tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430562463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-09-23 document_type=ruling entity=document_number:6282a325-9d86-436e-816c-cac7db941fc2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢١٩٢ لعام١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق للمدعي عليه رفع الدعوي رقم (٢٢٩٩/٣/ق) لسنه ١٤٣٩ه ضد موكلتي امام الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام من اجل التخارج من الشركه، وقد انتهت تلك الدعوي بصدور الحكم المكتسب القطعيه بتخارج المدعي عليه من الشركه مقابل مبلغ قدره (٤.١٠٠.٧٣٦) اربعه ملايين ومايه الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا بناء علي تقرير المحاسب القانوني الذي تم ندبه في الدعوي من اجل تقدير ارباح الشركه وحساب كافه رواتب ومستحقات الشركاء حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، ٢- وحيث استلم المدعي عليه المبلغ المحكوم به من خلال محكمه التنفيذ بالدمام، حيث قامت موكلتي بسداد هذا المبلغ، ٣ - وحيث ان موكلتي قامت بدفع مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا مقابل ارباح المدعي عليه عن عام ٢٠١٥م وفقا للتحويلات المرفقه فقد صدر قرار مجلس المديرين بتوزيع باقي ارباح عام ٢٠١٥م في تاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٨م علي عشر دفعات متتاليه ابتداء من شهر اكتوبر٢٠١٨م، مما قامت معه موكلتي بتحويل ثلاث دفعات ثم توقفت عن التحويل نظرا لصدور الحكم.٤ - وبالتالي فان المدعي عليه يكون قد استلم مبلغ (١١٣.٥٩٢) ريال مرتين، الاولي من خلال الحكم المرفق الذي تضمن ارباحه عن عام ٢٠١٥م، والثانيه من خلال التحويل الي حسابه بالبنك (...)وفقا للتحويلات المذكوره، مما يلزم معه الزامه برد هذا المبلغ نظرا لاستلامه مسبقا وفقا للحكم الصادر عن المحكمه التجاريه بالدمام، وارفق ما راه سندا لدعواه من الحكم المكتسب القطعيه بتخارج المدعي عليه من الشركه مقابل مبلغ قدره (٤.١٠٠.٧٣٦) اربعه ملايين ومايه الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا بناء علي تقرير المحاسب القانوني الذي تم ندبه في الدعوي من اجل تقدير ارباح الشركه وحساب كافه رواتب ومستحقات الشركاء حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، مستند استلام المدعي عليه المبلغ المحكوم به من خلال محكمه التنفيذ بالدمام، حيث قامت موكلتي بسداد هذا المبلغ، موكلتي قامت بدفع مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا مقابل ارباح المدعي عليه عن عام ٢٠١٥م وفقا للتحويلات المرفقه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه افاد رد علي لايحه الدعوي وعليه احالت الدايره الي التبادل الالكتروني، وفي تاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها/ ١-عندما صدرت ميزانيه ٢٠١٥م قررت الجمعيه العموميه للشركه بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧م ان يتم توزيع ٥٠% من الارباح علي الشركاء كلن بحسب حصته وان يصرف الباقي علي مشاريع الشركه، ٢-لم يتم صرف تلك الارباح علي مشاريع الشركه وتم العدول عن القرار بموجب القرار رقم ١/١٤٤٠ه بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٨م والذي تضمن توزيع ٥٠% علي عشره اقساط متساويه علي الشركاء كلن بحسب حصته في الشركه، ٣- حين اودع المحاسب القانوني تقرير تقييم الحصص الخاصه بالمدعي عليه كان ذلك لا حقا علي القرار بتوزيع باقي الارباح وبالتالي لم يتم احتسابها، ٤-قامت الشركه بالتحويل للمدعي عليه الاقساط الثلاثه الاولي من ارباحه شهر ١٠ و ١١ و ١٢ وبناء علي ذلك ليس صحيحا ما ذكرته الشركه المدعيه من ان المدعي عليه استلم تلك المبالغ مرتين وعليه نطلب رفض الدعوي والزام الشركه المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره ٢٦٥.٠٢٨ ريال، وفي تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ ليس صحيحا ما ذكره وكيل الشركه المدعيه واسس عليه مطالبته من ان المدعي عليه استلم مبلغ ١١٣.٥٩٢ ريال من ارباحه عن عام ٢٠١٥م مرتين بحسب زعمه، بل ان الصحيح ان المدعيه هي التي ما زالت مدينه للمدعي عليه بمبلغ ٢٦٥.٠٤٨ ريال تمثل باقي الارباح المستحقه له عن العام ٢٠١٥م وفقا للتفصيل التالي: عندما صدرت ميزانيه ٢٠١٥م قررت الجمعيه العموميه للشركه بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠١٧م ان يتم توزيع ٥٠% من الارباح علي الشركاء كل بحسب حصته، وان يصرف الباقي علي مشاريع الشركه. (مرفق رقم١) وبالتالي فما لم يصرف من الارباح وقدره ٥٠% لم يتم ترحيله في الميزانيات اللاحقه علي انه ارباح مستحقه للشركاء وفقا للقرار المشار اليه. لم يتم صرف تلك الارباح علي مشاريع الشركه وتم العدول عن القرار السابق وذلك بموجب القرار رقم ١/ ١٤٤٠ه بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٨م الموافق ٢٢/ ١/ ١٤٤٠ه والذي تضمن توزيع باقي ارباح عام ٢٠١٥م وقدرها ٥٠% علي عشره اقساط متساويه علي الشركاء كل بحسب حصته في الشركه، حين اودع المحاسب القانوني تقرير تقييم الحصص الخاصه بالمدعي عليه في القضيه رقم ٢٢٩٩/ ٣/ ق كان ذلك لاحقا علي قرار توزيع باقي الارباح الصادر بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٨م لان التقرير صدر بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٨م، وبالتالي لم يحتسبها المحاسب في التقييم لسببين: السبب الاول ان المحاسب اعتمد علي ميزانيه ٢٠١٧م وهذه الميزانيه لم يكن ثابت بها ان هناك ارباح لم تصرف للمدعي عليه وذلك بسبب القرار الذي صدر بقيد هذه النسبه مصاريف للمشاريع وبالتالي لم تحتسب للمدعي عليه مرتين كما تزعم المدعيه. السبب الثاني: انه صدر قرار بتوزيعها بالفعل قبل تاريخ تقرير التقييم وبالتالي لم تكن عنصرا من عناصره. لعلم الشركه ان ارباح المدعي عليه المتبقيه عن العام ٢٠١٥م لم تحتسب في التقييم قامت الشركه بدفع الاقساط في موعدها في تواريخ لاحقه علي التقرير، فقامت بتسليم المدعي عليه الاقساط الثلاثه الاولي من ارباحه في شهر ١٠ وشهر ١١ وشهر ١٢ (الشهر الاول سابق علي التقرير والثاني والثالث لاحقين عليه) ولو كانت تلك المبالغ احتسبت في التقييم لما كانت الشركه قامت بتحويلها للمدعي عليه بعد ايداع التقرير. وانما قامت الشركه بذلك لعلمها اليقيني ان تلك الارباح لم تحتسب في التقييم لانها لم تكن مرحله من ميزانيه ٢٠١٥ كارباح وانما كمصاريف علي نشاط الشركه وفقا لما سبق ايضاحه، ان صدور القرار بتوزيع الارباح وقيام الشركه بالفعل بدفع الاقساط (بعد ايداع تقرير التقييم) كان محل اعتبار في قبول المدعي عليه التخارج بالقيمه التي قدرها المحاسب، اذ لو كان يعلم ان الشركه لن تلتزم بقرارها لكان رفض التخارج بتلك القيمه التي لم تحتسب فيها ارباحه المتبقيه من عام ٢٠١٥م. وبناء علي ذلك فليس صحيحا ما ذكرته الشركه المدعيه من ان المدعي عليه استلم تلك المبالغ مرتين وانما الصحيح انه استلم قيمه حصته حتي عام ٢٠١٧م ليس فيها باقي ارباحه عن عام ٢٠١٥م لانها لم تكن مرحله في تلك الميزانيه، واستحق باقي ارباحه عن عام ٢٠١٥م بموجب قرار توزيعها السابق علي تقرير التقييم، وسلمته الشركه ثلاث دفعات بعد ايداع تقرير التقييم كونها مستحقه له ولم يشملها التقرير، وتبقي له في ذمه الشركه سبعه اقساط باجمالي مبلغ ٢٦٥.٠٢٨ ريال بناء عليه يطلب المدعي عليه: اولا: رفض الدعوي لعدم صحتها. ثانيا: الزام الشركه المدعيه ان تدفع للمدعي عليه مبلغ ٢٦٥.٠٢٨ ريال قيمه السبعه اقساط المستحقه له من ارباحه عن عام ٢٠١٥م. وفي تاريخ ٥/١١/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ ١ - بدايه نؤكد لفضيلتكم ان ما تضمنته مذكره المدعي عليه عار تماما من الصحه، والصحيح انه في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٧م تم توزيع (٥٠ %) من الارباح، وفي تاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٨م تم البدء في توزيع باقي الارباح وقدرها (٥٠%) علي (١٠) دفعات شهريه، وقد استلم منها المدعي عليه (٣) دفعات، بما يعادل مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا. ٢ - وبعد صدور حكم التخارج المبني علي اخر مركز مالي للشركه، تم ايقاف تحويل الدفعات للمدعي عليه، كون الحكم المذكور قد تضمن جميع الارباح ومستحقات الشركاء حتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، وبالتالي فان الثلاثه دفعات المحوله للمدعي عليه غير مستحقه له. ٣ - الجدير بالذكر ان المدعي عليه ذكر بان (٥٠%) الاخري لا تندرج ضمن الارباح المتبقيه في عام ٢٠١٧م، بيد ان رصيد الارباح المتبقيه كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م يتضمن نسبه (٥٠%) من ارباح عام ٢٠١٥م، وهذا ما يؤكده الخطاب الصادر عن المحاسب القانوني / مكتب (...)، بما يناهض ما تضمنته مذكره المدعي عليه محل الرد ٤ - وحيث ان موكلتي قامت بدفع مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا مقابل ارباح المدعي عليه عن عام ٢٠١٥م، وحيث صدر قرار مجلس المديرين بتوزيع باقي ارباح عام ٢٠١٥م في تاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٨م علي عشر دفعات متتاليه ابتداء من شهر اكتوبر٢٠١٨م، مما قامت معه موكلتي بتحويل ثلاث دفعات ثم توقفت عن التحويل نظرا لصدور الحكم المرفق اعلاه.٥ - وبالتالي فان المدعي عليه يكون قد استلم مبلغ (١١٣.٥٩٢) ريال مرتين، الاولي من خلال الحكم المرفق الذي تضمن ارباحه عن عام ٢٠١٥م، والثانيه من خلال التحويل الي حسابه بالبنك (...)وفقا للتحويلات المذكوره، مما يلزم معه الزامه برد هذا المبلغ نظرا لاستلامه مسبقا وفقا للحكم الصادر عن المحكمه التجاريه بالدمام.بناء عليه ولما سبق ذكره اعلاه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ قدره (١١٣.٥٩٢) فقط مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وفقا للمذكور اعلاه.ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) فقط ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه،.وفي جلسه ٦/١١/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وفي مستهل الجلسه افاد وكيل المدعي عليه بطلبه مهله اضافيه للرد علي ما قدمه وكيل المدعيه فامهلته الدايره مهله اخيره لذلك، وفي تاريخ ٧/١١/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها/ نطلب استبعاد الخطاب المقدم من المدعيه والصادر من مكتب المحاسب (...)، لان هذا المحاسب لم تخاطبه الدايره الموقره لاصدار راي في الدعوي وانما كلفته المدعيه وحدها بذلك، فضلا عن عدم صحه ما ذكره في خطابه، كما انه ليس هو المحاسب الي اصدر تقرير التقييم في دعوي التخارج. والذي يؤكد عدم صحه ذلك الخطاب هو قرار الشركه المدعيه المؤرخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٨م (مرق رقم ١) بتوزيع تلك الارباح (لجميع الشركاء) ويلاحظ ان هذا لقرار كان اثناء نظر دعوي التخارج وتم تنفيذه بعد ايداع المحاسب القانوني المعين من المحكمه تقرير التقييم ما يدل علي ان هذه الارباح لم تكن من عناصر التخارج التي تم احتسابها ولو توزع علي سبيل الخطا كزعم المدعيه. نؤكد علي ان المدعيه قامت باصدار قرار توزيع ما تبقي من ارباح ٢٠١٥م اثناء نظر دعوي التخارج واستمرت في تحويل الدفعات بعد ايداع المحاسب القانوني تقريره في دعوي التخارج وذلك لعلمها ان تلك المبالغ لم تحتسب في تقرير تقييم حصه المدعي عليه ولم ترد كعنصر من عناصره ولم تكن مرحله الي ميزانيه ٢٠١٧م، فضلا عن ان صدور هذا القرار من المدعيه وتنفيذه بعد ايداع المحاسب القانوني تقرير التقييم دون هذا المبلغ كان محل اعتبار في قبول المدعي عليه التخارج من الشركه بالمبلغ المقدر في التقرير. وهو ما اوضحناه بالتواريخ في مذكرتنا المؤرخه ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه ولم ترد عليه المدعيه. بناء عليه يطلب المدعي عليه: اولا: رفض الدعوي لعدم صحتها. ثانيا: الزام الشركه المدعيه ان تدفع للمدعي عليه مبلغ ٢٦٥.٠٢٨ ريال قيمه السبعه اقساط المستحقه له من ارباحه عن عام ٢٠١٥م، وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ ١- بالنظر الي محضر اجتماع الجمعيه العموميه المؤرخ في ٢٨/٣/٢٠١٧م، والمنعقد لاجل مناقشه توزيع الارباح ومناقشه نشاط الشركه ومركزها المالي لسنه ٢٠١٥م، نجد ان من ضمن تلك القرارات والتوصيات التي اسفر عنها الاجتماع هي تثبيت المحاسب القانوني (...) وهذا القرار مذيل بتوقيع جميع الشركاء في الشركه ومن ضمنهم المدعي عليه فضلا عن توقيعه علي تقرير مراجعه القوايم الماليه الصادر عن ذات المحاسب الذي يطعن فيه، ٢-موكلتي قدمت الخطاب الصادر عن المحاسب القانوني من اجل الاستيناس به في الدعوي، ٣-بشان عدم احتساب الارباح في تقرير حصته ولم تكن ضمن المبالغ المرحله الي ميزانيه ٢٠١٧م، فمردود عليه بان هذا الدفع غير صحيح جمله وتفصيلا ونلاحظ ان المدعي عليه يدفع يهذا الكلام المرسل دايما في مذكراته دون اي دليل او مستند يعزز من صحته حيث ان الصحيح ان هذه الارباح محل النزاع تندرج ضمن ارباح عام ٢٠١٧م ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع (١١٣.٥٩٢) ودفع ٣٠.٠٠٠ ريال قيمه اتعاب المحاماه،، وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وحيث انه بعد دراسه هذه القضيه رات الدايره مخاطبه الخبير المحاسبي والذي قد قام باعداد التخارج لسؤاله عن المبلغ المدعي به وهل تم حسابه في المبلغ المحكوم به سلفا، وفي جلسه ١٠/١/١٤٤٣ه حضر وكيل الشركاء في المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ورقم (...) وافاد بان الشركه المدعيه بعد تخارج المدعي عليه منها لم يتم تعين مدير لها حتي الان عليه طلبت منه الدايره وكيل الشركاء تقديم عقد التاسيس ومستخرج من وزاره التجاره فاستعد بذلك كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) , وتشير الدايره الي عدم ورود افاده الخبير الذي ندب في القضيه الاولي وعليه رفعت الجلسه لمخاطبته مره اخري، وفي جلسه ٢٤/١/١٤٤٣ه حضر وكيل الشركاء في المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ورقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن تقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه فافاد بانه ارسله للدايره عن طريق البريد، واشارت الدايره الي عدم ورود افاده من الخبير المندوب سابقا، وعليه قررت الدايره اعاده مخاطبته، وفي جلسه ١٥/٢/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ونظرا لتغيير تشكيل الدايره عليه قررت الدايره سماع الدعوي والاجابه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، علي ما اسند اليها من بينات وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكال احال الي ما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي والفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه و اصدار الحكم، وحكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، وفي جلسه ٢٩/٦/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وحيث صدر قرار محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وما اسند اليها من بينات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي تاريخ ٥/٧/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ يتلخص جواب المدعي عليه في انه ليس صحيحا ما ذكره وكيل الشركه المدعيه واسس عليه مطالبته من ان المدعي عليه استلم مبلغ ١١٣.٥٩٢ ريال من ارباحه عن عام ٢٠١٥م مرتين بحسب زعمه، بل ان الصحيح ان المدعيه هي التي ما زالت مدينه للمدعي عليه بمبلغ ٢٦٥.٠٤٨ ريال تمثل باقي الارباح المستحقه له عن العام ٢٠١٥م وفقا للتفصيل التالي: ١- عندما صدرت ميزانيه ٢٠١٥م قررت الجمعيه العموميه للشركه بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧م ان يتم توزيع ٥٠% من الارباح علي الشركاء كل بحسب حصته، وان يصرف الباقي علي مشاريع الشركه، وبالتالي فما لم يصرف من الارباح وقدره ٥٠% لم يتم ترحيله في الميزانيات اللاحقه علي انه ارباح مستحقه للشركاء وفقا للقرار المشار اليه، ٢- لم يتم صرف تلك الارباح علي مشاريع الشركه وتم العدول عن القرار السابق وذلك بموجب القرار رقم ١/١٤٤٠ه بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٨م الموافق ٢٢/١/١٤٤٠ه والذي تضمن توزيع باقي ارباح عام ٢٠١٥م وقدرها ٥٠% علي عشره اقساط متساويه علي الشركاء كل بحسب حصته في الشركه، وفي تاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره مضمونها/ مذكره المدعي عليه تضمنت مواضيع خارج نطاق الدعوي فالمدعي عليه يحاول الحديث عن نصيبه في الارباح وهذا تم الفصل فيه من قبل ذات المحكمه بحكم نهايي حيث تم صرف النظر ع دعوي المدعي عليه المتضمنه مطالبته بالارباح كونه لا يستحق بناء علي حكم التخارج الذي جاء بعد ان استلم المدعي عليه كافه حقوقه، ٢-نتمسك بان المدعي عليه استلم مبلغ وقدره (١١٣.٥٩٢) ريال مرتين الاولي من خلال الحكم المرفق، والثانيه من خلال التحويل لحسابه البنكي، الامر الذي يستوجب رد المبلغ محل المطالبه، ونلمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (١١٣.٥٩٢) ومبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ريال قيمه اتعاب المحاماه، وفي جلسه ١٤/٧/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وحيث الغت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتدايي واعاده نظرها للدايره، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وما اسند اليها من بينات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه قدم جوابه من خلال الطلبات علي القضيه وذلك من خلال ايقونه الطلبات برقم (٤٣٧٦٩٢٢٦١) وحيث افاد وكيل المدعيه باطلاعه عليه وتقديم جوابه من خلال الطلبات علي الرقم (٤٣٧٧٥٥٤٠١)، وقرر الاطراف اكتفايهم بما سبق وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٢/٨/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الطرفين باحاله القضيه لمخاطبه الخبير بالقضيه السابقه لتقديم الافاده حيال دعوي المدعيه، وفي جلسه ١١/٩/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره انها خاطبت الخبير المنتدب في القضيه السابقه مكتب (...) واستعد بحضور هذه الجلسه ولكن لم يتبين حضوره وعليه رفعت الجلسه لمخاطبته وطلب تقديم جوابه كتابيا وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٨/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث قدم الخبير المحاسبي في القضيه رقم ٢٢٩٩ لعام ١٤٣٩ه جوابه حيال ما استشكله الطرفان بما يخص استلام المدعي عليه مبلغ (١١٣.٥٩٢) ريال مرتين فاجاب بانه تم احتساب قيمه التخارج بناء علي اخر قوايم ماليه مدققه للشركه والتي تم اعدادها عن السنه الماليه المنتهيه ب ٣١/١٢/٢٠١٧م، ونظرا لكون المبلغ المذكور عباره عن ارباح لعام ٢٠١٥م ولم توزع حتي تاريخ نهايه السنه الماليه المذكوره ولم يتم اثبات التوزيع بها وعليه تم احتسابه بالتقرير المحاسبي ضمن المبالغ المستحقه للمدعي، وحيث قدم المدعي عليه وكاله مذكره تفصيليه بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٣ه تم ارفاقها بملف القضيه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد عليه تفصيليا بالمستندات، وفي جلسه ١٢/١/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات في ملف القضيه في تاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٤ه واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تضمنت ما نصه: " اولا: تجاهلت المدعيه تماما الرد تفصيليا وبالمستندات علي مذكرتنا السابقه وفق قرار دايرتكم الموقره في الجلسه السابقه، ثانيا: نتمسك بكامل دفوعنا الوارده في مذكرتنا السابقه، ثالثا: ان الاصل يا اصحاب الفضيله ان موكلي قد وافق علي التخارج من الشركه علي اساس ما استلمه نظير تخارجه منها وكذلك وجود القرار الصادر بتوزيع ارباح ٢٠١٥م ولو كان الامر غير ذلك لما قبل التخارج ولكان اعترض علي التقييم في حينه، اما ان تاتي المدعيه بعد ذلك لتنتقص مما وافق موكلي علي التخارج في ظله فهذا لو صح يهدم الاساس الذي تم قبول التخارج بناء عليه وهذه الفكره وهذا المبدا لا يختلف عما قررته محكمتكم الموقره في قضيه اخري هي القضيه رقم ١٥٥٧ بين ذات اطراف الدعوي، بناء عليه: يلتمس موكلي الحكم برفض الدعوي" واكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١/٣/١٤٤٤ه حضرا طرفا الدعوي وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وقررت الدايره صلاحيه رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وفي جلسه ٨/٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل صدرت قوايم ماليه في عام ٢٠١٥م فاجاب بنعم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المدفوع له وقدره (١١٣.٥٩٢) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا مقابل ارباح عن عام ٢٠١٥م، لكونه استلم المبلغ مرتين، المره الاولي من خلال حكم التخارج الصادر من هذه الدايره بناء علي تقرير الخبير، والذي تضمن ارباحه عن عام ٢٠١٥م، والثانيه من خلال التحويل الي حسابه بالبنك(...) وفقا للتحويلات المذكوره بناء علي قرار مجلس المديرين بتوزيع باقي ارباح عام ٢٠١٥م في تاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٨م علي عشر دفعات متتاليه ابتداء من شهر اكتوبر٢٠١٨م. كما تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وقدمت لاثبات دعواها صك الحكم الصادر في موضوع التخارج، والحوالات المشار اليها، وحيث ان المدعي عليه وكاله اجاب بان المدعيه لا تستحق هذا المبلغ لامرين: الاول: انه هو من يستحق مبالغ علي المدعيه. الثاني: ان مبلغ التخارج –المبني علي دراسه وحساب الخبير- لم يشمل مبلغ المطالبه المحول بعد ذلك والمتعلق بارباح (٢٠١٥). لكون الخبير عندما درس وضع الشركه كانت الشركه قد وزعت (٥٠%) من الارباح، وحولت (٥٠%) من الارباح الي مصاريف علي مشاريع الشركه بناء علي قرار الجمعيه العموميه للشركه بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠١٧م، فبالتالي لم يتم ترحيل ال(٥٠%) الباقيه للميزانيات التاليه علي انها ارباح مستحقه علي الشركه بل علي انها مصروف لمشاريع الشركه. لكن لم يتم صرف تلك الارباح علي مشاريع الشركه وتم العدول عن القرار السابق بموجب القرار رقم ١/١٤٤٠ه بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٨م والذي تضمن توزيع (٥٠%) المتبقيه علي عشره اقساط متساويه علي الشركاء كلن بحسب حصته في الشركه. ومما سبق يتبين ان الخبير المحاسبي لم يحتسب ال(٥٠%) المتبقيه في تقريره والذي بني عليه حكم التخارج، وذلك لسببين: السبب الاول ان المحاسب اعتمد علي ميزانيه ٢٠١٧م وهذه الميزانيه لم يكن ثابت بها ان هناك ارباح لم تصرف للمدعي عليه وذلك بسبب القرار الذي صدر بقيد هذه النسبه مصاريف للمشاريع وبالتالي لم تحتسب للمدعي عليه مرتين كما تزعم المدعيه. السبب الثاني: انه صدر قرار بتوزيعها بالفعل قبل تاريخ تقرير التقييم وبالتالي لم تكن عنصرا من عناصره. وقدم المدعي عليه وكاله القرارات الصادره من الجمعيه العموميه المشار اليها. كما اكد علي ان المدعيه قامت باصدار قرار توزيع ما تبقي من ارباح ٢٠١٥م اثناء نظر دعوي التخارج واستمرت في تحويل الدفعات بعد ايداع المحاسب القانوني تقريره في دعوي التخارج لعلمها باستحقاق المدعي عليه للمبلغ.
وحيث ان الامر كذلك استدعت الدايره الخبير المنتدب في القضيه السابقه –قضيه التخارج- مكتب (...) وسالته فيما يخص شمول التقرير لارباح عام (٢٠١٥) فاجاب (بانه تم احتساب قيمه التخارج بناء علي اخر قوايم ماليه مدققه للشركه والتي تم اعدادها عن السنه الماليه المنتهيه ب (٣١/١٢/٢٠١٧م)، ونظرا لكون المبلغ المذكور عباره عن ارباح لعام ٢٠١٥م ولم توزع حتي تاريخ نهايه السنه الماليه المذكوره ولم يتم اثبات التوزيع بها وعليه تم احتسابه بالتقرير المحاسبي ضمن المبالغ المستحقه للمدعي). كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل صدرت قوايم ماليه في عام ٢٠١٥م فاجاب بنعم. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان المدعي عليه غير مستحق للمبلغ المحول له مقابل ارباح (٢٠١٥)، حيث انها احتسبت قبل ذلك في تقدير قيمه حصصه في قضيه التخارج وذلك بموجب تقرير الخبير المنتدب في قضيه التخارج، ولا ينال من ذلك كونها سميت ارباحا في القوايم ام لا، اذ ان التخارج معاوضه عن قيمه الحصه في الشركه بناء علي قوايم الشركه بشكل عام، سواء سميت التفاصيل ارباحا ام سميت مصاريف. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه.
اما ما يتعلق بطلب المدعيه باتعاب المحاماه وحيث ان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣.٥٩٢) مايه وثلاثه عشر الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢١٩٢ لعام١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
حصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المدفوع له وقدره (١١٣.٥٩٢) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا مقابل ارباح عن عام ٢٠١٥م، لكونه استلم المبلغ مرتين، المره الاولي من خلال حكم التخارج الصادر من هذه الدايره بناء علي تقرير الخبير، والذي تضمن ارباحه عن عام ٢٠١٥م، والثانيه من خلال التحويل الي حسابه بالبنك(...) وفقا للتحويلات المذكوره بناء علي قرار مجلس المديرين بتوزيع باقي ارباح عام ٢٠١٥م في تاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٨م. كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه، والقاضي الزام المدعي عليه/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣.٥٩٢) مايه وثلاثه عشر الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، وسبب اعتراضه بان هناك اخلالا بحق دفاع المدعي عليه وعدم تحقيقه، وخطا في الاستدلال، اضافه الي مخالفه الحكم مفهوم ومقتضي التخارج، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم والقضاء برفض الدعوي والزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه مبلغا قدره ٢٦٥٠٤٨ مقابل سبع دفعات اقساط لم يستلمها من ارباح ٢٠١٥م.وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه، بحضور المستانف ضده، في حين لم يحضر من يمثل المستانف مع تبلغه بالدعوي، وعليه رات الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل المستانف علي لايحته الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه وبعرضها علي المستانف ضده وكاله استمهل ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد تلقت الدايره عبر طلبات القضيه رد المستانف ضده تضمن اليه استلام المدعي عليه للمبلغ مرتين، و اشار الي ان المدعي عليه ذكر ان (٥٠%) الاخري لا تندرج ضمن الارباح المبقاه في عام ٢٠١٧م بيد ان رصيد الارباح المبقاه كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م يتضمن نسبه ٥٠% من ارباح عام ٢٠١٥م وهذا ما يؤكده خطاب المحاسب القانوني مكتب(...) وتمسك بطلب تاييد الحكم الابتدايي وباطلاع وكيل المستانف قرر الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣.٥٩٢) مايه وثلاثه عشر الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال،، والله الموفق. وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.