moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439470598 لعام 1444ه المدعي: (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره توريد وتركيب مواد كهرباييه، لمده (1) سنه، ابتداءا من تاريخ 1440/07/12ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/03/15ه، بمبلغ قدره (4,381,386) اربعه ملايين وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا،سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/28ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم تسليم الحاويه الخاصه بموكلته التي تحتوي علي عدد من المعدات والادوات المملوكه لها، وذلك بتاريخ 1442/03/15ه، مما تسبب بعدم الانتفاع من المعدات والادوات في مشاريع اخري. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد خدمات،ممهور بختم الطرفين، بتاريخ 1440/04/17ه، ومستند يتضمن كشف بالادوات والمعدات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/23ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، فسالته الدايره هل يطلب استرداد الحاويه ام قيمه الحاويه ام التعويض عن حبس الحاويه، فافاد بان موكلته تطلب قيمه الحاويه، حيث ان المدعي عليها حبست الحاويه من فتره طويله ولم تسلمها لموكلته حتي الان، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/22ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقرر وكيل المدعيهالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم يحضر من يمثلها، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وعليه تقرر الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وبما ان البينات والمستندات المقدمه في الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439470598 لعام 1444ه المدعي: (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، وذلك بسبب خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم تسليم الحاويه الخاصه بالمدعيه التي تحتوي علي عدد من المعدات والادوات المملوكه لها، وذلك بتاريخ 15/03/1442ه، مما تسبب بعدم الانتفاع من المعدات والادوات في مشاريع اخري، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ في 28/04/1444ه القاضي برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان المدعيه استندت علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين كدليل علي صحه دعواها والذي يبين وجود علاقه بين المدعيه والمدعي عليها ولم تلتفت الدايره لذلك، واختتم بطلب نقض الحكم وتوجيه اليمين للمدعي عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 17/06/1444ه، بحضور وكيل المستانف وافاد بانه هو الذي قدم الاعتراض ورقم رخصه المحاماه 35/114 وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتضيف الدايره الي ان طلب وكيل المستانف توجيه اليمين للمستانف ضدها حري بالرفض، وذلك ان الماده 94 من القواعد والادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت علي ان اليمين لاتوجه للشخص ذي الصفه الاعتباريه، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1444/04/28ه والمنتهي الي رفض هذه الدعوي. والله الموفق.