمتها بعد الضرر (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب تقديم سند لامر بكامل المبلغ بالرغم من ان قيمه المركبه بعد الضرر (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وليست تالفه كما تدعيه، فطلبت مهله للاجابه فافهمتها الدايره بان عليها تقديم ما طلب منها خلال عشره ايام، فاستعدت بذلك. وبجلسه ١٩/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما طلبت الاجل بشانه افادت بانه تعذر عليها ارفاق مذكرتها عن طريق النظام بسبب وجود مشكله تقنيه، فافهمتها الدايره بان عليها ارسال مذكرتها عن طريق بريد الدايره في حال وجود مشاكل تقنيه، فاستعدت بارسالها، كما افهمت وكيل المدعي بان عليه الرد علي المذكره خلال عشره ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليها، واكد وكيل المدعي بان موكله قام بتسليم السياره بتاريخ ١/٦، حيث استاجرها لمده يومين من تاريخ ٢٨/٥، وبسؤاله هل لديه بينه علي ان موكله سلم السياره بتاريخ ١/٦، فافاد بانه لا يوجد لدي موكله بينه بشان ذلك. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله اكد فيها علي ان تسليم المركبه كان بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢١م وهو تاريخ تحرير السند علي مطبوعات المدعي عليها. كما وردت مذكره من المدعي عليها وكاله ذكرت فيه المدعي لم يقم بتسليم السياره حسب المتفق عليه، مما اضطر موكلتها الي تقديم بلاغ وتعميم علي المركبه لدي مركز الشرطه، وعليه قامت (...) المدعي لايقافه واستلام المركبه منه ولكنه هرب ولم يتوقف الا حين توقفت المركبه بشكل مفاجي، ثم تم تسليم المركبه للمدعي عليها في مركز (...)، وعند محاوله تشغيلها لم تستجيب، وعليه تم تحرير خطاب مع (...) لتسجيل الواقعه وتوثيق تلف المركبه عند استلامها من قبل المدعي، وبعد تقدير الاضرار اتضح ان المركبه تعرضت لتلفيات بنسبه تتجاوز ٥٠% من قيمه المركبه وعدت تالفه، وبعد رفض شركه التامين دفع قيمه الاصلاح تم استدعاء المدعي وابلاغه بما حصل وتم توقيعه علي سند لامر بمبلغ ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ري(٣٣٧,٠٠٠)ال، وتفصيلها كالاتي: مبلغ (٣٤٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال قيمه المركبه الشراييه في وثيقه التامين، مبلغ (١٧,١٠٠) سبعه عشر الفا ومايه ريال خصم نسبه الاهلاك لمده (٣) اشهر بواقع مبلغ (٥,٧٠٠) خمسه الاف وسبعمايه ريال للشهر الواحد، ومبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال قيمه التحمل، ومبلغ (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبعمايه ريال قيمه الايجار المتبقي (يومين)، ومبلغ (٩٠٠) تسعمايه ريال قيمه نقل السطحه، ومبلغ (٤٥٠) اربعمايه وخمسون ريالا قيمه بطاريه جديده، ومبلغ (١٧٢) مايه واثنان وسبعون ريالا قيمه تقدير، وبشان استفسار الدايره عن قيمه المركبه بعد الضرر، ذكرت بان هييه التقدير وضعت في وثيقتها معايير مهنيه لتقييم اضرار المركبات، ونصت في الباب الثاني علي انه يصنف حطام المركبات الي اربع فيات من حيث التعمل والاشتراطات، ونصت في الفيه (ج) المكلفه: هي المركبه التي يمكن اصلاحها ولكن تكلفه الاصلاح شامله الاجور والقطع تتجاوز ٥٠% من القيمه السوقيه للمركبه قبل الضرر ، وعليه فالمركبه عدت تالف. وبجلسه ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما طلبت الاجل بشانه، افادت بانها قامت بارسال مذكرتها مع المستندات عن طريق البريد الالكتروني، وبعد الاطلاع علي النظام تبين بانه لم يتم ارفاقها، فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق مذكرتها مع المستندات عن طريق تبادل المذكرات فان تعذر عليها يتم ارساله عبر البريد الالكتروني للدايره، ويجب التاكد من ان الموظف قد استلمها. وبجلسه ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي بانه قدم مذكره هذا اليوم عن طريق النظام، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للاطلاع والرد، فافهمتها الدايره بان عليها تقديم مذكرتها خلال عشره ايام، تليها مده مماثله للطرف الاخر. وقد تضمنت مذكره المدعي وكاله ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها بان وكيل (...) قام بتحرير خطاب مع (...) لتسجيل الواقعه بلاغ مفتقر للوقايع، ولا يثبت قيام المدعي بالتلف والاضرار، حيث ان البلاغ بتاريخ ٢١/ ٦/ ٢٠٢١م وهو تاريخ لاحق لتاريخ تقرير تقدير الاضرار الصادر من مركز التقدير والمؤرخ في ١٩/ ٦/ ٢٠٢١م وهذا يؤكد ان المركبه بحوزه المدعي عليها، لاسيما لم تتضمن الافاده محضر ضبط يفيد المطارده وهروب المدعي، ليس كونه الا بلاغ بكلام مرسل مسجل بقسم (...)، وان ما تقدمت به وكيله المدعي عليها بالتقرير المرفق والمؤرخ في ١٩/ ٦ /٢٠٢١م والصادر من مركز تقدير والمدون به ان المركبه تعرضت لتلفيات بنسبه ٥٠% خمسون بالمايه من قيمتها، هذا مردود عليه بحجيه الاثبات بمواجهه قيام المدعي بالضرر وتسجيل الواقعه، ويتضح معه تعمد تاخير المدعي عليها اثبات الحاله ويؤكد عدم قيام المدعي بتلك الاضرار التي نتجت لمركبه معده للايجار اليومي من قبل شريحه من المستفيدين، كما ذكر ان ما دفعت به وكيله المدعي عليها باقرارها بان قيمه الايجار المتبقي (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبعمايه ريال (يومين)، هذه بينه تؤكد ان المدعي استاجر المركبه لمده يومين فقط وليست (١٦) سته عشر يوما. وبجلسه ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي عليها والمتضمنه ان تاريخ البلاغ لتاريخ التقدير غير مؤثره ولا تنفي ما تم اثباته، حيث ان المدعي عليها قد طلبت من (...) تحرير الخطاب بعد اكتشاف العطل ومراجعه مركز التقدير والتاكد من تلف المركبه، كما ذكرت بان المدعي عليها قد حصلت علي صوره من التعميم بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢١م، وهذا يثبت تناقض المدعي في ادعايه بتسليم المركبه في الموعد المحدد، وبشان السند لامر ذكرت انه تمت طباعته مسبقا بناء علي التاريخ الابتدايي للعقد، ولم يتم تحريره قفي ذات التاريخ، بل تم تحريره بعد التاكد من تلف المركبه وتقديمه بعد استدعاء المدعي، وبشان طلب الدايره افادت بانه وبعد مراجعه المرور للحصول علي التفويض افاد المرور بان المركبه مفوضه لصالح المدعي، وان تاريخ التفويض ابتداء من ١٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٧/ ٥/ ٢٠٢١، وانتهي بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٣/ ٦/ ٢٠٢١م، ولم يتم تزويدها بصوره منه. وبعرضها علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر من المدعي لصالح المدعي عليها بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢١م الموافق ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه، بمبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ري(٣٣٧,٠٠٠)ال، والذي ذكر انه قام بالتوقيع عليه بعد تسليمه للمركبه -التي استاجرها من المدعي عليها- الي المدعي عليها دون معرفه محتواه وذلك مع عده مستندات، وقد قامت المدعي عليها بتنفيذه لدي محكمه التنفيذ، وحيث دفعت المدعي عليها بان المدعي قد تسبب في تلف المركبه، مما ترتب عليه طلبها توقيع المدعي علي السند لامر تعويضا عن التلف وذلك بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢ه، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي عليها والمتمثله في تقدير المركبه من مركز (...)، وفاتوره البطاريه، وفاتوره نقل المركبه، وجدت ان تواريخها جميعها لاحقه لتاريخ السند لامر والذي ذكرت المدعي عليها انها حررته تعويضا عن قيمه المركبه والمبالغ المترتبه علي نقلها، كما ان المدعي عليها قد ذكرت بانه وبعد رفض شركه التامين التعويض قامت باستدعاء المدعي للتوقيع علي السند لامر، وهذا لا يستقيم عقلا ومنطقا، حيث ان استماره بلاغ عن حادث مركبه المحرره علي مطبوعات شركه التامين ذكر بها ان تاريخ وقوع الحادث ١٧/ ٦/ ٢٠٢١م، اي ايضا تاريخ لاحق للسند لامر، كما ان المدعي عليها لم تقدم بينه تثبت علاقه المدعي بهذه التلفيات والاضرار التي لحقت العين المؤجره (السياره), واما ما ارفقته من بلاغ الشرطه فالذي تم ارفاقه انما هو بلاغ من المدعي عليها في الشرطه ولم يتم تقديم عما حصل بعد تقديم البلاغ او الاجراءات المتخذه من قبل الشرطه, كما يلاحظ علي المستند المقدم من المدعي عليها وكاله (...) من وجود حادث علي العين المؤجره وهو ما نفته وكيله المدعي عليها من وقوع حادث علي العين المؤجره, كما يضاف انه عند اثبات تسبب المدعي بالتلفيات والاضرار بالسياره المستاجره محل الدعوي انما يكون بالارش لا بكامل قيمه السياره, حيث جاء في خطاب التقدير ان قيمه المركبه قبل الضرر (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وان قيمتها بعد الضرر (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال, الامر الذي تري معه الدايره عدم وجود ما يثبت استحقاق المدعي عليها للسند لامر محل الدعوي، وتشير الدايره ان للمدعي عليها لها الحق برفع دعوي مستقله بتضمين المدعي بالتلفيات والاضرار التي لحقت العين المؤجره (السياره المستاجره) متي ما اثبتت علاقته بتلك التلفيات وتعديه او تفريطه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) لسند الامر محل الدعوي والمحرر من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ري(٣٣٧,٠٠٠)ال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.