tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-13 document_type=ruling entity=document_number:3a116a44-5f17-4501-a897-f5c57c4d7f69 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2717 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه عن المدعيه وكليها (...)بلايحه دعوي، طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (384,676) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا المتبقي الذي لم يسدد من اعمال مقاوله من الباطن في مشروع (...)، وان مستندها علي الدعوي المصادقه علي كشف الحساب المختوم بختم شركه (...)والتي تشير الي استحقاق المدعيه اكثر من المبلغ المدعي به. وقد قيدت الاوراق بسجلات المحكمه، ثم احيلت الي هذه الدايره حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضرها. وبجلسه الاحد 13/ 3/ 1441ه حضر المدعي وكاله (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك، وبجلسه الاربعاء 27/ 5/ 1441ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، وبجلسه الاربعاء 13/ 7/ 1441ه اكد المدعي وكاله علي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، بينما اجاب المدعي عليه وكاله بان الملزم بالمديونيه هو (...) باعتبار ان هو من ابرم عقد المقاوله بين الطرفين، وذكر ان مؤسسه (...) تحولت الي شركه، وبالتالي لا علاقه بالشركه بهذه المديونيه، اما بخصوص الختم الموجود علي المصادقه فقد يكون ختم الشركه وقد لا يكون، ثم قرر الطرفان الاكتفاء حيث طلب المدعي وكاله الحكم بالمبلغ المدعي به بينما طلب المدعي عليه وكاله الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وانه يكتفي بهذا الجواب وليس لديه اي اضافه اخري.
(الاسباب)
وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) مبلغا قدره (384,676) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا المتبقي الذي لم يسدد من اعمال مقاوله من الباطن في مشروع (...)، وان مستندها علي الدعوي المصادقه علي كشف الحساب المختوم بختم شركه (...) والتي تشير الي استحقاق المدعيه اكثر من المبلغ المدعي به. وحيث ان وكيل المدعي عليها كان يدفع بعدم الصفه لكون الدعوي لكون التعامل كان بين المؤسسه قبل تحولها الي شركه وبالتالي لا علاقه بالشركه بالتعاملات السابقه، وعندما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الموجود علي المصادقه هل هو ختم الشركه اجاب بجواب مجمل بانه لا علم له بهذا الختم. وحيث ان المدعيه قدمت اثباتا لدعواها علي النحو المتقدم مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي. واما بخصوص قدح وكيل الشركه بصحه المصادقه، باعتبارها انه لا علم لها (الشركه) بالمصادقه مع انها مختومه بختم الشركه، وعليه فان الدايره قامت بالاستفسار من وكيلها اذ انه دفع دفعا مجملا غير مفصل فيه حيث ان اوجه عدم الصحه متعدده وكل وجه له في النظر القضايي اعتبار، مما تذهب معه الدايره الي ان هذا الدفع لا ينتهض للقدح بصحه المطابقه المقدمه والتي هي من حيث الاعتبار وان الاصل صحتها واعتبارها حتي يثبت خلاف ذلك، فهي تحمل ختم المدعي عليها وتوقيع شخص الاصل فيه انه تابع للمدعي عليها وان الوكيل لم ينكره ولم يطعن فيها، وانما دفع بعدم علمها وتوقفه عن الاجابه، وحيث ان الكتابه حجه اذا ثبتت وقد امر ﷲ تعالي بها توثقه للديون كما انه جرت عاده التجار في هذا الوقت علي اثبات الديون بما يسمي (مطابقه الرصيد) والتي تكون مختومه من كلا الطرفين, ولان القاعده الفقهيه الكبري "العاده محكمه" تندرج فيها هذه الواقعه الامر الذي تذهب معه الدايره الي الاعتداد بها، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المديونيه وبه تقضي الدايره علي النحو المبين بمنطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغ قدره 384.676 ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا.
عضو
بكر بن خلف العنزي
عضو
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي
رييس الدايره
فهد بن عبدالعزيز الخضير

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3276 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي اعمال مقاوله من الباطن... والمطالبه بالقيمه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 384.676 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: ان موكلته ليس لها صفه في رفع الدعوي ضدها، وذمتها برييه من الحق المدعي به، فعند انتقال ملكيه موكلته من/(...) تم تحرير اتفاقيه بان المديونيه التي للمدعي تكون في ذمه (...) بصفته الشخصيه وليس في ذمه موكلته، والاقرار حجه علي المقر والقاعده الفقهيه نصت علي انه لا عذر لمن اقر والمقر مؤاخذ باقراره، والدايره مصدره الحكم لم تلتفت الي هذا الدفع في اثبات الدعوي وطلب نقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/ 7/ 1441ه في القضيه رقم 2717 لعام 1441ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)مبلغ قدره 384.676 ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه