moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670602084لعام 1446ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله(...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1444/06/10ه الموافق 2023/01/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد استهلاكيه) عدد (1000) (مواد بلاستيك)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/10ه الموافق 2023/01/03م بثمن اجمالي قدره (76,166.00) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ واليه التوريد بين الطرفين هي: (تاكيد رصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/10ه الموافق 2023/01/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تاكيد رصيد)."، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 76.166 ريال تمثل قيمه توريد مواد استهلاكيه لصالح المدعي عليها ، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي: مصادقه علي الرصيد عدد 2 بتاريخ 31/ 3/ 2024م موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 76.166 ريال تمثل قيمه توريد مواد استهلاكيه لصالح المدعي عليها؛ وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال مصادقه علي الرصيد عدد 2 مؤرخه بتاريخ 31/ 3/ 2024م، وموقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه(...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (76.166) سته وسبعون الفا وميه وسته وستون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.