gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-169938 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-169938-2023) في الدعوي المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ المكلف سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانفه المستانف ضده انه في يوم الخميس بتاريخ 2024/03/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/... الدكتور/... الاستاذ/... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2023/01/15م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (-ITR-2022 6038) الصادر في الدعوي رقم (Z-44289-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2017م، في الدعوي المقامه من المستانف ضده في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: -1- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه من العملاء). 2- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (الديون الحكوميه). 3- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (فرق تامينات محمله بالزياده). وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف الهييه علي بند (الديون الحكوميه)، فتوضح الهييه الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-169938 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-169938-2) بقيامها بعدم السماح بحسم الديون الحكوميه للعام 2017م من الوعاء الزكوي لكون ان هذا البند يمثل ذمم مدينه للشركه من جهات حكوميه كما ان البند ليس من البنود التي تحسم من الوعاء طبقا للبند ثانيا من الماده (4) من لايحه جبايه الزكاه وحيث تزكي زكاه الديون باعتبارها دين مرجوا وعلي مليء وذلك استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (19643) وتاريخ 1418/05/23ه اجابه السؤال الاول فقره (6) والتي نصت علي: "الديون التي تكون للشركه علي المدينين باجل او اجال مهما كانت اجالها تجب فيها الزكاه اذا حال عليها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير مماطل والداين متمكن من استخلاص ماله." وعلي ذلك تم رفض اعتراض المكلف وفقا لهذا البند السالمه وصحه اجراء الهييه والذي تايد بالقرارين الاستينافين رقم (1066) للعام 1432ه و (1463) للعام 1436ه. وتضيف ان الدايره لم تطلب من المكلف اي ايضاح تفصيلي تثبت صحه ما دفع به المكلف، ولم تجد الهييه اي مستندات مرفقه بهذا الخصوص باي حال، مما يجعل القرار حريا بالالغاء، وتؤكد الهييه ان ما دفع به المكلف امام الدايره لا وجه معتبر له لعدم صحته ولكون لا يستند الي دليل يمكن الركون اليه حقيقه، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها. كما ان المستانف ضدها عندما تقدمت باعتراضها امام الهييه لم تقدم هذه المستندات التي تخص البند محل الاستيناف، ولم يتبين للهييه علي ماذا استندت الدايره عليه من كون هذه المستندات تخص بند محل الاستيناف وليس غيرها، وهل ما قدمه المكلف للدايره يخص العام محل الاستيناف ام لا اذ لم يتوضح ذلك من خلاله، وهل اطلعت الدايره علي مصادقه المحاسب القانوني عليها من عدمه، ولم توضح الدايره بيان كيفيه التوصل لهذا البند بشكل تفصيلي محاسبيا ونظاميا مما يجب التنبه لذلك، لذا الهييه تؤكد علي صحه وسلامه اجرايها. لما ان اعتراض المستانف ضده ابتداء افتقر الي الاثبات المستندي للبند محل الاستيناف وايضاح كيفيه معالجته للهييه ابتداء واثبات هذا البند بشكل محاسبي صحيح ومصادقه المحاسب القانوني عليها بشكل تفصيلي, فبناء علي ما تقدم رفضت الهييه اعتراض المستانف ضدها استنادا للماده (العشرون) فقره (3) من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي: يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، لذلك تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها، وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل في البند محل استينافها. وفي يوم الخميس بتاريخ 2024/03/14م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 08 / 04 /1445ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-169938 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-169938-2) ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند (الديون الحكوميه)، وحيث يكمن استيناف الهييه في قيامها بعدم السماح بحسم الديون الحكوميه للعام 2017م من الوعاء الزكوي لكون ان هذا البند يمثل ذمم مدينه للشركه من جهات حكوميه كما ان البند ليس من البنود التي تحسم من الوعاء، و استنادا علي الفتوي رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء حول الديون المستحقه من الجهات الحكوميه والتي نصت علي ما يلي: "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها."، وبناء علي ما سبق، يتضح للدايره من خلال الفتوي الشرعيه اعلاه ان الزكاه لا تجب علي الداين في امواله المستحقه لدي الجهات الحكوميه والتي لا يستطيع تحصيلها بسبب تاخير من الجهات الحكوميه وليس نتيجه لتقصيره او عدم التزامه بالمعيار والاشتراطات المحدده من قبل الجهه الحكوميه، وبالرجوع لملف الدعوي تبين للدايره ان المكلف لم يقدم ما يثبت مطالبته للجهات الحكوميه، وان عدم امكانيه قبض المبالغ المستحقه هو نتيجه تقصير تلك الجهه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي بند (دفعات مقدمه من العملاء لعام 2017م)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-169938 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-169938-2023) الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في هذا البند محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ITR-2022-6038) الصادر في الدعوي رقم (Z-44289-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2017م. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء لعام )2017م. 2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الديون الحكوميه). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa