tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / trading_market_rules

Commercial papers law and its explanatory note for the year 1383 AH

ncar · law · processed · 180 chunks

date_gregorian=1964-02-28 date_hijri=1383-10-11 document_type=law entity=agency:وزارة التجارة entity=summary:تضمن النظام : المذكرة التفسيرية للنظام ، الكمبيالة ( إنشاء الكمبيالة ، تداول الكمبيالة بالتظهير ، قبول الكمبيالة ، مقابل الوفاء ، الضمان الاحتياطي ، الوفاء بالكمبيالة ، التدخل في القبول أو في الوفاء ، تعدد النسخ والصور والتحريف ، آثار اهمال الحامل ( السقوط ) ، عدم سماع الدعوى ) ، السند لأمر ، الشيك ( إنشاء الشيك ، تداول الشيك ، اعتماد الشيك ، الضمان الاحتياطي ، تقديم الشيك ووفاؤه ، الامتناع عن الوفاء ، تعدد النسخ والصور والتحريف ، الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب ، آثار اهمال الحامل ( السقوط ) ، عدم سماع الدعوى ، قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك ، الجزاءات ) ، نماذج للأوراق التجارية. entity=document_number:م/37 entity=keyword:أوراق تجارية entity=keyword:كمبيالة entity=keyword:سند entity=keyword:شيك language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=trading_market_rules validity=valid validity_confidence=1.0
1. 2017年1月1日

بسم الله الرحمن الرحيم
الرق - ١٠٠
يعون الله تعالي
نحن سمو بمن عبد العزيز ال سمو
بد اللا طلاع علي المال ذا تلسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزرا
بعد الا طلاع علي المال ذا تلسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزرا
الملكي رقم ٢٨ واتريخ ١٢٧٧/١٠/٢٢
وبنا علي قرار مجلس الوزرا، رقم ٢٩١٢ واتريخ
وبنا علي ماعرضه علينا رييس مجلس الوزرا.
- رمسنا بها هوات:
اولا : —الموايقه علي نظام الاوراق التجاريه بالصيغه المرانقه لهذا
ثانيا : - علي رييس مجلس الوزرا" ووزير التجاره والصناعه تنفيذ مرسونا هذا

بتيهدهد ودد
الرقم
التاريخ
التوابع

الامانه العامه جلس الوزراء
٢١٢٧/٩٦ واتي ٢٩٥
ان جمل السورازها
* بعد اطلاءه علي السامه الوارد من توديل واسراء الوارد واسراء الوارد واسراء الوارد واسر_ واسر_ واسر_ واسر_ واسر_ واسر_ واسر وهو
بمنت世界观ها للتعامل بالشبكه عني الملكه
وعد "اطلاعه علي خطاب وزاره التلجاره رقم ٨٨٥/٩/٨٥" المرق به متروغظام التمامل بالشبكه
وعلي مشروع نظام التمامل بالشبكه بالمعمن قبلها
وظهرا للحا جبه الي وقع نظام بحكم الا ورا ق التطاباريه بكافه انواعها ويظهر طريقه التمامل بها نفق م —
الا ستاذ ال دكتور امن محمد ب ر ب وقطع مشروع للنظام المشر كور رهسته مع لجنه ال نظمه للشكل الذي يختق مس
حاجا تايلاك وتقليد ها وتبعتم
ويتاء علي توصيه لجنه الال.نظمه رقم ٧ واتح ١٣/١٢/٤
يقد
الموافقه علي نظام الاماره التجاريه بالصنيه المعلنه لمرنه
الموافقه علي المذكره التفسيريه للنظام المذره
-٢
الطيم مشروع مرسوملكي صورت مروقه لم
ولاد كرج
ول
"رييس مجلس الوزرا"
سجع

الره محتري
الازج: ٢٥٦١٠١٤
الموي: توني
السماعيلات
الله ممره
صاحب المما في نزها تجاريه والمناعه
بعد التحيه : تجدون طيه مايلي
١٠ - نمطه من لزار جبلس اللزنا" رم ٢٩٢ واتين ٢٨٢/٩/٢٦ بمان شروع نظام، التماطيلها لتكك ع
الملكه
٢٠ صوره من المرسوم الملكي رم ٢٧ واتين ١١ بالتصدي علي ذل ك.
٢٠ مشروع النظام الوارد من الاماده المامه التي اتمن وشين مطلصه
٢٠- اللدره التصريده الواسطه لم تلاته و忒س معمه كابريت من الامامه المامه ل désلما يمني النزها.
ارجو اكا لم ياخن نحو فلك وتهيد كيمست وزاره الامام وزاره الاماله والاقتصاد الوطني بمسخه من الله
المدارا لم ولدكره التصريه سعاهاد لا لسحه العام وسحه العام اماليه الي ديوان هما المال لله
ريمهد بوان راسه جملن الزها
علها ودمه
ل扎ه سريه مجوره المرسور ليزاره الاملا نشر به بعد ويرث النشطه النظاميه والتدكره التلميه من وزاره الزه
سوره مجوره المرسور والزاره المله والاتصاد الورطاني
ل扎ه سوره مجوره المرسور للابمن اجمل الجبها

نظام الوراق التجساريه
الباب الاول
الفصل الاول
انشا الكياسطه
ام، الكيمه (مكوبه في صنح الحلك، واللغه التي كتب بها،
بمها مظهر مطلق علي شرط بونها ملخ من النقود
ج - امن بلمه اللوه (السحوب عليه)
د - ميماد الاستحقاق
ه - كان النواه
و - امن يجب النواه له اولا سره
ز - تاخع وكن انخاء الكبساله
(٢١١) مصتظ المالي لي البيانات الدكوره في اللابه السامقه كميمالسه الافي الا حواللا-تحيه
اد اذطاتكيماله منبان ميمال الستحاق اشترت ستحقات الولاد لا طلع عبها
ب - واذا خلت من بيان مكان السوفا - اون من بيان سوطن المحوب عليه - اعتبر المكان الممن
بجابس اسم الصوب عليه كان وطها الصوب عليه ووحنا للصوب عليه
ج- واذا خلت مني كان انتاها، اختتت مشقي الملك بن الجبن الجبن بجابسا لمما هم.
(٢٣) بجوزسمحا الكهاله لرالسا حميفنه، وبجوز سمحها علي سا حبها. وبجوزسمحها الحساب شخصاخره
(١) بجز اخترظ ونه- الكميله في موطن شخص اخر غير المسحوب عليه - سوا كان عقدا الوسطن
في al بسمه الفني فيها موطن المسحوب عليه او فني جبه الخري
(٥) انっكتب لمخ الكماله بالحروف وبالارقام مما في تكتون المبره عند الالخلاف بالكتوب
بالعروق
وان اكتب المكسح عده مرات بالحروف ايا لا رقام، تنكون المبره عند الالخلاف بالحروف
(٢) انتراط فايده الكماله بمتيركان لم يكن
(٢) تتحم د الحيمه المطره الملكيماله وفقا لنظام موظنه ، ومع ذلك لا بمتيرالموي في امسلا
للالتزام با لكميله الاذا يльس من العصر شانس عشره سنه
وان كان الخصص ناقص ال'اهليه وفقا لنظامه الوكشي فان التزامه يظل مع ذلكمها انا و .

توقصه في القيم د وله يعتبره نظامها كل الاهليه
(٨) التزامات العصر الذي نيس لمسوا تجارا وانتزامات عيب الي الاميه، الي الميه من توقيمها طس
الكماله ، تكون باطله بالنصه اليهم تقط ، وجوزليم التمسك بهذا البطلان فيWOاجبهه
كل حصا لم لكيماله ، ولوكان حسن النصه ،
• • / • •

(٩١) اذا حصلت الكميله توفها است-اضامر لمت لمم-المله الالتزام بها-الوفها متؤوفها توزه-الوفها
الذ يمن و قمت بامشهيم . فان التزامات غيرم من السوقمين عليها تخلل مع ذلك مضمهه
(١٠) من وقع كماله نهايه عن اخر بشير تغويضه، التزم شخصيا بموجب الكماله. فسازها
و面条ا ات اليه الحقوق التي كانت توزيل الي من الي النهابه منه . ويسري هذا المكسم
علي من جاز جد هو النهابه.
(١١١) بخصن صاحب الكماله قبولها وبناء حوجوز ان شرك اغفاء من ضمان القبول . ه من ضمان
الせる،
الفصل الثاني
تسد الي الكماله بالتخطيس
(١٢) بجوزه و ل الكماله بالتطيس و ولوم يذ كرفینها صراحناها صحوبه (لاثر).
ولا بجوزتاول الكماله التي يضع فيها حامها عباره (ليستلا مر) اوبخاره ساطسه
الا وفتا لا حكام حواله العق
و جوز التطير للحموب عليه سوا قبل الكماله اول بقليها . كما يجوز التطير للعامها
اولا في ملتر اخر. و جوز لموا لا جمها تطير الكماله من جد به
(١٣١) يجب ان يكتن التطير خالها من كل شرط. وكل شرط عليع التطير يعترك ان لم يكن
والتطير الجزيي باطل
وبمترا التطير للعامل تطيرها علي جابر.
(١٣١) يكتب التطير علي الكماله ذاتها اعلي وتره تحلقهها وبروقته المطهر.
و جوز الالكب في التطير اسم الطهر اليه، كما يجز ان يقتصر التطير علي توقع الطهر
(القطير علي باغره)
وان كان التطير علي ب باق، جاز للحاصل ان يمل البياف بكتابه اسمه الوام صفر الضمر
اولن يطير الكماله من جد يد علي بباف اولي شخص اخري، اولن يصلم الكماله الي شخص اخر
و منان يمل البياف ورد ون ان يخصرها.
(١٥) بضمن الطهر قبول الكماله ووفاها: مالم بشرط غير ذلك
وجز له حطر تشهرها من بدد به، وفي هده الحاله لاكسون لزا بالضان لمن توول
الهيمالكميه. بظهر. لا هق.
(١٦) بستير حاز الكيمباله حاطها النرقي من اشتاء مجبالحقفيها بظهيرا نقر مقطمه ولوكان
اخرها تظهر علي بمسافي
والشجيرات المظصيه نمصر في هذا اللان كان لم يكن
وانا اعقب التطهي علي بياض تشهي اخره اعتير الموقع علي هذا التطهي الالخر اان لم يابق
ال اله البسق لي تتهيجد علي بياض تتهيجد علي بياض
وانا نفق ضح محايزه كصيلاه نتجدهات ما، فلايلزم حاطبها التخلي عنها مي اشبحه فيها
وقته للامكالسابقه الااز اكان تقدم حصل. علها بسونه اواركب في سبل الحصول عليها
خطا جمها
.../...

(٢٧) بفطل التطبير جسع الحقق الشانه من الكهياله
ولمسمن انتمت عليه : د عوبكبياله ان يضح علي حاطها بالد فوع البنيه علي قلاقته الشخصيه
بصاحبها ايحاطها الباقين، سالميكن ضد الحالوقت. صوله علي الكياله الافرار
بالصد من
(١٨) انا اخط المظهر علي عباره (القيه للتصميل) او (القيه للقصيل) او (بالتوكيل) اوبعه
عباره عايله تفسف التوكيل، فللحا مابره جيميس الحقوق الناقعه عن الكيماليه
وانما لا يجوز له تخميرها الا علي سبيل التوكيل.
ولص للطزمن في هذه الحاله الاحجاج علي الحال لا بالد قوع التي يجوز الا متجاج بها
علي الخصير
ولا تنقص الوكاله المستفاده من التطوير التوكيل بوفاه للوكيل ويهودات ماجد بل باهله.
(١٩١) انا اتصل التطوير علي ماره (القيمه المضاين) او (القيمه رصين) اوايه ماره مايله دهمي
الرسمن ه جاز لحامل الكمبييه ان يباشر جميع الحقوق النشيه عنها . فان طهم رمنا
اعتوار التطوير حاصلا علي سبل التركيل.
ولعسل للد من بالكمبييه ال ا حتاج علي العامل بالد فوع المنهه علي علاقته الشخصيه
بالطهر الامن، قصد الحامل وقتصوله عليها الاضرار بالك من
(٢٠٠) التطوير الملاحق لمحا الاستحقاق يرتب اثار التطوير السابق له . اما التطوير
اللامقي لا "حجاج ع بالد في و الاداسل سلب انقضا" اليماني المدي المحد للمسيفا
الا حتاج غير شانار حواله الحق
ويمتتر التطوير الغالي من التارين انه قد حصل قبل انقفا "الميماني المدي لمثل الاعتجباع
الاان اشت غير نلك
ولا يجوز تقدم عام ترين التطوير، وان تثمير اعترزوسرا
الفصل الشمال
(٢١) يجوز لصامل الكمهاله اولي حازلها، حتي يماش استحقاقها، ان يبق منها الي الصحوب
عليه في جولته لقبولها
ويجوز لصاحب الكمهاه ان يضمنها شرط تثق بها للقبول في ميداد معين الاخصرهمساء
وله انيضها. شرط ع م تقدم بما للقبول، بالام تكن مستحقه الوفاء، عند غير المسحوب عليه اوفي
جهه اخري غير موطنه واصحقه الوفاء بعد مده معينه من الا طلاع عليها. ولما ان يشرط عمس
تقدمها للقبول قبل اجل مينان
وللكمظهر ان يشرط تقدم بها للقبول في ميدان، معين اوبغير ميمان، مالم يمكن الصمها قم
استرط ع م تقدم بها للقبول
(٢٦) الكياله المستحقه لوفاء، بحد م قد صمتهن الا طلاع عليها يجب تقدم بهمال للقبول خلال صن
تاريخها، وللمحاب تقصير عن هذا المبيان و ذلك مظهر مقصير هذه الواهب
0/0

(٢٣) بجوز للصوب عليه ان يطلب تقدم به الكيبه للقبول مره ثانيه في اليوم التالي للتقيم الا ول
ولا يقصل من ذوي النان الا فاعان ضد الطلب قرفض الاان استجند، الطلب في ورتبه
الامتاجع، ولا يلزم حاصل الكيبه للقبول بالخطي عنها وتصليها الي المسحوبليه.
(٢٤) يكتب القصول علي ذات الكيبه، ويري بلقط ( حقول) اوباعتباره اخري تغيد هذا الممني
ويوته الصحيحه، ويمتر قبول مبررو وضع الصحوب عليه توقيمه علي صدر الكيبه،
وان اكتر الكيبه مصحفه الوفاء بمدي هه ممنه من الاللاع عليها اوكانت واجه التقدم للمقصول
في صه محبه عنا، علي شرح خاص، وجب بيان تاريخ القبول في الموم الذي حصل فيه الالاازار
جب الدامل بيان تاريخ القبول في يوم تقدم بالكييله. فان خلال التقبول من التاريخ، جاز للحامل
محظنا لصوقيه في الرجوع علي المطهرين اوعلي السامب، ا ثبات هذا الخلو با ماتجاع يهممل
في الوقت الالايق،
(٢٥) يجاب انكين القول غير طلق علي شرط. وبحل للبجوز للصحوب عليه ان يënصره علي جز من
ملخ الحيماله.
وifا طعمت محفصه القبول تمد بلا ان يمان اخر من بماناتالكميه التجرز ذلك رفضاللقول
ويع ذلك يصل القالب لمزا بماتخته صفه القبول،
(٢٦) اذا ضطب الحسوب عليه قوله المكتوب علي الكيميهه قبل رده ما، اعتبرز ذلك رفضه للقيمسول.
وënتبر الضطب حاصلا قبل ر د الكيميهه الماب يثبت اليمكس.
الحاصل اوي سوقع اخري كتابه بقبوله التزم نح عم بيدا القبول،
(٢٧) اذا عن الساحب في الكيميه كانت لليوه غير مؤلسن الحسوب عليه درن يعين من يجسب
اللوفاء منعه، جاز للصموب عليه تميينه عني المقبول، فاذا لم يعينه اعترالقل ملزمسا
بالد في مكان الوفاء.
وان اكنا تكتماله سطقه الوفاء في موحسن الحسوب عليه، جاز لنا انه يمن في صعصه
القطول عونا في الجبهه التي يجب ان يقع فيها لارونها.
(٢٨) ان قيل الحسوبيه الكيماله صارملزما بوها؟ تيجها في ميه الي استحقاقها. فاذا امتسع عن
الوفاء، كان للحامل، ولوكان هو الصا محبغصه، بالابسه الحسوب عليه القاقيل بد عسوي
الفصل السرايس
مقابل الزونا
(٢٩١) علي صاحب الكهيله اومن صحب الكهيله لتحصابه الي يسوجب، لدي الصحوب عليه مقابسيل
وفاها، ولكن ذلك لا يعقي الي صاحب لحساب غيره من مستحقيها تظهرها وحالها
(٣٠١) محترمقا في لوفاء موجود او انا كان الصحوبي عتنيه، منا لامها تحبها في سماس استحقا
الكهيله بعل معيس من النقصود واجبي انز، لام قبل المطق الكهيله،
وënشترقول الكهيله قريشه علي وجو، في قال与本ز، في انسحوب عليه الا ان استغفر اذا الي
وعلي الصاحب من غيره ان يثبت في حاللا نكار سوا، حصل قبول الكهيله لم يحصل ان ما
الصحوب عليه كان لديه مقايسل وفاها في بسماهل ان استقلان كسان
• • / • •

فامها للوفا، واعصل الاحتجاب بعد اليماد المحد قانونا. ما اذا اتبت في الماله لا خميره وجو
القياس واصرار وجعبه حتي انقبنا اليماد المحد في لمصل الاحتجاب بعلت نه مقط امر هما
الQTابل ما يمكن قد استصل في مصلح.
(٢١) تنقلليكقيقال الوفاء، بحكم النظام. الي حطه الكيمياء التمابين. وذاكان قابصل
الوفاء القيم تحملها كل للحال علي حذا المQTابل الناقب جسع الحق الفقره لسله
علي المقال الكامل.
(٢٢) اذا تزاحمت عنه كمهالات مستصفه الوفاء في تاريخ واحد علي مقال وفاء تكفي تیت لوانها
كما به رفي ترتبت توابس محبها فيما يتصل بحقوقها لمها في استقاء حقوم من ماقبل
الوفاء اللذ كور، ويكون حامل الكمهاله الي مابق تارخها علي توابخ الكمهالات الاخري في ما
علي فسير.
فانا كاتكهاهالات سموهفي تارين واحد، قد متاكهاهالاتي مصل لوجده،
وانا لم تحلايه كمهاله قبول المسحوب عليه، قد متاكهاهالاتي مصل لوجده،
اما الكمهالات التي تشكل علي شرط ع المقول فاناس في المرتبه الاخيره،
(٢٧) علي الصاحب، ولوعل الاحتجاج بعد المهاد النحدي نظاما، ان يصلحها الي الكمهاله
المستندات اللازمه للحمول علي مقال لوجده، فانا اقصاس الحاحب، لم نزلك من بقوم عنه
نظاها، وكن صوريات نولت علي ماصل لكيمهاه في جمع ال حصول،
(٢٤) انا اظلم الحبا حب، ولوقبل صباح استحقاق الكمهاه، فلصاطها، دون غيره من الاسني
الحماب اتفضا حقه من مقال لوجده، الوجود علي وجه صحيح لدي السحوب عليه،
وانا اقصاص السحوبعليه، كان مقال لوجده دينيا في نوت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,الخطهمه
واما ان كان مقال لوجده، عینا جايزنا استرد الله ما وفقا لا 'حكام الافلاس، فلماصل الكيماليه
اللا ولويه في اقتضاء' حقه من تيمه' القاق،
الفصل الخصايص
الضمان الاعتاطي
(٢٥) يجوز ضمان و斐ه الكميله كله اوبعضاء من ضامن اختطيف. ويكون هذا الضمان
مني شخصي ولوكان من وقوا الكميه،
(٢٦) يكسب الخمان الاعتاطي علي الكميله انا اوعلي الورقه المتصليه بها، وووي بمشقه
(مقول كفمان احتاطي) اوبعباره خري تعبد نفس المضي، ووómعه الضمان،
وبفر في الفيمان اسم الضون والا اعتبرا الضمان حاصلا للسامب.
ويمتغاف هذا الضمان من مجرد توقيس الصماس علي صدر الكميله، مالم يكن همسفا
الترقيم صادر را من الصحوب عليه اومن الصاحب،
ومع ذلك بجوز اعطاها الضمان الاحتياطي في ورقه مستقله يبسن فيها المكان الذي تسم نه حظا
الضمان. ولا يلتم الضمان الاحتياطي في غده الماله الاقبل من صدر لمالجه الضمان.
• • / • •

(٢٧١) يلقوم الضان الاهتاطي علي الوجه الذي في يلترم بالخصون، وكون التزام الضامن الاهتاطي
صمها ولوكان الالزام الذي ضمته باللا لاي سبم غير المسب في العكس في
والا وfصي الضامن الاهتاطي الكميله، االت اليه الحقوق الخاصه عنها وذ للك اتجاه مصونه
ونجاه كلزم نحوها، ال'خبر بموجب التميله،
الفصل السادس
الوفاء بالكميله
الفرع الاول
زمن الوفاء
(٢٨١) يجوز ان تسمحالكهيه مستحقه الوفاء، الي اللاوع، اوبعده معينه من اللاوع
او بعد مده معينه من تاريخ انشاء الكيمياء، اوفي يوم معين،
ولا يجوز ان تخلل الكيمياء علي مواعيد استحقاق اخري و علي مواعيد استحقاق متصاقت
والاكتست باطله
(٢٩١) الكماله المستحقه الوفاء، لم في ال طلاع يكون وجبه الموفاء، بمجرد تقدم
ويجب ان تقدم للوه خلال سنه من تاريخها. وللسا حب تقصير عقد اليمنات اواطلته
وللطخوسن تقصيره
ولصاحها بنشترط ع بمق اكبياله السحقه الوفاء لدي الي طلاع قبل انتظاء الجل مصن
وفي عنده الحاله يصب هماد النقط بمان من هذا ال جسل.
(٢٠١٠) بعدا صحاق الكفيله الاجتمايلونها بعد مذه من الازلاع من تاريخ قبولها اوسن
تاريخ التجاج. فاذا لم يصل الاعجاع، اطير القبول غير الحون علي اصلا بالمنصه الي
النقاس في يوم الاجبير المقرر لتحقم الكمبياله وفقا للماد ٢٢٢
(٢١١) اكسباه الصعوبه لشهر اوكترون تارخها اومن تاريخ الاللاع عليه بقاع استثمقاها فيشل
هذ الالطاحن من الشهر الذي يجسب نيه الوفاء. فان لمبجيد مقال للدلك التاريخ في الشهر
الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في الجو الاخير من هد الشهر.
وانا مصهست الكميله لشهر ونصف اشهر من تاريخها اون تارخي اولل在位
طعبا وجسب به "السبانبهرو الكله"
وانا اكن الاستحقاق في الواصل الشهر او وسطه اوي اواخر الشهركا النقصود اليموم
الاول والاخر عمرش اولاخير منه.
وعاره ثمانياءو اخصعتشريوما لا تعسي اسبوعا واسبوعين بل شانهايم واصعشتر يسوما
بالفصل . وعاره نصشر تمني خصه عشريوسا .
(٢٢) اذا كانكمالهه مستحقه لوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلسيد
اصد رحا تمدي مهاد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد الوفاء.
وان اصحيا تكمالهه بين بلد من خلقي التكويم ذلك ستحده لوفاء بعد هذا عن تاريخها
وجب ارجاع تاريخ اصد رحا الي اليوم المقال في تقويم بلد الوفاء. ويصد معا الاستحقاق
وفقا لي ذلك
0.0

ويجب م Trabد تقدم الكمبياله للا حكم، للا حكم، الما يشفه
ولا تسري الاحكاه المتق ماذا اتضع من شروط في الكمبياله اون بمانتبها تصد اتهاع قواعس.
مخالفه
الفرع التانس
كيفيه السوفا
(٢٣١) علي حاصل الكميله ان يقصد بها للوفاء في يوم امتحقاقها وبمترتقطم الي الحي
غرف القا صه المفرق بها نظاما بمبه تقدم لم للوفاء.
(٢٤١) انا ارفي المسعوطيه الكميله جازله طلبشلها من الحامل موقها عطها بالتحالفم.
ولا يجوز للمامل الاشناع عن الوفاء، الجسزي، وافاكان الوفاء جزيها جاز للمسرب
عليه ان يطلب اهنا حذفا الوفاء علي ذات الكميله واعلاء خالصقه بذلك. وكل ما يذن
من اصل قبدهالكbmيله تبرا منه زمه ما جبها وشمسر بها ضيرهم من الطزمن بها. وعلتي
حاطها ان يحط لا حتجاج عن الف رغير اللحف نوع من قيمتها.
لا يجبر حامل الكbmيله علي صفرقيتها قبل التسقاق
وifا وfiy الصوب عليه قيمه الكbmيله قبل بماد الا استحق تحمل ثمعه في لمسك
ومن ويي الكbmيله في ميدال الا استحقان، دين ممارضه صميهه، براستدثه الا انا وقمع
منه غش اوخطا جسيم. وعليه ان يستو شق من انتظام تصلط التطويرات، ولكنه غيرلازن
بالت涩قق من صنعتوقيهات المخبرين.
(٢١) انا اشرط، ونا، الكbmيله بنقف غير تمد اول في المملكه وجب الوفاء، بالنقد الي الوفاء
حسب صوره يومالا ستحقاق . نذا تسراخي الحي عن الوفاء في الموالذ كين للحامل
الخبصار بين المطلابه بطلب الكbmيله. مقويا بالنقد. اللكع الاولي الملكه عب صممره
في يوم اللاستقاق افي يوم الوفاء.
وënشع الصرف الجاري في الملك لتقوس النق الاجنبي . ومع ذلك يجوز للصاحب.
ان يبصين في الكbmيله الصر الذي يسمعلي المامه الملغ الراجب في دعمه و
وانا عين بليق الكbmيله بنقرو تحمل اسما مشترك ولكن تختلف فيشهافي بالامدرا
عن قيتمتها في بلد. الوفاء،، كان المقصود نقوب بلد الوفاء.
(٢٧) اذا لم تقدم الكbmيله للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز للكله بين بها ابداع ملفسا لدي
الجهه التي يعمنها وزير التجاره والصناعه. ويمكن لا بدع علي نفقه الحامل. وتمت مستراميته
وتصل الجبه الذكوره الولد ع وثيقه. يذكرها ابداع الملغ وفر و تازيخ الكbmيله واتريخ
الاستحقاق واسم من حمرت في الاصل لمحته. فاذا طالب الحامل الي بلاوقاه وجب علي
السب يمن وثيقه الابيد اع بمال تصل الكbmيله
وللحا مسل قيض الملبسغ من الجبده الحنا اليها بموجب عقده الوثيقه. وانا لم يصل
العد بين وثيقه الابيد اع الي الحال، وجب عليه وقا قيقه الكbmيله
• • / • •

الفرس الشاست
المصرفيه اللوفا
(١٨) لاجوز المعارضه في وفا " الكميله الافي خالده ضاهبها اوتقصي حا لمها اودت مابصيل
بالملكه
(٢١) اذا ضاعت كميله غير مقبوله وكانت محوره من هذه نسخ، جاز لسحق قيضا ان يطلاب
بوفاها بموجب احدي نënخها الاخري
واذا كانت الكميله حروزم عن تحت وضعات النخفه التي تحصل صيغه القول، لم تجسز
السليه بوبانها بموجب احدي نسخها الاخري الابامر من الجبهه التي يعمها وزير التجساره
والصلاه ويشرط تقدم بم كقيل
(٥٠١) يجوز لمن ضاعت هذه الكميله ، موا' كانت قبوله اوفر مقبوله ، لم يمتكن من تقدم بم احمدي
نسخها الاخري ان يستقصد من الجبهه التي يعمها ونير التجاره والصفاه اميوفاها
بشرط انبثث ملكته لها وان يقوم كفيللا
(٥١) في حاله الام تاع عن قوا" الكميله الفاحه بعد المظاليه بها وفقا للاحكام السابقه، يجب علي
مالكها، للمحافظه علي حقوقه، ان يثبت ذلك في ورقه احتجاج تحسر في البورالتالي لهمساني
الاستحقاقوتحلي للطرسمين بالكسبالا بالا وجه وفي الواعيد المحدي له ذلك.
ويجب تحسر ورقه الاحتجاج واعلا نها واعلا نها ولو تحمذر استمد امر الجبهه المختصه في الوقت
المناسب
(٢١) يجوز للالك الكيمياء الخاصه الحصول علي صوره منها، ويكون ذلك بالرجوع الي من ظهر اليمه
الكيوله . ويلتم هذا المظهر بمدانته ولاعدن له في استعمال اسمه في مظلاهه المظهب
السابق، ويمتسليل المالك في هذه المثا لبه من مظهر الي اخري صني يصل الي الساحب
ويلتم كل ظهر بكتابه تظهره علي صوره الكياله السلميه من الساحب بصف بها يقبي
انها بمل فقصود،
ولا يجوز طلب الزفاء بموجب جذ في الموره الابامر من الجبهه المخصصه التي يعينها وزير التجاره.
والمناعه وبشرط تقدم كم كفيل.
وTKUN جبسم المحرفنا علي مالك الكميساله الخاصه،
(٢٥) الوفاء في ميعاد الاستداقه بناء علي المر الجبهه المختصه المشار اليها في الوفاء الباقيه
بسري، نز مده المدين
وشراذ ميه الكيل المنصوص عليه في المواد ٩١٥٥٥ بضي ثلات عنوان ادالم تخصص
خلالبا مظاليه ولا عوي اماع الجبهه المختصه التي يمنها وزيرالتجاره والمناعه
الفرع الرابع
الا تنا عن الوفاء
الا حتجباح
(٥٤) يجب علي حامل الكميله ان يثبت الاماع عن قبولها اوعن وفاها في ورقه رسميه (احتجاج)
ع م القول ( او ( احتجاج ع م الوفا ) ولا يفسي انا جورا " اخر عن هسف الاجتسساع
• • • • •

وتصری ورقه الاحتجاج بوساطه الجبسه التي يمنهها وزير التجاره والصناعه
وتشتمل ورقه الاحتجاج علي صوره حرفيه للكمبياله وما اتبت فيها من عبارات القبول والظهر والخصان
وغير ذلك من البيانات، وعلي الاندار بوفاء، تيعه التاكيميه، وذكرها ضور اوباقب المفتز بالقصيل
او الوفاء
وجب علي الجهبه المفره ان تترك صورن ورقه الا حتاجا لسن حرت في مواجهته. وعلي هذه
الجبهه ان تقصد اوراق الاعتماء بتسامها يوما فيوسا ، مع مراعاه ترتبالنوارين ، في سجل خاص
مرقم المضحات ومؤشر عليه وفقا للاصول . ونجروق القيبد في السجل الفكور بالذيره الخيمه فسي
سجلت الفهرس
وعل الجبهه العذره ايضا، خلال العشره الاملاي من كل شمر الي ترسل الي كتب المجل التجاري
قايمه باحتجاجاتهم الوفاء التي حررت خلال الشعر السابق عن الكيهالات المقوله. ويمكن تكتب
المسجل التجاري لفرا لقيب عذه الله متحاجبات. وبجوز لكل شخص اللا طلاع عليها الو استخراج صور
مطابقه ضهاقصل الرسوم المقصيره. ويقوم المكتب بمل نشره تضمن حذه الاجبجات.
(٥٥) يجب عمل استجاج عن القبول في الوا عبد المحمده لتحق به المك毕اله للقول. نفذ وsubseteq
التقيم من الاول للتقبول وفقا للمان ٢٢ في اليوام الاخير من المبعاد المحمد للتقيم بجاز عمل
الا متجاج في اليسوم التالي
ويجب عمل احتجاج عن الابواء عن الكميلات المستقص وفاواها في يوم ممن اوبعث دقه مسين
تاريخها اومن تاريخ الا طلاع عليها في احب بيي العمل التاليين لوامستحقها. وان اكنست
الكميلation مستحقه الوفاء لدي اللايل وجب عمل احتجاج عن الوفاء وفقا للشروط الممنه في.
الفرقه العابقه بشان احتجاج عن القبول.
ويفضي سورستو ع م القبول عن تقدم الكميلاه للوفاء، و عن عمل احتجاج عن الوفاء.
وفي حاله توقف السحوبمليه عن الوفاء، سوا كان قابلا للكميلاه اوغیرقابل، وفي حاله
توقيع محزغير مجد علي امواله، لا يجوز لحامل الكميلاه الرجوع علي ضنسبه الابعسب
تحف مياالكميلاه للصعوب عليه لوفايها ومدع لاحتجاج عن الموفاء.
و في حاله افلا من صامح
في حاله افلا من صامح
و في حاله افلا من صامح
في حاله افلا من صامح
و في حاله افلا من صامح
و في حاله افلا من صامح
و في حاله افلا من صامح
و في حاليه افلا من صامح
و في حاليه افلا من صامح
و في حاليه افلا من صامح
و في حاليه افوا
و في حاليه افوا
و في حاليه افوا
و في حاليه افوا
و في حاليه افوا
و
و في حاله افلا من صامح
و في حاليه افلا من صامح
و في حاليه افلا من صامح
و في حاليه افلا من صامح
و في حاليه افوا
و في حاليه افوا
و في حاليه افوا
و في حاليه افوا
و في حاليه افوا
و
(٥١) علي حامل الك毕له ان يخطر ساحك毕له ومن ظهرثاله بعد قيسولها او يدنهها في
اربحها بالصل التاليه لموم عل الاحتجاج اولصد م تقب يها للقول واللوفا ان اشتعت
علي شرط الرجوع بالحروقات او (بدن ايجتاج) ،
وعلي كل يظهر خلال يومي الحمل التاليين لوستله الا خطرا ان يخطر من ظهره الكمها الليه
بpsله هذا الاخطر مينساله اسما، واتسا وسنسن من قاتو، بالا خطا را ت المسابقه وাধكفا
من مظهر الي اخري حتي المسحب، ويدا اليمناب بالتنسيه الي كل مظهر التارخح الذي
تلقي فمه الا خطار ر
• • / • •

ومي اخطر اضد الموقصين علي الكميالتعلي الوجبه القتصهم كل لك الخطر شامه الاحتصلي
في المصاد ناتسه
وان اليم عمس احد الموقممن علي الكيمبالغونانده اويسمه يمتفيهه غير مقووه اكتفي بخصار
الظهر السابق عليه.
ولمن وجب عليه الاغظار ان يبقومه علي ايه صوره، ولوبسر الكمبياله فاتها. ويجب عليه اثمات قيامه
بالا خطار في المهمه المقرره، ويعتبر الصيد مرعبا ان ارسل الاخذار في الصيد الذي كير بكتاب مسجل
ولا ت㎡قط مقومن وجب عليهالا خطار ان المقيم في الصيد المهمان انفا، وانما يلزمه عند الافتضاء.
تصويف الضرير المقرتب علي اعماله بشرط الا يجاز لتمويذ لن الكميله،
٢٥ (٥٧) يجوز للصاحب ولاي مظهر اوضامن استخاطي ان يغفي حامل الكميله من عل احتجاج عمد
القطول اوعم الوفاء عن، مبارشه حقه في الرجوع. انا ضمن الكميله ويد يصل بMOQUEEه مشرط
(الرجوع بالصروفات) اود (بدون اënتجاج) اوايه عباره اخري تفيد هذا الممسي
ولا محفي هذا الشرط الحامل من تقدم اكيمياه في المواعيد المقوره ولا من عل الخطارات
اللازمه. وعلي منيمسك قبل الحامل بمد مراعاه هذه المواعيد ابيات ذلك.
واا اكسب الساحب هذا: الشرط سبست اثاره علي كل الموقعين. اما اذا كبها حد المظهرس
اواحد الفساءين لا حتياطيسن سرت اثاره عليه وحمده.
وان كان الحاب حيواوي و ضع الشرط وعل الحامل احتجاجا رغم ذلك . تحمل وحدو المصرونا
اما اننا كان الشرط صاد را من مظهر اومن ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع علي جميع الموقصين
بصوروات الاحتجاج ان عل
ثانيا عقيموق الحامل
ام حيقال
(٥٨) مامبيا لكيميله وثقلها وظهرها وضامتها الاختياطي مستولون جميعا بالاتضا
نصور طاطها، و للجامل منالابهم منقسران ان ومجتمعين ه دون مراعاه انترتيها.
ويتيت هذا الحق لكل موقع علي كميليه في بقيتها تجاه السيولين نحوه.
والدع علي الحقه علي الحمد. الملتزمين لا تخصول د. ونملبه القيان، ولوكان التزامه
لا حقا لن وجعت الله الذي الرد عوي ابعت ١.
(٥١) لحامل الكصيله، عند عم رانهاله في صماتق، الرجوع علي صاحبها
وظهرها وغيرهم من الملتزمين بنا؟
وله حق الرجوع الي هولاد قبل ميعاد الستحقق نبي الاملا الاتيجه:
الولا في حاله الابктаي والجزيي من المقبول
ثانيا في حاله خلال منسحوب، عليه - سرا كان قد قبل الكبياله لم يكن قد قبلها هوي حاله
توقفه عن دق عاطبي ويليم يثبت المتوقب: حكم وفي حاله الجرز علي اولاه حجرز
فسر جمد
• 7 • •

تالط - في حالقفاللي من صاحب الكيمياء المشروط عدم تقدم بها للمسول.
وجوز للضا منهن، عند الرجوع عليهم في الالا تالمبنسه في المدد من تاياواتا ان يظليموا
من الجميه التي يعبها وزير التجاره والصناعه خلال تلاها من تاريخ الرجوع عليهم ملسه
للوا، قد رت الجبهه المذ كوره مبررا للطلب حد دت في امرها المмеاد الذي يجسب ان
يعصل فيه الالوا؟ بمثربلا التجاز المؤسحه التاريخ المهمين لا مستحقي الكميله
ولا يقبل التظلمن عقد ٨ امر،
(٢٠١) لحامل الكيمياء طالبه من له حق عليه بما اي تي :
ا — اصل ملكيه غير المقوله او غير المد قوعه
ب — صروفات الاجتTJحنا واخطارات وفر ذلك من الصروفات.
وفي الحوال الرجوع قبل مبحاد استحقاق الكيمياء يجب ان يستنزل من قيتمها ميمساوي
سمر الخصم السرسي في تاريخ الربوع بالكيان الذي يقي يقع فيه طول
(٢١١) بجز لم وفسي بكيمياء ان يطلاب فنا مينه مبايتي :
ا — كل المبلغ الذي وفاء
ب — المصروقات التي تحمها
(٢٢١) لكل متطر طوب بكيمياء علي وجه المرجع ا يكون صند فا للطالبه بها ، ان يطلب في حاله قيامه
بالوفاء، تصلم الكمبياله مع وفرقه الاختراح ومخالحه باروفاء
ولكل مظهر وفي الكمبياله ان يشدب تطهيره والظهيرات اللا حقه لسه.
وفي حاله الرجوع علي اعد الملتزمين بالقد ر غير المقبول من قيمه الكمبالسه ، يجوز لم ونفسي
هذ الله ان يطلب من عادبنا انها تحذف الوفاء علي الكمبياله وطليه مغلفه به. وججب
علي الحامل فوق نلك ان يسماه ضرزمن الكمبياله صد تاء عليها بما يقيد انها طبق الاعصس
وان يصلنه ورقلا حتجاج تكينا له من استعمال حقفه في الرجوع علي غيره بموافها
(٢٣١٢) لاجوز صح مسل للوفا، بقيمه الكيبات الليفاء، يي الجرا، متصلق بها في الاضسوال
السموم عليها في المنظم
(٢٣١) ازداحل حادث قصري لا يمكن التغلب عليه د ون تقدم بمالكمياله اوعل اënحاج في الواعب
الMSPRISE للك، اصدت هذه المواعب،
و علي حامل الكميله ان ينيسه د ون ابطاء من ظهره الكميله بالجادثت القهري وان يمتت ميفا
الاغطار، مورخا ووقامه، في الكميله اوفي الورقه المتصليه بها، وتمسلسل الاغطارات
حتي تصل الي المسحوقه للجاده ٥٥،
وستي زال الحادث القهروجب علي حامل الكميله في انها تقدم بها
وعمل الاحتجاج عند الاتقضاء،
وifal استمر الحادث القهروي اكثرين تلاين يوما محومه من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع
علي الملزمين مفرزنجاجه الي تقدم بم الكميله اوسط الاحتجاج. فاذا كانت الكميلسره
مستحقه الود لي الابلاع عليها اودم ده من الالطلاع، سرو جمد النالثين مسوها
• • / • •

من التاريخ الذي اخصصر ايمس، انصابان لم من لمهمه الکمپاليپوقوع الحافت ولووقع هذا التاريس
قصل انتها. واعصد تقدم بم الاكسبانه، وتبذره، مده قالا علي مهمان التلاشين يوما از اكنسست
الكهماله مستحقه الوفاء، بمدت مده قومن الالطاع عليها.
ولا يعتر من قبيل ال اك ف هربي الله من المتصليه ب شخص حامل الكميله اومن كلفه يتقي بهم
او بمصل ال حتجاء
(١٥) انا وافس استحقاق الكميليه يعني عطله وسميه فلاتجوز المطالبه بوفاها الاف في يوم المصل
التالي. وكنك لا يجيز اكترام بالغيه بالكميله. وعلي وجه الخصوص. تقي بهمها
للقبول اليميل. تلا تغيير جدل. وانا وجسب علي اجرام هذا هذه الاجرامات في
يوم معين يواخن اخر يجير من صابه عزم محاله رسبه، يست، المهماد الي اليوم الثاني. وتحصيب
من ايام الجميعاء، للعمليه التي تخلاصها.
(٢٦١) لكل من لم حصق الرجوع علي غيره من الملتزمين بالكيماله ان يستوفي حقه بسب كيمساله
جまで دقه علي احد فاهنيه تكون مستحقه الموفاء لدي الالطاع في بوطن هذا الفصاصين
سالم يشرت علانيي شالان
وتشطل قيمه كيميله التريجاني ناجي اني اني سياها في الماد تين ٦٦٦ هقا الهيمنا
ماف نع من عودل. وبسم وبسم وبسم
وان اكن ما جاب كينيلا ترجون نوع، قد، حدد ملغها علي الاماس الذي تحميد
بموجه قيمكيلا ستحقي ارويه. اندي اذا طلاع سحومه من المكان الذي استحق فيه ومسها.
الكيمياءلا طليعه علي كابورا، الذي في دين وعلان.
واذا كان سط حب كبييلارونو مرو ا. محمد المشرون. حد د. ملفهمسا علي الالاس السندي
تحصد بمرجبه قيعه كسبالاستقصاقيه، الي الالطاع سحومه من المكان الذي فيه سوطن
ساحب الكميلاتقي الملك الذي يهموطن اللضمان.
واذا تصد د تكتبيان ت. المرجو، لم تجسز مكالبسه ساحب الكميلاتالاصله اواي مظهر لها
الاعصر كصاله رجوع واصنده
ج م الحمرسز التغذي:
(٢٧١) بجوز احذال الكمينه الامعلي عذم الوفاء ان يوقع حجزا تحظها علي
مقصولا تنا نوم بعنا ان ربط ان نوم بعنا ان نوم بعنا ان نوم بعنا ان نوم بعنا ان نوم بعنا ان نوم بعنا ان نوم بعنا ان نوم بعا
والمنسامه

الفصل الماسع
التح خل في القبول اوفي الوفاء
(٢٨١) لصاحب الكيمياءومظهرها وضاهها الاحتحاطي ان يممن من يظلها ايد فصها عند
الاتفاء،
وجسز قول الكبياله او واوحا من ايسحم مصبد خل لصلحقاتد بنها بكسسن
صتبه فا للسرجوع عليه
وجز انكن السد خل من الخير، كا بجوزانكن السحوب عليه اواء شغر ملز مجب
الكهينه عبد الله قابصل
ويجب علي الشد خل ان يخذس من وقتع الحخل لملحه خلال يومي العمل التالمسن
والاكن مستوله عند une uneقضاء من متوبعس مابعت علي اهتماله من سنور بشرط لا يجباز
التمويض ملخي الكهاله
(٢٩١) يقع المسلول بالت خسل في جسع الحتي التي يكن فيها لمال كماله جانزه المسلول
حقي الرجوع قبل صباح استحقاقها
واذا عمن في الكيماليهن يقبلها اوبوقسي قيمتها عن القصها في مكان وقاهيمها
قلص للحامل ان يرجح قبل صباح التقاقها علي من سبد رعنه صف التمين ولا علي
الولقمن اللامقيمن له الا ازا قد يكتالها للكيلا في من قبل القولها
والمتع هذا الضخم عن قبولها واثبت الحامل صف الا متتاع بامتجاج
وللصال في الاحوال الاخره رفس القبول بالع خيل و اذا ت Hague حقوتسيه
في المرجوع قبل ميعاد الامختقاق علي من حصل الي حل لصالحه وعلي الموقيمسين
اللا مقيمن له
(٢٠١٢) بثمها للقبول بالع خيل الكياله في انها ويوقمه الحف خيل ويل. كرفيه اسم من حصل الي الحف خيل
لصلحه. فان اخلا القول بالع خيل منا الديان اعتبر حاصلا لصلحه الساحب.
(٢١) ملزم القاببل بالتح خيل نحو عامل الكيمياء والوصلهها الالحقين لمال الحف خيل
لصلحه باملترم به هذا ال خير.
ونجوز لمحصل الحل لصلحه وطفييه، علي الرغم من حصول القبول بالك حصل.
انيلزوا الحامل، بقابل وقايهم المعلن المصن في المان ٢٠٠٠، بشلهمب الكماله
والعجاج والخلافه ان وجبعت
وان لم تقم الكمبياله لمن قبلها بالك خلل اليوم التالي للموم الاعبر من الممها
الحمد لمصل احتجاج غم الوفاء بسرسته المقال بالك خصل
(٢٢١) بجز وefa الكمهاه له بالك خصل في جبمس الا حوال التي يكون فيها لحاطها في ميمساء
الاستحقاق اوبله حق الرجون علي الملتزيم بها
ويكون هذا الوفاء ياد ا كر الصلغ الذي كان يجسب علي من حصل الي حصل لمستله
او اوه
ويجب ان يكون الوفاء علي الالكتوفي اليروالتالي ٧- خرو يوم بجوز فيه عمل ماجاب عن «الوفاء»
• • / • •

(٢٣) انا كان لمن قلوا الكمينه بالتدخل لو لمن عثوا لسوفاتها عند الاتثماء طولن فمسي
مكان وقاهها وجب علي هاطها تقدم بعيا ليوو' جصما لوناتها وعل 'احتجاج عن الملوا.
انا لن المسال علي الاكثر في اليوم التالي لا خير يجوز فيه عمل احتجاج . فاذا لم يصل
الا حتاجي في هذا الصماد كان من عيس الموفي عند الافتثاء اون حمل فسول
الكماله بالع شمال لصلحه وكنن الللميرين اللل عقوب فيي حل من التزاماتهم
(٢٤) انا رفض حامل الكماله الوفاء بالتدشن ققد حقمه في الرجوع علي من كانت في تديرها
بسده البوقه.
(٢٥) يجب ا ثبات الوفاء بالك بكتابه ضالصه علي الكماله يذكرها من محل الوفاء لصلعت
فان الخلث المخالصه من هذا البيان، اتغير الوفاء بالك خصل حاصلا لصحه الصاحب،
ويجب ان شصل الكماله والاحتجاج، ان صل، للصرف بالك خبل.
بكسب بوسفي كماله بشرق الف خ جبس الحقق الشايعه عنها تجاء من حصل البوفاء (٢٦١)
المصلحه وتجاه الملتزمين نحوهذا الاخبر بموجبالكماله . ومع ذلك لا يجوز لها الوفه.
تطهير الكماله من جيد به
وتهرا نزمه الظهربين، اللاحقين لمن حصل الوفه، لصلحته.
واذا تؤحسم عده اشخاص علي الوفاء، بالك تحل، فضل من يترتب علي الوفاء :ه ابراء
مهد من المطرسم
ومنق طل لوفاء بالصفاله ليفه القاعه م عطمه سذلك نفق حقه في البرجوطي من خيرا ما
ن ع صم لوكانت هذه القاعه قد روعت
الفصل التاسمن
تحمد النسخ والصسور والتصريف
(٢٧١٢) بجز صم: الكمهالمنسح متصدي في طابق بعضها، وجب ان يوسع في متسن كل
نصفه ضها رفيها ولا اعتريكل نضغه
ولكل ما لمكهماه لمبسد كرفها نها وحسده ان يكلب نسحا شها علي نفقسته . وجسبه
عليه تحقفسيذكك ان يرجع الي الشخمر، الذي يشه رماله، وعلي هذا ازهاونسه في الرجوع
الي المظهر المطهر المطهر والملصان ذلك حتي يختي الي المساحب، وعلي كل مشهر ان يثم تظه سيره
علي النخض الجعديه
(٢٨) وقاء الكمباه بوجب احدي محشها ميره للفهه، ولولم بكن مشروط فيها ان مسفا
السوفاء يخلل حكم النخع ال'ال'خري. غير ان المحوب عليه يعقي ملزمها بالوفاء بموجسم
كل تمخه مقبوله منه لم يستفي هذا
والشهر الذي شهر نسخ الكميله لا 'شاعر مختلفين وكذ للكالمهرون ال'احقبون له طزمون
بوجب النص التي تحل تر قماتهم لم يستفرو وحسما
(٢٩١) علي من برسل احي نسخ الكميله لقبها ان يبسن علي النسخ الاب خري امن مكتون منده
النسخه في حمارته . وعلي هذا الاخير ان يصلها للعامل الشعي لابمه نسخه الحسمسي
• • / • •

فانا رفض تسليمها لم يكن للهاط حق الرجوع الامن اثبت بورقه احتجاج ان النسبه المرسله للقيم
لم تصل لمرغم طلبه لها، وان التقو ل ا و الوفاء، لم يحصل بموجبمنخفه اخسر،
(٨٠١٢) لحامل الكمبياله النحصر منها صورا . و يجب ان تكون الصوره مطابقه تاما لا اصل الكمبياله
بماتحمل من ظطهورات اوليه بيانات اخري تكون صدune فيها وان يكتبطها ان النخض عمن
الاصل التنصي عند ضد الحساء.
و جوز تطهير الصوره وضايها احتياطي علي الوجه الذي يجري علي الاصل ٤ لاصلي للموره
ماللاصل. مناحكا
(١١١) يجب ان يمن في صوره اكيميه اسم حايز الاول، وعلي هذا الاخير ان Islam لاصصل
لتحامل الشرعي للصوره . وادا امنسع حايز لاصل عن تسليمه ، لم يكن لحامل الصوره
حق المرجوع علي مشهربسها اوضاعشها لا حتاهابيسن الالا اشت باحتجاج ان الاصل
لم يصل الله بنا علي طلبه
وان اكتب علي الاصل، عقب التلسير الا خير الداصل قبل عمل الصوره نعند الاتن لا يمسح
التشير الاعلي اجوره ، فكل تنشير علي الاصل بعد ذلك يكون باطلا ،
(١٢١) انا وقع تحسيف في ست الكبياله التزم الموضعون اللاحقون لهذا التحريف بادوره في ما
المنس المصرف، اما الموقعون السابقون شيلزمون بادور في المتن الاصل،
الفصل التاسي
(السمول) اشر امسال الحامل
ا — تقدم بم الكيمياء المستحقه لرواه الي، منوعي ما ياتي
بعد عمل احتجاج ع م القبيل اود م الوقا
جمد م المكياله للوفا، في عاله انشالها علي شرط الرجوع بحال حوفات. او (بست ون
وسع ذلك لا يغيد الساحمين ضد السيور الازا اتبث انه اوجد مقبلا الازاه؟ في م Held الازا استحقا
وفي هذه الحاله لا يبقي للكامل الا البرجي علي الصحوب عليه.
واذا لم تقدم المكbmيله للتقول في المبعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاطها في
الرجوع بصعب م القبول وعد م الوفاء؟ الا انا تبين من عهاره الشر بل ان الصاحب لم يقتصد منه
سوي اعفاء نفنه من ضمان القيصل
واذا اكترن الشهر هو الذي في الشهر ميدان، لتحق بمال الكمبييه للقبول م وحسمه
الافاده من عنذا الشروط
القديميل الماشس
عصيم مسان ١. سبیده الماشس
(١٢) في اختلال بمقوق الحال المستندين عن عل قته الاصليه بمن تلقي عنه الكهيله، لاتم……م
الغ موي الناشيه عن الكمبياله تجباه تابها بعد ضي ثالث سنوات من تاريخ الاستحقاق
• • / • •

• 17 •
ولا تخصصي عاوي الحامل تجاه الصاحب او المنتهين بصد هني صنه من تارخ الاجتاج المصر
في الهمادالنظامي اون تاريخ الاستحق ان استحطي شرط ارجوع بال محروقات اوبدن احتجاج
ولا تسمح د عاوي المطهرين بعضسم ت Habه بده ضي صنه شهر من الهمسوم
اللفي وفي نصر الكمبياله من بوم اقامه الي عويس بلجبه
(٨٥) لا تسري المواعيد الفذ كرره في الماده في سالقه في حاله اقامهك عوي الامن يوم اخرهافيها
ولا تسريي: نده المواعيد ان اصد ر منك بالد يس اناقره الابس من في ورقه مستقره اسرارا
بترتبطيه تجد يد اللد بين
(٨٦) لا يكون الانقطاع المواعيد اثر الابنيه لمن اتخذ قبله الا جراء القاطع لمف ه والمواعيد
الباب التاسسي
المستلا لمر
(٨٧) بخصل السند لامر علي البيانات الحسسه :
ام شرط الام راواره ( سنه لامر) مكتوبه في مكن السند واللغه التي كتيها
بمد تمبسد غير مطسقعلي شرط بوفا، ملغ ميمن من النقول
ج - ميمنا الامتحان
د - مكتان السوقا
د - ام من يجب الوقاه اوي: ممره
- تاريخ انشاء السند وبكان انشينا لله
ز - توقيع من انشا السند، المصر ( )
(٨٨١) السند الخالي من احد البنا للكوره في الماده المسابقه لا يعتبر سن ١ لاراي الا حسوال
ا - ان اخلال الصند من ميماند الامتحاق، ا - اعتروا جباليون، لي الا طلاع عليه
ب - ان اخلان بين كان، البان كان، الوفرا، المصرر، اتعترمان انتا، الصند، كانا للوفا
وكانا للعصر
ج - ان اخلان بين كان كان، اذنشاي المكبياله علي الصند، لا ناشها، اتعتر منشاي المكبيان بجانب المصرر
(٨٩١) تصري اكمال الكبياله الاتيه علي الصند لا م ر بالقصد الذي لا تخصصها في ماعتميه :
الا حكام المتعلقه بالكبياله المستحقه الوفاء في مسولن احد الاخبار الوفي مكان فيرالذي
بوجه به موين المسحوبعليه، والاتخلاف في البيانات الخاصه بالملحي الواجب في قعهه
و奨لان شرط الفاكه زاهليه الا الاستزام والتنصايج المسرتعه علي التوقيع من ليست
لهم اهليه الالتزام الزالتوقبيات غير الملزمه اوتوقيع شخص غير مفسوف وجاوز حصد و
التعسويض
بها الاكام المصلقه بخطيب الكاميله يخمنها نهاهايا مع مراعه الله الله الي يذكر في صيغه
الضمان اسم المضمون اعتبرا لضمان حالا لصليه مصر السف،
• 1 / 2

"V"
الا حكم المتعلقه باستحقاق الكمبياله ووفاها والمصرفه في الوفاء، والا حتاج والرجس
بصيب وتم جوز من مهل للوفاء، وحصابه المواعب وايام العمل، وكميله الرجس
والمحمر التخطي.
الا حكم المتعلقه بالوفاء، بالد خصل وتصدد النخ والصور والتصريف، واثار المصمال
الحامل وتم مساع Alld عوي.
(٩٠١٢) يلتم مصر السف لا مر علي الوجه الذي يلتم به قابل الكميلationه.
وجبحتف به المسف لا مر المستحق الوفاء، بصد مده محبشه من اللا للاع الي المحمر في المصاف
الندسوم عليه في الماده ٢٢ للشعير عليه بايخسد اللا للاع علي السف . ويجب ان يكون صفا
التاشير مورخنا وموقدا من المحمر، وتبدا ما لا للاع عن تاريخ الشعير الميمر كوره، واذا امتنع
المحرزون وسع الميعير، وجب البات امتناع بوره استجاع، ومتبراتيع الا متجاع
بعد امه لمسريان صده اللا طلاع.
الباب النال
النهاي
الفص…… لا ل
انش…… الني
(١١١) بخط النك علي اليمنات الاتيه :
ا — كده (شيك) مكتوبه في صن الملك باللغه التي كتب بهما.
بها امر غير مملق علي شرط بونا' ملج ممن من النقص
ج — اسم من بمس زمه الوفاء (الصحوب عليه)
د — كان الوفاء،
ج — تاريح وكان انشها، الشيك
و- توقيم عن انتها الشيك (الساحيب)
(١٢١) المك النحاني من احد البيانات الميكانه ذكوره في الماك قه لا يسابقه لا يمتر شكا الا في الحالتهم
الا تثمين.
ا — اذا خلالا الشيك من بيان مكان وفاته، اعتبرسحق الوفاء في المكان اليمن بجانب
اسم المحوب عليه، فانا تصدت بالا مكن الممنسه بجانب اسم المحوب
عليه، اعتبرالشيك مستحق الوفاء، فولكن منها. واذا خلال الشيك منعده الميانات
ايمن اي بيان اخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الفي بقع فيه المحل الرييسي للمحتويا
عليه
ب — ان اخصلا الشيك من بيان مكان الاننا، اعتبر منشا في المكان المهمين بجانب اسم
الساحب
(٢٣) لا يجوز صباح الشيك خاسل مانهان الانه، واعتبر منشا فيها الاولي بثك وعال صكوك الصموفه
في صوره شكتا علي غير بثك لا تمتبرشيكات صحيحه
• • / • •

• 1 8
(1) لا يجوز اصد ار شيك مالم يكن للساحب ليي السحوبعله وثنا نشا "الشيك نقيو هستشيم
التصرف فيها بوجب شيك ديقا لا تفاق درجي اونصي
وطي ماحب الشيك اولا سمر غيره بصحبه لحسابه ان يوي في قسابل وفاكه . وسع ذلک يظصل
المحاب لحساب غيره مستولا شخصا تباها المبرين والحامل دون غيرم.
وطي الماء صبدون غيره في حالهلا نكسار انهشت ان من صحب عليه الشيك كان لله به قساب
وظانه وثناشانه، فان الهيشت نل كان خازما وناوها، ووعللا اختجع بمص الوايسم
الممنه
ولا سترتب علد وقابل الوفاء اوفم يكفا يظلان الشيك.
(١٥١) بجز اشراط وفاء: الشيك الي
ام خمين مع النص قرا حفلي شسرط الام اوب ونمه
ب. شخص مبن مع ذكر شسرط (لبن الکر) اوبتعاره اخسري تخيف حذ الممني
ج. حامل الشيك
والشيك المصولبلملعه شخص مبن والمنوعي ضيه علي عباره (اولحامله) اوبعه عاره اخسري
ماتلبه مذمر شبكا لحامله، فاذ لم يحيين اسمالستقبيس، اعتبر الشيك لحامله.
والشيك المنش علي شروط ( غير قابل للف الاول) لا يدفع الاللحامله الذي تصله متقرنا بمستقنا
الشروط.
(٢٦١) يجوز صب الحب الامر المساهبه. وجوزسقب لصاب شخص اخر. ولا يجوز صب
علي الصاحب نعمه مالم يكمن سحوبا بين فروع بنك بسحسر عليه مركز ريسي واحد يمسرط
الا يكون الشقه ستحق الوفاء لحاطله
(٢٧١) يضمن "السماعها" النشك، وكل شرط يصفس الساحب بنعه من بعدا الضمان يمتغير كان
لم يكن
الفصل الثاني
عاول الشيساء
(٨٨) القيل المظروف قصمه الي شخص معين ، سوا "مني فيه صراحظي شرط الامر روم بنعطيه
يكون قابلا للتح اول بشرق التطهير
والشبك المثمرود فيمه الي شخص معين والكتوبه فيه عباره (ليس لمر) اواحه عماره
ماتله لا يجوز ع اوله الابثاء احكام حواله العسق.
ويجوز التضامع ولو للصاحب ولاي متزم اضر و يجوز لموا لا تثمير الشيك من جيد به
وحتبر التلعب الالمحوس عليه بمناء خالمسه، الانا كان للسحوب عليه عه ضنات
وحصل التلعب لطلبه منه غير التي سبطها الشيك.
(1991) بثمي اول الشيك المستحق الوفا، لدرايه بجرب التصيم، والتشيري الكوب علي مسفا
الشيك، يسمح المظهر ستروا وفتسلا اسكام الرجوع، ولكن لا يترتبحلي هذا التهضم
ان يصير الميك هكه ل مبر.
• • / • •

• 11 •
الفصيل الشاسيس
اعتماد الشها
(1.0) لا يجوز للمسحوبعله ان يوقس علي شك بالقبل، وكل قصول حكوب عليه بمحير كان لم يكن
و صع زنك يجوز للمسحوب عليه ان يوشر علي الشك باعتاه . وتقيد هذه المهاره وجحوه
مقابل الرقاء في تاريخ التاريح. ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشك ان كان لم
مقابل رقاء يكتي لدفع قيمت. ويدتر تونيس المحسوب عليه علي صدر الشك بمثابه اعتماد له.
الفصل الرابع
الصمسان{split
(١٠١٢) يجوز ضمان ونا ملع الشيك كسء اوبعثه من ضامن احتياطي
ويكن هذا الفمان من الضير عا السبوب عليه ، كما يجوز ان يكون من احد الوقممن علي
الشيك
الفصل الخصايص
تقصد يسم الشيك ووفساوه
(١٠٢) الشيك مستحق الوفاء، بمجبر الالاع عليه، وكل بمان مخالف لذلك يمصر كلن لم يكمن
وادا قد م الشيك للونا قل اليسوم الصمين فيه كاترخ لا صب اره، وجب وقاوه فيسسي
بوم تقدم به
(١٠٢) الشك المصولوب في المملكه والاستحق الوفاء، فها يجب تقدم به للوفاء خلال شهر، فذا كسان
سحها خارج المملكه ومستحق الوفاء فيها، وجب تقدم به خلال ثلاثه اشهر، وثمستد
المواعيد المذكوره من التطريج المجبين في الشيك انه تاريخ اصدارها.
ويصير تقدم بم الشيك الي الحد في سفر المقاصه الممترف بها بمثابه تقدم لم للوفاء.
(١٠١) اذا محسب الشيك بين مكنانيست متلقيي التقدم، ارجح تاريخ اداء الي اليمون
الطقبل في تقويم مكان اللوله
(١٠٥) للتصوب عليه ان يوقي قيمصه الشيك ولويمصد انقضها ميمسال تقدم بمسسه
ولا تقصل المدارضه من الصاحب في ذه الله قبل انقصها ميمك تقدمه
الاضي جاله ضيستاعوا اقلار من حامله واWSRWO مابصل بامليتسه.
وان اتحويي الحاحب اوالفس وৈققد انطبيت بعد انشاء الشيك قلا يعمل زنك من الاعمار
المشترصه عليه
(١٠١٢) ان اذا تمت عقده شيكات في وقت واحد وكان متابل الوفا " لا يكفي لوفاها جميعا وجبت مراعاه
توارج سحبها . ناز اكات الشيكات العقده مقصوله من ذ فتر واحد وتحمل تدارسخ
اصدرار واحد، فضل الشيك الابس قرقما
(١٠٢) اذا استرط و fáا" الشيك في المملكه بنشد غير متد اهل فيها، وجب و فا" ملفسه في
بعد تقدم الميك بالعلي التداير بين الداليرين النخار بين النخار بين النخار بين النخار بين النخار بين النخار بين النخار بين النخار بين النخار بين النخا

• 20
النكبه حصب مصره في يوم التصف بسم اوني يوم الوفاء،
فانها تمدي للصره الاولي بعد انفضها ميماد تقدم بعماه كانت المصره بمصر اليمر الفي انتهس
فيهم ميماد التقدم.
وënس العرف الله نف الملك لققوم النقد الاجني وانما هجوز للصاحب ان يمهي
في الشك العرف الذي يجمسعلي مامه الملج الرجب د فصسه
واذا عن طلح شبح نصد حصل اسا شركولكن تخطف قيمتا اي بلد الا صد ار صسن
قيمتا اي بلب الوفا كان المقصد نقسد بد الوفا،
القصسل المسادس
الا متاع عن الوفا
(1.08) لمعامل الشيك الرجوع علي المترمين به، مجمحسن اوضردس، اذاق عسس
في المماد الشامسي ولم ع فع تمه وانست الاتساع بمجتجس
ويجسز، عوضا عن الاحجاب، ابات الاتساع عن الفسس:
ا
بسان ماد رن السحوب عليه مع نكر بسوم تقف بم الشبك،
بسان ماد رن فسرقه ماصرف بما بسف كرفه ان الشبك قم فسسي
السام القانوي ولم تف قسته،
وبجب انبكون البسسان في الله بسسان في الله بسسان الله بسسان الله بسسان الله بسسان الله
ذات ووقصا مسن ودرضه . ولاجز الاستاع من وجير الاسسان الله بسسان الله بسسان الله بسسان
لطب الحالط . ونوشمن الشرط الرجوع بلا مسسروفات . وانصا بجوز
لطلمز موفسه طلمه لا تجابوز عوالديل التالي لتق بم الشيك ولسوقد
في العوم الاخسر من مهات القت بم
(١٠٠١) يجب اتحات الاتصاع عن الد فس بالكفيه المنصور عليمها في المافه لسالفه قلانضيها
مواعبد. القتديم. فاذا وقص القتديم في اخر يوص فالجمال، جاز اتحاتالا جاز اتحاتالا
عن اللد في يوم المول التالي
الفسميل السابس
تصد في النخ والصوروالتحريف
(١٠١٠) فها ع ا لشيك لطاطه، بجز سحب الشيك من نعت متصدره يطابق بعضها بضها
ان اکان صحرها من بله ومستحق الوقاء في بله اخر. و يجب في هذه الحالنا و جنس في متن
كل نسخه منها وقها ولا اعتبرت كل نسخه شبكه مستقلا.
الفصل التاسين
الشيك الصابر والشيك القيد في الحساب
(١١١) يجوز لما حب الشيك وحاطه ان يسرار رزك بونس خلسن توا زينس في صد ر الشيكه.
ويكون الصحي عاها اوغاصا . فاذا خلابمين الخطيس من اي بيان ازاد كب بنهمسا
لفظ (بشك) اواي لفظ اخر في هذا المعني . اكن التسطير عاها . اما اذ اذ كب ام بك
0/00

مصين بين الخدصين فان التصوير يكون خاصا، ونجوز ابن مصصرين التصوير العام الي تصشير
خاص، واما التصير الخاص فللا مصصيل الي تصيرام،
وënشیر گانم يكن شطب التصيري اواسم البنک المكتوب فما يمن الخدصين
(١١٣١) لا يجوز للصوب عليه ان يوسي شيا بسرا تشيرا عاما لا الي الحي علامه الوالي بنك
ولا يجوز ان مسوفي شكا مستارا تسارها خاصا الالا البنك المكتوباء فيابمن الخدصين
للبنك الكوب اسبه بسن الخليين ان يهصد الي بثم اخر، قمشره النهك،
ولا يجوز لنید انجصل علي شيك سطر? ان احد علامه امن بعق اخري، ولا ان يقصي
قيمه لحماي اشخاص اخرين غير من ذكر،
واذا حصل الشيك عده تشرايات خاصه، لم يبز للسموب عليه وافره الا انا كان يحل
تصوير من كان احد مصا لتحصيل لهت بوساله فرقه مقصيه.
(١٢٣) يجرز لساحب الشيك او لحامله ان يشرط عدم وفايه نقدا بان يض علي صوره عباره
للقب في الحساب) اوايتعاره اخر تفيف نفس المضي.
وفي هذه الحاله لا يكون للصحوبها لا تسويه قمته الشيك بطريس تصور كتابه
كالقيف في الحساب والانقل المفرق واللقاصه. وتقومه في القيود قام الوفاء.
ولا يعتسب بشلب بيان ( للقيف في الحساب ) .
(١١١١) ان لم يسراع الصوحييه الاجك الملتقن عن تصويض الفسر بما يجابور
جلي النيك
الفصل التاسع
الداراصل الحامل (الفقول)
(١١٥٥) يفقق عامل النبك ماله من حقوق قبل الساحب والمظبوسون وقعم من
الملزمن، ع ا لصحوب علمه، بضي الواعب المصفي ل تقييم المثمك السي
الصحوب عليه实用ولي الاحتجاج اوبقوم قامه في المسباس القري لقد ذلك
وعد لا يعفد العام من خذا الكسم الاذا كان فام علاب الوفا، ولل صمدا
اللقابل موجودا عند الصحوب عليه صق انفضها محمد تقدم بم الشبك ثم زال القابل
بغصيل غير منسوب الي الساحب،
الفصل الماشسر
علي سماع alld عوي
(١١٣١) لاتصيع عاوي رجوع الجامل علي الصوحيله والصاحب والطهر وفرهم من الطزمين
بمعد ضي ستشهور من تاريخ انقضاء، يماه تقدم الميك.
ولا تسمع د عاوي رجوع الطزمين بوفا' الميك تجا، بمنصم بعضها بعد ضي سقط شهر
من اليوفر الذي وfي فيه الطزم اومن يوم اقامه الدعو عليه.
• • • •

" 7 7"
الفصل الحادي عشر
قواعد الك毕ه التي تسري الطلك
(117) يجابي الاحكام الخاصه الوارث في هذا الباب، تصري علي الشيك بالقري في التمصارض
مع ماهيته احكام الكيمينه الوارث في الوارث في الوارث
الفصل الثاني عشر
الجزاات
(1) ٢١ (كل من صيب صوب ضمه شكلا لا يكون له مقال وقال تاسل وقال للحب به اوكن له قاسل
وقال "انقل من تيمثالشيك، وكل من استرو بسو نيه يصد اعطا' الشيك مقال لوزها' اويصفه
بحت اصب الباقي لا يفس بقيمه الشيك، الاام روحو صسي الشيء المسحوب عليه بمسد
د ف ع قمته، يمانقب بفرامه من مايه ريال الي الفي ريالوالسجن هه لا تقل عن خصه
عشريوما ولا تزيد عن صه اشهر ايا حد في ديانت المqeقيمين
وهاقب بهم، الحقوات المستفيه، والحامل الذي يطلق بموتيه شبكه الابوجه له
مقابل وفاء كاف لدي قسم قبسته،
(119) ٢٦ مهاقب بشراه تل قيل عن مايه ريال ولا تزيد علي الفي ريال كل صحوبي عليه رفي بمسو،
قصي وفاء شبك صحوبسمها صحيحا ولقباقبوفا" لم تقدم بمنه اليمارضه، سع ممد
الا خلال التسويف المستحق للصاحب عبا احابه من ضمر بصيبي عمر من السوفاء.
وبعاقب به و المقييات كل صموب طله صرح عن علم بوجود قاقبل وفاء مو اقصي
ماليه مقال
(١٢٠١) بماقب بفراصه لاتند عن خصمايه رجال
ا — كل من اصد رشيا لم يورخسه اوزكرفيه نارخها فيج صحيح
كلن محب شيكا علي فسير بتك
ج - کلن منيشي شكا خاليا من التاریخ وکلن تصلل هذا الشك علي صيل المقامه

نما ذج للاوراق التجاريه
(1)
كمياليه
(1)
كمياليه
<table><tr><td>ريال سعودي( اسم المحوب عليه)</td><td>مبلغ</td><td>١٥٠٠</td><td>في</td></tr><tr><td>( المستفيد)</td><td></td><td></td><td>وغوانه</td></tr><tr><td>( المستفيد)</td><td></td><td></td><td>ادفرها بموجب هذه الكميله لم</td></tr><tr><td>( تاريخ الاستعمال)</td><td></td><td></td><td>المبلغ الموضع اغلاه و قدره</td></tr><tr><td>( تاريخ الساحب)</td><td></td><td></td><td>في</td></tr></table>
( )
مسند لامر
<table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td><td>(11)</td><td>(12)</td><td>(13)</td><td>(14)</td><td>(15)</td><td>(16)</td><td>(17)</td><td>(18)</td><td>(19)</td><td>(20)</td><td>(21)</td><td>(22)</td><td>(23)</td><td>(24)</td><td>(25)</td><td>(26)</td><td>(27)</td><td>(28)</td><td>(29)</td><td>(30)</td><td>(31)</td><td>(32)</td><td>(33)</td><td>(34)</td><td>(35)</td><td>(36)</td><td>(37)</td><td>(38)</td><td>(39)</td><td>(40)</td><td>(41)</td><td>(42)</td><td>(43)</td><td>(44)</td><td>(45)</td><td>(46)</td><td>(47)</td><td>(48)</td><td>(49)</td><td>(50)</td><td>(51)</td><td>(52)</td><td>(53)</td><td>(54)</td><td>(55)</td><td>(56)</td><td>(57)</td><td>(58)</td><td>(59)</td><td>(60)</td><td>(61)</td><td>(62)</td><td>(63)</td><td>(64)</td><td>(65)</td><td>(66)</td><td>(67)</td><td>(68)</td><td>(69)</td><td>(70)</td><td>(71)</td><td>(72)</td><td>(73)</td><td>(74)</td><td>(75)</td><td>(76)</td><td>(77)</td><td>(78)</td><td>(79)</td><td>(80)</td><td>(81)</td><td>(82)</td><td>(83)</td><td>(84)</td><td>(85)</td><td>(86)</td><td>(87)</td><td>(88)</td><td>(89)</td><td>(90)</td><td>(91)</td><td>(92)</td><td>(93)</td><td>(94)</td><td>(95)</td><td>(96)</td><td>(97)</td><td>(98)</td><td>(99)</td><td>(100)</td><td>(101)</td><td>(102)</td><td>(103)</td><td>(104)</td><td>(105)</td><td>(106)</td><td>(107)</td><td>(108)</td><td>(109)</td><td>(110)</td><td>(111)</td><td>(112)</td><td>(113)</td><td>(114)</td><td>(115)</td><td>(116)</td><td>(117)</td><td>(118)</td><td>(119)</td><td>(120)</td><td>(121)</td><td>(122)</td><td>(123)</td><td>(124)</td><td>(125)</td><td>(126)</td><td>(127)</td><td>(128)</td><td>(129)</td><td>(130)</td><td>(131)</td><td>(132)</td><td>(133)</td><td>(134)</td><td>(135)</td><td>(136)</td><td>(137)</td><td>(138)</td><td>(139)</td><td>(140)</td><td>(141)</td><td>(142)</td><td>(143)</td><td>(144)</td><td>(145)</td><td>(146)</td><td>(147)</td><td>(148)</td><td>(149)</td><td>(150)</td><td>(151)</td><td>(152)</td><td>(153)</td><td>(154)</td><td>(155)</td><td>(156)</td><td>(157)</td><td>(158)</td><td>(159)</td><td>(160)</td><td>(161)</td><td>(162)</td><td>(163)</td><td>(164)</td><td>(165)</td><td>(166)</td><td>(167)</td><td>(168)</td><td>(169)</td><td>(170)</td><td>(171)</td><td>(172)</td><td>(173)</td><td>(174)</td><td>(175)</td><td>(176)</td><td>(177)</td><td>(178)</td><td>(179)</td><td>(180)</td><td>(181)</td><td>(182)</td><td>(183)</td><td>(184)</td><td>(185)</td><td>(186)</td><td>(187)</td><td>(188)</td><td>(189)</td><td>(190)</td><td>(191)</td><td>(192)</td><td>(193)</td><td>(194)</td><td>(195)</td><td>(196)</td><td>(197)</td><td>(198)</td><td>(199)</td><td>(200)</td><td>(201)</td><td>(202)</td><td>(203)</td><td>(204)</td><td>(205)</td><td>(206)</td><td>(207)</td><td>(208)</td><td>(209)</td><td>(210)</td><td>(211)</td><td>(212)</td><td>(213)</td><td>(214)</td><td>(215)</td><td>(216)</td><td>(217)</td><td>(218)</td><td>(219)</td><td>(220)</td><td>(221)</td><td>(222)</td><td>(223)</td><td>(224)</td><td>(225)</td><td>(226)</td><td>(227)</td><td>(228)</td><td>(229)</td><td>(230)</td><td>(231)</td><td>(232)</td><td>(233)</td><td>(234)</td><td>(235)</td><td>(236)</td><td>(237)</td><td>(238)</td><td>(239)</td><td>(240)</td><td>(241)</td><td>(242)</td><td>(243)</td><td>(244)</td><td>(245)</td><td>(246)</td><td>(247)</td><td>(248)</td><td>(249)</td><td>(250)</td><td>(251)</td><td>(252)</td><td>(253)</td><td>(254)</td><td>(255)</td><td>(256)</td><td>(257)</td><td>(258)</td><td>(259)</td><td>(260)</td><td>(261)</td><td>(262)</td><td>(263)</td><td>(264)</td><td>(265)</td><td>(266)</td><td>(267)</td><td>(268)</td><td>(269)</td><td>(270)</td><td>(271)</td><td>(272)</td><td>(273)</td><td>(274)</td><td>(275)</td><td>(276)</td><td>(277)</td><td>(278)</td><td>(279)</td><td>(280)</td><td>(281)</td><td>(282)</td><td>(283)</td><td>(284)</td><td>(285)</td><td>(286)</td><td>(287)</td><td>(288)</td><td>(289)</td><td>(290)</td><td>(291)</td><td>(292)</td><td>(293)</td><td>(294)</td><td>(295)</td><td>(296)</td><td>(297)</td><td>(298)</td><td>(299)</td><td>(300)</td><td>(301)</td><td>(302)</td><td>(303)</td><td>(304)</td><td>(305)</td><td>(306)</td><td>(307)</td><td>(308)</td><td>(309)</td><td>(310)</td><td>(311)</td><td>(312)</td><td>(313)</td><td>(314)</td><td>(315)</td><td>(316)</td><td>(317)</td><td>(318)</td><td>(319)</td><td>(320)</td><td>(321)</td><td>(322)</td><td>(323)</td><td>(324)</td><td>(325)</td><td>(326)</td><td>(327)</td><td>(328)</td><td>(329)</td><td>(330)</td><td>(331)</td><td>(332)</td><td>(333)</td><td>(334)</td><td>(335)</td><td>(336)</td><td>(337)</td><td>(338)</td><td>(339)</td><td>(340)</td><td>(341)</td><td>(342)</td><td>(343)</td><td>(344)</td><td>(345)</td><td>(346)</td><td>(347)</td><td>(348)</td><td>(349)</td><td>(350)</td><td>(351)</td><td>(352)</td><td>(353)</td><td>(354)</td><td>(355)</td><td>(356)</td><td>(357)</td><td>(358)</td><td>(359)</td><td>(360)</td><td>(361)</td><td>(362)</td><td>(363)</td><td>(364)</td><td>(365)</td><td>(366)</td><td>(367)</td><td>(368)</td><td>(369)</td><td>(370)</td><td>(371)</td><td>(372)</td><td>(373)</td><td>(374)</td><td>(375)</td><td>(376)</td><td>(377)</td><td>(378)</td><td>(379)</td><td>(380)</td><td>(381)</td><td>(382)</td><td>(383)</td><td>(384)</td><td>(385)</td><td>(386)</td><td>(387)</td><td>(388)</td><td>(389)</td><td>(390)</td><td>(391)</td><td>(392)</td><td>(393)</td><td>(394)</td><td>(395)</td><td>(396)</td><td>(397)</td><td>(398)</td><td>(399)</td><td>(400)</td><td>(401)</td><td>(402)</td><td>(403)</td><td>(404)</td><td>(405)</td><td>(406)</td><td>(407)</td><td>(408)</td><td>(409)</td><td>(410)</td><td>(411)</td><td>(412)</td><td>(413)</td><td>(414)</td><td>(415)</td><td>(416)</td><td>(417)</td><td>(418)</td><td>(419)</td><td>(420)</td><td>(421)</td><td>(422)</td><td>(423)</td><td>(424)</td><td>(425)</td><td>(426)</td><td>(427)</td><td>(428)</td><td>(429)</td><td>(430)</td><td>(431)</td><td>(432)</td><td>(433)</td><td>(434)</td><td>(435)</td><td>(436)</td><td>(437)</td><td>(438)</td><td>(439)</td><td>(440)</td><td>(441)</td><td>(442)</td><td>(443)</td><td>(444)</td><td>(445)</td><td>(446)</td><td>(447)</td><td>(448)</td><td>(449)</td><td>(450)</td><td>(451)</td><td>(452)</td><td>(453)</td><td>(454)</td><td>(455)</td><td>(456)</td><td>(457)</td><td>(458)</td><td>(459)</td><td>(460)</td><td>(461)</td><td>(462)</td><td>(463)</td><td>(464)</td><td>(465)</td><td>(466)</td><td>(467)</td><td>(468)</td><td>(469)</td><td>(470)</td><td>(471)</td><td>(472)</td><td>(473)</td><td>(474)</td><td>(475)</td><td>(476)</td><td>(477)</td><td>(478)</td><td>(479)</td><td>(480)</td><td>(481)</td><td>(482)</td><td>(483)</td><td>(484)</td><td>(485)</td><td>(486)</td><td>(487)</td><td>(488)</td><td>(489)</td><td>(490)</td><td>(491)</td><td>(492)</td><td>(493)</td><td>(494)</td><td>(495)</td><td>(496)</td><td>(497)</td><td>(498)</td><td>(499)</td><td>(500)</td><td>(501)</td><td>(502)</td><td>(503)</td><td>(504)</td><td>(505)</td><td>(506)</td><td>(507)</td><td>(508)</td><td>(509)</td><td>(510)</td><td>(511)</td><td>(512)</td><td>(513)</td><td>(514)</td><td>(515)</td><td>(516)</td><td>(517)</td><td>(518)</td><td>(519)</td><td>(520)</td><td>(521)</td><td>(522)</td><td>(523)</td><td>(524)</td><td>(525)</td><td>(526)</td><td>(527)</td><td>(528)</td><td>(529)</td><td>(530)</td><td>(531)</td><td>(532)</td><td>(533)</td><td>(534)</td><td>(535)</td><td>(536)</td><td>(537)</td><td>(538)</td><td>(539)</td><td>(540)</td><td>(541)</td><td>(542)</td><td>(543)</td><td>(544)</td><td>(545)</td><td>(546)</td><td>(547)</td><td>(548)</td><td>(549)</td><td>(550)</td><td>(551)</td><td>(552)</td><td>(553)</td><td>(554)</td><td>(555)</td><td>(556)</td><td>(557)</td><td>(558)</td><td>(559)</td><td>(560)</td><td>(561)</td><td>(562)</td><td>(563)</td><td>(564)</td><td>(565)</td><td>(566)</td><td>(567)</td><td>(568)</td><td>(569)</td><td>(570)</td><td>(571)</td><td>(572)</td><td>(573)</td><td>(574)</td><td>(575)</td><td>(576)</td><td>(577)</td><td>(578)</td><td>(579)</td><td>(580)</td><td>(581)</td><td>(582)</td><td>(583)</td><td>(584)</td><td>(585)</td><td>(586)</td><td>(587)</td><td>(588)</td><td>(589)</td><td>(590)</td><td>(591)</td><td>(592)</td><td>(593)</td><td>(594)</td><td>(595)</td><td>(596)</td><td>(597)</td><td>(598)</td><td>(599)</td><td>(600)</td><td>(601)</td><td>(602)</td><td>(603)</td><td>(604)</td><td>(605)</td><td>(606)</td><td>(607)</td><td>(608)</td><td>(609)</td><td>(610)</td><td>(611)</td><td>(612)</td><td>(613)</td><td>(614)</td><td>(615)</td><td>(616)</td><td>(617)</td><td>(618)</td><td>(619)</td><td>(620)</td><td>(621)</td><td>(622)</td><td>(623)</td><td>(624)</td><td>(625)</td><td>(626)</td><td>(627)</td><td>(628)</td><td>(629)</td><td>(630)</td><td>(631)</td><td>(632)</td><td>(633)</td><td>(634)</td><td>(635)</td><td>(636)</td><td>(637)</td><td>(638)</td><td>(639)</td><td>(640)</td><td>(641)</td><td>(642)</td><td>(643)</td><td>(644)</td><td>(645)</td><td>(646)</td><td>(647)</td><td>(648)</td><td>(649)</td><td>(650)</td><td>(651)</td><td>(652)</td><td>(653)</td><td>(654)</td><td>(655)</td><td>(656)</td><td>(657)</td><td>(658)</td><td>(659)</td><td>(660)</td><td>(661)</td><td>(662)</td><td>(663)</td><td>(664)</td><td>(665)</td><td>(666)</td><td>(667)</td><td>(668)</td><td>(669)</td><td>(670)</td><td>(671)</td><td>(672)</td><td>(673)</td><td>(674)</td><td>(675)</td><td>(676)</td><td>(677)</td><td>(678)</td><td>(679)</td><td>(680)</td><td>(681)</td><td>(682)</td><td>(683)</td><td>(684)</td><td>(685)</td><td>(686)</td><td>(687)</td><td>(688)</td><td>(689)</td><td>(690)</td><td>(691)</td><td>(692)</td><td>(693)</td><td>(694)</td><td>(695)</td><td>(696)</td><td>(697)</td><td>(698)</td><td>(699)</td><td>(700)</td><td>(701)</td><td>(702)</td><td>(703)</td><td>(704)</td><td>(705)</td><td>(706)</td><td>(707)</td><td>(708)</td><td>(709)</td><td>(710)</td><td>(711)</td><td>(712)</td><td>(713)</td><td>(714)</td><td>(715)</td><td>(716)</td><td>(717)</td><td>(718)</td><td>(719)</td><td>(720)</td><td>(721)</td><td>(722)</td><td>(723)</td><td>(724)</td><td>(725)</td><td>(726)</td><td>(727)</td><td>(728)</td><td>(729)</td><td>(730)</td><td>(731)</td><td>(732)</td><td>(733)</td><td>(734)</td><td>(735)</td><td>(736)</td><td>(737)</td><td>(738)</td><td>(739)</td><td>(740)</td><td>(741)</td><td>(742)</td><td>(743)</td><td>(744)</td><td>(745)</td><td>(746)</td><td>(747)</td><td>(748)</td><td>(749)</td><td>(750)</td><td>(751)</td><td>(752)</td><td>(753)</td><td>(754)</td><td>(755)</td><td>(756)</td><td>(757)</td><td>(758)</td><td>(759)</td><td>(760)</td><td>(761)</td><td>(762)</td><td>(763)</td><td>(764)</td><td>(765)</td><td>(766)</td><td>(767)</td><td>(768)</td><td>(769)</td><td>(770)</td><td>(771)</td><td>(772)</td><td>(773)</td><td>(774)</td><td>(775)</td><td>(776)</td><td>(777)</td><td>(778)</td><td>(779)</td><td>(780)</td><td>(781)</td><td>(782)</td><td>(783)</td><td>(784)</td><td>(785)</td><td>(786)</td><td>(787)</td><td>(788)</td><td>(789)</td><td>(790)</td><td>(791)</td><td>(792)</td><td>(793)</td><td>(794)</td><td>(795)</td><td>(796)</td><td>(797)</td><td>(798)</td><td>(799)</td><td>(800)</td><td>(801)</td><td>(802)</td><td>(803)</td><td>(804)</td><td>(805)</td><td>(806)</td><td>(807)</td><td>(808)</td><td>(809)</td><td>(810)</td><td>(811)</td><td>(812)</td><td>(813)</td><td>(814)</td><td>(815)</td><td>(816)</td><td>(817)</td><td>(818)</td><td>(819)</td><td>(820)</td><td>(821)</td><td>(822)</td><td>(823)</td><td>(824)</td><td>(825)</td><td>(826)</td><td>(827)</td><td>(828)</td><td>(829)</td><td>(830)</td><td>(831)</td><td>(832)</td><td>(833)</td><td>(834)</td><td>(835)</td><td>(836)</td><td>(837)</td><td>(838)</td><td>(839)</td><td>(840)</td><td>(841)</td><td>(842)</td><td>(843)</td><td>(844)</td><td>(845)</td><td>(846)</td><td>(847)</td><td>(848)</td><td>(849)</td><td>(850)</td><td>(851)</td><td>(852)</td><td>(853)</td><td>(854)</td><td>(855)</td><td>(856)</td><td>(857)</td><td>(858)</td><td>(859)</td><td>(860)</td><td>(861)</td><td>(862)</td><td>(863)</td><td>(864)</td><td>(865)</td><td>(866)</td><td>(867)</td><td>(868)</td><td>(869)</td><td>(870)</td><td>(871)</td><td>(872)</td><td>(873)</td><td>(874)</td><td>(875)</td><td>(876)</td><td>(877)</td><td>(878)</td><td>(879)</td><td>(880)</td><td>(881)</td><td>(882)</td><td>(883)</td><td>(884)</td><td>(885)</td><td>(886)</td><td>(887)</td><td>(888)</td><td>(889)</td><td>(890)</td><td>(891)</td><td>(892)</td><td>(893)</td><td>(894)</td><td>(895)</td><td>(896)</td><td>(897)</td><td>(898)</td><td>(899)</td><td>(900)</td><td>(901)</td><td>(902)</td><td>(903)</td><td>(904)</td><td>(905)</td><td>(906)</td><td>(907)</td><td>(908)</td><td>(909)</td><td>(910)</td><td>(911)</td><td>(912)</td><td>(913)</td><td>(914)</td><td>(915)</td><td>(916)</td><td>(917)</td><td>(918)</td><td>(919)</td><td>(920)</td><td>(921)</td><td>(922)</td><td>(923)</td><td>(924)</td><td>(925)</td><td>(926)</td><td>(927)</td><td>(928)</td><td>(929)</td><td>(930)</td><td>(931)</td><td>(932)</td><td>(933)</td><td>(934)</td><td>(935)</td><td>(936)</td><td>(937)</td><td>(938)</td><td>(939)</td><td>(940)</td><td>(941)</td><td>(942)</td><td>(943)</td><td>(944)</td><td>(945)</td><td>(946)</td><td>(947)</td><td>(948)</td><td>(949)</td><td>(950)</td><td>(951)</td><td>(952)</td><td>(953)</td><td>(954)</td><td>(955)</td><td>(956)</td><td>(957)</td><td>(958)</td><td>(959)</td><td>(960)</td><td>(961)</td><td>(962)</td><td>(963)</td><td>(964)</td><td>(965)</td><td>(966)</td><td>(967)</td><td>(968)</td><td>(969)</td><td>(970)</td><td>(971)</td><td>(972)</td><td>(973)</td><td>(974)</td><td>(975)</td><td>(976)</td><td>(977)</td><td>(978)</td><td>(979)</td><td>(980)</td><td>(981)</td><td>(982)</td><td>(983)</td><td>(984)</td><td>(985)</td><td>(986)</td><td>(987)</td><td>(988)</td><td>(989)</td><td>(990)</td><td>(991)</td><td>(992)</td><td>(993)</td><td>(994)</td><td>(995)</td><td>(996)</td><td>(997)</td><td>(998)</td><td>(999)</td><td>(100)</td><td>(101)</td><td>(102)</td><td>(103)</td><td>(104)</td><td>(105)</td><td>(106)</td><td>(107)</td><td>(108)</td><td>(109)</td><td>(110)</td><td>(111)</td><td>(112)</td><td>(113)</td><td>(114)</td><td>(115)</td><td>(116)</td><td>(117)</td><td>(118)</td><td>(119)</td><td>(120)</td><td>(121)</td><td>(122)</td><td>(123)</td><td>(124)</td><td>(125)</td><td>(126)</td><td>(127)</td><td>(128)</td><td>(129)</td><td>(130)</td><td>(131)</td><td>(132)</td><td>(133)</td><td>(134)</td><td>(135)</td><td>(136)</td><td>(137)</td><td>(138)</td><td>(139)</td><td>(140)</td><td>(141)</td><td>(142)</td><td>(143)</td><td>(144)</td><td>(145)</td><td>(146)</td><td>(147)</td><td>(148)</td><td>(149)</td><td>(150)</td><td>(151)</td><td>(152)</td><td>(153)</td><td>(154)</td><td>(155)</td><td>(156)</td><td>(157)</td><td>(158)</td><td>(159)</td><td>(160)</td><td>(161)</td><td>(162)</td><td>(163)</td><td>(164)</td><td>(165)</td><td>(166)</td><td>(167)</td><td>(168)</td><td>(169)</td><td>(170)</td><td>(171)</td><td>(172)</td><td>(173)</td><td>(174)</td><td>(175)</td><td>(176)</td><td>(177)</td><td>(178)</td><td>(179)</td><td>(180)</td><td>(181)</td><td>(182)</td><td>(183)</td><td>(184)</td><td>(185)</td><td>(186)</td><td>(187)</td><td>(188)</td><td>(189)</td><td>(190)</td><td>(191)</td><td>(192)</td><td>(193)</td><td>(194)</td><td>(195)</td><td>(196)</td><td>(197)</td><td>(198)</td><td>(199)</td><td>(200)</td><td>(201)</td><td>(202)</td><td>(203)</td><td>(204)</td><td>(205)</td><td>(206)</td><td>(207)</td><td>(208)</td><td>(209)</td><td>(210)</td><td>(211)</td><td>(212)</td><td>(213)</td><td>(214)</td><td>(215)</td><td>(216)</td><td>(217)</td><td>(218)</td><td>(219)</td><td>(220)</td><td>(221)</td><td>(222)</td><td>(223)</td><td>(224)</td><td>(225)</td><td>(226)</td><td>(227)</td><td>(228)</td><td>(229)</td><td>(230)</td><td>(231)</td><td>(232)</td><td>(233)</td><td>(234)</td><td>(235)</td><td>(236)</td><td>(237)</td><td>(238)</td><td>(239)</td><td>(240)</td><td>(241)</td><td>(242)</td><td>(243)</td><td>(244)</td><td>(245)</td><

…(65,119 more chars)