gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-1357) القرار رقم | (Z-2020-14543) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - وعاء الزكاه مبالغ فيه - محاسبه المكلف تقديريا - اوعاء الزكي بناء علي نسبه تقديريه من ارباح المبيعات الظاهره في ضربه القيمه المضافه - هامش الربح. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤ ه، ذلك ان وعاء الزكاه مبالغ فيه وتم بناء علي نسبه تقديريه من ارباح المبيعات الظاهره في ضربه القيمه المضافه للعام الزكوي وان المبيعات - % (٨) لتحديد راس المال العامل وذكر ان هامش الربح لا يتعدي (٢٠) مقسومه علي اجابت الهييه بان قراها جاء متوافقا مع مواد قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكي - ثبت للدايرع ان المدعي من الفيات التي تخضع لquoad حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري - مؤدي (٢٦) ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاتيا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٤١-٢٠٢٨ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاهه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/١٠/١٧ م عقدت الدايره الاولي للفصل في وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بان قراها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥١) وتاريخ ١٤٦١/٠٢/٢٨ ه، وعليه فان الهييه مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والدذي يحاولها بمسابمه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبينات يحق للهييه وفق الطالبييات المنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراكن موقعه، او من خلال الربوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادته، وعقود، وعمالته، والفوض واللاعنات الحاصل عليها، وبالامكان تزيد الحيه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اساب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. وفي يوم الاحد الموافق: ١/١٠/١٧ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي ولم يضر المدعي رغم تبلغه بمعد度的 الجلسه نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربه والجمالك للشؤون القانونيه برقم: (…) وتاريخ: ١/٥٦/٥٤١ ه، وبعد الطلاع علي ملف الدعوي والصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٨١) وتحديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٦/١/١ ه وتعديلاته، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار هييه الزكاه والضربه والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، حيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٥٠، حيث يترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط يطالب بالغاء الربط الزكي، فيما دفعت المدعي عليها بصه قرارها. وحيث نتت الماده (٣) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٠٢ -٢٠٢٨) ١٤٤١ ه والمضمنه علي: «يقد ر وءاء الزكاه للمكلف الخاصه لهذه قواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات) + (المبيعات) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللالزمه للنشاط اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال، ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان المدعي من الفيات التي تخضع لقواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي بالاساليب التقديري وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المدعيه بنسبه (٧١٥) من المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات (٨)، وبالاطلاع علي الربط التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت بتطبيق المعاده اعماله علي المبيعات الصدر عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من المدعي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدت الدايره ثلاشين يوما معدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.