tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

202613 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض
(PC-2023-202613) الصادر في الاستيناف المقييد برقم (CR-2024-202613) قرار رقم
المقدم من / المتوم، بشان الدعوي رقم (PC-124512-2022) الملقمه من / المقدم
هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد / المتوم، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحديثه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء الموافق 7/16 م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض بحرور كل من:
رييس
الكتور / ....
الكتور / ....
عضو
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم
( ... ) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ 1442/05/13 ه الصادره عن
كتابه العدل بحفر الباطن، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2022-968) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، القاضي بما ياتي:
- 1 ادانه المدعي عليهها / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
- 2 ازامها بغرامه جمركه تعادل قيمه الاضاف المخالفه مبلقا وقدره (10,302) عن شره الاول والثلاثه
ويرالان.
- 3 ازامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل محادره مبلقا وقدره (10,302) عن شره الاول والثلاثه
ويرالان.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعاون 2023/07/04، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
وHJCT 2023/07/05 م, فان ذلك يستبوع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء
بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك المWOOD.
واما وقايع القضيه فتتلخص برورد ارساليه (ملابس بناتي - ملابس ولادي) عن طريق جمرك البطاء بموجب
بيان الاستيراد رقم (…) وتاریخ 07/04/27، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لجين ظهور نتيجه الجهه
المختصه، وبعض العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (…) وتاریخ 07/05/05 المختصه، وبعض العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (…)
(ملابس بناتي) من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف و الفحص المظهري وتعيين الرقم الهيدروجيني، كما
وردت الافاده بالتقرير رقم (…) وتاریخ 07/05/05 المختصه عدم مطابقه صنف (ملابس والدي) من حيث
تعيين الرقم الهيدروجيني، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت
اللجه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيا منها علي ان تقارير المختبر اظهرت عدم مطابقه
الاصناف لوجود لمحظات فنيه وشكليه تتعلق بجوده وسلامه المنتج، وبالتالي فان عدم تWOOB المستورد
مع الجمرك رغم ابلاغه بنتيجه المختبر يدل علي تصرفه بالارساليه ومخالفته للتعهد السندي الموقع منه مرتكبا
الموقع الالكتروني: الموقع
صفحه 1 من 4
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-202613) الصادر في الاستثناف المييد برقم (CR-2024-202613) قرار رقم
بذلك جريمه التهريب الجمركي طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموجود وموجيا للعقوبات المحدده في
الماده (145) من ذات النظام.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان صحيفه الدعوي غير نظاميه ويجب رفضها لعدم تحريها بناء علي طلب خطي من المدير العام ولعدم اشتمالها علي توقيع المبعي او من يمثله كما انها لم تتضمن وصف دقيق للجريمه وادله الاتهام والمواد النظاميه المراد تطبيقاتها، مؤكدا ان موكله لم يوقع الا علي اصل التعهد والموجود في ملف الدعوي ما هو الا صوره لا يعترف بها موكله ويظهر عليها علامات التوزير في رقم البيان وتاريخه بخط مغرير موزون مما يؤكد انه مظف اضافه، والجهه الممعيه قد عجزت عن تقديم ما يثبت علم المستورد بنتيجه المختبر او ما يثبت اشعاره باي خطاب بخصوص اعاده الارساليه اذ يقع عليها عبء الاثبات فيما يتعلق باستلام المستورد لنتيجه المختبر واشعاراء ابعاده الرساليه طالما ان هذه المستندات صادره من قبلها، والمؤسسه المستوده تكتفط بحقها في تقديم مزيد من الدفوع والاثبات التي تؤكد عدم ادانتها بجريمه التهريب، كما ان اي طلب من مثل الهينه لم يكن مدرجا في صحيفه الدعوي لا يعتد به لعدم (ال-acصاص عمل بالمعادله (150) من نظام الجمارات التي حصرت طبيات الدعوي علي المدير العام (المحافظ) و-acتتمت لايحه الاستثناف بطلب قبول الاستثناف شكلا وموضوعا، والغاء القرار الابتدايي محل الاستثناف
والحكم بعدم اجاده المستورد.
وقد ورد عبر النظام اللي للامنه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 22/08/22 م تضمنت ما ملاحظه ان التعهد
موقع عليه من صاحب المؤسسه وبختمها وصدق عليه من غرفه الاحساء وما يدفع به من كون التعهد تم
تزويره من الهييه ما هو الا كلام مرسل ولا يعتد به، وانه تم تبليغ المؤسسه بعده خطابات من الجمرك علي
العناوين المسجده لدي الهييه الا انها لم تتجاوب مما يدل علي تEOTAها بالارساليه، واختتمت المذكره بطلب
رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الثالثاء الموافق 2024\07\16 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض سلتها للنظر في
الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CSR-2022-968), الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه
قد اسبعت جاهزه للبت فيها ب حالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقي脱ه لتكوين
قناعتها والعمل فيها هي ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات
ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما
وجه اليه من مظان ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 2 من 4
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-202613) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-202613) قرار رقم
المستانف في لايحته من عدم نظاميه صحيفه الدعوي ذلك ان الثابت من خلال الاوراق تحريك صحيفه الدعوي
من قبل محافظه الهييه مما يعني ان الخصومه قد انعقدت صحيه في شان الارساليه محل الاشكال، خصوصا
وان وكيل المستورد لم ينازع اصلا في عدم معرفته بحقيقه الدعوي وارتتباطها بالالارساليه المعد عنها بيان
الاستيراد، واما ما يثيره المستانف بشان انكار توقيع موكله علي صوره التعهد وزعمه بان علامات التوزير
ظاهره عليه، فان هذا الدفع قد جاء متناقضا مع اقراره في لايحته بتوقيعه علي اصل التعهد مما يؤكد نسبته
اليه وانه حجه عليه، واما ما يذكره من ان صحيفه الدعوي لم تتضمن وصف دقيق للجريمه وادله الاتهام
والمواد النظاميه المزادر تطبيقها مفردود، بالنظر الي ان صحيفه الدعوي قد جاء فيها مطابه الجمارك باستد
جرم التهريب الجمركي في حق المستورد بموجب ما قرته الماده 142 من نظام الجمارك المود بعد ان ثبت
للجمارك عدم تجاب المستورد ابعاده الارساليه المخالفه دون رد منه، كما ان ما يثيره المستاثمن فضع
بعدم وجود الادله التي بنيت عليها الادانه علي نحو ما جاء عليه استثنافه فمردود، بالنظر الي انه من المعلومات
في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات
فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتتهريب قايمه
علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع
عند اثباتها ان تكون الادله بصدها متسانده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره
للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران
بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه
واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤخده المستورد
بمخالفه التعهود الماخود عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجصد في ادخال او محاوله ادخال
الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الرساليه لتجهيز
بدء التدخيس الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بماشال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره
بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، ولما كان من الثابت من الاوراق اعداد الارساليه باسم
المستورد واخذ عينات من الارساليه لفحصها من قبل المختبر ومخاطبه الجمرك له ابعاده الرساليه للساحه
الجمركيه لعدم فسحها بعده مكاتبات دون تجواب منه ودون متابعه له لامر فسحها بعد ان كان الثابت من
واقع ملف الدعوي اشعار المستورد بثلاثه اشعارات كان اخرها الخطاب الصادر من مدير عام جمرك البطحاء ذي
الرقم (35/152) وتاريخ 14/37/08/24 ه، فان ذلك كلته يترتب عليه عدم نفي تصرف المستورد بالارساليه خلافا
لما يقتضيه الوجب العام عليه من مراعاه عدم التصرف بالارساليه الا بعد فسحها، غير ان اللجنه الاستثنافيه
لupظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من
الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه
الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات
- I think it is
الموقي الالكتروني: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-202613) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-202613) قرار رقم
المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد ابضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر
معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد عند ايقاع عقوبه الغرامه
الجمركيه خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه
بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
- قيول الاستيناف شكل من مقدمه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...), لمالكها/ .... هويه وطنيه رقم
(..) علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2022-968) , الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالاريض.
2 - وفي المموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الاجاده بالتوهيب الجمركي وبدل المصادره
المحكوم بها مع تعديل الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه وليصبح المبلغ الاجمالي
المطالب به المستورد مبلغا قدره (11,332) احمد عشر الفا ولثماثمه واثانن وثلاثون ريالا، وذلك للاساب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاذ/...
...الدكتور/...
رييس اللجنه
...الدكتور/...
الموقي الالكتروني: الموقع
صفحه 4 من
8001220000: الرقم المجاني