moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٣٢٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٢٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٠٧/٠٨/١٤٣٩ه ذكر فيها وكيل المدعيين وفي مرافعته ان موكليه اتفقا بتاريخ ١٠/١/١٤٣٥ه مع المدعي عليه للمشاركه فيما يتعلق بابتكاره لاجهزه الغسيل - المراحيض المتنقله - موضحا بان المدعي الاول دفع حصته من الشراكه مبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) والمدعي الثاني (٥٠.٠٠٠ريال) وموضحا بان المدعي الاول مدين من البنك بمبلغ (٢٤.٠٠٠ريال) مقابل التمويل لراس مال الشراكه والمدعي الثاني كذلك بمبلغ (١٢.٠٠٠ريال)، وطلب اعاده راس المال للمدعيين اضافه الي تحميل المدعي عليه فوايد تمويل البنك المشار اليها اعلاه اضافه لمبلغ (١٥.٠٠٠)ريال كاتعاب للتقاضي، وبطلب الجواب من المدعي عليه علي الدعوي اجاب بان الشراكه محل الدعوي قد الت للخساره، ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم بيان تفصيلي منذ انشاء الشراكه وحتي تاريخه وبيان ايلوله خسارتها، ثم عقدت الدايره عده جلسات حاصلها تمسك وكيل المدعيين بان المدعي عليه لم يقم بتقديم بيان عن الاعمال والمنجزات وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه، وان ذلك يعد تعديا وتفريطا منه، وبذلك يلتزم باعاده راس المال، وتمسك المدعي عليه بان المضارب يده يد امانه، ولا يضمن الا بتعد او تفريط، وفي جلسه اليوم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن حاله المشروع محل الدعوي فاجاب بان المشروع تعثر بسبب عدم كفايه راس المال للوفاء بمتطلبات المشروع، واضاف بانه تسلم من المدعي الاول (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال)، ومن المدعي الثاني (...) مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال). فسالته الدايره هل تم الوفاء براس المال من قبل بقيه الشركاء؛ فاجاب بانه لم يتم الوفاء براس المال من قبل بقيه الشركاء وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال)، فسالته الدايره هل قام بمطالبه الشريكين الاخرين بسداد رؤوس اموالهم، فاجاب بانه طالبهم بصوره وديه الا انهم رفضوا، ولم يتخذ بشان ذلك اي اجراءات، مضيفا انه كان يبحث عن شركاء اخرين يدخلون محل الشريكين اللذين لم يفيا براس المال الا انه لم يجد. فعقب وكيل المدعيين بان الواجب علي المدعي عليه ان يعيد راس المال الذي تسلمه طالما ان راس المال المقدم لا يكفي لمتطلبات المشروع، واضاف ان المدعيين عندما قاما بتسليم المدعي عليه راس المال المشار اليه كانا قد اخذاه من البنوك كقرض، وقد ترتب علي القرض تحملها لقيمه الارباح التي يفرضها البنك، وقد تكبد المدعي الاول عن تلك الارباح مبلغ (٢٢.٠٠٠ ريال)، والمدعي الثاني مبلغ (١٢.٠٠٠ ريال)، اضافه الي تكبدهما تكاليف الاستشارات القضاييه في الدعوي بمبلغ (١٠.٠٠٠ ريال). فعقب المدعي عليه بانه يطلب ندب خبير محاسبي لفحص وضع الشراكه المالي، واضاف انه يعرض بان يدفع للمدعيين مبلغ (٧٥.٠٠٠ ريال) فقط علي سبيل الصلح، فعقب وكيل المدعيين بان موكليه يرفضان ذلك علي هذا الوجه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيين يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد لموكليه راس مالهما، وفايده تمويل البنك، واتعاب التقاضي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (٣٥/ج) من نظام المرافعات الشرعيه، واما من حيث الموضوع، ولما كان المقرر فقها بان المضارب يده يد امانه، فلا يضمن الخساره الا بتعد او تفريط، وبما ان المدعي عليه المضارب بالمال قد اقر في جلسه اليوم بان راس المال محل الشراكه لم يستكمل من بقيه الشركاء، ولم يجد من يحل محلهم، بالتالي فان الدايره تنزل صنيع المدعي عليه بالاستمرار في الشراكه من باب التفريط، خصوصا بانه بين في جلسه اليوم بان سبب الخساره لعدم استكمال راس المال؛ بالتالي تنتهي الدايره الزام المدعي عليه باعاده راس مال المدعيين، واما عن طلب الزام المدعي عليه بتحمله فايده تمويل البنك لراس المال؛ فان الدايره تنتهي الي رفضه؛ وان عن طلب اتعاب التقاضي فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيين الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميلهما مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي الاول بمبلغ (٧.٥٠٠) ريال، وعن المدعي الثاني مبلغ (٢.٥٠٠ ريال) وتنتهي كذلك الي تحميلها للمدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧.٥٠٠) ميه وسبعه الاف وخمسميه ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسميه ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ٩٧١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٣٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيين الزام المدعي عليه بان يعيد لموكليه راس مالهما، وفايده تمويل البنك، واتعاب التقاضي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٣٢٧/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧.٥٠٠) ميه وسبعه الاف وخمسميه ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسميه ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.