moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٢٥٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٦ه الموافق ١٧/٠٢/٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مواد غذاييه متعدده مثال (فواكه،خضار، توابل،...)) بثمن اجمالي قدره (٢,٠٩٠,٧٧٤.٤٩) مليونان وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (ان يقوم المدعي بتوريد بضايع ومواد غذاييه للمدعي عليها بكميات متعدده ومن ثم تصدر الفواتير ويتم تسليم المواد، ومن ثم يتم السداد ولكن المدعي عليها تعنتت ولم تسدد، وتم عمل مطابقتي حساب بكافه المديونيه لاغلاق الحسابات السنويه للعام ٢٠١٤ وتم المصادقه عليهم ختما وتوقيعا من المدعي عليها ولكنها كذلك لم تسدد رغم محاولات المدعي الحثيثه لاستمرار العمل التجاري والحل الودي)، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٠,٧٧٤.٤٩) ريال، استنادا الي (مصادقه علي مطابقه الرصيد). وفي تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي ذكر فيها: اولا: تدفع موكلتي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي لان موضوع التعامل الوارد بهذه الدعوي ليس مما تتاجر فيه موكلتي ولا ضمن نشاطها التجاري ولم يكس لنشاطها التجاري بالتالي يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجاريه المحدد بالماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ثانيا: تدفع موكلتي بعدم سماع هذه الدعوي القوات اكثر من عشر سنوات علي الاستحقاق المطالب به في هذه الدعوي من تاريخ الدين المزعوم من المدعيه وسكوت المدعيه عن المطالبه مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع . ذلك دليل عدم الاستحقاق وترك للحق ان كان لها حق بل ويقتضي العرف كذبه، وتنكر موكلتي استحقاق المدعيه ايه مبالغ بذمتها، كما تدفع موكلتي بعدم سماع هذه الدعوي بموجب الماده (٢٩٧) من نظام المعاملات المدنيه دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا تسمع الدعوي علي المنكر بانقضاء (سنه) في الحقوق الاتيه: ا - حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمه لاشخاص لا يتجرون فيها. فالتعامل موضوع الدعوي سلع وخدمات لا تتجر فيها موكلتي ولا ضمن نشاطها التجاري . الطلبات: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي . اصليا: احتياطيا عدم سماع دعوي المدعيه، .وفي تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي مذكره ردا علي مذكره وكيل المدعي عليها نفيد فضيلتكم بالاتي:١. بدايه نوضح لفضيلتكم خطا وارد بصحيفه الدعوي، الا وهو ان تاريخ العمل والاتفاق بالتوريد كان تقريبا بتاريخ ١/١/٢٠١٤م الموافق ٢٩/٢/١٤٣٥ه واما تاريخ نشوء الحق هو ١٧/٢/٢٠١٥م الموافق ٢٨/٤/١٤٣٦ه ويتضح هذا من تاريخ مصادقه المدعي عليها علي المديونيه ختما وتوقيعا (المصادقه المرفقه بملف الدعوي) وحدث عكس للتواريخ غير مقصود.٢. وردا علي ما قدمه وكيل المدعي عليها افيد فضيلتكم بالاتي: (ا) بخصوص البند اولا للمدعي عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي وان العمل ليس من ضمن نشاط المدعي عليها، فقد جاء هذا الدفع دون بينه او دليل يرتكز اليه، ونؤكد اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر وذلك بموجب ما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او بالتبعيه ...)، فاطراف الدعوي والعلاقه تجار (مؤسسه، شركه) والعمل تجاري بيع وشراء فينعقد معه الاختصاص للمحكمه التجاريه،وذلك ايضا بحسبان بما ورد بالماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. (ب) واما بخصوص ثانيا (والدفع بعدم سماع الدعوي للتقادم عشر سنوات علي الاستحقاق) فدفع مردود وذلك بالنظر للاستثناء الوارد بديباجه نظام المعاملات المدنيه ب خامسا ونصه (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي: ١. اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك بها احد الاطراف. ٢. اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام ...)، وبناء عليه نتمسك بوجود نص خاص وارد بنظام المحاكم التجاريه الماده (٢٤) ونص الحاجه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس سنوات) من تاريخ نشوء الحق المدعي به ...) وايضا ما ورد بالماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها .. اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام)، وبناء علي ما تقدم وكون الحق ناشي بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٥م وقبل نفاذ النظام فتحتسب المده من تاريخ سريانه وبما ان النظام صدر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه فلم تستغرق ولم تمر مده الخمس سنوات، كما قد بدات المده المانعه من سماع الدعوي بهذه الدعوي من تاريخ سريان نظام المحاكم التجاريه كما تم ايضاحه، كما بجميع الاحوال لم يمر (١٠سنوات) علي نشوء الحق!! .٣. واما عن دفع وكيل المدعي عليها بان العمل ليس تجاري وينكر التعامل مع المدعي كون نشاط الشركه مختلف واستناده للماده (٢٩٧) من نظام المعاملات المدنيه اسقاط واستناد في غير محله والطرفين تجار، كما ان توصيف العمل انه غير تجاري قد خالف النظام والواقع، فبالنظر للماده (٢) من النظام التجاري لعام ١٣٥٠ والتي عرفت الاعمال التجاريه ونص الحاجه منها (يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ا-كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعه وعمل فيها...) المدعي عليها تنكر وجود تعامل وان هذا النشاط خارج نشاطها نرفق لفضيلتكم بينه قاطعه توضح محاولات المدعي عليها البايسه للتنصل من الحقوق والمديونيات الثابته بذمتها، الا وهي (شيك بنكي صادر من قبل المدعي عليها لموظف المدعي وتسلمته المدعي وتحرر بموجبه سند قبض من مؤسسه المدعي بتعامل وبضايع سابقه بين ذات الاطراف)، الامر الذي يهدم كافه دفوع المدعي عليها وتتضح معه الحقيقه وثبوت المديونيه. ونربا بالمدعي عليها ووكيلها اعاده الحقوق لاصحابها لا اكل اموال الناس هكذا، لقول رب العزه جل شانه ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ۚ)٢٩النساء، وذلك ابراء لذمه الجميع لاسيما حقوق العباد مبنيه علي المشاحه!. وبناء علي ما تقدم: التمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالطلبات الوارده بصحيفه دعواها. والله يحفظكم ويرعاكم وسدد خطاكم... وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ١١/٨/١٤٤٥ه منعقده عن بعد، وافتتحت بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي/(...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...)- بموجب الوكاله رقم (...) واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه واسانيده بما ورد فيها وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها احالت علي المذكره المقدمه عبر الطلبات، فافهمتها الدايره بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي خلال ١٠ ايام عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده بعد ذلك للرد عليها، وعليه رفعت الجلسه، والله الموفق. وفي تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره: اولا: ١/من الجانب الشكلي: تنمسك موكلتي بدفعها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولا ينظر هذه الدعوي لان موضوع التعامل الوارد هذه الدعوي ليس مما تتاجر فيه موكلتي ولا ضمن نشاطها التجاري وليست بسبب نشاط موكلي التجاري او تتعلق به ولا ينال من ذلك جواب وكيل المدعي واستناده للماده (۲) من النظام التجاري العام ١٣٥٠ ونصها (يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ا: كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعه وعمل فيها..) وموكلتي ليس من نشاطها بيع الماكولات والاغذيه بالتالي لا ينطبق التعريف بنص الماده اعلاه مما يخرج نظر هذه الدعوي عن نطاق اختصاص المحاكم التجاريه المحدد بالماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ٢/ تدفع موكلتي بعدم سماع هذه الدعوي لفوات اكثر من عشر سنوات علي الاستحقاق المطالب به في هذه الدعوي من تاريخ الدين المزعوم من المدعي وسكوت المدعي عن المطالبه مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع ذلك دليل عدم الاستعمال وترك للحق ان كان لها حق بل ويقتضي العرف كذبه وتنكر موكلتي استحقاق المدعي ايه مبالغ بذمتها. ٣/تدفع بعدم سماع هذه الدعوي لفوات المده المحدده بموجب نص الماده (٢٤) من نظام المحكمه التجاريه ونصها فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي. التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات. من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي يعذر تقبل المحكمه اذ لم يقدم المدعي عذر للتاخر في المطالبه طول هذه المده وفيه قرينه عدم استحقاق المبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك تمسك المدعي بما ورد بالماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اذ ان المدعي لم يقدم عذر حسب نص النظام، ولما كان من المستقر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مع القدره عليه وقيام الداعي له وانتفاء الموانع دونه اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او علي الابراء منها، والمدعي لم يقدم سبب عدم مطالبته لموكلتي لاكثر من عشر سنوات، ولما ذكره ابن القيم رحمه الله ونصه: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه ولما ذكره ال الشيخ محمد بن ابراهيم في احد اجوبته علي سؤال طرح عليه في اقامه الدعوي بعد امد طويل ما نصه ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم ,,. ٤/تدفع موكلتي بعدم سماع هذه الدعوي بموجب الماده (٢٩٧) من نظام المعاملات المدنيه دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا تسمع الدعوي علي المنكر بانقضاء (سنه) في الحقوق الاتيه: (حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمه لاشخاص لا يتجرون فيها. وحسب ما ذكر المدعي ان موضوع هذه الدعوي اغذيه وماكولات استهلاكيه وموكلتي لا تتجر فيها وليست ضمن نشاطها التجاري (مرفق السجل التجاري، ولم تكن بغرض التجاره فيها واعاده البيع بالتالي موكلي مستهلك بما ينطبق معه نص الماده (۲۹۷) من نظام المعاملات المدنيه وتتحقق به المده المانعه من سماع الدعوي. ثانيا: من الجانب الموضوعي اشار وكيل المدعي الي قيام موكله بتسليم المبيع كاملا وتنفيذ التزامها وهو ما تنكره موكلتي جمله وتفصيلا اذ لم يتبين لدي موكلتي صدور امر شراء منها للمدعي بتوريد التغذيه وماكولات بالمبلغ محل المطالبه ولم يثبت لديها كذلك استلامها المبيع من المدعي وهي تتنكر ذلك، ايضا لم يتبين لموكلتي تقديم المدعي فواتير التعامل . ولما كان لم يثبت لدي موكلتي التعامل محل الدعوي ولقدم فتره التعامل نطلب الزام المدعي بتقديم مستنداته امر الشراء الصادر من موكلتي للمدعيه والفواتير المستلمه كذلك سندات تسليم المواد بختم موكلتي فهي اوراق منتجه في الدعوي ومثبته لحقوق والتزامات الطرفين المتبادله ان ثبت وجودها كما ان المدعي استعد لها والاصل ان تلك الاوراق تحت يد المدعي وعدم تقديمها فيه نكول و دليل عدم صحه الدعوي . الطلبات: اصليا: ١- عدم اختصاصي المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ٢- عدم سماع دعوي المدعي، احتياطيا: رفض الدعوي، وفي تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها:. ردا علي مذكره وكيل المدعي عليها نفيد فضيلتكم بالاتي: بمطالعه رد وكيل المدعي عليها نجده يدور حول الجدل الموضوعي وتكرار لما تقدم به سابقا بعيدا عن الرد الصريح عن الدعوي الامر الذي يتضح معه المماطله ومحاوله التنصل من المطالبه وما هو ثابت بدليل قطعي بذمه موكلته.١ . بالنسبه لما ورد باولا بمذكره وكيل المدعي عليها وتمسكه بالدفع الشكل؛ فقد تم الرد عليه تفصيلا بمذكرتنا السابقه والمرفقه بالنظام برقم طلب ٤٥١١٤٧٧٥٨٣ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٥ ونحيل اليها منعا للتكرار علي اصحاب الفضيله وافهمته الدايره الرد الموضوعي ! ومحاولاته اسقاط مواد النظام في غير محلها تنصلا مما يؤكد ويقوي سلامه جانب المدعي .٢. وبخصوص ثانيا (الموضوع) فجاء رد وكيل المدعي عليها مرسل؛ هدفه التنصل والبعد بالوقايع والحقايق، واستمر بانكار التعامل رغم ارفاق البينه القاطعه بالمذكره السابقه والمشار اليها عاليه!، لا يخفي علي اصحاب الفضيله ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها وان مطابقه الرصيد اغلاق ختامي للحسابات السابقه، كما ان المطابقه بالدعوي تعد اقرارا من المدعي عليها بتعلق المبلغ الوارد بالمطابقه بذمتها، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه ولا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين كما هو مقرر فقها وقضاء بحسبان ما ورد بالماده (١٧) من نظام الاثبات، وقال في المغني ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره الا فيما كان حدا لله تعالي يدرا بالشبهات، ويحتاط لاسقاطه، فاما حقوق الادميين وحقوق الله تعالي التي لا تدرا بالشبهات كالزكاه والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في ذلك خلافا ا ه، والقاعده الفقهيه نصت (من سعي لنقض ما تم من جهته مردود عليه.) وتعتبر المدعي عليها ناكله عن الجواب بتهربها مماطلتها ودفوعها الواهيه وبحسبان الفقره (٢،٣) من الماده ٢١ من نظام الاثبات. كما قدمنا دليل سابق للتعامل (شيك بنكي)، يعضد ويؤكد صحه المحرر (المطابقه) بحسبان ما ورد بالماده (٢٩) اثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط، او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وبناء علي ما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالطلبات الوارده بصحيفه دعواها. وفي تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: في جلسه المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها بطلبه من المدعي تقديم مستندات امر الشراء والفواتير وسندات تسليم المواد ان ثبت وجودها لان الاصل ان تلك الاوراق لدي المدعي وعدم تقديمها دليل علي عدم صحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه يكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، والله الموفق وفي تاريخ ٤/١٢/١٤٤٥هت عقدت جلسه مرييه: وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه لاستجواب الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعي عن مستند الشيك الذي اشار اليه في مذكرته الاخيره فاجاب قايلا: ان البينات التي قدمناها هي عباره عن مستند مطابقه علي الرصيد بالاضافه الي الشيك الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠١٣ بمبلغ مايه الف ريال ونحصر بيناتنا في هذين المستندين انتهي جوابه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها السؤال التالي: هل الختم والتوقيع بمستند مطابقه الرصيد عايدان للمدعي عليها ام لا ؟ وما هو سبب تحرير الشيك المؤرخ في ١٥/٠٨/٢٠١٣ ؟ استمهلت للاجابه عن ذلك فامهلتها الدايره مهله تنتهي بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٥ ولوكيل المدعي الرد عليها قبل تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٦ ورفعت الجلسه لذلك والله الموفق . وفي تاريخ ١٢/١/١٤٤٦ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره: الموضوع/ رد علي استفسار الدايره الموقره مقدم من المدعي عليها بالقضيه ان سبب تحرير الشيك المؤرخ ١٥/٠٨/٢٠١٣م: حررت موكلتي ذلك الشيك للمدعي بناء علي طلب من شركه (...) للتجاره والمقاولات لوجود تعامل بينهما وكان الدفع للمدعي من رصيد شركه (...) للتجاره والمقاولات لدي موكلتي وذلك حسب الخطاب والفاتوره المرفقه (مرفق١) مما يتاكد منه ان لا علاقه بين المدعي وموكلتي، وسبق ان طلبنا الزام المدعي بتقديم امر الشراء الصادر له من موكلتي والفواتير بختم استلام موكلتي كذلك سندات تسليم المواد بختم موكلتي الا انه عجز عن التقديم وحصر بينته كما حدد في الجلسه السابقه. الرد علي سؤال هل الختم والتوقيع بمستند مطابقه الرصيد عايدان للمدعي عليها ام لا؟: ان ما تضمنه المحرر مخالف للواقع اذ لا وجود لتعامل بين المدعي وموكلتي، انما المدفوعات كانت بطلب من شركه (...) للتجاره والمقاولات ولحسابها حسب التوضيح اعلاه وبالرجوع لموكلتي في الختم والتوقيع الوارد علي المصادقه انكرت التوقيع والختم الواردين عليها فالتوقيع ليس توقيعها كما انها لم تتعرف علي الختم الوارد بها وهي تنكره. مع تمسكنا بما سبق تقديمه من دفاع كما تدفع موكلتي بعدم الصفه في الدعوي وان رفعها علي غير ذي صفه فيها. الطلبات: اصليا: ١. عدم سماع دعوي المدعي.٢. عدم قبول دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه فيها. احتياطيا: رفض دعوي المدعي. وفي تاريخ ١٨/١/١٤٤٦ه ارفق وكيل المدعي مذكره: ردا علي مذكره وكيل المدعي عليها نفيد فضيلتكم بالاتي: مازال رد وكيل المدعي عليها مرسل واستمرار بالدفع الشكلي واصطناع المستندات ما يؤكد صحه الدعوي.١/ انكرت المدعي عليها التعامل وتتناقض بردودها وتتمسك بالردود الشكليه لمحاوله التنصل فتاره عدم سماع الدعوي وتاره عدم صحه التعامل ومناقشه ما تقدم وتاره عدم الصفه دون ايه بينات واضحه! ؛ ولمزيد بينه للدايره نرفق (شيكين بنكيين وسندات القبض لها) وهي غير ما قدم مسبقا صادره جميعها من المدعي عليها للمدعي ! كما يوجد العديد من سندات القبض ايضا علي استلام بعض المبالغ نقدا؛ ونرفق لفضيلتكم (احد السندات) والتي تحمل نفس توقيع الموظف (...) ووظيفته مدير الحسابات الموقع علي المطابقات بختم المدعي عليها (وذلك عند تعديله مبلغ السند) ؛ كما نوضح ان الطلبات كانت بكشوفات تصدرها المدعي عليها من نظامها او تسلمها موظفيها للمدعي عليها فكانت التعاملات ليست منتظمه ؛ وقد تحصل المدعي علي احدي طلبات الشراء السابقه (مرفق) ؛ وجميع ما تقدم يؤكد التعامل وصحته ؛ كما ان المطابقات المرفقه يتضح لفضيلتكم بالمطابقه الاخيره بعام ٢٠١٥ هي صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها لتاكيد حساب المدعيه وذلك بناء علي طلب مراجع الحسابات لدي المدعي عليها واسم المراجع (ديلوتي و توش بكر ابو الخير وشركاهم) ؛ فان دعت الحاجه لاستدعاء مراجع الحسابات وسؤاله لبيان ما تقدم يمكن للدايره ذلك .٢/ المدعي عليها في سبيل التنصل من المديونيه اقحمت تعامل مع احدي الشركات الاخري؛ دون بيان صلتها وعلاقتها بها وما السبيل والسبب الموجب لسداد مديونيه! كما انه من السهل اصطناعه فلا يعتد به؛ كما انه من جانب اخر هذا يوضح تعامل المدعي عليها بذات العمل الذي انكرته ابتداء فكيف لها ان تعمل مع شركه (...) وتسدد عنها بذات البضايع والاعمال وقد انكرت عملها بهذا النشاط ابتداء !!؛ وفي ذلك تشويش علي الدايره ومماطله غايتها التنصل واما بخصوص انكار المدعي عليها فهو طبقا للنظام غير مقبول كون المدعي عليها ناقشت شكليته وموضوعه باكثر من رد لها ؛ وذلك بحسبان الوارد بالفقره الثانيه من الماده (٣٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر ، وعليه فلا يصح للمدعي عليها انكار لما نصت عليه الفقره الاولي من ذات الماده ونصها لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بالتزوير بعد مناقشه موضوعه ولم يوضح ويبن ادله علي ذلك الانكار سوي رد مرسل وما قام بصنعه بيده ؛بل وتقدمنا ما يناقض ما ذكره من شيكات اخري وطلبات ؛ كما انه ينكر التوقيع والشخص الموقع هو مدير الحسابات ويستخدم بريد الشركه تحت اسمه كما ان وجود الختم واستخدامه من جهته امر طبيعي لمنصبه بالشركه وتقرر هنا قاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه. وبناء علي ما تقدم: التمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالطلبات الوارده بصحيفه دعواها. وفي تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦ه عقدت جلسه مرييه المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)- بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) - بموجب الوكاله رقم (...) حضر المشار اليه بعاليه وتشير الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي عليها حيال سؤال الدايره كما وردها اجابه من المدعي وكاله وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ابرزت المدعي عليها وكاله مذكره ونصها: (الموضوع/ مذكره بجوابيه علي رد المدعي بالقضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٢٥٥٣ اشاره الي الموضوع اعلاه وبموجب وكالتنا عن المدعي عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه هذه ونلتمس قبولها علي النحو الاتي: سبق ان وضحنا وقدمنا الدليل ان دفع موكلتي مبالغ للمدعي كان بطلب من شركه (...) للتجاره والمقاولات ولحسابها وما قدمه المدعي يؤكد ذلك، اما السبيل والسبب الموجب لسداد مديونيتها التي اشار لها المدعي فهو خارج عن موضوع هذه الدعوي. حصر المدعي بينته كما في جلسه ٠٤/١٢/١٤٤٥ه دون تقديم عقد او امر شراء له من المدعي عليها، كما انه لم يقدم بينه تسليم المواد محل المطالبه لموكلتي (سندات تسليم) ولان الاصل عدم التعامل وتسليم المواد الا بوجود الدليل عليه ومع تمسكنا بما سبق تقديمه من دفاع والدفع بعدم صفه موكلتي في الدعوي وان رفعها علي غير ذي صفه فيها. الطلبات: الزام المدعي بتقديم العقد او امر الشراء الصادر له من المدعي عليها وفواتير التعامل وسندات تسليم المواد باسم المدعي عليها لبيان صحه الدعوي من عدمه.) وبعرضها علي المدعي وكاله قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه كما قررت المدعي عليها الاكتفاء كذلك، وباطلاع الدايره اوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وعلي اثره رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٠,٧٧٤.٤٩) مليونان وتسعون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا و تسعه واربعون هلله ريال. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، والدفع بالتقادم، ووفي الموضوع دفعت بعدم صحه دعوي المدعي ودفعت بان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه كامر شراء صادر من موكلتها او فواتير لاثبات صحه التعامل مع موكلتها، وطالبت برفض الدعوي. والدايره في بسطت نظرها في الدعوي والدفوع المثاره من قبل المدعي عليها، واذ ان الثابت بان طرفي النزاع تاجرين وموضوع الدعوي هو توريد مواد غذاييه فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، واما الدفع بالتقادم فهو دفع ساقط لعدم بدء سريان العمل بماده التقادم، واما موضوعا وحيث قدم المدعي وكاله مستندات تعضد دعوي موكله، متمثله في مطابقتي رصيد علي مطبوعات المدعي عليه وممهوره بختمها متضمنه مبلغ المطالبه، ولما لمطابقه الرصيد من حجيه، اذ انها ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم تعرفها علي الختم وانكاره اذ انها ناقشت موضوع السند وتقادم الدين، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. ولما نصت عليه الماده (٣٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي ١- لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه. ٢- يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر. وبالتالي فان الدفع بالتزوير يعد ساقطا؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٠٩٠,٧٧٤.٤٩) مليونان وتسعون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا و تسعه واربعون هلله ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570762553 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,090,774.49) مليونان وتسعون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا و تسعه واربعون هلله ريال وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 07/02/1446ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (2,090,774.49) مليونان وتسعون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا و تسعه واربعون هلله ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم مبينا فيه اخلال الحكم بالحق في الدفاع ثابت من وقايع الحكم دفع موكلتي بعدم صفتها في الدعوي لاقامه المدعي دعواه علي غير ذي صفه فيها وتمسكت به بموجب نص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وقد اغفل الحكم محل الاعتراض التصدي لهذا الدفع الجوهري مما يعيب الحكم، فضلا عن مخالفه الحكم لنص الماده (77) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين) من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع كذلك الفقره (2) من اللايحه التنفيذيه لذات الماده والنظام ضم الدفع الي الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع او رده، وعلي المحكمه بيان اسباب ذلك في الحكم ولما كان دفع موكلتي وتمسكها بعدم صفتها في الدعوي من الدفوع الجوهريه التي ببحثها قد يتغير الراي في الدعوي وقد اغفل الحكم الفصل في ذلك الدفع مخالفا بذلك النصوص النظاميه التي اوجبت افصاح الدايره عن ما حكمت به في ذلك الدفع بما يكون ما انتهي له الحكم محل نظر وتدفع موكلتي بعدم صفتها في هذه الدعوي بموجب الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه اذ ان تعامل المدعي كان مع شركه اخري غير موكلتي حسب الفواتير المرفقه (مرفق2) والثابت من تلك الفواتير انها تخص شركه (...) وهي كيان مستقل ورقم سجل تجاري مختلف ولا صله لموكلتي بذلك التعامل ومدفوعات موكلتي للمدعي كانت بموجب طلب من هذه الشركه بدفع تلك المبالغ للمدعي من حسابها لدي موكلتي فقط لكن لا صفه لموكلتي بذلك التعامل ولا صفه لها فيه، وهذا الدفع يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي بل وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها بموجب الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد عجز المدعي عن تقديم اي عقد له مع موكلتي او امر شراء صادر له من موكلتي او فواتير باسم موكلتي واستلمتها او تسليم المواد مما يتحقق به دفع موكلتي بعدم الصفه لها في الدعوي وخطا الحكم في التسبيب وفي تطبيق النظام حيث انتهي الحكم محل الاعتراض في اسبابه الي القضاء بموجب الماده 29 من نظام الاثبات لان موكلتي ناقشت موضوع المستند قبل انكاره ونؤكد علي مخالفه الحكم لنص الفقره (2) من الماده 39 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي حددت متي يعد الدفع مناقشه لموضوع المحرر ونصها 2- يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر وهنا حدد المنظم ان يكون الدفع الشكلي او الموضوعي يتعلق بالمحرر ولم تدفع موكلتي اي دفع يتعلق بالمحرر والا لما حصل استجواب من الدايره بجلسه 04/12/1445ه بالجواب عن المحرر فانكرته موكلتي جمله وتفصيلا وانكرت الختم والتوقيع وانكرت التعامل مع المدعي ومثبت جواب موكلتي بالوقايع الوارده بالحكم محل الاعتراض (مرفق3) ومخالفه الحكم محل الطعن ذلك محل نظر للخطا في تطبيق وتفسير النص النظامي بما لا ينطبق علي واقع الدعوي وما قدم فيها من دفاع وخطا الحكم في فهم ادله الدعوي حيث ورد نصا في اسباب الحكم متمثله في مطابقتي رصيد علي مطبوعات المدعي عليه وهذا النص يؤكد عدم فحص الدايره لمستندات الدعوي والادله اذ ان احدي تلك المصادقتين علي اوراق المدعي والاخري علي ورقه منسوب صدورها لموكلتي وقد انكرت موكلتي كلاهما جمله وتفصيلا وانكرت اي تعامل لها مع المدعي، ووصف الحكم بان كلا الورقتين علي مطبوعات موكلتي يؤكد استعجال الدايره في دراسه وفحص المستندات وعدم كفايه ما اجرته لبناء حكم سليم، واقامه موكلتي الدليل علي ان لا صله لها بالتعامل محل الدعوي وانه يخص شركه اخري وقدمت اثبات ذلك بالفواتير وانها باسم شركه (...) وليس المدعي عليها كما بينت موكلتي ان مدفوعاتها للمدعي لم تكن بسبب تعامل لها مع المدعي انما كانت لحساب تلك الشركه حيث كانت تطلب من موكلتي الدفع وقدمت موكلتي دليل ذلك والبينه عليه من خطاب الشركه والفواتير المطلوب سدادها بما يؤكد عدم صفه موكلتي في ذلك التعامل ومخالفه الحكم محل الاعتراض مبدا البينه علي المدعي حيث لم يقدم المدعي اي بينه موصله لدعواه وقد انكرت موكلتي التعامل مع المدعي وانكرت الاوراق التي قدمها وطلبت الزام المدعي بتقديم العقد المبرم له من موكلتي وامر الشراء والفواتير سند المطالبه بموجب نص الماده الثالثه من نظام الاثبات 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر الا ان المدعي لم يقدم المدعي اي بينه ثم ختم اللايحه بطلب نقض حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بالصك رقم (4630081071) وتاريخ 07/02/1446ه في القضيه رقم (4570762553) والقضاء مجددا بعدم قبول دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه واحتياطيا نقض حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بالصك رقم (4630081071) وتاريخ 07/02/1446ه في القضيه رقم (4570762553) والقضاء مجددا برفض الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 04/04/1446ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واحالت المستانفه علي اعتراضها المرفق، وباطلاع المستانف ضده اكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 1446/02/07ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (2,090,774.49) مليونان وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا و تسعه واربعون هلله، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . ملاحظات