moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩١٨٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للصناعات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٧,٨٦٣) خمس ميه وسبعه الاف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد بتروكيمياييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٧,٨٦٣) خمس ميه وسبعه الاف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي يمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد بتروكيمياييه وطلب حصر دعواه بهذا الطلب، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مطابقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي ترجمتها، وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٧,٨٦٣) خمس ميه وسبعه الاف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد بتروكيمياييه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي مطابقه الرصيد المترجمه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، وذلك ان مصادقه الرصيد تعد اقرارا خطيا يثبت المبلغ في ذمه المدعي عليها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذا اليوم، الا انها -بعدم حضورها -وعدم ايداع جوابها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للصناعات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٧,٨٦٣) خمس ميه وسبعه الاف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.