moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 385/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) صاحب مؤسسه (...) ضد: (...) صاحبه مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق 11/07/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: ياسر بن خلف غوينم الهجله وبحضور امين السر موسي بن عبد الله الزهراني، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 25/01/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (18.699.79) ريال قيمه بيع مواد غذاييه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 11/07/1439ه حضر وكيل المدعي: (...) – المثبته بياناته بملف الدعوي -، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وتم الاعلان عن طريق صحيفه (...) في (...) لجلسه الاربعاء 21/05/1439ه، وقدم الوكيل البينه عباره عن اصل مصادقه علي صحه الرصيد مذيله بختم مؤسسه المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن بيع بضاعه؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (18.699.79) ريال، والذي يمثل قيمه بيع مواد غذاييه، تاسيسا علي البينه المتمثله في اصل المصادقه المذيله بختم مؤسسه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم التبلغ عن طريق الصحيفه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (1) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الحكم غيابيا بالمبلغ. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) (هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وسبعون هلله (18.699.79). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر موسي بن عبد الله الزهراني رييس الدايره ياسر بن خلف غوينم الهجله الحكم في القضيه رقم 637 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (18.699.79) ريال قيمه بيع مواد غذاييه. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 385/2/ق لعام1439ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسع وسبعون هلله (18.699.79)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري