ncar · regulation · processed · 55 chunks
(18 من 1 ديوان رابستجبالورز معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه نسخه مع نسخه من اللايحه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني نسخه مع نسخه من اللايحه لدبيوان المراقبه العامه نسخه مع نسخه من اللايحه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه مع نسخه من اللايحه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي: نسخه مع نسخه من اللايحه لخبراء بمجلس الوزراء ٢٧٧١ اطلاعنا علي خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٢/١٠ واتريح ٢٢/١٠ واتريح ٢٢/١٠ واتريح ٢٢/١٠ واتريح ٢٢/١ وتاريخ ٢٢/١٠ واتريح وTARBY ٢٢/١٠ واتريح وTARBY ٢٢/١٠ واتريح وTARBY ٢٢/١٠ واتريح المرفوعه بخطابكم رقم ٢٠٠/٢٧٨٤ واتريح ١٨/١٠ واتريح ١٨/١٠ واتريح ١٨/١٠ واتريح ١٨/١٠ واتريح المرفوعه بخطابكم رقم ٢٠٠/٢٧٨٤ واتريح مع معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني في ضوء ماتضمته الماده (الرابعه) من نظام مع معالي وزير الماليه والاقتصاد الماليه (الرابعه) من نظام التصرف بالوقات البلديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٦٤/٤ واتريح التصرف بالوقات الماليه المطلوبيه (الموضوع خلال جلسته ٢٣١/١١/١٠ المنعقده برياستنا بتاريخ ١/٩/٦ ه. كما اطلع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي المشار اليه وقد راي المجلس الموافقه علي مشروع لانحه التصرف بالعقارات الابلديه بالصيغه المفرقه والمختومه بختم الامانه العامه لمجلس الوزراء. نرغب اليكم اكمال ما يلزم بموجه... فهد بن عبد العزيز رييس مجلس الوزراء (18 من 2 صفحه) الملكه العربيه التموديه الملكه المقطادي الاعلي قرار رقم (٢٣/١٠) وتاريخ ١٤١٤ ان الجنس الاقتصادي الاعلي بعد الابطلاع علي المعامله الوارده م —ن دب —وان رياسه جالس الوزراء برقم (٤/٤/٥) و تاريخ ١٤/٣/٣ ه اشتمله علي كتاب معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم (٤٧٧٨) و تاريخ (٤٧٧٨) (١٤١٩/١١/٨ المتضمن طلب الموافقه علي مشروع (اللاتحه التنفيذيه لنظام المصرف بالعقارات البلديه) المعد بالاتفاق مع معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني وفقا لما تضمنه الخضر الموقع من معاليهما المؤرخ في ١/٥١/٥١/٩/١١/٥ وبعد الاطلاع علي نظام التصرف في العقارات البلديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤/٩٤) و تاريخ ١/١/١٥. وبعد الاطلاع علي قراري جالس الوزراء رقم (٣٨٣) و تاريخ ٥/٤/١٥ ورقم (١٣٦) تاريخ ١٤١٢١/٩/٦ وبعد الاطلاع علي اخضر رقم (١٨٥) و تاريخ (١٤٢١/٦/١٣) ورقم (٨٤) وتاريخ (٧٣/٧) ورقم (٢٣/٧) و تاريخ (٢٣/٧) و تاريخ (٢٣/٧) المعده في هييه الخبراء بجنس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الالاجنه المثمصاددي الاعلي رقم (٢٣/٩) و تاريخ (٢٣/٩) ١٤٢٣/٥/٢٠ -1- (18 ص 3 الملكه العربيه المتودين المجلر القصادي الالي وبعد الاطلاع علي كتاب معالي رييس هييه الحمراء بمجلس الوزراء رقم (٢٩١) وتاريخ ١٣/٨/٢٣ - يقرر مايلي : الموافقه علي مشروع لانحه التصرف بالعقارات البلديه بالصيغه المرفقه رييس المجلس الاقتصادي الاعلي الرجليه لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه -γ- (18 من 4 صفه) لانحه التصرف بالعقارات البلديه الماده الاولي: تعريفات عامه لغرض تطبيق هذه الالجه بفصد بالكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه الالجه المعلي احده امام كل منها وذلك علي النحو الاتي : الوراره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه. الوزير الشؤون البلديه والقرويه. البلده/الbladeات: الامانه او البلده او الجمع القروي العقارات ال BLEDIEه : العقارات التي تملها BLEDIEات وفق الانظمه والتعليمات. المستثمر/المستثمرون: الشخصي او الاشخاص ذوو الصفه الطبيعيه او الاعتباره الذين خيق لم مارسه انواع النشاط التجاري والاستثماري، جرب الا'نظمه والوالوايح الخاصه. الاسم : تتشمار : توظيف وتشغيل العقارات البلديه يهدف اخفظه عايها وتطويرها والاستفاده من عايدها الماليه في توفير الحامات البلديه. الزابده العامده : بيع او تاجير العقارات البلديه باسلوب يهدف الي الوصول لاعلي سعر عس طريق دعوه اكبر عدد مكن من المستثمرين للمشاركه. العقار المخصص للنفع العام: الاراضي او المبان المخصصه لبع الماشيه واللحم و الخضر والفراكه واللطب والفحم وما في حكمها. 1- (18 ص 5 من) العقار المخصص للنشاط الخدمي: الاراضي او الميان المحصه للورش (الصناعيه، الخرفيه، المهنيه) ومراکر توزيع الغاز، ومعارض السيارات، وتفكيك السيارات الثالثه (التشليح) وما في حكمها. المعاوضه : استبدال ارض او مين ملوك للغبر بارض او مين ملوك لللبانيه. زوالد الم — مسحه الارض المخصصه للممنوح التي تزيد علي المساحه المقرره في امر المنح. زوالد التخطيل: مسحه الارض التي تنشا من اعاده تنظيم خططات الاراضي. زوالد التنظيم : مسحه الارض التي تنشا من اعاده تودليم مناطق سكنيه فايمه. العقارات البلديه الماده الثانييه: تشمل العقارات البلديه الاراضي واللباني والشراع والطرق والحداات والساحات العاميه وما يخصص للمرافق او الحدمات العامه وزوايد التنظيم وزوايد المنج وزوايد التخطيدا والشواطي الساحليه واي عقارات اخري تؤول ملكيتها لالمايه او للبلديه، او ان يكون للبلديه حق الانتفاع بها نظاما. بيع الاراضي الملديه الماده الثالثه: نجوز بقرار من الوزير بيع الاراضي المخصصه للسكن، وزوالد المقع وزوالد التنظيم وزوالد الخطيط وذلك علي النحو الاي : (18 من 6 الملكه العربيه التغويه الميلان القضاوي الاعل اولا : تباع الاراضي البلديه المخططه والمخصصه للسكن عن طريق المزايده العامه، ويجب الا تيجاز مساحه القطعه السكيه (٩٠٠) تسعمايه متر مربع، ونجوز لاعتبارات نظيميه زياده المساحه المقره في حدود لا تنجاز (١٢٠٠) الفا ومايي متر مربع. ثانيا : يتم التصرف في زوايد المنح وزوايد التخطيط وفقا للقواعد الاتيه : - ١ يتم تقدير اقيام زوايد المنح وزوايد التخطيط من قبل جنه التقدير. - ٢ تابع زوايد المنح علي الاشخاص الذين تخصص لم ارض وتزيد مساحه تلك الاراضي - علي المساحه المقرره في امر المنح ويرامي ان تكون القيمه بسعر السوق وقت السبع. - ٣ تابع زوايد التنظيم وزوايد التخطيط الذي لا تسمح انظمه البناي ابقاء، ميان مستقله عا-ها مالاكي العقار الجاوري ما بسعر السوق وقت البيع. - ٤ تابع زوايد التنظيم وزوايد التخطيط الذي تسمح انظمه البناي ابقاء، ميان مستقله عايسها علي طريق المزاده العامه، الا اذا كان هنالك عمر علي مالك العطار الجاور لما من جسراء بيعها علي غيره وفي هذه الحاله تباع علي مالك العقار الجاور بسعر السوق وقت البيع شريطه ان يثبت الضرر معرفه بلغه فنيه من الباديه ووزاره الماليه والاقتصاد (١)الوطني. تابع زوايد التنظيم وزوايد التخطيط الذي يتعدد الجاورون المستفيدون منها، عن طربق مزابده تقدمر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم. الماده الرابعقه: يحظر بيع الاراضي المحادله والمخصصه للسكن الواقعه علي شارع تجاري والاراضي الواقعه علي السواحل والشواطي. و يجوز استثمار هذه الاراضي عن طريق التنجير. (١) صدرلزم رامي (١) و الامن عي (٨) و بمنزت ل مناع اللي مزهاه المظفره رتملي (١) صدرلزم رامي حي (١) (18 من 7 معاوضه العقارات البلديه الماده الخامسه: جوز بقرار من الوزير معاوضه عقار ملكه البلديه بعقار ملكو للغير. الماده السادسه: يتم التصرف بالمعاوضه وفقا للقواعد الاتيه: - 1 للمنفعه العامه. - ٢ يجب ان يكون الغرض من المعاوضه هو تحقيق مبلحه عامه من خلال تقدم حده، اساسيه - ٣ تكون المعاوضه مع عقار حكومي ولا تتم المعاوانيه مع عقار خاص الا في حاله عدم توافر العقار المطلوب لدي اي جهه حكوميه. - ٤ عام توافر اعتمادات ماليه لترع الملكيه في وقت حاجه البلديه للعقار. تاجير العقارات، البلديه الهاده السابعه: يتم تاجير العقارات البلديه عن طريق المزابده العامه. ويتم الاعلام عن المزابده العامه وتوجه الدعوه للاستثمرين وفق ما ورد في الفقره (٣) من الماده والرابعه عشره من هذه اللانحه علي ان يجاد في الاعلام، الشروط والمواصفات والمطلبات السلام توافرها فيهم -4- (18 من 8 من) الملكه العربيه انجوديه الملمار القضادي الاال الماده الثالثه: يكون تاجير العقارات البلديه بغرض ممارسه انواع النشاط الاستثماري التي تسمح بها الانظمه والتعليمات . وتعدد المواقع والمساحات اللازمه فلهه الانواع من النشاط وفق المعابير والاسس التخطيطيه لكل مدينه علي حده في ضوء احتياجاتها . الماده التاسعه: لا يوز استخدام العقار من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من اجله في اعلان المزاهده العامه. الماده العاشره: يستشي من التاجير بالمزاهده العامه مايلي : الاراضي الت تؤجر علي الجهات الحكوميه او الشركات ذات الاعتماد العام او الت تسهم فيها الدوله لاستعدادها لاي من تجهيرات الخدمات الاساسيه مثل الكهرباء والمنات والطرف الصحي. وحدات العقار المخصص للنفع العام وحدات العقار المخصص للنشاط الحادي بشرط ع竣م تاجيرها من الباطن وان يدارس المستاجر النشاط بنفسه. وفي جميع الاحوال يتم تقدير قيمه انجار هذه المواقع من قبل لجنه التقدير. الاراضي المخصصه المصناع ويتم تقدير قيمه انجارها من قبل لجنه الاستثمار. الماده الحاديه عشره: يستيين من التاجير بالمزابده العامه الاراضي المخصصه للحداتي العامه، الواقعه في المخططات المملوكه للقطع الخاص، ويعطي صاحب المخطط حق انشايها واستثمارها وفقا للشروط الاتيه: - ان يتم الانتشاء وفق المواصفات الفنيه التي تحددها البلديه. -0- (18 من 9 - ان يباشر ابشايها خلال فتره لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تقدمير الاجره من قبل جلنه الاستثمار. وفي حاله انقضاء هذه المده دون ممارسه صاحب المخطط حقه، فيتم التصرف في الاراضي بالناجير عن طريق المزابده العامه. الماده الثانيه عشره: يوز بقرار من الوزير تاجر بعض العقارات الاتيه : -1 الحدايق العامه. المشاريع المميزه التي تنجاح الي كفاعه ماليه وفنيه ودرايه خاصه والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير بناء علي توصيه من الامين او رييس البلاديه. وذلك علي طريق المزايده العامه من خلال المقاضله اجاده الطرق الاتيه: الطريقه الاولي: تثبيت الاجره التي يتم تقديرها من قبل بلغه الاستثمار و: يكون المقايسه فيها علي اقل ماده زمینه للاجبار. الطريقه الثانيه : تثبيت المده الزمنيه للاجبار، وتكون المنافسه فيها علي الاجره السنويه فقط. الطريقه الثالثه : تكون المنافسه فيها علي المده الزمنيه للاجبار والاجره السنويه معا. وغدد طريقه المفاضله بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير هذا الشان علي ان ين-ص علي ذلك في شروط المنا Forsه عند الاعلان عنها. تطوير الاراضي المخططه الماده الثالثه عشره: يوز عوافه من الوزير تطوير واستثمار الاراضي المخططه علي النحو الاتي : -1- (18 من 10 صفه) الاراضي المخططه والخصصه للسكن تطوير الاراضي المخططه والخصصه للسكن بتزويدها بالخدمات الاساسيه اللازمه (سفلنه وارضفه وكهرباء ومياء و صرفت صحي) عن طريق احد المستثمرين علي ان يتم تسديد تكلفه تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر باجي الطريقتين الاثمين: الطريقه الاولي : تكنين المستثمر من حق الانتفاع بنسبه من الاراضي المطوره لفتره زمنيه معينه وذلك وفق ما هو وارد في الماده (الحاديه والعشرين) من هذه اللاتحه. الطريقه الثانيه : التازل عن نسبه من ملكيه الاراضي المطوره اجمالي المستثمر علي الا تعيدي هذه النسبه (٢٠٠) من المساحه الاجماليه الومافيه لصندد الاراضي بعد النطور ي. ويستشي من الاراضي المتنازل عنها ما يقع منها علي شارع تجاري. الاراضي الحدميه والصناعيه شطوي الاراضي المخصصه للورش الصعاعيه واسواق النفع العام بتزويد هذه الاراضي بالخدمات الاساسيه اللازمه (سفله وارضفه وكهرباء ويهاء وصرقت صحي) او انشايها او بكليها عن طريق احمد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير المترتبه علي كل مستفيد اما نقدا او علي اقصاد حسب ما يتم الاتفاق عليه بين البلده والمستثمر. وتم احتساب تكاليف التطوير بنسبه الامتار المرعبه الاوحره عليه. ويتم الاعلان عن المنافسه في الحالات المشار اليها اعلاه وفق ما ورد في غايه المساده (السابعه) من هذه اللاتحه. الاحكام العامه للمز ايده العامه الماده الرابععه عشره: يراعي في المزابده العامه الاحكام الاتيه : -1 ضمان حق الدخول في المزابده العامه لجميع المستثمرين مع توفير فرص ومعامله متساويه. - V - (18 من 11 صفه) الملكه العربيه التموريه المجاز التقصادي الاعل توفير معلومات كامله وموحده عن العقار المطروح في المزابده العامه، وتكينهم من الحصول - ٢ علي هذه المعلومات في زمن واحد وتحديد ميعاد واحد لتقديم العروض. اخطار المتنافسين مره واحده بالمزابده العامه عن طريق الاعلان في ثلاث صحف خليه علي الاقصي تكون احداها الجريده الرعيه. - ٤ تديد زمان العروض ومكاها في الاعلان عن المنافسه علي ان تكون العروض في مظاريف خنومه لا يجوز فتحها الا في المياء الحدد، والا تقل المده الزمنيه بين تاريخ الاعلان في الجريده الرسميه و تاريخ فتح المظاريف عن ثلثين يومنا. - ٥- تهدد البلديه قيمه (كراسه الشروط والمواصفات) التي سيتم استيفاؤها من المتنافسين. -٦- تقاسم ضمان بنكي مع العرض بقيمه لاتقل عن انجار سنه واحده في حالات الانجار او ضمان بنكي يثقل (٥٥) من قيمه العرض في حالات البيع. -٧- جوز للجنه الاستثمار التوصيه بالغاء المرابده العامه في اي من المالات الثالث الاتي بياغا : الاول : اذا اتقعت المصلحه العامه وقف التصرف بالعقار. الثانيه : اذا تبين للجنه ان جميع العروض المقدمه غير مناسبه. الثالثه : اذا لم يتم التوصل الي نتيجه عن طريق المقاوضه مع الانتافسين. تشكيل واختصاصي اللجان الماده الخامعه عشره: جنه التقدير : - ١ تشكل جنه التقدير بقرار من الوزير من ثلاثه ابناء يطاون البلديه ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني والاماره. (18 من 12 مده) الملكه العربيه التغوييه المجلرالقضادي الاال تكون مهمه هذه اللجنه تقدير اقيام زوايد المنح وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط، وتقدير اجره الاراضي التي تؤجر علي الجهاات الحكوميه او الشركات ذات الاتياز العام او التي تسمهم فيها الدوله بغرض استخدامها لاي من تجهيزات الخدمات الاساسيه مثل الكهرباء والمنات واللياه والصرف الصحي، وتقدير اجره وحدات العقار المخصص للشفع العام وحدات العقار المخصص للنشاط الحدمي. الهاده السادسه عشره : جنه فتح المظاريف : - تشكل جنيه فتح المظاريف بقرار من الامين او رييس البلده من ثلاثه موظفين علي ان لاتصل مرتبه رييس اللجنه عن الثامنه. - تتولي هذا اللجنه فتح المظاريف في المبعاد والمكان الجديد في الاسبار الوارده في العروض امام المثافسين او مياوبيم وتنظيم خضر بالدلك. الماده السابعه عشره: جنه الاستثمار: - تشكل لجنه الاستثمار بقرار من الوزير من ثلاثه اعضاء ثان يغلان الوزاره والثالث يشل وزاره الماليه والاقتصاد الوطين. و تكون اللجنه برياسه رييس البلده او موظف لانقل مرتبه عن الناييه عشره، علي ان يكن لكل من الوزارتين عضوا احتياطيا خلال مثلها عند غيابه. - تثول هذه اللجنه تحيل العروض الخاصه بالمزابات العامه القدمه وفقا لنده اللاتحه وتقيم التوصيه لصاحب الصلاحيه بالترسيه علي العرض الذي تراه مناسبا. لده اللجنه التفاوض مع اصحاب اعلي العروض في اي من الحالتين الايتين : -9- (18 من 13 مده) الملكه العربيه انتوديه المكلمر الاقضاء دي الاخ اولا: اذا اقرن اعلي العروض بتحفظ او تحفظات. ثانيا : اذا تساوي عرضان او اكثر وكانا اعلي العروض. - تثول هذه اللجنه تقدير واعاده تقدم قيمه الاجاب حسب الاي: - ١ تقدير قيمه اجاب العقارات المستثله من المزايده العامه موجب الفقره (٢) من الماده (العاشره) والملادتين (الحاديه عشره) و(الثامنه والعشرين). ب - اعاده تقدير قيمه اجاب العقارات التي يرغب المستثمر في تديد عقود اجابها وفق ما ت-QTQ (2) من الماده (السادسه والعشرين). - ١ - اعاده تقدير قيمه اجاب العقارات المزجره قبل صدور هذه اللاتحه التي يتم تعديل عقودها وفق ما ت-QTQ (السابعه والعشرين). الماده الزمنيه للعقود الخاليه الماده الثالثه عشره : تحسب بدايه مده العقد اعتبارا من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلده. بوجب خضر تسلم موقع من الطرفين شريطه الا يزيد ذلك علي شهر واحد من تاريخ توفيع العقد. الماده التاسعه عشره : تقوم البلده في حاله تاخر المستثمر عن التوقيع علي خضر تسلم الموقع بارسال اشعار حطي المستثمر علي عنوانه. وختسب مده العقد من تاريخ هذا الاشعار. الماده العشوون: بعدي المستثمر فتره زمنيه (من اصل مده العقد) غير مدفوعه الاجبار تعادل (٥٥) من مده العقد للсنجيز او الانتثاء. (18 من 14 صحه) الملكه العزسیات المتويت المجرال القصادي الاعلي الماده الحاديه والعشرون: تحدد المده الزمنيه لعقود تاجير العتارات البلديه وفقا لما يلي: - ١ خس سنوات كحد اقصي للمواقع المخصصه للوحات الاعلاميه والات البيع الذاتي. - ٢ سيع سنوات كحد اقصي في الحالات الاتيه: - ١ - الاراضي التي لا يتضمن عقد تاجيرها اقامه ميان ثابته عليها من قبل المستثمر. ب - الملي الذي لا يتضمن عقد تاجيرها اضافه ميان ثابته عليها من قبل المستثمر. - ٣ - الحدايي العامه المتقدده. - ٣ عشر سنوات كحد اقصي في الحالين الاتتين : ١ - الملي الذي يتضمن عقد تاجيرها اضافه ميان ثابته عليها او اجراء اعمال ترهم شامله لما من قبل المستثمرا - ٤- المواقع المخصصه لاجيزه الصرف الالي. - ٤- همس عشره سنه كحد اقصي للاراضي التي يتضمن عند تاجيرها اقامه ميان ثابته عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثماريه بخلاف ما يندرج في الفقره (٥) من هذه الماده. - ٥- خس وعشرون سنه قابله للتمادب للاراضي التي يتضمن عقد تاجيرها اقامه ميان ثابته عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثماريه كبيره (مثل المصانع، والفنادق، والفسري والشالييات والمنجعات السياحيه، والمدن الترفيهيه، وحايق الحيوان، والجامعات التجاريه، والمراكز الرياضيه، وصلات الافراح، وخطات الوقود وما في حكمها). و تCADد المثمارع الاستثماريه الوارده في المقترعين (٤) او املاء بقرار من الوزير. -11- (18 من 15 من) الملكه العربيه المتؤديت المجلار القصادي الال الاشراف والتابعه الماده الثانيه والعشرون: يراعي في عقود تاجر العقارات البلديه ماياتي: الحصول علي موافقه البلديه علي الجنه الاستشراريه المكافه بالاشراف للتاكد من تنفيذ المشروع وفي المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللبلديه الحق في متابعه سير العمل اثناء تنفيذ المشروع. - ٢ حصول المستثمر علي البر حيصر، اللازم من البلديه لاشغيل المشروع. صلاحيه الزسيه والتعاقد والاعفاء الماده الثالثه والعشرون: يكون للوزير صلاحيه الترسيه والتعاقد والالغاء الخاصه بتاجير العقارات، وله تفويض من بسراه بند الصلاحيه باستثناء ماباي: - الترسيه عن طريق المفاوضه بموجب الفقره (٣) من الماده (السابعه عشره) من هذه اللاتحه. الغاء الزايده العامه. الماده الرابعه والعشرون: بجوز الغاء ترسيه المزابده اذا تاخر المستثمر عن مراجعه البلديه لاكمال اجراعات التعاقد. مده شهر من تاريخ اشعاره بالترسيه وللبلديه في هذه الحاله مصادره الضمان المقدم من المستثمر، ونجوز. توافقيه الوزير ماياي : ١ ترسيه المزابده علي العرض الذي يليه بنفس قيمه العرض المستبعد. الغاء المزابده واعاده طرحها من جديد. -12- (18 من 16 من) الماده الخامسه والعشرون: يجوز في حاله استبعاد اعلي العروض لاي سبب. موجب احكام هذه الالتحه التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه بعد موافقه الوزير. احكام عامه الماده السادسه والعشرون : لايجوز العديد او جديد عقد الاجبار الموفعه. توجب هذه الالتحه باستثامه مابلي : -1 وحدات العقار المخصص للدفع العام ووحدات العقار المخصص للدفع العام ووحدات العقار المخصص للدفع العام ووحدات المخصص للدفع العام ووحدات المخصص للدفع العام ووحدات المخصص للدفع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفع العام ووحدرات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدرات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدف اعامد وحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص للدفاع العام ووحدات المخصص لا يجوز جديد او جديد عود الاجاب الموفعه. توجب هذه الالجه باستثامه. مايلي: وحدات العقار المخصص للدفع العام ووحدات العقار المخصص للدفع العام ووحدات العقار المخصص للدفاع العام ووحدات العقار المخصص للدفاع العام ووحدات العقار المخصص للدفاع العام ووحدات العقار المخصص للράφ العام ووحدات العقار المخصص للράφ العام ووحدات العقار المخصص للράφ العام ووحدات العقار المخصص للράφ العام ايجارها بشكل مستمر لمده ماثله لمده العقد الاصليه لكل فتره جديد، وذلك بعد اعاده تقدير قيمه ايجار الوحده عند كل تجديد من قبل جنه التقدير. الاراضي التي يضمن عقد تاجيرها اقامه ميان ثابته عليها من قبل المستثمر (المنصوص عليها في الفقره "من الماده "الحاديه والعشرين" من هذه اللايحه) مهد عقود انجارها بشكل مستمر لمده عشر سنوات لكل فتره تمديد، وذلك بعد اعاده تقدير قيمه انجارها عند كل تمديد من قبل جنه الاستثمار وفق الاسعار السايده في السوق. الماده السابعه والعشرون: يحق للمستثمرين الذين ابرموا عقود استجار عقارات بلديه قول صدور هذه اللازحه طلب تمديد او تحديد هذه العقود عند انتهاها وفقا لما يلي : الاراضي الموجزه لاقامه مشاريع استثماريه كبيره والشار ايها في الفقره (٥) من الماده (الحاديه) والعشرين) قدد عقود انجاراقا بعد انتهاه المده الحديده في العقد الي خمسه و عشرين سنه الماده الاصليه وماده التمديد، وذلك بعد اعاده تقدير قيمه الانجار عند التمديد من قبل لجنه الاستثمار -13- (18 من 17 صفه) وفي الاسعار السايده في السوق. واذا رغب المستثمر في مديد عقد الانجار فيلبق بشانه الحكم الوارد في الفقره (٢) من الماده (السادسه والعشرين) من هذه الالزحه. الاراضي المزجره لاقامه مشاريع استثماريه خلالها ما يندرج في الفقره (1) اعلاه وتقل مده عقودها عن عشرين سه مقدم مره واحده فقط الي عشرين سنه، وبعاد تقدير قيمه الانجار عند التمديد، من قبل جلنه الاستثمار وفق الاسعار السايده في السوق، وبعد انقضاء مده التمديد. يطرح العقار للتاجير في مزابده عامه. و تمدد المظاريع الاستثماريه الوارده في الفقرين (1) و (2) اعداء بقرار من الوزير. المباني المزجره لمظاريع استثماريه تنتهي عقود انجاراقا بانتهاء المده الحاده في العقد، ويطرح العقار – بعد ذلك – للعاجير في مزابده عامه وفقا لاحكام الماده (الحاديه والعشرين) من هساء اللاتحه و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← و ← تاجيرها بشكل مستمر لمده لا تتجازي من سوات لكل فتره جابيد، ويعاد تقدير قيمه الانجار عند كل جديد من قبل جنه التقدير، بشرط عدم تاجيرها من الباطن وان يمارس المستاجر الشاط بنفسه. الماده الثالثه والعشرون: يbezو للبلديه تاجير عقاراقا مباشره بعد تقدير اجرها من قبل جنه الاستثمار وذلك في الحالين الاتينين: الاول: الاعلان عن تاجير العقارات الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه عشريه) من هذه اللحنه وعدم تقدم اي مستثمر لما، شريطه ان يتم التاجير المباشر تحلال فتره سنه من النار يخ الحصد السلم العروض. (18 من 18 من) الثانيه : الاعلان مرتين عن تاجير اي من العشارات الاخر : بغر الوارده في الحاله الاولي لمشار اليها اعلاه وعدم تقدم اي مستثمر لما شريطه ان يتم التاجير المباشر خلال فتره سنه من التاريخ الحاد لسلم العروض في المره الثانيه. الماده التاسعه والعشرون: تتولي zurاره اعداد عقد انجار موحد. (اثوردج) ليتم التقيد به عند ابرام عقود الانجار في جميع الامانات والبلديات. الماده الثالثون: يراعي قبل التعرف باي عقار سواد بالبيع او بالمعاوضه او بالاليجر ان يكون موقع العقار خظطله. ومعتمدا من صاحب الصلاحيه. الماده الحاديه والثلاثون: يصدر الوزير القرارات اللازمه لطبيع هذه اللازحه. الماده الثانييه والثلاثون: تنطبق احكام هذه اللاتحه علي العقارات التي تالكها مصالح المياد والصرف الصحي وفق الملااحيات التي يمنحها وزير الشؤون البلديه والقرويه. الماده الثالثه والثلاثون: تلغي هذه اللاتحه جميع ما يتعارض معها من احكام. الماده الرابعه والثالثون: يبدا العمل ف尔多 اللاتحه بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجرينه الرحيه.