tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 7761 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cd80db09-7147-4aaf-95ae-bd1850a1d4d9 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7761 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (قام المدعي عليه (...) برفع دعوي تنفيذ لموضوع ورقه تجاريه (سند لامر) ضد موكلنا (...) امام محكمه التنفيذ برقم الطلب (4140698379) بمبلغ مالي قدره (1،000،000) ريال - مليون ريال سعودي، مع عدم استحقاق المدعي عليه لهذا المبلغ لعدم جود موجبه حقيقه، فضلا عن انعدام السبب في الورقه التجاريه محل التنفيذ.)؛ انتهي فيها الي طلب ابطال الورقه التجاريه لعدم صحه مطالبه المدعي عليه وعدم استحقاقه المبلغ المنفذ لاجله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 17/6/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وتاريخ 1/6/1441ه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم ابلاغه عن طريق ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان الدعوي غير محرره حيث لم يبين فيها سبب الاستحقاق ووجه الطعن فيها وما هي العلاقه بين الطرفين، فاجاب بانه لا يستطيع حاليا الاجابه عن ذلك وينتظر مستند من موكله فافهمته الدايره بان عليه ان يبين دعواه الان حتي تنظر في الاختصاص فاكد علي تمسكه بما ذكر ورفض الاجابه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله لم يفصل ويوضح دعوي موكله ويبين ماهيتها، ويذكر كل ما يتعلق بالحق المدعي به، ولم يحدد طلباته في الدعوي بشكل يمكن الحكم له به، بل كانت عبارته في ذلك عامه، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي محرره، وفق ما نص عليه الفقهاء حيث ذكروا ان من الشروط المتعين توافرها في الدعوي هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي)، وبما ان الدايره وبسؤالها المدعي وكاله عما هو لازم لتحرير دعواه، وافهامها المدعي وكاله بعدم قبول دعواه بهذه الطريقه، وان عليه تحديد المسايل والوقايع التي يريد مطالبه المدعي عليه عليها. ولما كان المدعي وكاله مستمسكا بطلب موكله المجهول، وفق ما هو موضح ومدون في وقايع هذا الحكم، حيث انه لا يصح التقدم بمثل هذه الطلبات العامه التي لا تحدد الحق المدعي به، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها وفق ما استقر عليه القضاء، واكد عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في الماده (66) حيث جاء فيها ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 7761/1/ق لعام 1441ه لعدم تحريرها؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد